 
					
					
						أحكام التوحيد للارتباط في التشريعات محل المقارنة					
				 
				
					
						 المؤلف:  
						كمال رحيم عزيز العسكري
						 المؤلف:  
						كمال رحيم عزيز العسكري					
					
						 المصدر:  
						 امتداد الاختصاص في القضاء المدني
						 المصدر:  
						 امتداد الاختصاص في القضاء المدني					
					
						 الجزء والصفحة:  
						ص 57-59
						 الجزء والصفحة:  
						ص 57-59					
					
					
						 2025-05-24
						2025-05-24
					
					
						 264
						264					
				 
				
				
				
				
				
				
				
				
				
			 
			
			
				
				أ- التشريع المصري
ان المشرع المصري اعتبر الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات الخصومة أمامها، أو لتوافر عناصر الارتباط من الدفوع الاجرائية الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام (1) التي يسقط الحق فيها بمجرد عدم تقديمها قبل أي طلب أخر، أو ابداء أي دفاع في الدعوى (2)كما ويسقط الحق فيها في حال عدم تقديمها مكتوبة في صحيفة الطعن (3) وتلتزم المحكمة المحال عليها الدعوى بنظر ها (4)؛ أي لا يحق لها الرفض كما هو الحال في القانون العراقي الذي اعطى الاحقية للمحكمة المحال عليها حق الرفض بقرار مسبب، إلا أن ذلك لا يمنع الرقابة التي تفرضها محكمة النقض التي لها ان تتحقق من كون الدعوى المنظورة من قبل المحكمة الثانية هي ذاتها المنظورة لدى المحكمة الأولى والعلة في ذلك تكمن بأن شروط الاحالة مسلم بها في الفقه والقضاء المصري، لهذا توجب اخضاع رأي قاضي الموضوع للرقابة محكمة النقض لغرض معرفة مدى اعماله لشروط الاحالة من عدمه (5) .
ان الدفع بالإحالة للارتباط يقدم إلى أي من المحكمتين دونما تمييز، إذ أن المشرع المصري لم يلزم الخصوم بهذا الدفع تقديمه إلى المحكمة اللاحقة كما فعل المشرع العراقي وإنما أجاز تقديمه إلى أي من المحكمتين للفصل بالطلب المقدم للتوحيد الدعويين ، كما أنه أعطى الحق للمحكمة أن ترفض الطلب حتى وان تحققت عناصر الارتباط وشروط الاحالة كما في حال بروز اعتبارات أكثر اهمية تجعل من المحكمة لا تعتد بصلة الارتباط ولا تعيرها من الاهتمام شيئا يذكر وذلك في حال كون الدعوى المنظورة أمام المحكمة المقدم اليها طلب التوحيد من الاهمية ما يجعلها تتمسك بعدم احالتها على المحكمة الاخرى، لوجود الفارق الكبير من حيث الاهمية أما الاعتبار الأخر فهو عندما تكون الدعوى المقدم الطلب بشأن توحيدها قد قطعت شوطاً طويلاً، واوشكت المحكمة على الفصل فيها ، ولهذا لا يرد المشرع المصري ان يؤخر صدور الحكم على حساب مصلحة الدعوى .
ب- التشريع اللبناني
لقد أخضع المشرع اللبناني الدفوع الاجرائية المتمثلة بالتلازم للشروط ذاتها التي تخضع لها قبول الدعوى حيث المتمثلة بالصفة والمصلحة والأهلية ، كما أجاز الادلاء بأسباب الدفاع في أية حالة كانت عليها المحاكمة (6) وفي أي وقت مشترطاً أن لا يكون التمسك بهذا الدفع ناتج عن قصد اطالة أمد النزاع، فأن تبين ذلك للمحكمة فلها أن تقرر رد الطلب المقدم(7)، وهكذا حال تتماشى مع الاعتبارات العملية في مدى حجية الشيء المقضي به ، والتي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها (8).
لقد عد المشرع اللبناني الدفع بالتلازم مشابها للدفع بسبق الادعاء من حيث تطبيق الاجراءات على الرغم من الدفع بسبق الادعاء يعني أن تكون الدعوى نفسها بجميع عناصرها المتمثلة بالخصوم ، أو السبب، أو الموضوع عالقة أمام محكمتين ، وهو أمر يختلف عن التلازم الذي يعني "يتوافر الدفع بالتلازم عندما توجد دعويان تشتملان على طلبات متلازمة عالقتان أمام محكمتين مختلفتين كل منهما مختصة بنظر الدعوى المقامة لديها (9) إذ يفترض قيام رابطة التلازم بين الدعويين فقط ويتوافر الدفع بسبق الادعاء عندما تكون الدعوى نفسها أمام محكمتين مختلفتين كلتاهما مختصتان بنظر تلك الدعوى (10) ولأن الدفع الاجرائي هو كل سبب يقصد به الخصم إلى الأعلان عدم قانونية المحاكمة، أو سقوطها ، أو وقف سيرها (11) وعليه فان الخصم عندما يدفع بمثل هكذا دفع أنما يهدف إلى عدم الدخول في اساس الحق في الدعوى من الناحية الموضوعية وإنما مناقشة المحاكمة القائمة من الناحية الأصولية الاجرائية.
لقد حرص المشرع اللبناني بتطبيق القواعد القانونية المتبعة بتطبيق الدفع بسبق الادعاء على حالة الدفع بالتلازم رغم أن المقصود في بالدفع بسبق الادعاء هو كون الدعوى ذاتها عالقة أمام محكمتين وهو ما يتطلب وجود عناصر من جهة الخصوم أو السبب، أو الموضوع، وهذا الأمر لا يتطلبه التلازم حيث يفترض به وجود رابطة التلازم فقط بين الدعويين، كما لو طالب المشتري بتنفيذ عقد البيع أمام محكمة غرفة بيروت الابتدائية ، بينما طالب البائع عن طريق رفع دعواه إلى محكمة غرفة بعلبك الابتدائية بفسخ العقد ذاته المبرم بينهما، ففي هكذا أحوال يصار إلى جمع الدعويين سوية لتنظر هما محكمة واحدة، لتوفر الدفع بالتلازم، لغرض تسهيل المحاكمة وتلافي امكانية صدور أحكام متناقضة في النزاع ذاته(12).
____________
1- د. محمد نصر محمد أصول الدفوع والمحاكمات ط1، الراية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2012 ،ص163.
2- المادة (108) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري .
3- الشطر الثالث من المادة (108) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.
4- المادة (112) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري .
5- د. أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، ط5 منشأة المعارف، الاسكندرية، 1977 ، ص80.
6- نصت المادة (51) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني" يجوز الادلاء بأسباب الدفاع في آية حالة كانت عليها الحاكمة "
7- نصت المادة (57) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني "يجوز الادلاء بالتلازم في آية حالة كانت عليها المحاكمة ، مالم يتضح أنه ادلى به في وقت متأخر بقصد إطالة أمد النزاع".
8- المادة (303) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني
9- المادة (55) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني
10- المادة (54) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني " يتوافر الدفع بسبق الادعاء عندما تقام الدعوى نفسها امام محكمتين مختلفتين كلتاهما مختصتان بنظرها
11- المادة (52) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
12- جاكلين باز، القانون القضائي الخاص ، بلا ، ناشر، 1993، ص 56.
				
				
					
					 الاكثر قراءة في  القانون المدني
					 الاكثر قراءة في  القانون المدني					
					
				 
				
				
					
					 اخر الاخبار
						اخر الاخبار
					
					
						
							  اخبار العتبة العباسية المقدسة