القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
اكتساب الجنسية بالولادة المضاعفة
المؤلف:
أحلام جبار محسن
المصدر:
الاثار القانونية لأثبات النسب
الجزء والصفحة:
ص 119-123
2025-06-19
64
ونعني بها ولادة الأب وابنه في العراق استناداً الى حق الإقليم والذي عرف بالميلاد المضاعف للولد، وقد أورد المشرع العراقي هذه الحالة استناداً الى المادة (5) من قانون الجنسية العراقي رقم (26) لسنة 2006 والتي نصت للوزير أن يعتبر عراقياً من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من اب غير عراقي مولود فيه ايضاً وكان مقيماً فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده بشرط أن يقدم الولد طلباً بمنحه الجنسية العراقية، إذ إن المشرع قد جعل للنسب المعلوم من جانب الدم المنحدر من الأب واقترانه بعنصر الإقليم الوطني والولادة عليه تضفي آثاراً هامة على اكتساب الجنسية العراقية والتجنس (1)، وشروط التجنس في حالة الولادة المضاعفة هي كالآتي:
1- تولد الأب الأجنبي وفرعه في العراق :
ويستلزم في المقام الأول ولادة الأب الأجنبي واولاده سواء كانوا ذكوراً ام اناثاً داخل العراق وقد اجمعت التشريعات المقارنة على تسميته بالميلاد المضاعف و يجب ثبوت نسب الولد والبنوة الشرعية للولد (2) . ويقع عبء إثبات ولادته وابنه في العراق على طالب التجنس من خلال تقديمه وثائق رسمية تؤيد ذلك مثل جواز سفر عراقي أو اجنبي أو تقديم صورة قيد في السجلات المدنية للأعوام (1934) (1947) (1957) أو قيدت في سجلات الأجانب (3). اما بخصوص إثبات ولادة الأب الأجنبي في العراق فهي تقديم نفس الوثائق أعلاه، وفي حالة تعذر تقديم تلك الوثائق فعلى الأب الأجنبي المتولد في العراق تقديم شاهدي إثبات من كبار السن والذين عاينوا وعايشوا تلك الفترة معززة بقرائن أخرى تؤيد ذلك (4).
2- ثبوت نسب الولد لوالده الأجنبي:
و يعد هذا العامل عنصراً أساسياً ومؤثراً على المركز القانوني للوليد الأجنبي مما ينعكس ايجاباً على حق الوليد باكتساب الجنسية ومن ثم إن كان ولداً غير شرعي مولود في العراق فلا يشمله النص، و لتلك الأسباب اهميتها في اكتساب الجنسية وما لها من علاقة بالقانون الواجب التطبيق بمسائل إثبات نسب الأب الأجنبي(5).
3- الاقامة للاب الأجنبي في العراق
اشترط المشرع اقامة الأب غير العراقي (فضلاً عن شرط ولادته فيه) و بصورة معتادة ومشروعة واتخاذه العراق مركزاً لأعماله ونشاطه ومحلاً لإقامته وبالتالي خضوعه لرقابة مديرية الاقامة العامة مع اجراء المستلزمات القانونية كافة بحقهم، وأن تواجده في الاقليم العراقي يضفي أهمية لغرض اكتساب ولده الجنسية العراقية.
4 - بلوغ سن الرشد:
يعد الصغير أجنبياً حتى بلوغه واكماله سن 18 عاماً، فإن أكمل هذا السن يؤهل لطلب التجنس بالجنسية العراقية وان يصدر طلب التجنس من شخص أهل وخالية ارادته من أي عيب غير محجور عليه كي يصح الطلب (6).
5- التعبير عن رغبة التجنس:
لا تكتسب الجنسية اللاحقة للميلاد الا إذا صرح وعبر عن ارادته للجهة المعنية بنظر طلبات التجنيس ولكن يعاب على النص عدم تحديده موعداً زمنياً لتقديم الطلب ولذلك ندعو المشرع العراقي الى الانتباه لهذه المسألة المهمة لمعالجة هذا العيب وللوزير السلطة التقديرية في قبول ورفض الطلب (7).
ويجدر بنا الاشارة الى ان المشرع العراقي قد ميز مكتسب الجنسية عن طريق الولادة المضاعفة بميزات عدة أوردها في الفقرتين (3، 2) من المادة (9) من قانون الجنسية العراقي النافذ ومنها امكانية حصوله على منصب وزير او عضو في الهيئة البرلمانية قبل مضي (10) سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية العراقية، في حين أنه استلزم مضي (10) سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية للأجنبي الذي اكتسب الجنسية العراقية بموجب المواد (11، 7، 4،6) من هذا القانون وذلك لاعتبار ابناء الولادة المضاعفة عراقيين مجازاً. ومما تقدم ندعو المشرع العراقي الى تعديل نص المادة (5) من قانون الجنسية العراقي النافذ وجعلها على النحو الآتي (للوزير ان يعتبر عراقياً من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه ايضاً وكان مقيماً فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده، بشرط ان يقدم الولد طلباً بمنحة الجنسية العراقية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد).
ومن جانب المشرع الفرنسي فقد تناول تحت القسم الثالث من اكتساب الجنسية الفرنسية بالولادة والسكن في فرنسا الولادة المضاعفة استناداً للمادة (11 -21) من القانون المدني الفرنسي لسنة 1804 النافذ والمعدل (8) . كما نص الشطر الثاني من المادة ذاتها على ما يلي (ضمن الشروط عينها، يمكن طلب الجنسية الفرنسية باسم القاصر المولود في فرنسا من والدين اجنبيين، اعتباراً من سن الثالثة عشرة وعندئذٍ يجب أن يتوافر شرط السكن الاعتيادي في فرنسا اعتباراً من سن الثامنة، ان موافقة القاصر مطلوبة الا إذا كان غير قادر على التعبير عن ارادته بسبب تلف القوى العقلية او الجسدية مثبت وفقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة المادة من (3-17) .
وبصورة عامة هناك حالات لطرق اكتساب الجنسية الفرنسية (الولادة المضاعفة) استناداً لنص المادة (19/3) من القانون المدني الفرنسي والتي نصت على ما يلي (بعد فرنسياً الولد الشرعي أو الطبيعي المولود في فرنسا، عندما يكون احد والديه على الاقل مولوداً فيها) ويكتسب بالولادة المضاعفة تبعاً لوالده الجنسية الفرنسية الاولاد القاصرين للشخص الاجنبي المتطوع في الجيش الفرنسي (9) ، ويمكن الحصول على الجنسية الفرنسية عن طريق تقديم طلب تصريح او طلب تجنس والتي تختلف وتتنوع الحالات التي تسمح للأجنبي بتقديم طلب للحصول على الجنسية الفرنسية وهذه الحالات هي كالآتي:
الحالة الأولى : للطفل المتبنى تبنياً بسيطاً والذي تم تبنيه من شخص يحمل الجنسية الفرنسية ان يقدم طلب عند بلوغه سن الرشد وفق الشروط المنصوص عليها في المادة (26) شريطة ان يكون المتبنى مقيماً في فرنسا.
الحالة الثانية : وهي حيازة الدولة إذا يجوز للأشخاص الذين يقيمون في فرنسا لمدة عشر سنوات المطالبة بالجنسية الفرنسية المكتسبة عن طريق الاعلان أي تقديم طلب لاكتساب الجنسية معززاً بالوثائق كبطاقة الهوية او بطاقة ناخب.
الحالة الثالثة: هي الحالة المنصوص عليها في الماد (1/13/21) من القانون المدني الفرنسي وبموجبها يحق للأجنبي الي يبلغ من العمر 65 سنة واقام في فرنسا لمدة لا تقل عن 25 سنة على شرط ان لا يكون محكوماً بسابقة جنائية أو كان متعدد الزوجات.
الحالة الرابعة: هي حالة لم الشمل إذ أجاز المشرع الفرنسي اكتساب الاجنبي الجنسية الفرنسية تبعاً لاكتساب اخوته للجنسية الفرنسية بسبب الولادة في فرنسا أو بسبب القانون، إذ أجاز المشرع الفرنسي للأجنبي الذي يبلغ من العمر من 13 الى 15 سنة وكان مقيماً بصورة معتادة في فرنسا واكمل تعليمه وخاضع لرقابة الدولة ان يقدم طلباً لاكتساب الجنسية.
الحالة الخامسة : أجاز المشرع الفرنسي للفرنسي بالنسب ممن فقد جنسيته أن يستعيدها بحكم قضائي ويجوز للأزواج الباقين على قيد الحياة المطالبة بالجنسية الفرنسية طبقاً للمادة (26) وما تلاها. وهناك حالة خاصة أوردها المشرع الفرنسي بموجب المادة (15/21 مدني) وهي حالة الاجنبي الذي لم يولد في فرنسا ولم يتزوج من فرنسية الجنسية الا انه خدم في الجيش الفرنسي وعرض حياته للخطر، وأن المشرع الفرنسي قد اعتمد الحالة الظاهرة لمكتسب الجنسية ومنحه اياها من خلال انخراطه بالخدمة العسكرية وحيازته لجواز سفر وطني و توليه لوظيفة عامة أو مشاركته في الانتخابات وقيده في كشوف الناخبين (10).
وفي ضوء ما تقدم وما تم طرحه من أحكام قانونية لكلا المشرعين العراقي والفرنسي نرى ان المشرع العراقي قد ميز بين الأم والأب في منح الجنسية المكتسبة، اما المشرع الفرنسي فقد جعلهما في مرتبة واحدة دون تمييز واننا نرى ان نص المادة (4) يتعارض مع نص المادة (3/1) من قانون الجنسية العراقي النافذ ومخالف لأحكام الدستور العراقي لسنة 2005. اما بالنسبة لموقف المشرعين من مسألة الولادة المضاعفة على الاقليم نرى ان المشرع العراقي قد حدد البلوغ للشخص طالب التجنس بينما المشرع الفرنسي لم يحدد سناً لطلب الجنسية المكتسبة والاختلاف الآخر الذي طرحه المشرع الفرنسي انه اضفى الشرعية للتبني وجعلها سبباً للتجنس، بينما المشرع العراقي لم ينظم ذلك لتعارضه مع النظام العام ونحن نؤيد ونرجح رأي المشرع العراقي لأنه يحفظ البنوة من اختلاط الانساب من خلال منعه لنظام التبني والبنوة غير الشرعية.
__________
1- ونعني بالتجنس هو وسيلة لاكتساب الاجنبي جنسية الدولة التي يروم الانضمام اليها، لذلك فهي عمل ارادي لطاب الجنسية من جهة وارادة الدولة مانحة الجنسية من جهة أخرى للتفصيل اكثر ينظر: د. عبد القادر محمد القيسي، مبدأ المساواة ودوره في الوضيفة العامة، ط 1، المصدر القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2016، ص 311.
2- د. هشام علي صادق، د. عكاشة محمد عبد العال، د. حفيظة السيد الحداد الجنسية ومركز الأجانب دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية - جامعة الإسكندرية، 2006 ، ص 162-163.
3- الفقرة (أولاً) من المادة (5) من تعليمات رقم (3) لسنة 2015 التعديل الأول للتعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 والمنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد (4380) في 2015/9/4
4- الفقرة (ثانياً) من المادة (5) من تعليمات رقم (3) لسنة 2015 تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006.
5- نصت المادة 19 فقرة (4) من القانون المدني العراقي على مايلي (المسائل الخاصة بالبنوة الشرعية والولاية وسائر الواجبات ما بين الأباء والأولاد يسري عليها قانون الأب).
6- د. عبد القادر محمد القيسي، مبدأ المساواة ودوره في الوضيفة العامة، ط 1، المصدر القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2016، ص 315
7- د. یاسین طاهر الياسري القانون الدولي الخاص الجنسية العراقية ،المقارنة دار الفراهيدي للنشر والتوزيع ،بغداد، 2015 ، ص 149.
8- Article 21-11 (L'enfant ne en france de parents etrangers acquirert La nationalite franciase a sa Majorite si acette date il a en france sa versidence et sil a eu sa vesidence habituell en france pendant une periode continue ou discontinue d' au Moins cinq ans depuis lage de onze ans).
نصت المادة (21-11) والمعدلة بقانون رقم 170 1998 والصادر بتاريخ 1998/3/16 (يحق للقاصر المولود في فرنسا من والدين اجنبيين أن يطلب الجنسية الفرنسية بموجب تصريح اعتباراً من سن السادسة عشرة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة (26 ي ) إذا كان محل سكنه بتاريخ التصريح في فرنسا، وإذا كان محل سكنه الاعتيادي ، منذ سن الحادية عشرة في فرنسا لفترة خمس سنوات متواصلة أو غير متواصلة).
9- نصت المادة (21-14-1) من القانون المدني الفرنسي النافذ تمنح الجنسية الفرنسية بموجب مرسوم بناءً على اقتراح وزير الدفاع، لكل اجنبي متطوع في الجيوش الفرنسية اصيب عند تأدية مهامه خلال أو بمناسبة عمليات عسكرية، إذا قدم طلباً بذلك. في حال وفاة الشخص المعني ضمن الظروف المبينة في الفقرة الأولى، يمكن لأولاده القاصرين التقدم بالطلب ذاته إذا كانوا يستوفون شرط السكن المنصوص عليه في المادة (22-1).
10-Olivier Cachards Paul Klotgen op p. 253. p. 256.