القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
خصائص عقد تأجير السيارات
المؤلف:
علي ناجي محيسن
المصدر:
النظام القانوني لعقد تأجير السيارات في العراق
الجزء والصفحة:
ص 18-29
2025-09-21
45
من أجل أن نحدد النظام القانوني لعقد تأجير السيارات ومعرفة القواعد القانونية والأحكام الواجبة التطبيق في العلاقة العقدية بين المؤجر والمستأجر ، لا بدَّ من إلقاء الضوء على الخصائص التي يتميز بها عقد تأجير السيارات كما أن هذه الخصائص تستخلص بصفة أساسية من التعريف الذي يضعه المشرع كما هو الحال في عقد الإيجار، ومن خلال التعريفات الواردة في القوانين المدنية, وكذلك بالنظر إلى الأنظمة الخاصة بنشاط تأجير السيارات نتوصل إلى جملة من الخصائص لعقد تأجير السيارات فهو يُعد عقداً مسمى ورضائياً, ومن العقود الملزمة للجانبين ومن عقود المعاوضة, وعقد مستمر التنفيذ ومن العقود التي لا ترد إلا على اشياء غير قابلة للاستهلاك ومن عقود المنفعة ومن عقود الإدارة القائمة على الاعتبار الشخصي.
المقصد الأول : عقد رضائي
يُعد عقد الإيجار من العقود الرضائية التي تتم بمجرد التراضي بين أطراف العقد ولا يشترط لانعقاده أي إجراء شكلي وقد ينعقد عقد الإيجار في شكل عرفي أو رسمي, وقد ينعقد كتابة أو شفاهة ويجوز أن يتفق المتعاقدين على أن العقد لا ينعقد إلا بإفراغ التراضي في شكل معين كورقة عرفية أو رسمية، وفي هذه الحالة فإن العقد لا ينعقد ما لم يتم إفراغ التراضي في هذه الشكل (1).
وعلى الرغم من أن الأصل في عقد الإيجار هو عقد رضائي وليس عقداً شكلياً يتم بمجرد تطابق الإيجاب للقبول على جميع المسائل الجوهرية في العقد, لكن عقد تأجير السيارات يُعد استثناء على رضائية عقد الإيجار, فعند النظر إلى نص المادة (3) من تعليمات إجازة مكاتب تأجيرالسيارات في العراق للسياح والأجانب العاملين في العراق ، فإن ما ورد فيها يُعد استثناء على الأصل في رضائية العقد، إذ نصت الفقرة الثانية منه على أنه : ( يلتزم صاحب المكتب بما يأتي : إبرام عقد بينه وبين مستأجر السيارة وفق النموذج الذي تعده الجهة السياحية المختصة بذلك) (2).
ومن ثم فإن التعليمات أوجبت على مكتب تأجير السيارات إبرام عقد بينه وبين المستأجر وأن يكون مطابقاً للنموذج الذي تعده الجهة السياحية بوصفها الجهة التي خوّلها القانون إعداد نماذج عقد تأجير السيارات.
وكذلك ما نصت عليه الفقرة (ح) من المادة (9) من تعليمات ترخيص مكاتب سيارات
التأجير في الأردن بقولها: (أحكام عامة :.... ح : تحدد الهيئة نماذج عقود التأجير ولا يجوز استعمال غيرها) (3) .
ومن خلال النص السابق فإن المشرّع الأردني نصَّ بصريح العبارة إلى عدم جواز استعمال عقد تأجير السيارات غير العقد المحدد من الجهة أو الهيئة المختصة ومن ثم من غير المتصور أن يكون العقد غير مكتوب .
كما نرى أن دور الإرادة في هذا النوع من التعاقدات تضاءلت إلى درجة كبيرة بسبب التدخلات المستمرة من قبل المشرع وإعطاء الصلاحيات لجهات معينة في تحديد شكل العقد والشروط وحتى الأجرة, ولكن على الرغم من ذلك فإن هذا يُعد شيئاً إيجابياً ومهماً نظراً لتطور الحياة واتساع المجالات الاقتصادية، فهذه التدخلات التشريعية تسهم إلى حد كبير من تقليل النزاعات التي ممكن أن تحصل في هكذا نوع من العقود وبالأخص تأجير السيارات الذي يُعدُّ واجهة حضارية واقتصادية ومعبراً عن درجة رقي الخدمات السياحية والأمن في هذا البلد.
المقصد الثاني : عقد مسمى
يُعد عقد الإيجار من العقود المسماة التي خصص المشرع لها تسمية خاصة ونظم أحكامها تنظيم متكامل، ويُعدُّ من أهم عقود الإدارة وأكثر العقود استعمالاً في الواقع, ولاسيما أن عقد الإيجار يجعل المؤجر والمستأجر على اتصال دائم طوال المدة مما يستدعي مراعاة الدقة والشمول بتنظيم هذه العلاقة المستمرة, كما يستمد عقد تأجير السيارات أحكامه من القانون الخاص بنشاط تأجير السيارات مع القواعد العامة في عقد الإيجار والقوانين الأخرى كلما تطلبت الحاجة إلى ذلك (4). فعقد تأجير السيارات يُعد من العقود الخاصة في عقد الإيجار التي خصها المشرع بتسمية خاصة، فهي تُعدُّ من العقود المسماة التي نظم المشرع أحكامها في تنظيم خاص بها كما هو الحال في قانون مكاتب تأجير السيارات للسياح والأجانب العاملين في العراق رقم 59 لسنة 1981 المعدل النافذ، وهي تستمد أحكامها من هذا القانون وبعض القوانين الأخرى كالقانون المدني والقوانين الأخرى المرتبطة بها. وكذلك هو الحال في التشريع الأردني، فقد نظم المشرع الأردني أحكام عقد تأجير السيارات في نظام خاص بها وهو نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير لسنة 2009 النافذ, ومن ثم لا يجوز اللجوء إلى القواعد العامة إلا في حالة خلو قانون تأجير السيارات من نص يحكم المسألة .
المقصد الثالث : عقد تأجير السيارات عقد معاوضة
يُعد عقد إيجار السيارات من عقود المعاوضة التي يأخذ فيها كل طرف مقابل لما يعطي فالمؤجر المتمثل بمكتب تأجير السيارات يستحق الأجرة المتفق عليه مقابل تمكين المستأجر من الانتفاع بالسيارة, والمستأجر أيضاً يدفع الأجرة مقابل انتفاعه بالسيارة (5).
وفي حالة الاتفاق على منح المستأجر حق الانتفاع بالسيارة من دون أجرة، فسيكون العقد إعارة وليس عقد إيجار أما بالنظر إلى هذا النشاط فلا يمكن أن نتصور أن يكون عقد تأجير السيارات الذي تبرمه مكاتب التأجير مع المستأجر عقد إعارة لكونه من دون أجر فلا يخرج من نطاق عقد الإيجار حتى لو كان بدون مقابل ولا يخرج من نطاق ذلك الإيجار من دون مقابل الذي تمنحه مكاتب تأجير السيارات للشخصيات المشهورة لغرض الإعلان والترويج لشركاتها، فهو ليس مجاني وإنما يكون بمقابل نفعي آخر يعود للشركة.
المقصد الرابع: عقد تأجير السيارات عقد ملزم للجانبين
يُعد عقد تأجير السيارات من العقود الملزمة للجانبين؛ لأنه ينشأ التزامات متقابلة في ذمة طرفيه بمجرد انعقاده فيرتب من لحظة انعقاده التزامات في ذمة المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالسيارة، وكذلك التزامات في ذمة المستأجر بدفع الأجرة من ثم يكون سبب التزام الطرف الأول هو التزام الطرف الآخر, وفي حالة أخلَّ أي طرف في التزامه جاز الطرف الآخر عدم تنفيذ التزامه أيضاً وإذا بطل التزام أحد الأطراف أو انقضى فيبطل التزام الطرف الآخر (6).
فمكتب تأجير السيارات ملزم بتمكين مستأجر السيارة من الانتفاع بالسيارة المتفق عليها مع ملحقاتها في حالة صالحة للانتفاع بها ووفق المواصفات الخاصة المتفق عليها وأن يلتزم بعدم التعرض للمستأجر طوال مدة العقد, أما المستأجر ملزم بالمحافظة على السيارة وإعادتها إلى المكتب أو أحد الفروع الخاصة بها عند انتهاء المدة كما جرى العمل به في الدول التي قطعت شوطاً في هذا النشاط، ومن ثم فإنه يرتب التزامات في ذمة الطرفين وفي حالة إخلال أحد الأطراف بالتزامه جاز للطرف الآخر فسخ العقد
المقصد الخامس : عقد تأجير السيارات من عقود المدة
يتميز عقد تأجير السيارات بكونه عقداً من العقود الزمنية المستمرة التنفيذ, الذي يؤدي فيه الزمن دوراً مهماً، إذ تُعد المدة عنصر جوهري فيه وذلك لكون الالتزامات الناشئة عنه حتى وإن كانت تنشأ فور التعاقد إلا أن تنفيذها قد لا يتم إلا خلال مدة من الزمن قد تطول أو تقصر فلذلك فإن منفعة الشيء المؤجر تمنح للمستأجر إلى أجل معين في العقد (7) .
وعقد تأجير السيارات من العقود المستمرة التي يلزم فيها تحديد المدة بوصفها من عقود الإيجار التجارية التي يشترط فيها أن تكون ذات مدة محددة بناء على نص القانون وتطبيقاً للمبادئ العامة (8).
فالعقد يُعد الوسيلة القانونية التي يؤمن الإنسان من خلالها حاجاته, وعند تحديد مدة العقد يلزم الأطراف باحترام تلك المدة إلى حين انقضائها ويسترد كل منهما حقه من دون أن تكون هناك حاجة إلى إخطار أو إعطاء مهلة إلى الطرف الآخر فالإنسان لا يقدم على إبرام العقود الزمنية ذي مدة محددة إلا إذا كان عالماً بالقدر الذي يريده من العقد وعالماً بالقدر الذي يحتاجه (9) .
فعقد تأجير السيارات هو من العقود المؤقتة محددة المدة التي يكون فيها الزمن عنصراً جوهرياً وركناً من أركان العقد وغالباً ما تكون المدة المسموحة للمستأجر من الانتفاع بالسيارة هي قصيرة جداً مقارنة بعقود تأجير العقارات فهي قد تكون يوماً أو أسبوعاً أو شهراً ، إذ تؤدي المدة دوراً مهماً فيتم تحديد الأجرة من خلال المدة المتفق عليها في العقد .
المقصد السادس: عقد لا يرد إلا على أشياء غير قابلة للاستهلاك
عقود الإيجار هي عقود يعطى فيها للمستأجر الحق من الانتفاع بالشيء ورده إلى صاحبه بعد انتهاء مدة الانتفاع، ومن ثم فإنه لا يتصور أن يرد عقد الإيجار على الأشياء القابلة للاستهلاك التي تهلك بمجرد استعمالها لمرة واحدة كالمواد الغذائية والأطعمة وغيرها؛ لأنها تهلك بمجرد استعمالها، فهنا يكون العقد بيعاً وليس عقد إيجار, ولا يهم أن يكون الشيء غير القابل للاستهلاك شيء مادي أو معنوي عقاراً أو منقولاً (10)
فعقد تأجير السيارات كما هو معلوم يرد على الانتفاع بالسيارة خلال مدة العقد وردها إلى - المؤجر - مكتب تأجير السيارات عند انتهاء المدة المحددة، فالسيارة محل الانتفاع هي بطبيعتها غير قابلة للاستهلاك عند استعمالها .
المقصد السابع : عقد من عقود الإدارة
يُعد عقد الإيجار - بشكل عام من أعمال الإدارة والاستغلال لا من عقود التصرف كما هو الحال في عقد البيع, وكونه أحد وسائل استغلال الشيء والحصول على منافعه, لذلك لا يشترط في المؤجر أن تكون له أهلية تصرف لإبرام العقد وإنما يكفي أن يكون له أهلية إدارة فقط، فكما يُعدُّ عقد البيع أهم عقود التصرف فإن عقد الإيجار أهم عقود الإدارة وهو يولد حقوق والتزامات شخصية (11).
وكما نصت المادة 105 من القانون المدني العراقي: (...يعتبر من عقود الإدارة بوجه خاص الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات...) (12) .
أما بالنسبة لعقد تأجير السيارات، فقد نصت المادة 3 من قانون تأجير السيارات للسياح والأجانب العاملين في العراق على أنه : ( أولا : يفترض في من يريد الحصول على إجازة لفتح مكتب أن يكون :... د. عمره لا يقل عن 21 سنة). (13)، فمن ثمَّ يشترط في من يريد ممارسة أعمال تأجير السيارات أن لا يقل عمره عن 21 سنة، وهذا النص الخاص يقيد النص العام الوارد في القانون المدني وأن يكون مالكاً على ما لا يقل عن ثلاث سيارات صالون لذلك تطلب قانون تأجير السيارات أهلية خاصة للمؤجر وهي أن لا يقل عمره عن 21 سنة أما التشريع الأردني فقد كانت المادة 4 من نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية الملغي تنص على أنه: ( أ - يشترط في طالب الترخيص ما يأتي إذا كان شخصاً طبيعياً : 1 - ..... الا يقل عمره عن 25 سنة عند تقديم الطلب ) (14). أما في قانون سيارات التأجير الأردني النافذ فإنه لم يتطلب عمر محدد وكل ما تطلبه من شروط في طالب الترخيص في المادة 8 التي نصت ((.. ب- أن لا يقل رأس ماله المسجل عن ( 500,000) خمسمائة ألف دينار )) (15) .
المقصد الثامن: عقد من العقود الواردة على المنفعة
یرد عقد إيجار السيارات على منفعة السيارة لأن الغرض منه هو تمكين المستأجر من الانتفاع بمحل العقد من دون أن يكون له حق آخر على الشيء وإلا يُعدُّ تصرفه فضولياً, فهو يمكنه من حق الاستعمال الشخصي من دون الحق باستغلالها أو بإجراء أي تصرف آخر، فإذا انقضت المدة انقضى حقه في الانتفاع بمحل العقد وعودته إلى المؤجر فحق المستأجر في عقد الإيجار يُعدُّ بطبيعته حقاً مؤقتاً (16).
فعقد تأجير السيارات يبيح للمستأجر الانتفاع بالسيارة خلال مدة العقد من دون أن يكون له الحق في إجراء أي تصرف عليها، ومن ثم رد السيارة إلى المؤجر مكتب تأجير السيارات عند انتهاء المدة المحددة في العقد للانتفاع بالسيارة .
المقصد التاسع : عقد من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي
على الرغم من أن القواعد العامة لعقد الإيجار تعطي الحق للمستأجر بموافقة المؤجر في أن يؤجر الشيء من الباطن كما في نص المادة 775 من القانون المدني العراقي بقولها: (1 - للمستأجر أن يؤجر المأجور كله أو بعضه بعد قبضه أو قبله في العقار وفي المنقول, وله كذلك أن يتنازل لغير المؤجر عن الاجارة كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره) (17) .
وإن الأصل في عقد الإيجار لا يعتد بشخصية المستأجر كما نصت المادة 593 من القانون المدني المصري بأنه للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك في كل ما استأجره أو بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك فمن هذه النصوص يتبين أن الأصل لا يعتد بشخصية المستأجر في عقد الإيجار، فمن ثم يمكن أن تنتقل حقوق المستأجر إلى الورثة وإلى الغير (18).
لكن عقد تأجير السيارات يُعدُّ استثناء على الأصل, إذ تُعد شخصية المستأجر محل اعتبار فيه، فلا يستطيع المستأجر التنازل عن السيارة إلى شخص آخر ولا يجوز له أن يسمح لشخص آخر في قيادتها بدلاً عنه كما في نص المادة الأولى من قانون تأجير السيارات العراقي بقولها : (... يتولى السائح أو المستأجر قيادة السيارة بنفسه أو باستخدام سائق وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك نص الفقرة ( ج ) من المادة 12 من نظام تأجير السيارات الأردني التي نصت (.... لا يجوز لمن يستأجر سيارة ركوب أن يسمح للغير باستعمالها تحت طائلة المسؤولية القانونية )(19).
فالمشرع اعتد بشخصية المستأجر في عقد تأجير السيارات وحرم على المستأجر تأجير السيارة من الباطن وحتى استعمالها من شخص آخر غير الوارد اسمه في العقد, وهذا ما نستنتجه أيضاً من قانون تأجير السيارات العراقي, ومن طبيعة نشاط تأجير السيارات ككل .
أما نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية الأردني الملغي فضلاً عن النص السابق فكانت الفقرة (هـ) من المادة 18 تنص على أن : ( إذا ارتكب أي شخص مخالفة لأحكام هذا النظام يجب اتخاذ الإجراءات الآتية ... هـ: حجز رخصة سوق المستأجر والسائق لمدة ثلاثة أشهر في حالة مخالفة أحكام الفقرة (ج) من المادة 12 من هذا النظام) (20) . فالمشرع لم يكتف في منع المستأجر من التنازل لشخص آخر عن قيادة السيارة وإنما وضع العقوبة من خلال حجز رخصة سوق المستأجر والسائق لمدة ثلاثة أشهر.
المقصد العاشر : عقد تجاري بالنسبة للمؤجر
يُعد عقد الإيجار عقداً مدنياً بحسب الأصل فهو يخضع للقانون المدني, لكن يصبح عقد الإيجار تجارياً إذا أبرمه شخصاً يتمتع بالصفة التجارية أو كان مسبوق بعملية شراء لغرض التأجير والمضاربة للحصول على الربح، وفي هذه الحالة يخضع إلى بعض القواعد التجارية (21). فعقد تأجير السيارات يُعدُّ عقداً مدنياً بالنسبة للمستأجر، أما بالنسبة للمؤجر المتمثل بمكتب تأجير السيارات فهو يعد عقداً تجارياً استناداً إلى نص المادة الخامسة من قانون التجارة العراقي لكونه مسبوق بشراء المنقول والغرض من الشراء هو تأجير الشيء (22).
ويتضح مما سبق أن مكاتب تأجير السيارات تمارس أحد الأعمال التجارية من خلال قيامها بشراء السيارات والغرض من الشراء هو تأجير السيارات وهذه الأعمال تعد تجارية .
المقصد الحادي عشر : عقد تأجير السيارات من عقود الإذعان
يُعد عقد تأجير السيارات عقداً من عقود الإذعان, إذ يكون الإيجاب فيه موجه إلى الجمهور وليس إلى شخص محدد وبشروط متماثلة, فيكون الإيجاب فيه بشكل مطبوع وتكون شروط التعاقد غير قابلة للتعديل أو المناقشة, ويكون مكتب تأجير السيارات هو الطرف القوي نظراً لما يتمتع به من مركز اقتصادي قوي, فلا يوجد أي تقارب بين مستأجر السيارة ومكتب تأجير السيارات في المركز الاقتصادي (23) .
_____________
1- يُنظر : د. رمضان محمد أبو السعود شرح أحكام القانون المدني العقود المسماة كلية الحقوق, جامعة الإسكندرية . منشورات الحلبي الحقوقية, الإسكندرية, بدون سنة طبع, ص 658
2- تعليمات إجازة مكاتب تأجير السيارات للسياح والأجانب العاملين في العراق رقم 8 لسنة 1991 .
3- تعليمات ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير الأردني لسنة 2010 .
4- يُنظر : د. محمد حسين العيال, عقد الإيجار كلية الحقوق جامعة أسيوط بدون مكان طبع, 2019, ص 5
5- يُنظر : د. سليمان مرقس الوافي في شرح القانون المدني, في العقود المسماة, عقد الإيجار, الطبعة الرابعة, بدون مكان طبع, الجزء الثالث, المجلد الثاني, 1993 ص 25
6- يُنظر : د. أشرف جابر سيد مرسي الوجيز في عقد الإيجار, دار النهضة العربية بدون مكان طبع, 2004 ص 14 .
7- يُنظر : د. أشرف جابر سيد مرسي الوجيز في عقد الإيجار المصدر السابق ص 15
8- يُنظر : د. حسن علي الذنون دور المدة في العقود المستمرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, جامعة بغداد 1988, ص 12 .
9- يُنظر : د. حسن علي الذنون, دور المدة في العقود المستمرة المصدر السابق ص 22
10- يُنظر : د. السيد عيد نابل, عقد الإيجار, دار النهضة العربية, القاهرة, 2000 ص 19.
11- يُنظر : د. سعيد مبارك, د.طه الملا حويش, د. صاحب عبد الفتلاوي, الموجز في العقود المسماة, البيع الإيجار - المقاولة, مطبعة العاتك, بيروت, 2015, ص 192.
12- القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 .
13- قانون مكاتب تأجير السيارات للسياح والأجانب العاملين في العراق رقم 59 لسنة 1981 .
14- يُنظر : نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية الأردني رقم 1 لسنة 1997 الملغي .
15- يُنظر : نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير الأردني لسنة 2009 النافذ
16- يُنظر : د. أحمد السعيد الزقرد, د. فايز عبد الله الكندري عقد الإيجار وفق أحكام المرسوم بقانون 35 / 1978 وتعديلاته, الطبعة الأولى, الكويت, 1999 ص 16
17- القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951
18- يُنظر : د. رمضان أبو السعود العقود المسماة عقد الإيجار, الأحكام العامة في عقد الإيجار, بدون مكان طبع الإسكندرية, 2021 ص 22
19- نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير لسنة 2009 النافذ
20- نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية الاردني الملغي رقم 1 لسنة 1997 .
21- يُنظر : د . محمود عبد الرحمن محمد, الوجيز في عقد الإيجار, دار النهضة العربية, القاهرة, بدون سنة طبع, ص 16.
22- المادة 5 من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 ، بقولها: (تعتبر الأعمال الآتية أعمالاً تجارية إذا كانت بقصد الربح, ويفترض فيها هذا القصد ما لم يثبت العكس : أولاً شراء أو استئجار الأموال منقولة كانت أم عقاراً لأجل بيعها أو ايجارها . سابعا : خدمات مكاتب السياحة والفنادق والمطاعم ودور السينما والملاعب ودور العرض المختلفة الأخرى ) ويقابلها المادة 4 من قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 والمادة 6 من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966.
23- يُنظر : د. لاشين محمد الغياتي, عقد الإذعان في القانون المدني المصري وموقف الشريعة الإسلامية منه, بحث منشور بمجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا, العدد الأول 1986 ص 21 .
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
