x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون الواجب تطبيقه في التنازع الإيجابي والسلبي للجنسيات

المؤلف:  غالب علي الداودي وحسن محمد الهداوي

المصدر:  القانون الدولي الخاص

الجزء والصفحة:  ج1 ص 87- 92

6-4-2021

7597

قواعد الإسناد في أغلب التشريعات تجعل مسائل الأحوال الشخصية خاضعة لقانون الجنسية (قانون الدولة التي يتمتع الشخص بجنسيتها). وفي بعض الأحيان يصعب تحديد قانون الجنسية بسبب تعدد أو ازدواج الجنسية أو انعدامها أو تغييرها. فما هي الحلول التي جاءت بها قواعد الإسناد الأردنية في ذلك؟

المطلب الأول

القانون الواجب تطبيقه على حالة عديم الجنسية في التنازع السلبي  للجنسيات

يحصل التنازع السلبي الجنسيات عندما لا تدعي أية دولة السيادة على جنسية شخص معين لوقوعه في حالة اللا جنسية. فعديم الجنسية هو كل من لا يتمتع بجنسية دولة معينة، ولذلك قيل بانه لا يوجد في هذه الحالة أي تنازع بين القوانين على جنسية عديم الجنسية، وإنما يوجد مركز سلبي ناتج عن عدم اعتباره وطنيا في قوانين جميع الدول وعلى قاضي الموضوع أن يعين قانونا يحكم نشاطه وأحواله الشخصية، فإذا أشارت قواعد الإسناد الوطنية إلى تطبيق قانون الجنسية في نزاع مشوب بعنصر اجنبي متعلق بمسائل الأحوال الشخصية لعديم الجنسية أي قانون يطبق على هذا النزاع؟.

لا يوجد اتفاق في الآراء بشان هذه المسألة، ولهذا انقسمت الحلول المقترحة إلي اتجاهات مختلفة كالاتي:

1- هناك اتجاه يذهب إلى أن القانون الواجب تطبيقه في هذه الحالة هو قانون آخر دولة كان عديم الجنسية متمتعا بجنسيتها، وهذا ما أخذ به الفقه والتشريع في ألمانيا. إذ تنص المادة (29) من القانون المدني الألماني على أن الاعتداد في حالة عديم الجنسية يكون بقانون أخر دولة كان متمتعا بجنسيتها، فإن لم يسبق تمتعه بجنسية أية دولة، يطبق عليه قانون الدولة التي يكون أو كان فيها محل إقامته وقد انتقد هذا الاتجاه لأنه من الممكن تطبيقه على حالة من كان متمتعا بجنسية دولة معينة في يوم من الأيام ثم فقدها، ولا يمكن تطبيقه على حالة من لم يتمتع في حياته بجنسية دولة معينة لوقوعه في الجنسية منذ ولادته(1) .

2- ووفقا لاتجاه ثان أن القانون الواجب تطبيقه في هذه الحالة هو قانون موطن عديم الجنسية (Lex domicillii)، وهذا ما أخذ به القضاء في فرنسا على أساس أن الفرد يرتبط بالدولة إما برابطة الجنسية (Lex Patriae) أو برابطة الموطن (Lex domicilii)، ورابطة الجنسية أقوى ويعمل بها إن كان الفرد متمتعا بجنسية دولة معينة، ولكن إذا لم تكن له جنسية معينة، يجب عندئذ اللجوء إلى رابطة التوطن لتعيين القانون الواجب تطبيقه على أحوال الشخصية، لأن قانون الموطن أكثر صلة به، حيث أن من يتمتع بحماية دولة معينة لا بد من خضوعه لقوانين تلك الدولة، وهذا ما أخذت به قوانين اليابان والصين والبرازيل و (جيكوسلوفاكيا قبل التجزئة) وسويسرا واليونان وبولونيا. كما أخذت به اتفاقية لاهاي لعام 1902م(2)، وأخذ به أيضا المشرع الأردني في المادة (26) من القانون المدني الأردني بقوله: (تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة مجهولي الجنسية...).

وهذا يعني أن المشرع الأردني ترك أمر تعيين القانون الواجب تطبيقه في حالة عديم الجنسية لتقدير القاضي دون أن يقيده بقيد يحد من اجتهاده . ولكن جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المدني بهذا الصدد (3) (ان القاضي يعتد غالبا في هذه الحالة بقانون محل إقامة الشخص) (4).

المطلب الثاني

القانون الواجب تطبيقه على حالة متعدد أو مزدوج الجنسية في التنازع الإيجابي للجنسيات

 مزدوج أو متعدد الجنسية هو من يتمتع بجنسية أكثر من دولة واحدة. إذ قد تتوافر في شخص أسباب التمتع بأكثر من جنسية واحدة وفقا لأحكام قانون دولتين أو أكثر، مما يصعب تحديد القانون الواجب تطبيقه على مسائل أحواله الشخصية إذا أشارت قواعد الإسناد في قانون القاضي إلى تطبيق قانون الدولة التي يتمتع بجنسيتها. حيث تدعي ك ل دولة من الدول التي يتمتع بجنسيتها السيادة عليه بوصفه أحد وطنييها، فيحصل من ج راء ذلك ما يسمى بـ (التنازع الإيجابي للجنسيات). . وأسس حل التنازع الإيجابي للجنسيات تختلف بحسب ما إذا كان النزاع القائم معروضا على محكمة تابعة لإحدى الدول التي تدعي السيادة على جنسية مزدوج الجنسية، أو على محكمة دولة أخرى لا علاقة لها بجنسيته أو على محكمة دولية.

فإذا كان الشخص من تابعية دولة المحكمة التي تنظر النزاع، تطبق المحكمة في هذه الحالة قانونها الوطني على أحواله الشخصية (Lex fori)، لأن تحديد الجنسية مسالة تتعلق بالسيادة فلا يقبل المشرع الوطني الاحتكام بشأنها لغير قانونه الوطني، والقاضي لا يأتمر إلا بأوامر مشرعه الوطني. فالغلبة في ذلك تكون لقانون القاضي دائما، وقد أخذت اتفاقية لاهاي لعام 1930 بهذا المبدأ وهو سائد في العرف الدولي، وينص عليه الشق الأخير من المادة (26) من القانون المدني الأردني بقوله: (... على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد الجنسية الأردنية وجنسية دولة أجنبية، فإن القانون الأردني هو الذي يجب تطبيقه(5) فالقاضي الأردني ملزم وفق هذا النص بالاعتداد فقط بالجنسية الأردنية عند تزاحمها مع غيرها من الجنسيات التي يتمتع بها الشخص واعتبار القانون الأردني هو الواجب تطبيقه على أحواله الشخصية(6)

أما إذا عرض هذا التنازع الإيجابي للجنسيات على محكمة دولة أخرى لا علاقة لها بإحدى الجنسيات التي يتمتع بها متعدد أو مزدوج الجنسية، فقد قيلت عدة آراء بصدد كيفية حل هذا التنازع الإيجابي للجنسيات والقانون الواجب تطبيقه على مسائل أحواله  الشخصية، مع الاعتراف مبدئيا بعدم جواز الرجوع في هذه الحالة إلى ق انون القاضي، باعتبار أن قانون القاضي لا يهتم إلا بتحديد جنسية رعايا دولته فقط دون غ يرهم. وهذه الآراء هي:

1- راي يذهب إلى ضرورة حل التنازع بالطرق الدبلوماسية احتراما لسيادة جميع الدول التي يعنيها النزاع وعدم إمكانية ترجيح جنسية إحدى هذه الدول على غيرها بقرار واجتهاد قاضي الموضوع. وقد انتقد هذا الرأي على أساس أن اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية لحل خلافات الأفراد قد يعطل أو يؤخر حسم هذه الخلافات لصعوبة وطول الإجراءات(7) .

2- ويذهب رأي آخر إلى وجوب حل التنازع بترجيح قانون الجنسية السابقة على غيرها من الجنسيات احتراما للحقوق المكتسبة. وقد انتقد هذا الرأي أيضا على أساس أنه يتعارض مع مبدأ حرية الفرد في تغيير جنسيته الذي يوجب الأخذ بالجنسية اللاحقة لأنها تمثل حرية الإنسان في تغيير جنسيته.

3- ويذهب رأي ثالث إلى وجوب حل التنازع بترجيح قانون الدولة التي فيها موطن أو محل إقامة متعدد أو مزدوج الجنسية. وقد انتقد هذا الرأي أيضا على أساس أن محل إقامة الشخص أو موطنه قد يكون في دولة أخرى غير الدول المتنازعة على جنسيته كما أن تغير محل الإقامة والموطن محتمل في كل وقت وعندئذ تقوم صعوبات في تحديدهما.

4- ووفق رأي رابع يجب حل التنازع بقانون الجنسية الفعلية أو الحقيقية لمزدوج أو متعدد الجنسية ويتم تعيين هذه الجنسية بظروف وواقع حاله. كمدى قدرته على التخاطب بلغة الدولة المراد تثبيت جنسيتها له أو مدى إمكان عيشه في تلك الدولة أو أداء الخدمة العسكرية أو مباشرة النشاط التجاري أو تولي إحدى الوظائف العامة أو الإقامة فيها، أو محل مراسلاته ووجود أمواله... إلخ

فالراجح هو معيار الجنسية الفعلية أو الحقيقية، لأن هذه الجنسية تعتبر بحق ه ي الجنسية التي يعيش بها الشخص ويفضلها على سائر الجنسيات الأخرى المتمتع بها ووسيلة الكشف عن هذه الجنسية مسألة تتعلق بالوقائع يترك تقديرها للقاضي(8)، وقد أخذ المشرع الأردني بهذا الرأي، عندما نص في الشق الأول من المادة (26) من القانون المدني على أن: (تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة مجهولي الجنسية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد...)

فالقاضي الأردني يقوم بتحديد الجنسية الفعلية المزدوج أو متعدد الجنسية في حالة التنازع الإيجابي الجنسيات وتعيين القانون الواجب تطبيقه على النزاع دون أن يقيده في ذلك قيد عندما لا تكون الجنسية الأردنية هي إحدى الجنسيات التي يتمتع بها، وعليه أن يعتد في هذه الحالة بالجنسية التي يظهر من الظروف أن الشخص يتعلق بها أكثر من سواها(9).

أما إذا كان التنازع الإيجابي بين عدة جنسيات يتمتع بها مزدوج أو متعدد الجنسية معروضا على محكمة دولية، فإن المبدأ السائد هو حل هذا التنازع بقانون الجنسية الفعلية التي يتم تعيينها بالاستناد إلى ظروف وواقع حاله أيضا، خاصة ظرف ممارسة الحقوق السياسية والمدنية، مثل تولي الوظائف العامة ومباشرة حق الانتخاب ... إلخ.

فمثلا يأخذ النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية بمبدأ الجنسية الفعلية بالنسبة العضوية قضاة المحكمة على أساس التمتع بالحقوق المدنية والسياسية. إذ تنص المادة (3) منه على أن: (تتألف المحكمة من خمسة عشر عضوا، ولا يجوز أن يكون فيها أكثر م ن عضو واحد من رعايا دولة واحدة. وإذا كان من الممكن عد أحد الأعضاء متمتعا برعوية أكثر من دولة واحدة، فإنه يعتبر من رعايا الدولة التي يباشر فيها حقوقه المدنية والسياسية).

وقد استجاب القضاء الدولي لهذا المعيار في قضية (روفائيل كانا فيرو ) التي عرضت على محكمة التحكيم الدولية في لاهاي عام 1912م وكانت جلسة المحكمة برئاسة القاضي الفرنسي (لوي رينو). وتتلخص وقائع هذه القضية بان ثلاثة أشقاء (روفائيل، نابليون، وكارلو كانوا قد ولدوا من عائلة (كانا فيرو) في بيرو من أب إيطالي، فاعتبرتهم ايطاليا من وطنييها وفقا لأحكام المادة (4) من قانونها المدني التي كانت تفرض الجنسية الإيطالية الأصلية على أساس حق الدم المنحدر من الأب. كما اعتبرتهم بيرو من وطنييها لولادتهم في بيرو واستناد القانون البيروني إلى حق الإقليم في فرض الجنسية الأصلية. ولذلك أرادت السلطات البيرونية استيفاء ضرائب من روفائيل تحققت من أرباحه التجارية وقدرها (47000) ليرة، باعتباره من البيروتيين، فرفض روفائيل تسديد هذا المبلغ لحكومة بيرو مستقوياً بجنسيته الإيطالية، وطلب من الحكومة الإيطالية حمايته وحصل نزاع بين بيرو وإيطاليا على جنسيته ورفع هذا النزاع إلى محكمة التحكيم الدولية التي قضت بتثبيت الجنسية البيرونية له على أساس أنها الجنسية الفعلية التي كان يظهر بها روفائيل بالنظر لممارسته من الناحية الواقعية حقوقه المدنية والسياسية في بيرو أكثر من مناسبة كمواطن بیروني، ومن ذلك ترشيح نفسه لعضوية مجلس الشيوخ البيروني وفوزه في الانتخابات العامة وتعيينه بعد الفوز بوظيفة القنصل العام البيروني في هولندا، كما تبين أن محل إقامته الاعتيادية كان في بيرو(10).

وهناك قضية أخرى تعرف باسم (ماثيسون) قامت بين بريطانيا وفنزويلا وعرضت على محكمة التحكيم عام 1903م وتتلخص وقائعها بأن هذا الشخص ولد في فنزويلا ع ام 1858م من أب بريطاني الجنسية، وفي عام 1864 صدر الدستور الفنزويلي ونص علي فرض الجنسية الفنزويلية على كل من ولد في فنزويلا على أساس حق الإقليم بغض النظر عن جنسية الأب. وكانت وجهة نظر بريطانيا أن النص لا يحرم الشخص المذكور من حقه في الاحتفاظ بجنسيته البريطانية الثابتة له على أساس حق الدم، فحكمت المحكمة بتثبيت الجنسية الفنزويلية له على أساس أن إقامته المعتادة وتعلقاته ومعيشته كانت في فنزويلا وذكرت المحكمة في قرارها أن الجنسية الفعلية هذه تتفق مع مبادئ ومعايير العدل والطبيعة، ويجب أن تنتهي بها الجنسية المبنية على أساس حق الدم وحسده، لأن الجنسية المبنية على أساس التوطن والمعيشة في دولة معينة أثبت من الجنسية المبنية على أس اس حق الدم وحده(11).

ورغم ركون القضاء الدولي إلى معيار الجنسية الفعلية في حل التنازع الإيجابي للجنسيات، إلا أن محكمة التحكيم الدولية ذهبت عام 1932م في قرار لها صدر بشان قضية حصلت بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية حول جنسية شخص اسمه (جورج سالم) إلى أن مبدأ الجنسية الفعلية لا تعززه أسانيد كافية في القانون الدولي، فأثارت بذلك الشك حول معيار الجنسية الفعلية، ولكن هذا القرار تعرض لانتقادات شديدة من فقهاء القانون الدولي الخاص (12).

__________

1- نظر مؤلفنا - القانون الدولي الخاص الأردني - الكتاب الثاني في الجنسية- دراسة مقارنة- مطبعة الروزنا إربد 1994 ص  210 .

2- انظر

Prof . Dr . Osman Berki - st . 53 , Prof . Dr . Sakir Berki , Tatbiki Devletler

Hususi Hukuku- Ankara/ 1959. sf 43, Prof. Dr. Osman Berki, Vatansizlik (Ank. Der. 1948. Say1-4. sf 53),Nusret Metya, Devletler Hususi Hukuku Ders Notlari. sf. 111 Ve Hicri Fisek, Gayri Sahih Nesepten Dogan Kanun ihtilaflari. istanbul/ 1954. sf 74.

3- نظر المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني /ج1 - ص53.

4- يخلط المشرع الأردني في حالات كثيرة بين الموطن ومحل الإقامة المعتادة رغم اختلافها، وهو هنا يقصد به موطن الشخص. التفاصيل ذلك انظر بحثنا الموسوم بـ (الموطن الدولي في التشريع الأردني والمقارن بالاشتراك مع الدكتور عدنان السرحان) - مجلة دراسات - للجامعة الأردنية، المجلد 29، العدد 2- كانون  الأول 1997 ص 203 - 270 : عمان .

5- يقابل نص المادة 26/6 من القانون المدني الأردني نص المادة 33/ 2 من القانون المدني العراقي.

 6- نظر المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني /ج1 - ص 53.

7- نظر مؤلفنا - القانون الدولي الخاص الأردني - الكتاب الثاني في الجنسية- دراسة مقارنة- مطبعة الروزنا إربد 1994  - ص 206

8- انظر مؤلفنا - مؤلفنا القانون الدولي الخاص - النظرية العامة وأحكام الجنسية العراقية - الطبعة الثانية دار الحرية للطباعة - بغداد / 1978 - ص 592.

9- انظر مؤلفنا - القانون الدولي الخاص. الجنسية والمركز القانوني للأجانب وأحكامها في القانون العراقي - مطابع مديرية دار الكتب للطباعة والنشر في جامعة الموصل / 1982 - ص109.

10- انظر الدكتور ممدوح عبد الكريم حافظ – القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن - مطبعة الحكومة - بغداد / 1972  - ص 52

11- المرجع السابق - ص 52

12-انظر الدكتور شمس الدين الوكيل - الجنسية ومركز الأجانب - الاسكندرية / 1960ص 319 .

 

 

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+