القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مَضمونُ فِكَرَةِ المَسؤولِيَّةِ المُجْتَمَعِيَّةِ
المؤلف:
اديب عدنان إبراهيم
المصدر:
ظاهرة ازدياد النفقات العامة في العراق
الجزء والصفحة:
ص 19-24
2025-09-24
66
يقتضي مضمونُ فِكرة المسؤولية المُجتَمَعِيَّةِ بَيانَ النُّقاطِ الْآتِيَةِ:
أولاً: تعريف المسؤوليَّة المُجتَمَعِيةِ : شَهِدَ تَعريف المسؤولِيَّةِ المُجْتَمَعِيَّةِ تَغَيَّرَاتٍ جَوهَرِيَّةً عَلَى مَرّ الزَّمِنِ، وَما انفك يَتَطَوَّرُ بِتَطَوُّرِ المُجتَمَعِ وتَطَلُّعاتِهِ، إذ لا يوجَدُ تَعريف للمسؤوليَّةِ المُجتَمَعِيَّةِ يَحوز المقبوليَّةَ عَلى مُستَوى واسِعٍ، بِسَبَبٍ عَدَمِ اتِّفَاقِ الآراءِ وَالتَّوَجُّهاتِ بِشَأنِ القضايا التي يُحيطها، وَمِنَ المُسَلَّم بِهِ عادَةَ أَنَّ المَسؤولِيَّةَ المُجْتَمَعِيَّةَ لَيسَت عَمَلًاً خيرياً، كما أنَّها ليست امتثالاً مُطلقاً للقانون، وَلَعَلَّ ما تَشتَرِكُ بِهِ التَّعريفات في الغالِبِ هُوَ أَنَّ المَسؤولية المُجتَمَعِيَّة مفهومٌ تَدرُجُ بِموجبِهِ المُؤسَّساتُ الشَّواغِلَ الإجتماعِيَّة والبيئية في السياسات والأنشِطَةِ الخاصَّةِ بِأعمالها التِّجَارِيَّةِ بِقَصدِ تَحسين أَثَرِها في المُجتَمَع (1).
وَقَد تَعَدَّدَت التعريفات التي تَناوَلَتِ المَسؤولية المُجتَمَعِيَّة.
فَقَد ثُمَّ تَعريف المسؤولية المُجتَمَعِيَّة بصورة عامَّةٍ عَلى أَنَّها (المَسؤولِيَّةُ الفَردِيَّةُ أَوِ الجَمَاعِيَّةُ، سواءً كانت مُؤسسة أو مُنظَّمَةً، فرداً كان أو جَمَاعَةَ اتِّجَاهَ الْمُجْتَمَعِ ككُل) (2).
وَتَمَّ تَعريفُ المَسؤولِيَّةِ المُجتَمَعِيَّةِ بِالنِّسبَةِ لِلقِطاع الخاصّ بِأَنَّها (تَبَنّي القِطَاعُ الخاص، طواعِيَّة أو مدفوعاً بالإمتيازات القانونية، مُمارساتٍ تَصُبُّ في خِدمَةِ المُجتَمَعِ) (3) ، وَقَد رَكَّز هذا التعريف على الجانبِ التَّطَوُّعِي لِلمَسؤولِيَّةِ المُجْتَمَعِيَّةِ وَدَافِعِ الحصول على الإمتيازات مِن جَرّاءِ تَبَنّي المَسؤولِيَّةِ المُجْتَمَعِيَّةِ.
وَعَرَّفَ البَنكُ الدَّولِيُّ المَسؤولية الإجتماعِيَّة (المسؤولِيَّةُ المُجْتَمَعِيَّةُ) لِرِجالِ الأعمال، بِأَنَّها : ( إلتزام أصحاب المُؤسَّساتِ التِّجارِيَّةِ بِالمُساهَمَةِ فِي التَّنْمِيَةِ المُستَدامَةِ مِن خِلالِ العَمَلِ مَعَ المُجْتَمَعِ المَحَلّي، بِهَدَفِ تَحسين مُستَوى مَعيشَةِ النَّاسِ بِأُسلوبٍ يَحْدِمُ الإقتصادَ وَيَحْدِمُ التَّنْمِيَةَ في آن واحدٍ) (4).
وَهُناكَ تَعريفات أُخرى لِلمَسؤولِيَّةِ المُجتَمَعِيَّةِ لا مَجالَ لِذِكْرِهَا، وَقَد تَبَيَّن لَنا بَعدَ الإطلاع على تِلكَ التَّعريفات أنَّ هناك إختلافاً حول المسؤولِيَّةِ المُجْتَمَعِيَّةِ، هَل هِيَ التزام قانونِي أَم عَمَلٌ تَطَوُّعِيٌّ؟
فَقَد تَنازَعَت فكرَتانِ حَولَ ذلِك (5):
الأُولى تُبعِدُها عَن دائِرَةِ الإلتزامات القانونية، وَتَطرَحُها عَلَى أَنَّهَا مُبادَرَاتٌ طُوعِيَّة، تُؤدّيها الشركاتُ بمحض إرادتها، دون أي ضابط قانوني مُلزم. بَينَما تُقَدِّمُها الفكرةُ الثَّانِيَةُ عَلى أَنها مَسؤولية قانونِيَّةٌ مُتَكَامِلَةُ الأَركان.
وَقَد تَبَيَّنَ لَنا أيضاً أن هناكَ بَوادِرَ تَحَوُّل تدريجي لِلمَسؤولِيَّةِ المُجْتَمَعِيَّةِ مِنَ البُعدِ التَّطَوعي إلى التنظيم والإلزام.
ثانياً : عَناصِرُ المَسؤولِيَّةِ المُجتَمَعِيَّةِ : تَتَمَثَّلُ عَناصِرُ المَسؤولِيَّةِ المُجْتَمَعِيَّةِ بِالسُّلوكِ الإجتماعِي الذي يقومُ بِهِ الشَّخصُ الطَّبيعي أو المعنوي، والنتيجةِ الإِجْتِمَاعِيَّةِ المُتَمَثَلَةِ بِخِدمَةِ المُجْتَمَعِ، وَالعَلاقَةِ السَّبَبِيَّةِ التي تَجْعَلُ هذهِ النَّتيجة تعودُ إلــى ذلـك الشـلوكِ، وَحَسَبَ ما يَأْتِي (6):
1. السُّلوك الإجتِمَاعِيُّ: وَهُوَ القِيامُ بِفِعل أو الإمتناعُ، الَّذي يَصدُرُ مِن صَاحِبِ السُّلوكِ عِندَمَا يُمَارِسُ عَمَلاً اجتِماعِياً يَخدِمُ المُجتَمَعَ ، وَفي جميع الأحوالِ وَسَواءٌ أَكـانَ السلوك إيجابيا أم سلبيّاً فَيَجِبُ أن يكون اجتِماعِياً يهدفُ بِصورَةٍ مُبَاشِرَةٍ أَو غَيرِ مُبَاشِرَةٍ إِلى خِدمَةِ المُجْتَمَعِ، وبهذا يُشَكَّلُ نَموذَجاً لِلسُّلوكِ الإِجْتِمَاعِي وَعُنصُراً مِن عَناصِرِ المَسؤولية المُجتَمَعِيَّةِ، فَقِيامُ الشَّرِكَةِ مَثَلاً بِخَلقِ فُرَصٍ عَمَلٍ أو تَشغيل بَعضِ الفِناتِ المُهَمَّشة كذوي الإعاقة، وبما يفوق الواجبات القانونية المفروضة عَلَيْهَا، فَإِنَّ ذلِكَ يُشكِّلُ سُلوكاً اجتماعِياً إيجابياً.
2. النَّتيجة الإجتماعِيةُ : وَهِيَ الأَثَرُ المادِيُّ الذي يحصل في العالم الخارِجِي وَيُسهِمُ في خِدمَةِ المُجْتَمَعِ. فَقِيامُ الشَّرِكَةِ مَثلاً بتوظيف المزيد من العاملين أو تشغيل ذوي الإعاقَةِ يُؤَدِّي إلى نتائجَ اجْتِمَاعِيَّةٍ تَتَمَثَّلُ بِالتَّقليلِ مِن نِسبَةِ البَطالَةِ وَرِعَايَةِ ذَوي الإعاقَةِ، وَبِالتّالي خِدمَةُ المُجْتَمَعِ.
3. رابطةُ السَّبَبِيَّةِ : لِكَي تَكتَمِلَ عَناصِرُ المَسؤولِيَّةِ المُجتَمَعِيةِ، فَيَجِبُ أَن يَكُونَ السُّلُوكُ الإجتماعِي سَبَباً للنتيجة الإجتماعِيَّةِ المُتَمَثَلَةِ بِخِدمَةِ المُجْتَمَعِ، فلا بُدَّ مِن وُجودِ رابِطَةٍ سَبَبِيَّةٍ بَينَ السُّلوكِ وَالنَّتيجة الإجتماعِيتَين، وأن لا تعودَ النَّتيجَةُ الإِجْتِمَاعِيَّةُ إِلَى سَبَبٍ آخَرَ غَيرِ الَّذِي قَامَ بِهِ صَاحِبُ السُّلوكِ الإجتماعِي.
فَإذا كانَ سَبَبُ القِيام أو الإمتناع عَنِ الفِعلِ ناتج عَن إِلزام قانونِي مِنَ السُّلطَةِ العامة في الدُّولَةِ، فَإِنَّ النَّتيجة الإجتماعِيَّة تعودُ لفعل السُّلطَةِ العَامَّةِ، وَلَيسَ لِمَن قَامَ بالسلوك تنفيذاً لأوامرٍ وَنَواهِي السُّلطَةِ العَامَّةِ.
ثالثاً : مَبادِئُ المَسؤولِيَّةِ المُجتَمَعِيَّةِ : تَستَنِدُ المَسؤولِيَّةُ المُجْتَمَعِيَّةُ لِلْمُؤَسَّسَاتِ عَلَى المبادئ الأساسِيَّةِ الآتية (7):
1. مبدَأُ الإذعان القانوني: هُوَ الْإِلتِزامُ بَجَمِيعِ القوانين واللوائِحِ السَّارِيَةِ المَحَلِّيَّةِ وَالدَّولِيَّةِ المكتوبةِ وَالمُعلَنَةِ، وَالمُنَفَّذَةِ طبقاً لإجراءات راسِخةٍ وَمُحَدَّدَةٍ، وَالإلمام بها .
2- مبدأ احترام الأعراف الدولية: هُوَ احترامُ المُؤسَّسة للإتفاقاتِ الدُّولِيَّةِ وَالحُكومِيَّةِ واللوائح التنفيذية والإعلانات والمواثيق والقرارات والإرشاداتِ عِندَ قيامها بتطوير سياساتِها وَمُمَارَسَتِها لِلمَسؤولية المُجتَمَعِيَّةِ.
3. مبدأ احترام مصالح الأطرافِ المَعنِيَّةِ : هُوَ أَن تُقِرَ وَتَتَقَبَّلَ الْمُؤَسَّسَةُ بِأَنَّ هُناكَ تَنَوُّعاً بِالمَصالِحِ لِلأطرافِ المَعنِيَّةِ وَتَنوُّعاً في أَنشِطَةِ وَمُنتَجاتِ المُؤَسَّسَةِ الرَّئيسيَّةِ وَالثَّانَوِيَّةِ وَغَيرِها مِنَ العَناصِرِ التي قد تُؤثِرُ عَلى تِلْكَ الْأَطرافِ المَعنِيَّةِ.
4. مَبْدَأُ القابِلِيَّةِ لِلمُسائلَةِ : هُوَ أَن تَكشِفَ المُؤسَّسة وَبِشَكلٍ مِنتَظَمٍ لِلجِهَاتِ المُتَحَكِمَةِ والسلطات القانونية والأطرافِ المَعنِيَّةِ بِطَرِيقَةٍ َواضِحَةٍ وَحِيادِيَّةٍ وَأُمِينَةٍ وَإِلى حَدٍ ملائم، السياسات والقرارات والإجراءات (ومن ضمنها الإجراءات التصحيحِيَّة) التي تَتَحَمَّلُ مَسؤوليتها بشكل مباشرٍ ، فضلاً عَنِ الآثارِ المُتَوَقَّعَةِ لِمَا سَبَقَ عَلَى الرَّفاهِيَّةِ المُجتَمَعِيَّةِ وَعَلَى التَّنْمِيَةِ المُستَدامَةِ.
5.مَبْدَأُ الشَّفَافِيَّةِ: هُوَ أَن تُفصِحَ المُؤسَّسَةُ عَلى نَحوِ واضحٍ وَدَقيقٍ وَتَامٌ عَن سِياسَتِها وقراراتها وَأَنشِطَتِها، بما في ذلك التأثيرات المعروفة والمُحتَمَلَةِ عَلَى البِيئَةِ وَالمُجْتَمَعِ.
6. مبدَأُ احترام الحُقوقِ الأَساسِيَّةِ لِلإنسانِ : هُوَ أَن تُنَفِّذَ المُؤَسَّسَةُ السّياساتِ وَالمُمارسات التي من شأنها احترامُ الحُقوقِ الَّتي تَضَمَّنها الإعلانُ العَالَمِي لِحُقوقِ الإنسان.
وَفـي هـذا الصِّياقِ فَقَد وَضَعَتِ الأُمَمُ المُتَّحِدَةُ عَشَرَةَ مَبادِئَ عَبْرَ مُبَادَرَةٍ جَمَاعِيَّةٍ لتطوير مفهوم المسؤولية المُجتَمَعِيَّةِ لِلشَّرِكاتِ بِمُقْتَرَحٍ مِنَ الأمين العام للأُمَمِ المُتَّحِدَةِ السيد (كوفي عَنّان) في خطابه أمامَ المُنتَدى الإقتصادِي العَالَمِي الَّذي عُقِدَ عـام (1999) ، وقد أُطلقت المرحلة التنفيذيَّةُ لِلإِتِفاقِ عام (2000)، وَبِهَدَفِ دَعمٍ تِلكَ المَبادِي فَقَد طَالَبَ الأمينُ العام للأمم المُتَّحِدَةِ قادة الأعمالِ بِالإنضمام إلى المُبادَرَةِ (الإتفاقُ العَالَمِي ) الَّتي تَجمَعُ الشَّرِكاتِ بِهَيئاتِ الأُمَمِ المُتَّحِدَةٍ وَمُنَظَّماتِ العَمَلِ وَالمُجْتَمَع المَدَنِي، وَتَمَّ إِيجاز الأفكار التي تَقومُ عَلَيها الإتفاقِيَّةِ في عَشَرَةِ مَبادِئ، ضمنَ حُقوقِ الإنسانِ، وَمَعاييرِ العَمَلِ، وَالبِيئَةِ، وَمُحارَبَةِ الفَسَادِ (8).
_____________
1- د. عبد الرزاق مولاي لخضر وحسين شئيني: أثر تبني المسؤولية الإجتماعية على الأداء المالي للشركات بحث مقدم ضمن الملتقى الدولي الثاني حول الأداء المتميز للمنظمات والحكومات، المنعقد بجامعة ورقلة، الجزائر، يومي 22 - 23 ، تشرين الثاني، 2011، ص: 229
2- خوجة فاطمة : المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الإقتصادية - الإطار المفاهيمي والنظري، بحث منشور في مجلة دراسات اقتصادية، مجلد 15 ، ع ،1، 2021 ، جامعة وهران، الجزائر، ص: 278
3- د. أحمد خلف حسين الدخيل المسؤولية الإجتماعية للشركات من منظور إسلامي، بحث منشور في مجلة آفاق للبحوث والدراسات المجلد ، ع ،2، 2020، ص: 348.
4- عباس سهام: المسؤولية الإجتماعية للمؤسسة كمدخل أساسي لتجسيد التنمية المستدامة إزاء العاملين: دراسة سوسيولوجية، جامعة سيدي بلعباس - الجزائر ، بحث منشور في مجلة روافد المجلد 1 ، ع 2، 2018، ص: 33.
5- د. نظام جبار طالب وطيبة حبيب ظاهر المسؤولية الإجتماعية للشركات الأجنبية تحت مظلة الإتفاقات الإطارية الدولية دراسة تحليلية، بحث منشور في مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العدد (59) 2018، ص: 172.
6- د. أحمد خلف حسين الدخيل المسؤولية الإجتماعية للشركات من منظور إسلامي، مصدر سابق، ص 349
7- عبد الرزاق مولاي لخضر وبوزيد سايح دور الإقتصاد الإسلامي في تعزيز مبادئ المسؤولية الإجتماعية للشركات، بحث منشور في مجلة الواحات للبحوث والدراسات ع 12، 2011، ص: 53.
8- زدون جمال وزرادنة محمد وقازي أول محمد شكري المسؤولية الإجتماعية للشركات في ضوء مبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة - دراسة حالة شركة (CHIALLI) بسيدي بلعباس- الجزائر، بحث منشور في مجلة اقتصاد المال والأعمال، مجلد ،6 ، ع ،2 ، حزیران/ 2022، ص: 270
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
