القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
اكتساب الجنسية بالتبعية
المؤلف:
أحلام جبار محسن
المصدر:
الاثار القانونية لأثبات النسب
الجزء والصفحة:
ص123-124
2025-06-19
55
الحالة الاخيرة لاكتساب الجنسية بسبب النسب تكون عن طريق التبعية والتي يتأثر في اكتسابها صغار السن فإن اكتسب والدهم جنسية دولة فأنهم يتبعون والدهم في ذلك، و هذا الموقف تبنته اغلب التشريعات ومنه المشرع العراقي الذي نص على هذه الحالة في ضوء قانون الجنسية النافذ بالمادة (14/1) والتي نصت إذا اكتسب غير العراقي الجنسية العراقية يصبح أولاده غير البالغين سن الرشد عراقيين بشرط ان يكونوا مقيمين معه في العراق، يفهم من النص ان المشرع العراقي قد استند الى مبدأ وحدة العائلة وعدم تفككها وان الاولاد غير البالغين يتبعون جنسية والدهما لعمومية واطلاق النص. فأن تأثير الولد غير البالغ بجنسية والده المكتسبة بصورة رئيسية وجنسية والدته بصورة ثانوية يرجع الى ان الصغير يحتاج الى رعاية خاصة وتربية واشراف من يمثله قانوناً (1).
وعليه مما تقدم فأن الشروط الواجب توفرها لاكتساب الجنسية بالتبعية هي كالآتي:
1- اكتساب الوالد للجنسية العراقية.
2- ان يكون الأولاد غير بالغين.
3- ثبوت نسب الأولاد من والداهما.
4- اقامة الأولاد مع والدهما في العراق (وحدة السكن).
ومن الآثار المترتبة على هذا الاكتساب يعد المكتسب عراقي الجنسية ويتمتع بكل الحقوق والامتيازات الا ان المشرع العراقي وضع استثناء من بعض الحقوق الماسة بسيادة الدولة، منها المنع من تولي مناصب سياسية الا بعد مرور عشرة اعوام من اكتسابه للجنسية، اما الاولاد البالغين فأن الفقه الغالب يذهب بعدم تأثرهم بجنسية والدهم (2). وبما ان الأبناء غير البالغين لا تفرص عليهم الجنسية العراقية الا بعد اكتساب ابيهم الجنسية العراقية ومن ثم يطبق عليهم القانون العراقي باعتباره قانون جنسية الأب (3). ومن جانب القانون المقارن نرى ان المشرع الفرنسي قد اشار الى حالات منح الجنسية بالتبعية وبموجبها يتحول الشخص من كونه أجنبياً الى فرنسي، وعليه يمكن لأي شخص ليس من أصل فرنسي أن يحصل عليها لاحقاً تبعاً لوالده (4).
____________
1- عبد الرسول عبد الرضا الاسدي، القانون الدولي الخاص الجنسية الموطن مركز الاجانب، التنازع الدولي للقوانين، تنازع الاختصاص القضائي، دار السنهوري، بيروت، 2017 ، ص 76.
2- د. هشام خالد اكتساب الجنسية الاصلية بالميلاد لاب وطني ، ط 2 ، دار الفكر الجامعي ، القاهرة، 2005، ص 65
3- نجاة عبد المنعم، التجنس في ظل المتغيرات الاجتماعية واحكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006، مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية، كلية القانون، جامعة البصرة، العدد الثاني والعشرون، 2021، ص448
4-Olivier Cachards Paul Klotgens op. p. 248.