القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تمييز عقد إيجار السيارات عن عقد إيواء السيارات
المؤلف:
علي ناجي محيسن
المصدر:
النظام القانوني لعقد تأجير السيارات في العراق
الجزء والصفحة:
ص 43-44
2025-09-20
65
عرَّف عقد إيواء السيارات هو ذلك الاتفاق الملزم لجانبيه والمبرم بين مالك السيارة الذي يرغب في وضعها في مكان آمن تحت حماية شخص وصاحب الكراج الذي وظيفته استقبال السيارات في الكراج والحفاظ عليها مع احتفاظ مالك السيارة بإمكانية استردادها في أي لحظة يحددها كما يلتزم بدفع مقابل رعاية السيارة (1).
وعرف أيضاً بأنه: ذلك العقد الذي يتعهد بمقتضاه صاحب الكراج بأن يقوم بإيواء السيارات التي تقدم إليه بصفته محترف لهذا العمل بما يتطلبه من حفظ وحراسة السيارات وأن يقدم إليها الخدمات الأخرى الثانوية وذلك مقابل مبلغ من المال يتم تقديره طبقاً لنوع وعدد الخدمات المقدمة (2).
يتبين من التعريفات السابقة أن كلا العقدين من العقود الرضائية والملزمة للجانبين ومن عقود المدة والخدمات, إذ يلتزم بموجبه صاحب الكراج بالتزام معين يتمثل بتوافر مكان مناسب تحت تصرف صاحب السيارة في أن يضع سيارته فيه.
وبتطبيق الأحكام السابقة على العلاقة بين مستأجر السيارة ومكتب تأجير السيارات نرى هناك اختلاف كبير بين العقدين ولا يمكن عد عقد تأجير السيارات عقد إيواء، فبالنظر إلى الالتزامات الملقاة على عاتق صاحب الكراج فإنه يلتزم في الدرجة الأولى بتوافر مكان مناسب يضع صاحب السيارة سيارته فيه خلال مدة قد تكون ساعة أو ساعات عديدة أو يوم أو أكثر مقابل أجر أو تعريفة معينة ويكون صاحب الكراج مسؤولاً عن حفظها وحراستها وحمايتها من الأضرار التي قد تصيبها أو التي تسببها للغير بوصفه مهني متخصص (3) .
وإن التزام صاحب الكراج الأصلي يتمثل في توفير مكان مناسب للسيارة لوضعها فيه والمحافظة على السيارة وحراستها وتسليمها إلى صاحبها عند المطالبة بها أما في عقد تأجير السيارات فإن محل الالتزام الأصلي المؤجر( مكتب تأجير )السيارات يتمثل في تمكين المستأجر من الانتفاع بالسيارة خلال مدة محددة قد تكون يوماً أو أسبوعاً أو أكثر والانتفاع بها واستعمالها بما يلائم حاجاته منها والتنقل بها، أما في عقد إيواء السيارات فلا يستطيع صاحب الكراج من استعمال السيارة والتنقل بها وانما عليه المحافظة عليها وحراستها وإن حصل وقام صاحب المرآب باستعمال السيارة والانتفاع بها إذا ترك صاحب السيارة مفاتيحها لديه، فيمكن القول ما يمكن قوله بشأن عقد الوديعة .
__________
1- يُنظر : د. مدحت صالح غايب الطبيعة القانونية للعلاقة بين صاحب الكراج ومالك السيارة دراسة في القانون المدني, بحث منشور في مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية, العدد الأول 2010، ص 3.
2- يُنظر : د. حسام الدین محمود حسن عقد إيواء السيارات مجلة البحوث القانونية والاقتصادية, العدد 64, 2017 ، ص 432
3- يُنظر : د . حسام الدین محمود حسن عقد إيواء السيارات مجلة البحوث القانونية والاقتصادية, العدد 64, 2017 ، ص 437
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
