القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
انقضاء عقد تأجير السيارات قبل انتهاء مدته
المؤلف:
علي ناجي محيسن
المصدر:
النظام القانوني لعقد تأجير السيارات في العراق
الجزء والصفحة:
ص 155-158
2025-09-23
114
ينتهي عقد تأجير السيارات قبل انقضاء مدته لأسباب عارضة تحدث خلال مدة التأجير خارجة عن إرادة الطرفين منها ما يتعلق بالسيارة المؤجرة, ومنها ما يعود إلى المتعاقدين, ومنها ما يعزى إلى العذر الطارئ .
فالغرض الرئيس من إبرام عقد تأجير السيارات من قبل المستأجر هو الانتفاع بها, فمن ثمَّ أن هذا العقد يدور وجوده من عدمه على وجود السيارة, فإذا حصل وهلكت السيارة فإن العقد ينقضي حتماً, كما في حالة هلاك السيارة لسبب أجنبي يؤدي إلى فسخ العقد تلقائيا منذ حصول الهلاك من دون الحاجة الى تقرير القضاء بالفسخ, مما يترتب عليه انقضاء الالتزامات العقدية (1).
كما نصت على ذلك الفقرة أولاً من المادة 751 على أنه: (1- إذا هلك المأجور في مدة الإيجار هلاكاً كلياً ينفسخ العقد من تلقاء نفسه ) (2) .
وقد يحصل وينتهي عقد تأجير السيارات قبل انتهاء مدته لعذر طارئ كما في نص المادة 792 (1- إذا كان الإيجار محدد المدة جاز لكل من العاقدين أن يطلب فسخ العقد قبل انقضاء مدته إذا حدثت ظروف من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أو في أثناء سريانه مرهقاً ....)(3) .
ويمكن القول: إن العذر الطارئ في عقد تأجير السيارات هو كل أمر استجد بعد إبرام العقد وسريانه ولم يكن بإمكان أطراف العقد توقعه عند إبرام العقد وكان من شأن هذا العذر أن يجعل تنفيذ الالتزام من قبل الطرف - مكتب تأجير السيارات أو مستأجر السيارات – الذي طالب به أمراً مرهقا (4)
وفيما تقدم يشترط في العذر الطارئ لكي يكون سبباً في انقضاء عقد تأجير السيارات قبل انتهاء مدته شروط عديدة :
أ - أن يكون عقد تأجير السيارات محدد المدة, لأن في الحالة التي يكون فيها عقد التأجير غير محدد المدة يمكن إنهائه مع دفع الاجرة عن المدة المقابلة لانتفاع المستأجر بالسيارة .
ب - أن يحدث بعد إبرام عقد تأجير السيارات عذراً طارئاً ولا يشترط في هذه الحالة أن يكون العذر الطارئ أمراً عاماً بل يؤخذ به حتى وإن كان خاصاً بأحد أطراف العقد كموت مستأجر السيارة, أو إبعاده من البلاد .
ث - أن يكون الأمر الحاصل غير ممكن توقعه من قبل الأطراف عند إبرام العقد .
ت – كما يشترط في هذا العذر الطارئ أن يجعل التزام المتعاقد بتنفيذ التزامه مرهقاً وليس مستحيلاً (5) .
فاذا توافرت هذه الشروط, قام العذر الطارئ, ومن ثم يحق للطرف المرهق أن ينهي عقد التأجير قبل انتهاء مدته, لكن هل يُعدُّ عقد تأجير السيارات منتهيا من تلقاء نفسه بمجرد تحقق العذر الطارئ من دون وجود أي إجراء آخر ؟ في الإجابة على ذلك, إن القانون قد اشترط في المادة 792 على ضرورة الالتزام بمواعيد التنبيه, كما يجب عليه أن يعوض الطرف الآخر الذي تضرر من إنهاء العقد قبل مدته بتعويض عادلاً, ويكون للقاضي سلطة في تقدير هذا التعويض مراعيا في ذلك الخسارة الناتجة عن انهاء العقد قبل انقضاء مدته ويُلاحظ من نص المادة 710 من القانون المدني الأردني من كونها لا تشترط في إنهاء عقد الإيجار بسبب حصول عذر طارئ أن يكون ذلك العقد محدد المدة بل يسري هذا الحكم حتى وإن لم يكن عقد الإيجار محدد المدة، خلافاً لنص المادة 792 من القانون المدني العراقي والمادة 608 من القانون المدني المصري .
أما تطبيقات انقضاء عقد تأجير السيارات قبل انتهاء مدته فإن الأصل في عقد الإيجار وفقاً للقواعد العامة لا ينتهي بموت أحد أطراف العقد وإنما تنتقل تلك الحقوق والالتزامات الناتجة عن العقد إلى الورثة, لكون شخصية الطرفين في العقد لم تكن محل اعتبار (6) ، كما نصت المادة 783 على ذلك بقولها : (لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر) (7) .
إلا أن في عقد تأجير السيارات تكون شخصية مستأجر السيارة محل اعتبار ومن ثم لا يمكن استمرار الورثة في الانتفاع بالسيارة من دون عقد جديد مع توافر الشروط المتعلقة بطالب التأجير والمنصوص عليها في قانون تأجير السيارات وكما أوضحت المادة 784 ذلك بقولها :( إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلب بفسخ العقد)(8).
وفضلاً عن ذلك فإن إبعاد مستأجر السيارة الأجنبي من البلاد لأي سبب كان يُعدُّ من الأعذار الطارئة التي تتطلب إنهاء العقد قبل انتهاء مدته فضلاً عن أن إفلاس مكتب تأجير السيارات والحجز على أمواله خوفا من تهريبها. يعد بطبيعة الحال من الأعذار الطارئة التي تستوجب إنهاء عقود التأجير المبرمة قبل انتهاء مدتها إذا وجدت حاجة الى ذلك.
________
1- يُنظر : د. بدر جاسم اليعقوب, عقد الإيجار وفق القانون المدني وقانون إيجار العقارات, الطبعة الأولى, مطبعة دار القبس, الكويت, 1981 ، ص 197
2- المادة 751 من القانون المدني العراقي ويقابلها المادة 569 من القانون المدني المصري .
3- المادة 792 من القانون المدني العراقي. ويقابلها المادة 710 من القانون المدني المصري, والمادة 608 من القانون المدني الأردني.
4- يُنظر : د. علي هادي العبيدي, الوجيز في شرح القانون المدني الأردني, العقود المسماة في البيع والإيجار, الطبعة الأولى, الأردن جامعة إربد, 1997 ، ص 295
5- يُنظر : د. عبد الرزاق أحمد السنهوري شرح القانون المدني في العقود عقد الإيجار, إيجار الأشياء, دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان بدون سنة طبع ص 860.
6- يُنظر : د. عبد الرزاق أحمد السنهوري شرح القانون المدني في العقود عقد الإيجار, إيجار الأشياء, دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان بدون سنة طبع . ص 479
7- المادة 783 من القانون المدني العراقي. ويقابلها المادة 601 من القانون المدني المصري, والمادة 709 من القانون المدني الأردني, والمادة 1742 من القانون المدني الفرنسي
8- المادة 784 من القانون المدني العراقي. ويقابلها المادة 602 من القانون المدني المصري
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
