القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
السبب الأجنبي كوسيلة لدفع المسؤولية العقدية في عقد تأجير السيارات
المؤلف:
علي ناجي محيسن
المصدر:
النظام القانوني لعقد تأجير السيارات في العراق
الجزء والصفحة:
ص 132-141
2025-09-22
140
يقوم السبب الأجنبي بقطع العلاقة السببية فيؤدي بالنتيجة إلى إنتفاء المسؤولية, ولم يرد أي تعريف للسبب الأجنبي في القوانين محل المقارنة ولكن تناول الفقه القانوني السبب الأجنبي بتعريفات عديدة, فقد عرفه البعض بأنه: (كل فعل أو حادث معين لا ينسب إلى المدعي عليه ويكون قد جعل منع وقوع الفعل الضار مستحيلاً) (1).
فضلاً عن أن فكرة السبب الأجنبي في المسؤولية المدنية تُعد فكرة عامة ولا تقتصر على نوع من المسؤولية من دون الأخرى، فهي تشتمل على المسؤولية المدنية كاملة العقدية منها والتقصيرية ولا تقتصر على المسؤولية عن الأشياء فقط (2)
إذ يُعد السبب الأجنبي في عقد تأجير السيارات سبباً للتخلص من المسؤولية, فهو يؤدي إلى نتيجة أن فعل مستأجر السيارة أو مؤجرها لم يكن سبباً في وقوع الضرر وإنما لسبب خارج عن إرادته, وفي قرار لمحكمة التمييز الأردنية جاء فيه : " طعن الشخص المستأجر المستند إلى القوة القاهرة ليس فيه ما يعفيه من مسؤوليته عن الأضرار التي تسببها للمؤجر ؛ لأن المعذرة التي تعفي المستأجر من المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالغير هي في حالة كون هذا الضرر قد نشأ عن قوة قاهرة أو سبب أجنبي لا يد له فيه أي بمعنى أن لا يكون ثمة خطأ من جانب المؤجر, وإلا فإن القوة القاهرة التي ادعى بها تفقد صفتها المبرئة من المسؤولية " (3).
فمن ثم بإمكان الشخص التخلص من المسؤولية الملقاة عليه على أساس أن الضرر الحاصل كان بسبب أجنبي لا يد له فيه, ونص المشرع العراقي على السبب الأجنبي كسبب للتخلص من المسؤولية في المادة 211 بقولها : (إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه كافة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو خطا المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك) (4).
بناءً على ما تقدم فإن قيام مستأجر السيارة بإثبات تضرر السيارة بقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل الغير أو خطأ المؤجر يكون قد أثبت إن تضرر السيارة لسبب أجنبي منعه من تنفيذ التزامه بالمحافظة على السيارة .
لذا سنتطرق إلى صور السبب الأجنبي التي تؤدي إلى إعفاء الشخص من المسؤولية وفقا للمقاصد الآتية :
المقصد الأول : القوة القاهرة
ويقصد بها كل أمر غير متوقع الحصول وغير ممكن الدفع يجعل من تنفيذ الالتزام مستحيلاً, من دون أن يكون هناك أي خطأ من جانب المدين به (5), ومن ثم كل فعل غير ممكن تلافيه وغير متوقع حصوله, ويؤدي إلى إخلال المستأجر بالتزامه بالعقد يعد قوة قاهرة .
ومع ذلك, يشترط في الفعل الحاصل شروط عديدة لكي ينفي المسؤولية:
1- أن يكون الحادث غير متوقع وخارج عن إرادته
يُعدُّ الحادث غير متوقع، إذ لم يكن مستأجر السيارة يعرف وقت حصوله بالتحديد ولم يستطع توقعه, ولكي يُعد ذلك الحادث غير متوقع يجب أن ينظر فيه إلى مكان حدوثه وزمانه (6) فمثلاً الظروف الجوية لا يمكن أن تُعدُّ ظرفاً قاهراً في جميع الحالات، فلا يستطيع المستأجر الدفع بعدم التوقع في حال كون الأجواء ممطرة واستمر بقيادة السيارة بسرعة مع ضعف الرؤية بسبب شدة المطر مما أدى إلى انزلاق السيارة وحصول الحادث خارج عن إرادته .
فضلاً عن أن عنصر عدم التوقع حتى وإن كان يختلف باختلاف الشخص المستأجر إلا أنه لا يمكن الأخذ به لكل شخص على حدة؛ لأن المعيار هنا موضوعي فيقاس عدم التوقع على أساس الشخص المعتاد ولا ينظر إلى شخصية المتعاقد (7) . فإذا كان ذلك الحادث يمكن توقعه بالنسبة لمستأجر اخر فانه لم يُعدُّ قوة قاهرة تعفي المستأجر من المسؤولية (8) .
2- أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً :
يشترط في الأمر الحاصل أن يجعل التزام مستأجر السيارة مستحيلاً, فلا يكفي في الأمر الحاصل أن يجعل التزام المستأجر مرهقاً أو صعباً (9), فيشترط بالحادث أن يجعل مستأجر السيارة يتصرف على خلاف ما يجب القيام به وأن ليس بمقدوره مقاومته (10) .
أما عن استحالة الوفاء بالالتزام فتقدر على أساس معيار موضوعي وهو الرجل العادي بحيث يصبح الأمر الحاصل غير ممكن التوقع بالنسبة إليه (11) . ومن ثم لا يسأل مستأجر السيارة - المدعي عليه - عن عدم تنفيذ الالتزام الموجب عليه لأن الرجل العادي لا يستطيع القيام بذلك لو وجد بالظروف ذاتها الذي أحاط بها المستأجر .
فمن ثم لا بُدَّ أن تكون الاستحالة عامة لكي يعتد بها أما إذا كانت على خلاف ذلك فلا يعتد بها, كما لو كانت خاصة بشخص المستأجر وقد يكون الحادث سبباً كافياً لإعفاء المستأجر من مسؤوليته عن الأضرار التي حدثت بالسيارة فجعلت التزامه بالمحافظة عليها أمراً مستحيلاً, فلا يسأل المستأجر عن الأضرار الحاصلة بسبب الفيضانات والزلازل لعدم امكانية توقعها ومن ثم استحال عليه تنفيذ الالتزام المترتب عليه (12).
ونصت المادة 168 من القانون المدني العراقي على أنه: (إذا استحال على الملتزم بالعقد أن ينفذ الالتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه, ما لم يثبت استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه وكذلك يكون الحكم إذا تأخر الملتزم في تنفيذ التزامه) (13).
لكن السؤال الذي يُثار ما الحكم إذا كان هناك خطأ من المستأجر – المدعي عليه صاحب القوة القاهرة وسبب الضرر بالسيارة؟ في هذا الفرض إذا صاحبت القوة القاهرة خطأ مستأجر السيارة في حصول الضرر، ففي هذه الحالة يكون مستأجر السيارة هو المسؤول ولا يمكن نفي المسؤولية عنه, وذلك كون خطأه أسهم في حصول الضرر, فلا يمكن توزيع المسؤولية وليس هناك أدنى شك في عدم إمكانية نسبة القوة القاهرة إلى شخص آخر لكي يشترك مع مستأجر السيارة في تحمل هذه المسؤولية(14).
المقصد الثاني : خطأ مكتب تأجير السيارات
يُعد خطأ مكتب تأجير السيارات بوصفه - المؤجر - أحد الأسباب التي تؤدي إلى رفع المسؤولية عن مستأجر السيارة, وتعفيه من تحمل المسؤولية المقررة لكن هذا الإعفاء قد لا يكون إعفاء من كامل المسؤولية وإنما قد يكون خطأ مكتب تأجير السيارات سبباً في الإعفاء الجزئي من المسؤولية, وذلك في الحالات التي يكون فيها خطأ مكتب التأجير أحد الأسباب التي أدت إلى وقوع الضرر بالاشتراك مع خطأ مستأجر السيارة (15) .
فضلاً عن أنه يشترط في الفعل الصادر من طرف مكتب التأجير لكي يؤثر في المسؤولية الملقاة على مستأجر السيارة أن يعدُّ هذا الفعل خطأ. ويقاس هذا الخطأ على أساس موضوعي وهو معيار الرجل العادي, فمن ثمَّ يُعدُّ مؤجر السيارة على خطأ متى ما قام بفعل غاير سلوك المؤجر المعتاد (16)، لكن هل يُعد خطأ المؤجر سبب كافياً لرفع مسؤولية المستأجر في جميع الحالات ؟ وللإجابة على ذلك لا بُدَّ أن نميز بين حالتين الحالة التي يثبت فيها مستأجر السيارة أن حصول الضرر يرجع لفعل المؤجر, فتنتفي المسؤولية عنه فضلاً عن تحمل مكتب تأجير السيارات كامل المسؤولية عن الأضرار. أما في الفرض الذي يشترك في الضرر الحاصل خطأ كل من مكتب تأجير السيارات ومستأجر السيارة فتوزع المسؤولية بينهما على أساس الخطأ الوارد وتطبيقاً للقواعد العامة ونظرية السبب المنتج (17). ويمكننا أن نستند على نص المادة 217 من القانون المدني العراقي في الحالة التي يشترك فيها خطأ مكتب التأجير والمستأجر في حدوث الضرر من دون معرفة نسبة مشاركة كل منهما في الخطأ (18) .
وبناءً على ما سبق, إذا اثبت مستأجر السيارة أن تضرر السيارة كان بسبب الأشخاص العاملين في مكتب تأجير السيارات والذي يعدّون بحكم العقد, تابعين للمكتب فيتحمل المكتب كامل المسؤولية وفقاً لقواعد المسؤولية العقدية عن فعل الغير وذلك بالاسناد إلى نص المادة 211 من القانون المدني العراقي .
فمن ثم يكون على مؤجر السيارة (مكتب تأجير السيارات ) تحمل الضرر لوحده من دون أن يكون له الحق في الرجوع على مستأجر السيارة بالتعويض, لكون الضرر الذي حصل كان بفعله وحده وليس بفعل شخص آخر، فيُعد مكتب تأجير السيارات على خطأ إن قصر في أخذ الحيطة والحذر والتبصير ولم يبذل جهدا في التحذير لتلافي الأخطار (19).
المقصد الثالث : خطأ الغير
قد لا يكون سبب وقوع الضرر قوة قاهرة أو خطأ مكتب تأجير السيارات, وإنما قد يحصل فعل من شخص ثالث يُعد هو السبب الوحيد في حصول الضرر للسيارة وينتفي بحدوث هذا الفعل مسؤولية مستأجر السيارة, وقد لا يكون كذلك عندما يكون الفعل الذي صدر من الغير هو أحد الأسباب التي ساعدت في حدوث الأضرار بالسيارة ففي هذه الحالة تُعد مسؤولية مستأجر السيارة مسؤولية تضامنية مع الغير (20).
ويقصد بالغير كل شخص غير مستأجر السيارة ومكتب تأجير السيارات والأشخاص التابعين الذي يسأل عنهم مكتب التأجير والمستأجر على وفق قواعد المسؤولية العقدية .
بناءً على ذلك يستطيع مستأجر السيارة أن ينفي المسؤولية المترتبة عليه بإثبات الضرر الحاصل للسيارة كان بفعل الغير ولم يكن له يد فيه، فإذا استطاع إثبات خطأ الغير انتفت عنه كامل المسؤولية (21) .
أما الحالة التي يدعي فيها مستأجر السيارة, إن الضرر كان بفعل الغير فيجب عليه اثبات إن فعل الغير لم يكن بالإمكان توقعه أو تلافيه, فمحدث الضرر الذي لم تكن شخصيته معروفة قد يكون تابعاً للمستأجر، ومن ثم يتعذر دفع مسؤولية المستأجر ما لم يثبت عدم إمكانه توقع ذلك الفعل أو تلافيه (22) .
ومع ذلك , يجب أن نميز في الحالة التي تكون فيها السيارة واقفة أو متحركة, فإذا كانت السيارة مركونة في موقف خاطئ أو لا يسمح الوقوف فيه أو كان يستعملها ليلاً من دون أن يشغل الإضاءة وحصل لها ضرر متوقع الحدوث, فلا يستطيع المستأجر الاستناد على خطأ الغير كسبب مباشر لحدوث الضرر ولا تنتفي المسؤولية عنه لأن فعله قد مهد لحصول الحادث, أما خلاف ذلك.
كما لو كانت مركونة في موقف صحيح او يسير في الاتجاه والسرعة المسموحة وحصل حادث غير متوقع فيمكن للمستأجر الاستناد على خطأ الغير كسبب لنفي المسؤولية عنه وفي الحالة التي يشترك فيها خطاً مستأجر السيارة وخطأ الغير في حدوث الضرر فيكون كلاهما مسؤول اتجاه مكتب تأجير السيارات بالإسناد إلى نص المادة 217 من القانون المدني العراقي سالفة الذكر.
ويفهم مما سبق إذا كان فعل الشخص الثالث (الغير) هو سبب الضرر فلا تقع على المستأجر اي مسؤولية سواء أكان الغير معروفا أم لم تعرف شخصيته, وسواء أكان أهلاً لتحمل المسؤولية أو قاصراً, وسواء أكان تم إدخاله في الدعوى أم لم يتم أما إذا كان خطأ مستأجر السيارة والغير مجتمع في حدوث الضرر كان كلاهما مسؤولاً بالتضامن اتجاه المؤجر, وكان له الرجوع عليهما مجتمعين, أو الرجوع على أي منهما (23) .
لكن ما يتبادر إلى الذهن في هذا الشأن هل يكون فعل الغير هو سبباً يرفع المسؤولية عن أطراف عقد تأجير السيارات في جميع الحالات؟ أو من هو الغير الذي لا يكون فعله سبب يؤدي إلى رفع المسؤولية سواء أكانت تلك المسؤولية على مستأجر السيارة أم مكتب تأجير السيارات ؟ وللإجابة على ذلك نحن نرى أن فعل الغير لا يُعدُّ سبباً كافياً لرفع المسؤولية في جميع الحالات كما في الحالة التي يكون فيها الغير ذو خصوصية معينة وأحدث فعله خرقاً بالعقد كأفراد المنزل أو الأصدقاء أو الضيوف بالنسبة للمستأجر كما لو استأجر الشخص سيارة لغرض حفل زفاف وأثناء وقوف السيارة أمام منزله قام أحد الضيوف بتصرف غير متعمد أدى إلى حدوث ضرر بالسيارة المؤجرة، ففي هذه الحالة لا يكون للمستأجر الادعاء بخطأ الغير للتخلص من المسؤولية لكونه هو من ادعاه، ومن ثم يتحمل الأخطاء كافة التي تصدر منه وكذلك الحال عند استئجار سيارة واصطحاب المستأجر اصدقائه فيها وأحدث أحدهم ضرراً بها .
فالغير الذي نقصده هنا هو ليس منقطع الصلة عن المستأجر, فصلة الغير بالمستأجر هي من مكنته بالحاق الضرر في السيارة المؤجرة, ومن ثم تقع المسؤولية العقدية على المستأجر (24).
___________
1- يُنظر : د. سليمان مرقس الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات, الطبعة الثانية, مصر الجديدة, مصر 1988, ص 477 .
2- يُنظر : د. عبد الرزاق احمد السنهوري. الوسيط في شرح القانون المدني, نظرية الالتزام بوجه عام. الجزء الأول بيروت - لبنان, بدون سنة طبع ، ص 705
3- يُنظر : الطعن رقم 62 سنة 1987 ص 2068 . نقلاً عن : دعاء محمد كمال عبد الكريم المصري, التنظيم القانوني لعقد تأجير السيارات في فلسطين, دراسة مقارنة, رسالة ماجستير, فلسطين, 2015 ، ص 130.
4- يقابلها نص المادة 165 من القانون المدني المصري والمادة 261 من القانون المدني الأردني .
5- يُنظر : د. عبد الرزاق أحمد السنهوري, نظرية العقد الطبعة الثانية الجزء الثاني, منشورات الحلبي الحقوقية بيروت - لبنان, 1988, ص 963
6- يُنظر : د. سليمان مرقس الوافي في شرح القانون المدني, في العقود المسماة, عقد الإيجار, الطبعة الرابعة, بدون مكان طبع, الجزء الثالث, المجلد الثاني, 1993 ، ص 458 .
7- يُنظر : د. حسين عامر د. عبد الرحيم عامر المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية, الطبعة الثانية, دار المعارف, 1979 ص 393
8- يُنظر : د. عبد الرزاق أحمد السنهوري, نظرية العقد مصدر سابق، ص 964
9- يُنظر : د. عبد الرزاق أحمد السنهوري, نظرية العقد, مصدر سابق, ص 965 .
10- يُنظر : د. سليمان مرقس مصدر سابق ص 485
11- ينظر: د. عز الدين الدناصوري . د. عبد الحميد الشواربي. المسؤولية المدنية في الفقه والقضاء الطبعة السادسة, الجزء الأول منشأة المعارف, الإسكندرية 2004 ص 511
12- يُنظر : د. سلیمان مرقس مصدر سابق، ص 481 .
13- يقابلها نص المادة 215 من القانون المدني المصري, والمادة 261 و 448 من القانون المدني الأردني .
14- يُنظر : دعاء محمد كمال كريم المصري التنظيم القانوني لعقد تأجير السيارات في فلسطين. مصدر سابق ص 140
15- يُنظر : د. عبد القادر العرعاري, مصادر الالتزام الكتاب الثاني في المسؤولية المدنية, الطبعة الثالثة مطبعة الكرامة الرباط, 2011 . ص 124
16- يُنظر : د. سليمان مرقس . مصدر سابق، ص 496
17- يُنظر : د. سليمان مرقس ، مصدر سابق، ص 493 . ويُنظر ايضاً : يسرى وليد العلي مسؤولية المستأجر, دراسة مقارنة, رسالة ماجستير, جامعة الموصل, 1997 ، ص 113
18- نصت المادة 217 على انه ( اذا تعدد المسؤولون عن عمل غير مشروع كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر دون تمييز بين الفاعل الاصلي والشريك والمتسبب 2- ويرجع من دفع التعويض بأكمله على كل من الباقين بنصيب تحدده المحكمة بحسب الأحوال وعلى قدر جسامة التعدي الذي وقع من كل منهم, فإن لم يتيسر تحديد قسط كل منهم في المسؤولية يكون التوزيع عليهم بالتساوي). ويقابلها المادة 169 من القانون المدني المصري, والمادة 2/692 من القانون المدني الأردني .
19- يُنظر : د. كاظم حمادي يوسف المسؤولية المدنية عن أضرار الأغذية المعدلة وراثياً. الطبعة الأولى, منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت - لبنان 2017 ص 443.
20- يُنظر : د. حسين عامر د. عبد الرحيم عامر المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية, الطبعة الثانية, دار المعارف, 1979 ، ص 368 .
21- يُنظر : د. سليمان مرقس . مصدر سابق، ص 500 .
22 - يُنظر : دعاء محمد كمال عبد الكريم المصري, التنظيم القانوني لعقد تأجير السيارات في فلسطين, دراسة مقارنة, رسالة ماجستير, فلسطين, 2015 ص 153
23- يُنظر : د. عز الدين الدناصوري . د. عبد الحميد الشواربي. المسؤولية المدنية في الفقه والقضاء الطبعة السادسة, الجزء الأول منشأة المعارف, الإسكندرية 2004 ص 313.
24- يُنظر : د. حسن علي الذنون, المبسوط في شرح القانون المدني, الجزء الرابع, المسؤولية عن فعل الغير, دار وائل للنشر, عمان الاردن, 2006 ص 54.
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
