القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
عناصر التعويض في عقد تأجير السيارات
المؤلف:
علي ناجي محيسن
المصدر:
النظام القانوني لعقد تأجير السيارات في العراق
الجزء والصفحة:
ص 149-151
2025-09-24
65
إذا لم يتفق المؤجر والمستأجر على قيمة التعويض ولم يحدد القانون مقدار التعويض, فإن القاضي يتولى تقدير قيمة التعويض مسترشداً في ذلك بالعناصر التي حددها المشرع تقدير التعويض التي من شأنها أن تؤدي إلى نتيجة التعويض الذي يجبر الضرر الذي لحق مكتب تأجير السيارات (1).
وقبل أن نتطرق إلى هذه العناصر لا بُدَّ من القول: إن المشرع قد قصر التعويض على الضرر المباشر المتوقع في المسؤولية العقدية ما عدا حالة ارتكاب مستأجر السيارة غشاً أو خطأ جسيماً، ففي هذه الحالة يسأل المستأجر عن الضرر المباشر كله، خلافاً للمسؤولية التقصيرية التي يشمل التعويض فيها على الضرر المباشر كله سواء أكان متوقعاً أم لم يكن متوقعاً (2), وإن قياس الضرر كونه متوقع أو غير متوقع يقاس على وفق معيار موضوعي وهو معيار الرجل المعتاد ولا ينظر في ذلك إلى كل مستأجر على حدة من كونه يستطيع توقعه من عدمه (3) .
فضلاً عن أن هذا التعويض يجب أن يكون معادلا لما لحق مكتب تأجير السيارات من ضرر مباشر في جميع الأحوال ولا يجوز تخفيض التعويض عن قدر الأضرار إلا في الحالة التي يشترك فيها خطأ مكتب تأجير السيارات في حصول الضرر ، ففي هذه الحالة يجوز تخفيض التعويض بالنسبة التي يشترك فيها خطأ مكتب التأجير فضلاً عن أن هذا التعويض لا يجوز ان يزيد على قيمة الضرر الحاصل في جميع الأحوال (4).
أما عناصر التعويض في عقد تأجير السيارات تشتمل على ما أصاب مكتب تأجير السيارات من خسارة وما فاته من كسب ممكن الحصول عليه لو لم يقم المستأجر بالإخلال في التزامه سواء أكان هذا الإخلال ناشئ عن عدم تنفيذ التزام معين أم التأخر في تنفيذه كما في حالة عدم رد السيارة في الوقت المحدد أم كان الإخلال ناشئ عن عدم قيام المستأجر بالمحافظة على السيارة أي التنفيذ المعيب لالتزامه مما أدى ذلك إلى الأضرار بالسيارة (5).
وتطبيقاً لنص المادة 169 من القانون المدني العراقي يكون التعويض في عقد تأجير السيارات عن كل التزام نتج من العقد ويشمل هذا التعويض ما لحق مكتب تأجير السيارات من خسارة وما ضاع عليه من كسب كان يتوقع الحصول عليه (6).
وبناء على ما سبق, يجب على القاضي عند تقدير قيمة التعويض عن الضرر الذي لحق مكتب تأجير السيارات - جراء خطأ مستأجر السيارة واستعماله لها استعمالا غير اعتيادي أو الإخلال بأي التزام اخر فرض عليه العقد - أن يراعي هذين العنصرين (7) .
__________
1- يُنظر : د. عبد الرزاق أحمد السنهوري, الوجيز في النظرية العامة للالتزام منشأة المعارف، الإسكندرية, 2004 ، ص 1509.
2- يُنظر: عبد الرزاق أحمد السنهوري, الوجيز في النظرية العامة للالتزام منشأة المعارف، الإسكندرية, 2004 ، ص 1510
3- يُنظر : د. حسين عامر د. عبد الرحيم عامر المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية, الطبعة الثانية, دار المعارف, 1979 ، ص 541 .
4- يُنظر : د. حسن حنتوش رشيد الحسناوي, التعويض القضائي في نطاق المسؤولية العقدية, دراسة مقارنة بدون مكان طبع 1999 ص161د, حسین عامر, مصدر سابق، ص 583
5- يُنظر : د. عبد الرزاق أحمد السنهوري مصدر سابق، ص 1516
6- يقابلها المادة 221 من القانون المدني المصري والمادة 1231 من القانون المدني الفرنسي
7- يُنظر : د. حسين عامر د عبد الرحيم عامر المسؤولية المنية التقصيرية والعقدية. مصدر سابق، ص 538
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
