القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
طرق التعويض في عقد تأجير السيارات
المؤلف:
علي ناجي محيسن
المصدر:
النظام القانوني لعقد تأجير السيارات في العراق
الجزء والصفحة:
ص144-164
2025-09-24
66
إن التعويض في عقود تأجير السيارات إما يكون بإعادة الحال إلى ما كان عليه عند تسلم المستأجر للسيارة، وهذا هو التعويض العيني وإن استحال القضاء بالتعويض العيني نلجأ إلى التعويض النقدي وسنتطرق إلى ذلك في الفقرتين الآتيتين:
أ. التعويض العيني :
يكون للمؤجر الحق في طلب جبر الضرر عينياً في أغلب الأحوال, تطبيقاً لقاعدة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد أو قبل اقتراف المستأجر الخطأ الذي أدى إلى حدوث الضرر فعدم تنفيذ المستأجر لالتزامه يُعد بذاته خطأ في نطاق المسؤولية العقدية وإن التعويض العيني يكون بالوفاء بالتزامه (1), وغالباً ما يحدث ذلك في الالتزامات العقدية (2) كما في الحالة التي يسبب مستأجر السيارة بكسر مسجل السيارة أو المرآه الجانبية أو أحد أجزاء السيارة بتقصير منه أو تعمد فيلجأ مكتب تأجير السيارات إلى الاتفاق معه على التعويض العيني وذلك بإصلاحها كما كانت عليه عند التسليم.
وقد نصت المادة 246 من القانون المدني العراقي على أنه (1- يجبر المدين على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكن - على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جازله ان يقتصر على دفع تعويض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرر جسيما) (3).
(وفي قرار لمحكمة استئناف بغداد قضت به بإعطاء الحق للمؤجر في أن يحصل على التعويض جراء الاستعمال الغير اعتيادي في المأجور من قبل المستأجر ولا يحتاج إذن من القضاء, إذ إن من حق المؤجر المطالبة بالتعويض عن هذه الاضرار, سواء أكان قد قام بالإصلاحات المطلوبة في محضر الكشف أم لم يقم، وذلك كون الضرر الذي لحق به قد انقص من ذمته ) (4) .
كما أن التنفيذ العيني لا يكون اعتباطاً من دون قيد أو شرط سواء أكان في عقد تأجير السيارات أو أي عقد آخر, فاشترط القانون فيه شروط عديدة, منها ما يكون ممكن الأخذ به وأن لا يؤدي إلى إرهاق مستأجر السيارة عند الأخذ به, فإذا كان ممكنا لكنه يؤدي إلى إرهاق المستأجر. فلا يمكن الأخذ به ولا محل لإجبار المستأجر على تنفيذ التزامه عينيا، ومن ثم يظهر دور التعويض النقدي (5)
ويرى البعض أن التعويض العيني لا يزال محل خلاف بين الفقهاء, إذ إن التعويض لا يمكن أن يكون غير مبلغا من النقود أما التعويض العيني فإنه لا يُعد تعويضاً بالمعنى القانوني لهذه الكلمة ومع لا يوجد ما يمنع من اللجوء إلى طريقة أخرى غير الحكم بالتعويض النقدي للشخص المتضرر, فضلاً عن أنه لا يوجد فرق بين المسؤولية التقصيرية والعقدية في ذلك (6) .
ب. التعويض النقدي :
الأصل في التعويض أن يكون نقدياً, وغالباً ما يتفق الأطراف على اللجوء إلى التعويض النقدي بدلاً من التعويض العيني واستنادا إلى نص المادة 209/2 من القانون المدني العراقي بقولها : (2- ويقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناءً على طلب المتضرر أن تأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو أن تحكم بإجراء أمر معين أو أبرد المثل في المثليات وذلك على سبيل التعويض) (7).
فطريقة التعويض النقدي هي الأنسب في عقد تأجير السيارات وذلك لأسباب عديدة منها سهولة وسرعة الإجراءات التي يستغرقها وقت صدور الحكم مقارنة مع الدعوى القائمة على التنفيذ العيني وذلك لكونها تتخذ وقت أطول فضلاً عن استحصال إذن المحكمة لإصلاح الأضرار, وكذلك ما يعود إلى ضعف ثقة مكاتب تأجير السيارات بالمستأجر عند توليه إصلاح الأضرار (8), أو قد يقوم المستأجر بالمماطلة والتأخير في إصلاح الضرر الحاصل بهدف إضرار مكتب تأجير السيارات, فضلاً عن أن مكاتب تأجير السيارات غالباً ما يكون لديها مراكز مخصصة للصيانة فهي بطبيعة الحال تُعدُّ الأقدر على إصلاح الضرر في وقت قصير.
__________________
1- يُنظر: د. حسين عامر د. عبد الرحيم عامر المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية, الطبعة الثانية, دار المعارف, 1979 ص 527
2- يُنظر : د. عبد الرزاق أحمد السنهوري. الوسيط في شرح القانون المدني الجديد, الطبعة الثالثة الجديدة, المجلد الثاني الجزء الأول منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت - لبنان 2000 ص 1092.
3- يقابلها نص المادة 203 من القانون المدني المصري والمادة 355 من القانون المدني الأردني
4- يُنظر : قرار رقم 104 في 1979/6/4 . نقلاً عن : يسرى وليد العلي مسؤولية المستأجر. مصدر سابق ص 96 .
5- يُنظر: د. حسين عامر د. عبد الرحيم عامر المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية, الطبعة الثانية, دار المعارف, 1979 ص 529
6- MARTY ET RAYNUAD - DROIT CIVIL , OME LL, LES MOBLIGATIONS - PER . VOLUME, 147, NO, 109.
7- يقابلها نص المادة 171/ 2 من القانون المدني المصري والمادة 269/2من القانون المدني الأردني .
8- يُنظر : د. يسرى وليد العلي مسؤولية المستأجر, دراسة مقارنة, رسالة ماجستير, جامعة الموصل, 1997 ، ص 98.
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
