القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
فقدان الجنسية اللاارادي (السحب والاسقاط)
المؤلف:
أحلام جبار محسن
المصدر:
الاثار القانونية لأثبات النسب
الجزء والصفحة:
ص 128-134
2025-06-19
89
يفقد الشخص جنسيته لا إرادياً بإجراء إداري تتخذه الدولة، تفضي الى تجريده من جنسيته لأسباب تعود الى قيامه بأعمال غير مشروعة تمس امن الدولة الداخلي من خلال انخراطه بالنشاط السياسي المعارض لسلطة الدولة او تقديم معلومات كاذبة، وكل شخص يمارس تلك الاعمال والانشطة يكون غير جدير بحمل الجنسية العراقية، وتختلف احكام سحب الجنسية عن اسقاطها من حيث الاشخاص والشروط، فسحب الجنسية وردت في القانون حصراً بينما اسقاط الجنسية منصوص عليه بالقانون وحالات أخرى وفق قرارات تصدرها الدولة لها قوة القانون بإسقاط الجنسية عن العراقي بالولادة (1).
وللفقدان اللاإرادي صورتان الأولى هي اسقاط الجنسية والذي هو قرار اداري تتخذه الدولة بمواجهة الفرد الذي يحمل الجنسية الاصلية لغرض تجريده من جنسيتها وذلك بإسقاطها عنه، وهو ذو طابع عقابي مناط بالسلطة المختصة بالدولة وذلك نتيجة لما يظهره الفرد من انعدام الولاء او ما يمثله من خطر على المجتمع (2) وهو عادة يستند لقرارات ناجمة عن اعتبارات سياسية وتوجيهات السلطة الحاكمة وتتغير حالات الاسقاط تبعاً لتغير الموقف السياسي بالدولة. وان المشرع العراقي الحالي عالج حالات اسقاط الجنسية عن المواطن العراقي وردها الى من اسقطت عنهم وعن ابنائهم وفق المادة (17) من قانون الجنسية العراقي النافذ، إذ جاء في نص المادة (17) من قانون الجنسية العراقي النافذ ( يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (666) لسنة 1980 وتعاد الجنسية العراقية لكل عراقي اسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب القرار المذكور وجميع القرارات الجائرة الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل بهذا الخصوص)، وقد تضمنت المادة (18) من قانون الجنسية العراقي النافذ في فقرتها الاولى احكاماً لاسترداد الجنسية عن العراقي بالولادة الذي اسقطت عنه جنسيته وفقدها لاإرادياً والتي جاء فيها (اولاً: لكل عراقي اسقطت عنه الجنسية العراقية لأسباب سياسية أو عنصرية او طائفية ان يستردها بتقديم طلب بذلك وفي حالة وفاته يحق لأولاده الذين فقدوا الجنسية العراقية تبعا لوالدهم او والدتهم ان يتقدموا بطلب لاسترداد الجنسية العراقية).
اما قانون الجنسية العراقي النافذ رقم (26) لسنة 2006 فهو يحظر اسقاط الجنسية من العراقي بالولادة لاي سبب كان، ويمنح العراقيين المسقطة عنهم جنسيتهم الحق في استردادها. وهذا ايضاً موقف الدستور العراقي في المادة (18/(ثالثاً /أ) والتي تنص على (يحظر اسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لاي سبب من الأسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها وينظم ذلك بقانون).
اما الصورة الأخرى وهي سحب الجنسية والذي هو قرار اداري بصورة عقوبة وجزاء تتخذه السلطة المختصة بالدولة بتجريد شخص او مجموعة اشخاص من جنسيتهم المكتسبة (الطارئة)(3) ، وقد نظم المشرع العراقي لحالة سحب الجنسية عن المتجنس بها استناداً لنص المادة (15) من قانون الجنسية العراقي النافذ.
ورغم ان المشرع العراقي حظر في قانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006 من اسقاط جنسية العراقي الاصلية لاي سبب من الأسباب الا انه أجاز سحب الجنسية العراقية من المتجنس بها بمقتضى المادة (15) من القانون والتي نصت للوزير سحب الجنسية العراقية من غير العراقي التي اكتسبها إذا ثبت قيامه أو حاول القيام بعمل يعد خطراً على امن الدولة وسلامتها. أو قدم معلومات خاطئة عنه أو عن عائلته عند تقديم الطلب أثر صدور حكم قضائي بحقه مكتسب لدرجة البتات)، إذ تبين من النص اعلاه ان المتجنس هو من يفقد أو تسحب عنه الجنسية دون الوطني وعلى سبيل العقوبة وفي حالتين، وهي كالآتي:
الحالة الأولى : ثبوت قيامه بعمل خطر على امن الدولة وسلامتها (4).
الحالة الثانية : ثبوت تقديمه معلومات خاطئة عند تقديمه طلباً لاكتساب الجنسية العراقية (5). وفي الحالتين المشار اليهما وجب أن يثبت بحكم قضائي مكتسب درجة البتات، وذلك لأن القضاء العراقي هو الجهة المخولة بإثبات الوقائع بوجوب صدور حكم قضائي بات بسحب الجنسية (6). ومن الآثار المترتبة عليه ان الاولاد القاصرين والبالغين يفقدون الجنسية تبعاً لوالدهم وذلك لتقديم الأب لمعلومات كاذبة عند اكتساب الجنسية (7) ، وان تلك الحالة تؤدي الى وقوع الاولاد في حالة اللاجنسية. ولغرض سد النقص التشريعي والحفاظ على الاولاد من الوقوع في حالة انعدام الجنسية ندعو المشرع العراقي الى اضافة فقرة ثانية الى نص المادة (15) من قانون الجنسية العراقي النافذ ويكون النص كالآتي: المادة (15/2) (يبقى الزوج الآخر والأبناء الذين ليس لديهم جنسية أخرى غير الجنسية العراقية على جنسيتهم العراقية لحين اكتسابهم جنسية أخرى).
نستنتج مما ا تقدم من خلال تناولنا لصورتي الفقدان اللاارادي ان المشرع العراقي قد نص في المادة (18) من قانون الجنسية العراقي النافذ الى استرداد العراقي بالولادة لجنسيته التي اسقطت عنه لا ارادياً وفقدها تبعاً له اولاده الذين يمكنهم استردادها ايضاً بحكم ثبوت نسبهم اليهما سواء كانوا قاصرين ام بالغين وذلك لعمومية النص، في حين ان نص المادة (15) قد تضمن لحالة سحب الجنسية عن المتجنس بها والتي يفقدها تبعاً له ابنائه ولايجوز لهم استردادها بسبب العقوبة المنصوص في نص المادة اعلاه.
وبحسب وجهة نظرنا المتواضعة نستنتج مما تقدم ان المشرع العراقي عندما أورد المادة (18) من قانون الجنسية النافذ اراد ان يجعلها آلية قانونية مباشرة لرد الجنسية العراقية الى الآلاف من العراقيين الذين فقدوا الجنسية العراقية بسبب العقوبة الجماعية التي وقعت عليهم لأسباب طائفية وعرقية حيث طالت آلاف العوائل التي اسقطت عنها الجنسية العراقية ورقن قيدهم في النفوس العراقية واشر بسجلها المدني (القيد مجمد ومرقن أو تبعي) وذلك بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (666) لسنة 1980 والذي كان نتاجه تسفير مئات العوائل من شريحة الكرد الفيلية الى خارج الحدود العراقية بحجة عدم ولائهم للدولة واتهامهم بالتبعية لدولة اجنبية الا ان ذلك القيد أو التجميد تم الغاؤه ورفعه بعد صدور قانون الجنسية الحالي والغائه للقانون السابق الملغي رقم (43) لسنة 1963 والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل (8). كما ان المشرع العراقي في قانون الجنسية النافذ قد حظر من سحب و فقد جنسية العراقي بالولادة بأي سبب من الأسباب.
ومن جانب القانون المقارن نرى ان المشرع الفرنسي قد تناول حالات فقدان الجنسية بالتبعية إذ نصت عليها المادة (26-6) من القانون المدني الفرنسي لعام 1804 النافذ والمعدل بقانون رقم (131) لعام 2016، حيث ان المشرع الفرنسي يحظر سحب وإسقاط الجنسية بسبب الدين أو العرق أو المذهب لكن ظهرت في الآونة الأخيرة مطالبات برلمانية بتشديد المطالبة بسحب الجنسية الفرنسية عن المواطنين الفرنسيين المنضمين الى جماعات جهادية متطرفة في أفغانستان، والمشرع الفرنسي قد تناول أحكام فقدان الجنسية الفرنسية وتوسع بها و تناول لحالات الحرمان من الجنسية الفرنسية وأثرها على الأبناء (2) و تشمل أنواعاً مختلفة من السلوك الفردي وإجراءات الدولة على سبيل المثال وتبين إجراءات الفقدان الطوعي وغير الطوعي للجنسية تلك الطرق التي يمكن من خلالها أن يفقد الأفراد جنسياتهم، ويميز القانون الفرنسي بين إجراءات فقدان الجنسية بسبب تغير الولاء والحرمان على أساس السلوك غير المشروع وأسباب تتعلق بامن الدولة و التي هي عقوبة تتخذها الدولة بسبب أفعال تتعارض مع مصالح الدولة الأساسية طبقاً للمواد (23 - 7 ، 23- 8) من القانون المدني وان تلك الاحكام منصوص عليها في مواد مختلفة من القانون المدني الفرنسي ومنها الحرمان من الجنسية لأسباب تتعلق بالأمن القومي في المادتين (25 و 25-1 ) والاحتيال بعد التجنس وفق المرسوم المعدل للمادة ( 27 - 2) واستعمال طرق احتيالية عن طريق الزواج في المادة ( 26-4) (9).
كما اقر المشرع الفرنسي اسقاط الجنسية الفرنسية عن كل فرنسي اقام في الخارج أكثر من 50 عاماً (10). ويكاد يتشابه المشرعان بخصوص حالات الفقدان الارادي إذ لا يفقد الفرنسي الجنسية الفرنسية الا إذا صرح بذلك استناداً الى نص المادة (23) من القانون المدني الفرنسي والتي نصت (كل شخص راشد يسكن بصورة اعتيادية في الخارج يكتسب اختيارياً جنسية اجنبية لا يفقد الجنسية الفرنسية الا إذا صرح عن ذلك صراحة، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من هذا الباب) (11).
ولا بد من الاشارة ان السبب الوحيد لفقدان الجنسية الموجود عالمياً في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي هو فقدان الجنسية بسبب التخلي الطوعي من قبل الفرد المعني وما يرتبه ذلك من احكام على الأبناء وبما أن هذا الشكل من أشكال الخسارة يحدث بمبادرة فردية الا انه يُعد سبباً لخسارة (الجنسية) (12) ومن الجدير بالذكر أن أغلب حالات فقدان الجنسية الفرنسية هي بصورة اختيارية وحالة واحدة هي فقدان الجنسية على أساس التبعية استناداً للمادة (23-6) من القانون المدني الفرنسي وحالتان تفقد الفرنسي جنسيته على سبيل العقوبة أو اجبارياً (الفقـد الاجباري) أو (اللاإرادي) للجنسية الفرنسية ويمكن حصر المواد التي تتضمن الفقد الارادي للجنسية الفرنسية بالمواد (23- 1 الى المادة 23-5) من القانون المدني الفرنسي وسوف لن نتعرض اليها أو نتناولها كون موضوع البحث يتناول فقدان الجنسية بالتبعية بوصفه أثراً من آثار ثبوت النسب.
ويجدر بنا الاشارة الى أن أغلب المواد المنصوص عليها في هذا القسم هي للفقد الارادي باستثناء حالتين للفقد اللاإرادي للجنسية الفرنسية وحالة واحدة لفقد الجنسية الفرنسية بالتبعية، إذ نصت المادة (23-6) من القانون المدني الفرنسي لعام 1804 النافذ والمعدل بقانون رقم 131 لسنة 2016 و 2018 والتي نصت ( ان فقدان الجنسية الفرنسية يمكن أن يثبت بموجب حكم عندما لا يكون الشخص المعني فرنسي الأصل بالبنوة حائزاً النسب الفرنسي ولم يكن له يوماً محل سكن اعتيادي في فرنسا)، كما نصت نفس المادة في شقها الأخير على ان ( يحدد الحكم تاريخ فقدان الجنسية الفرنسية، يمكن أن يقضي بأن الجنسية فقدت من قبل أصول الشخص المعني وان هذا الأخير لم يكن يوماً فرنسياً) (13). كما أن فقدان الجنسية الفرنسية محكوم بشكل أساسي بهدف الحد من عدد حالات الجنسية المزدوجة في ظل ظروف معينة كما يمكن فقدان الجنسية الفرنسية بتصريح، وقد يكون الفقدان غير مقصود (14). ويفقد الجنسية الفرنسية تبعاً لذلك ابنائه لاسيما إذا كان الشخص متجنس بالجنسية الفرنسية ولم يكن له محل سكن اعتيادي في فرنسا استناداً لنص المادة (6/23) الآنفة الذكر في شقها الأخير.
_____________
1- د. حيدر ادهم الطائي احكام جنسية الشخص الطبيعي والمعنوي في التشريعات العراقية، مكتبة السنهوري، بغداد، 2016، ص 104.
2- د. عكاشة محمد عبد العال الوسيط في احكام الجنسية، دراسة مقارنة ط ،5 منشورات الحلبي، بيروت، 2002، ص 733، ص 734
3- د. عبد الرسول عبد الرضا الأسدي الجنسية والعلاقات الدولية، ط 2 ، منشورات زين الحقوقية، 2011، ، ص 98.
4- ان من يقوم أو يحاول القيام بعمل يعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها. ان النص وإن لم يحدد نوع الخطر الا انه يترك الباب للسلطة المختصة ( وزيرالداخلية ) مع التذكير ان تلك الجرائم قد أدرجت تحت المواد (156-333) من قانون العقوبات العراقي رقم 11 لسنة 1969 المعدل للتفصيل ينظر : د. طلال ياسين العيسى الأحوال العامة في النسية، دراسة قانونية مقارنة في القانون العراقي والأردني المقارن، دار البيروتي للنشر والتوزيع، عمان - الأردن، 2007 ، ص 139 . كذلك أشار قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 لتلك الجرائم في المواد (28-32) وقانون الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 المادة (3) وقانون الإرهاب رقم (13) لسنة (2005).
5- نص البند رابعاً من المادة (13) من قانون تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون الجنسية العراقية النافذ رقم (26) لسنة 2006 بموجب قانون رقم (3) لسنة 2014 ما نصه (يقرر المدير العام ابطال هوية الأحوال المدنية للشخص الذي الغيت عنه الجنسية العراقية وفقاً لأحكام البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة وتتخذ الإجراءات القانونية ضده ولا يسترد أي رسم دفع لهذا الغرض )، كما لابد لنا ان نشير ان الزوجة لا تفقد جنسيتها العراقية تبعاً لزوجها ان فقد جنسيته العراقية فسواء كان الفقد ارادياً ام غير ارادي فهي تملك الحرية باستقلال جنسيتها حتى وان تزوجت من اجنبي واكتسبت جنسيته الا انها تفقدها بإعلانها تحريرياً بتخليها عن الجنسية طبقاً للمادة (12) من قانون الجنسية العراقي النافذ.
6- د. زينب وحيد دحام، الحق في الجنسية والتجريد منها، ط 1 ، دار نشر المناهل، عمان، 2013، ص 39.
7- ولا يبرأ المتجنس بالجنسية العراقية عن الالتزامات المالية المترتبة عليه استناداً للمادة (16) من قانون الجنسية العراقي النافذ والتي جاء فيها لا يبرأ العراقي الذي تزول عنه جنسيته العراقية من الالتزامات المالية المترتبة عليه قبل زوال الجنسية العراقية.
8- نصت المادة (11/هـ ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 على ما يلي ( يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (666) لسنة 1980 وبعد كل من اسقطت عنه الجنسية العراقية عراقياً)، كما نصت المادة (17) من قانون الجنسية العراقي النافذ على ما يلي (يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ...... )
وفي عام 1980 وقبل اندلاع الحرب العراقية - الإيرانية لعام 1980 اصدر مجلس قيادة الثورة المنحل قراره المرقم (666) بتاريخ 1980/5/7 وهو يتكون من (3) مواد وبموجبه اسقطت الجنسية العراقية من مئات العوائل العراقية من شريحة الكرد الفيلية لأسباب طائفية وسياسية وعنصرية ونشر القرار في الجريدة الرسمية بالعدد (2776).
للتفصيل اكثر موقع المحامي المستشار سيروان عزيز على الرابط: https://www/sirwanlawyer.com (2) استخدم المشرع الفرنسي الحرمان من الجنسية الفرنسية في أول تشريع فرنسي صدر عام 1848 بموجب مرسوم 27 ابريل عام 1848 والذي بدوره الغى العبودية من المستعمرات الفرنسية منها الحرمان من الجنسية لتجار العبيد والأفراد المتورطين في الاتجار بالبشر في المستعمرات الفرنسية ومن غير الواضح ما إذا كان هذا الاجراء قد طبق على هذا الأساس، ثم تطورت تلك الاجراءات في إبان الحرب العالمية الأولى والثانية إذ جردت فرنسا جنسية أفراد كانت دولتهم في حالة حرب مع فرنسا و كان السبب وراء ذلك هو الشك في الولاء ثم تطورت الأحوال وانتقل غرض السلطات الفرنسية من مجرد فرض عقوبات الى حماية للدولة حيث حدثت تطورات في هذه المرحلة وهي تحديد النطاق الاجرائي للتدبير و توسيع أسباب الحرمان. للتفصيل اكثر ينظر:
Rahcel Pougnet cancellation of citizenship and national security: A Comparison between France and the UK A thesis submitted to the university of Bristol in accordance with requirements for award of the degree of Doctor of philosophy in the faculty of social sciences and Law school of law December 2019. p.63.
9- Rahcel Pougnet op. cit. p.51.
10- إذ نصت المادة (26) من القانون المدني الفرنسي (يتلقى التصريح بالجنسية مع مراعاة أحكام م21-9، ولقاضي المحكمة الابتدائية أو القناصل بالشكل المحدد بمرسوم أن يتخذ بعد استطلاع رأي مجلس الدولة).
11- د. زينب وحيد دحام، الحق في الجنسية والتجريد منها، ط 1 ، دار نشر المناهل، عمان، 2013، ص 42.
12- Rene' de Groot and Maarten peter Vink a Comparative analysis of Gerard Regulations on Involuntary Loss of Nationality in the European Union Liberty and Security in Europe no. 75/December/2014، p.7.
13-Article 23-6 (Lejugement determine la datea laquelle la nationalite franc Caise a et perdue llpent decider que cett nationalite avait ete perdue par les auteurs de linteresse et que ce dernier najamais ete francais.
14- Aritcle 23-7 (Le francais qui se comporte en fait comme le national dun pays etran - ger Peut sil ala nationalite de ce pays etre declares par decret après).
إذ نصت المادة (7-23) (أن الفرنسي الذي يتعرف في الواقع وكأنه مواطن دولة اجنبية يمكن إذا كان يحمل جنسية هذه الدولة ان يعتبر فاقد صفة الفرنسي وذلك بموجب مرسوم يتخذ بعد رأي مطابق لمجلس الدولة). ففي عام 2007 فقد مواطن فرنسي استقر في هولندا في لعام 2002 بعد أن تزوج من مواطن هولندي (ذكر) عام 2003 ، وعندما طلب التسجيل في القنصلية الفرنسية في أمستردام من أجل التصويت في الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2007 أبلغت القنصلية الفرنسية وزارة العدل الفرنسية بذلك، وبما أن فرنسا آنذاك كانت لا تعترف بزواج المثلية فقد خلصت وزارة العدل الفرنسية الى أن الحصول على الجنسية الهولندية يجب أن يؤدي الى فقدان الجنسية الفرنسية تطبيقاً لاتفاقية ستراسبورغ لعام 1963. وفي حالات أخرى يمكن فقدان الجنسية الفرنسية بمرسوم خاص بالنسبة لأولئك الذين لا يستوفون شروط فقدان الجنسية بالإعلان وفي عام 2007 نشرت الوزارة المكلفة بالتجنس (44) مرسوماً من هذا القبيل. للتفصيل اكثر ينظر:
Christoph Bertossi country Report: France euro citizenship observatory European university institute، Robert schuman centre for Advan CED studies، 2021، p.17.
ان الإدارة الحكومية كانت دائماً قادرة على الغاء الجنسية الفرنسية تحت سلطة مجلس الدولة إذا ارتكب مواطن متجنس حديثاً جرائم معينة خلال السنوات العشر الأولى من المواطنة، والآن تتمتع الحكومة بسلطة سحب الجنسية بسبب الجرائم التي ارتكبت قبل أن يصبح الشخص مواطناً فرنسياً، ولكن تم اكتشافها مؤخراً فقط ومع ذلك لا ينبغي أن يؤثر ذلك على الكثير من الأشخاص، حيث أن سحب الجنسية أمر نادر ولا يحدث الا في حالات محددة ومعقدة وفي هذه الأيام يتم اللجوء الى الغاء الجنسية بمعدل أقل من مرة واحدة بالسنة، وفقط للأشخاص المحكوم عليهم بالسجن لمدة خمس سنوات أو أكثر ومع ذلك لا يزال التجريد من الجنسية امتيازاً تحتفظ الحكومة بالحق في ممارسته في ظروف استثنائية للتفصيل أكثر ينظر : p.17. previous source، Shirstoph Bertossi
وفي عام 2014 تم اصدار قانون QPS أمام المجلس الدستوري الذي طعن في دستورية الحرمان من الجنسية ( المجلس الدستوري رقم 2014 39 QPS )ودخل حيز النفاذ عام 2015 وتم تطبيق هذا القانون على المدعو أحمد. س من المغرب الذي ولد في المغرب وجرد من جنسيته عام 2014 بعد أن اتهم وحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة المشاركة في مجاميع إرهابية علماً انه قد استحصل على الجنسية الفرنسية وان هذا الحرمان لا يتوافق مع المادة (6) من اتفاقية تسوية المنازعات الديمقراطية لعام .1789 . وفي عام 2015 مثل شخص فيتنامي يدعى (قام) أمام المحكمة العليا البريطانية تم حرمانه من الجنسية البريطانية وقد أقام دعوى ضد وزير الخارجية لوزارة الداخلية في نفس العام وكان المثول أمام المحكمة العليا بمثابة لحظة حرجة محتملة لمستقبل قضايا الحرمان وقد حصل فام فيما بعد على الجنسية البريطانية للتفصيل اكثر ينظر الى:
Rachel Pougnet، previous sources p.151.