القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التزام المستأجر في عقد ايجار السيارة بردها
المؤلف:
علي ناجي محيسن
المصدر:
النظام القانوني لعقد تأجير السيارات في العراق
الجزء والصفحة:
ص 117-120
2025-09-23
80
أن عقد الإيجار هو عقد مؤقت ويكون الزمن عنصراً جوهرياً فيه, فيكون انتفاع المستأجر بالسيارة لمدة من الزمن ويترتب عليه بعد ذلك إعادة السيارة إلى مكتب تأجير السيارات كما ورد في نص المادة 771 من القانون المدني العراقي بقولها: (1- إذا انقضى عقد الإيجار, وجب على المستأجر أن يخلي المأجور للمؤجر في المكان الذي تسلمه فيه إذا لم يحدد الاتفاق أو العرف مكاناً آخر.
2- فإذا أبقى المستأجر المأجور تحت يده من دون حق كان ملزماً أن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعي في تقديره أجرة المثل, وما أصاب المؤجر من أضرار أخرى ) (1) .
فيلزم على مستأجر السيارة أن يقوم برد السيارة ذاتها التي استلمها من المكتب ولا يحق له رد سيارة مماثلة غير التي تسلمها من المكتب حتى وإن كانت قيمتها أكثر من قيمة السيارة التي تسلمها من المكتب من دون موافقة المالك نفسه ولا يقتصر التزام المستأجر بالرد على السيارة فقط، وإنما يشمل ملحقاتها التي كانت موجودة فيها وسلمت إليه وقت التعاقد وكذلك نفقات ردها (2).
كما أن عقد تأجير السيارات يتضمن بيانات كاملة وتذكر فيه تفاصيل السيارة المؤجرة وملحقاتها عند تسليمها للمستأجر، فمن ثم عند حدوث أي نزاع بين مكتب تأجير السيارات ومستأجر السيارة حول الرد أو ملحقات السيارة وجب الرجوع إلى بيانات العقد أو محضر التسليم لمعرفة حقيقة السيارة المؤجرة وإن هذه البيانات بالطبع تجنب الطرفين من الرجوع إلى القواعد العامة للإثبات والتي تلزم إثبات عجز السيارة أو ملحقاتها وكذلك تجنب الطرف الآخر إثبات عكس ذلك (3).
كما نصت المادة 772 من القانون المدني العراقي على حالة الرد بقولها: (1- على المستأجر أن يرد المأجور في الحالة التي تسلمه عليها إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه . 2- فإذا كان تسليم المأجور للمستأجر قد تم دون وضع بيان بأوصافه فيفترض حتى يقوم الدليل على العكس ان المستأجر قد تسلمه في حالة حسنة) (4)
فمن ثم يلزم على مستأجر السيارة وفقاً للعقد المبرم بينه وبين مكتب تأجير السيارات أن يرد السيارة بالحال نفسه التي تسلمها من المكتب, فإذا وجد مكتب التأجير أن السيارة قد اختلفت حالتها عند ردها عن حالتها وقت تسليمها للمستأجر, فيُعدُّ المستأجر مخلاً بالتزامه برد السيارة على حالتها عند تسليمها, وإن التحقق من حالتها وقت الرد أمراً ميسوراً كما قلنا بالعودة إلى البيانات أو محضر التسليم ومضاهاة حالة السيارة في الحالتين (5).
ويلتزم المستأجر برد السيارة في الوقت المتفق عليه عند انتهاء مدة العقد أو قبلها وليس له حق في تأخير رد السيارة وإلا عد منتفعاً فيما ليس له الحق بالانتفاع به ووجب عليه تعويض مكتب التأجير عن المدة الزائدة (6).
كما أن عقد تأجير السيارات يتضمن مدة العقد والوقت الذي يجب فيه على المستأجر رد السيارة .
وإن رد السيارة بوصفها من المنقولات المعينة بالذات تتم عملية ردها في المكان المتفق عليه - أي المحدد – في العقد فإن لم يعين العقد هذا المكان فيتم ردها في موطن المؤجر (مكتب تأجير السيارات) وقت إبرام العقد (7) .
كما أن مكاتب تأجير السيارات دائماً ما ترفق مكان الرد من ضمن البيانات المكتوبة في العقد لتجب في ذلك كل نزاع قد يحصل حول مكان الرد .
فعملية رد السيارة تتم بالطريقة نفسها وتسليمها فيجب على المستأجر وضع السيارة تحت تصرف مكتب التأجير وقيامه بتسليم مفاتيح السيارة ويتمكن المكتب من حيازتها من دون أي عائق ويتحقق من حالتها الفنية من كونها سليمة (8) .
أما إذا امتنع المستأجر عن رد السيارة أو تأخر في ردها فيلزم على المستأجر تعويض مكتب تأجير السيارات تعويضاً يراعي فيه القيمة الإيجارية للسيارة وما أصاب مكتب التأجير من ضرر جراء امتناع المستأجر عن رد السيارة وتأخره في ردها, وبمقابل ذلك يستطيع مكتب التأجير إجبار المستأجر على رد السيارة من خلال التنفيذ العيني مع التعويض, ولا توجد ضرورة لأعذار المستأجر عند تأخره في رده للسيارة (9) .
وما نلاحظه على عمل مكاتب تأجير السيارات فإنها تسامح المستأجر في الحالة التي يتأخر فيها عن رد السيارة لساعة أو ساعتين كحد أقصى بوصفه الوقت الذي قد يقتضي تنفيذ المستأجر بالتزامه برد السيارة، أما إذا تأخر أكثر من ذلك كما لو تأخر نصف يوم فوجب عليه دفع بدل إيجار نصف يوم .
____________
1- القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951. ويقابلها المادة 590 من القانون المدني المصري .
2- يُنظر : د. عباس حسن الصراف, شرح عقد البيع والإيجار في القانون المدني العراقي, مطبعة الأهالي – بغداد 1956 ص 395
3- يُنظر : د. محمود عبد الرحمن محمد, الوجيز في عقد الإيجار, دار النهضة العربية, القاهرة, بدون سنة طبع ، ص 225 .
4- القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 ويقابلها المادة 591 من القانون المدني المصري, والمادة 700 من القانون المدني الأردني .
5- يُنظر : د. عبد الرزاق احمد السنهوري. الوسيط في شرح القانون المدني, نظرية الالتزام بوجه عام. الجزء الأول بيروت - لبنان, بدون سنة طبع ، ص 600 .
6- يُنظر : علي بن أحمد الفاهدة, التزامات طرفي عقد تأجير السيارات ( دراسة مقارنة ) رسالة ماجستير جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية المملكة العربية السعودية 2014 ص171
7- يُنظر : د. هشام طه محمود سليم, العقود المسماة, عقد البيع والإيجار, ص 328.
8- يُنظر : علي بن أحمد الفاهدة, التزامات طرفي عقد تأجير السيارات, مصدر سابق، ص 175 .
9- يُنظر : د. محمد حسام محمود لطفي الاحكام العامة لعقد الإيجار, القاهرة, 2003 ص102
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
