القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
ركن المدة في عقد تأجير السيارات
المؤلف:
علي ناجي محيسن
المصدر:
النظام القانوني لعقد تأجير السيارات في العراق
الجزء والصفحة:
ص 69-74
2025-09-21
49
عقد الإيجار من العقود الواردة على الانتفاع ويكون هذا الانتفاع محدد بمدة معينة، فلا بُدَّ من وجود مدة معينة يحق للمستأجر الانتفاع بالشيء ثم إعادته إلى المؤجر فتتجلى أهميتها في ذلك فلا يتصور أن يكون الانتفاع على وجه الاستمرار وهذا ما يُلاحظ من التعاريف الواردة لعقد الإيجار (... الانتفاع بشيء معين لمدة معينة... ) فتُعد المدة ركناً في عقد الإيجار ومن العناصر الجوهرية في عقد تأجير السيارات وتقاس بها الأجرة (1) .
فمن مستلزمات إبرام العقد أن يكون الإيجار لمدة محددة، فإذا اختلف أطراف العقد على المدة فإن العقد لا ينعقد لانعدام أحد أركانه كأن يطلب مستأجر السيارة على أن تكون المدة شهر ويأبى – المؤجر - مكتب تأجير السيارات ذلك كان يقول يوم أو أسبوع (2) .
وقد نصت المادة الأولى من قانون تأجير السيارات على ذلك عند تعريفها للمكتب بقولها:
(... بتأجير سيارات الصالون للسياح والأجانب العاملين في العراق وحصراً لفترة لا تتجاوز المدة المقررة رسمياً لإقامته في العراق ...) (3).
ويُلاحظ من النص السابق أن مدة عقد تأجير السيارات غالباً ما تكون قصيرة تبرم ليوم أو يومين أو أيام عديدة, وعلى الرغم من كون المدة من العناصر الجوهرية في الإيجار فإن عدم تحديدها أو عدم الاتفاق عليها لا يؤدي إلى إبطال العقد, وذلك لتطرق المشرع في القانون المدني إلى تحديدها في حالة عدم الاتفاق عليها من قبل الأطراف (4).
ففي عقد تأجير السيارات يجوز أن يستأجر الشخص سيارة ليوم أو أسبوع أو لمدة إقامته أو للقيام بعمل معين كرحلة معينة أو زفاف أو غيرها, وتعيين المدة يتم إما باتفاق طرفي العقد أو بوساطة القانون, وسنفصل ذلك كما في الشكل الآتي :
أولا : تعيين المدة باتفاق أطراف العقد
للمتعاقدين في عقد الإيجار الوارد على منفعة السيارة يكون فيه لأطراف العقد الحرية في تحديد المدة المحددة للانتفاع بالسيارة فلم يضع المشرع حدودا معينة عند إبرام العقد الواردة على منفعة السيارة فيحق لهم أن يتفقا على مدة كان تكون يوم أو أيام عديدة أو سبوع (5), وعلى الرغم من ذلك فمن الملاحظ على طبيعة عقد تأجير السيارات من كونه وارد على منقول معين وهو السيارة وكما يُلاحظ من الطبيعة لعقد تأجير السيارات وعمل مكاتب التأجير فإن العقد غالباً ما يكون لمدة قصيرة جدا مقارنة بباقي أنواع عقود الإيجار كالواردة على العقارات وما يفهم من نص المادة الأولى من قانون مكاتب تأجير السيارات للسياح والأجانب العاملين في العراق, وكان الأجدر بالمشرع العراقي عند تعداده للبيانات الواجبة الذكر في العقد في المادة السابعة منه لو ذكر بيان مدة العقد من ضمن البيانات الواردة فيها ومما يُلاحظ على عمل مكاتب تأجير السيارات عند تحديدها للحد الأدنى لإبرام العقد فهي لا تبرم عقد على سيارة لمدة تقل عن يوم واحد, أما بالنسبة للحد الأقصى للمدة فهي غالباً ما تكون قصيرة مقارنة بطبيعة النشاط وعلى المشرع النص صراحة على الحالة التي يتأخر فيها المستأجر عن تسليم السيارة لمدة ساعة أو ساعات عديدة فهل يُعد تجديد ضمني, ونرى في ذلك من خلال عمل مكاتب تأجير السيارات أنها تسامح المستأجر إذا كانت المدة ساعة أو أقل، أما إذا بلغت المدة أكثر من ذلك فيتحمل المستأجر دفع مبلغ من المال إلى مكتب تأجير السيارات جزاء لتأخره في رد السيارة إلى مكتب التأجير والأفضل لو حدد المشرع ذلك لأجل إنهاء أي خلاف قد يحدث بين طرفي العقد وتبدأ مدة الإيجار من الوقت الذي سمي في العقد وإن لم يسم فمن تاريخ العقد (6).
ثانيا: تحديد المدة بنص القانون
على الرغم من أن المشرع قد ترك للمتعاقدين الحرية التامة في تحديد مدة العقد, وعلى الرغم من أن العقد لا ينعقد في حالة تخلف ركن المدة, لكن في بعض الأحيان يتفق الأطراف على مدة ويتعذر إثباتها أو يتفق على مدة غير معينة، ففي هذه الحالة من الممكن أن نستعين بنص المادة 741 من القانون المدني العراقي بقولها : ( إذا عقد الإيجار دون الاتفاق على مدة أو عقد لمدة غير محددة أو إذا تعذر إثبات المدة المدعى بها فيعتبر الإيجار منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه المدة بناء على طلب احد المتعاقدين ...) (7)
لكن ما المقصود بالمدة المحددة لدفع الأجرة؟ يقصد بالمدة المحددة لدفع الأجرة بأنها المدة المعينة لدفع الأجرة، أي المدة التي اتفق عليها المتعاقدان لدفع الأجرة إلى المؤجر مكتب التأجير كان يتفقا على أن الأجرة تدفع كل يوم او كل اسبوع كما هو المتعارف عليه في عقد تأجير السيارات (8).
_______________
1- يُنظر : د. عباس العبودي, شرح احكام العقود المسماة البيع والإيجار, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان 2009 ص 269 .
2- يُنظر : د. كمال قاسم ثروت, شرح أحكام عقد الإيجار الطبعة الثانية, الجزء الأول مطبعة اوفسيت الوسام . بغداد, 1976 ، ص 228
3- قانون مكاتب تأجير السيارات للسياح والأجانب العاملين في العراق رقم 59 لسنة 1981 المعدل .
4- يُنظر : د. راقية عبد الجبار عقد الإيجار في القانون المدني العراقي, دراسة مقارنة, بغداد, 2015 ، ص 49.
5- يُنظر : د. محمد حسين العيال, عقد الإيجار كلية الحقوق جامعة أسيوط بدون مكان طبع, 2019, ص 42.
6- نصت المادة 739 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 على أنه : ( تبدا مدة الاجارة من الوقت الذي سمي في العقد وان لم يسم فمن تاريخ العقد ) ويقابلها المادة 593 من القانون المدني المصري, والمادة 668 من القانون المدني الأردني .
7- يقابلها المادة 563 من القانون المدني المصري والمادة 670 من القانون المدني الأردني .
8- يُنظر : د. أشرف جابر سيد مرسي الوجيز في عقد الإيجار, دار النهضة العربية بدون مكان طبع, 2004 ، ص 87
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
