x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

أنواع تنازع القوانين

المؤلف:  غالب علي الداودي وحسن محمد الهداوي

المصدر:  القانون الدولي الخاص

الجزء والصفحة:  ج1 ص54-58

17-3-2021

11947

يصنف تنازع القوانين إلى عدة أنواع، أهمها ما يلي:

1- تنازع القوانين العامة وتنازع القوانين الخاصة: فالأول يتولد من تنازع القوانين العامة، كالقانون الجنائي والقانون الإداري، ولا علاقة للقانون الدولي الخاص بهذا النوع من التنازع. بينما الثاني يتولد من تنازع القوانين الخاصة، كالقانون المدني والقانون التجاري وقانون الأحوال الشخصية، وهو محل اهتمام القانون الدولي الخاص (1).  

2- تنازع القوانين من حيث الزمان وتنازع القوانين من حيث المكان: فالأول يتولد من جراء تشريع ونشر قوانين داخلية جديدة والتساؤل عن مدى رجعية أو عدم رجعية تلك القوانين الجديدة على الماضي، ولا دخل للقانون الدولي الخاص بهذا النوع من التنازع. وقد نظمه القانون المدني الأردني في المواد (4-10) منه.

أما الثاني فهو التنازع الذي يتولد من تنازع تشريعات دول متعددة على حكم نزاع مشوب بعنصر أجنبي وإجراء المفاضلة بين تلك التشريعات المتنازعة لاختيار أنسبها الحكمة، وهو ما يهتم به القانون الدولي الخاص، كالتنازع الذي يحصل بيبين القانون البريطاني والقانون الأردني حول تركة بريطاني مقيم في الأردن من حيث هل يتم توزيعها على الورثة وفقا للقانون البريطاني وهو قانونه الوطني، أو القانون الأردني وهو قانون محل إقامته؟ علما أن المشرع الأردني قد نظم أحكام تنازع القوانين من حيث المكان في المواد (11-29) من القانون المدني.

٣- تنازع القوانين المختلط: وهو التنازع الذي ينشا بين القوانين من حيث الزمان والمكان معا ويسمى أيضا بـ (التنازع المركب أو التنازع المتحول)، ومثاله التنازع الذي يحصل من جراء تبدل السيادة بضم إقليم أو جزء من إقليم دولة إلى دولة أخرى، فهو تنازع قوانين من حيث الزمان لأنه يتولد من تعاقب تطبيق قانونين، وتنازع قوانين من حيث المكان، لأنه يتصل بقانونين صادرين عن سيادتين مختلفتين.

4- التنازع الدولي والتنازع الداخلي للقوانين: فالأول يتولد من تنازع قوانين دول ذات سيادة في قضية مشوبة بعنصر أجنبي. أي تنازع القوانين من حيث المكان وهو الذي يهتم به القانون الدولي الخاص وسنقوم بشرحه مفصلا في هذا الكتاب.

أما التنازع الداخلي فهو قد يظهر بأشكال مختلفة بين قوانين الدولة الواحدة، إذ قسد يظهر سياسيا بين قوانين ولايات دولة بسيطة لا يطبق فيها مبدأ الوحدة القانونية، كما كان الوضع سابقا في فرنسا إلى عام 1804م وفي بولونيا إلى عام 1918م وفي يوغسلافيا السابقة(3)، أو قد يظهر بين قوانين ولايات دولة مركبة، لأن لكل ولاية قانونها الخاص، كما هو الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا : وقد يظهر هذا التنازع أيضا في دولة واحدة تتعدد فيه الشرائع تعددا شخصيا بسبب تعدد الطوائف الدينية والأقليات فيها وتمتع كل طائفة منها بحق تطبيق شريعتها الخاصة ، كالتنازع الذي يحصل بين شرائع المذاهب والطوائف المختلفة في لبنان(4)

5- تنازع الاختصاص التشريعي وتنازع الاختصاص القضائي الدولي: تنازع الاختصاص التشريعي هو التنازع الذي يحصل من جراء اتصال علاقة قانونية خاصة في عنصر أو أكثر من عناصرها بقوانين أكثر من دولة واحدة، كقانون جنسية أطراف العلاقة وقانون موطنهم وقانون محل إبرام العقد وقانون موقع المال وقانون محل التنفيذ وقانون المحكمة المرفوع إليها النزاع، وتزاحم وتنازع هذه القوانين فيما بينها على حكم هذه العلاقة القانونية المشوية بعنصر أجنبي. مما يستلزم معرفة أي منها يجده، تطبيقه عليها.

أما تنازع الاختصاص القضائي فهو التنازع الذي يثور في قضية مشوبة بعنصر أجنبي لا بشان القانون الواجب تطبيقه عليها، وإنما بشأن المحكمة المختصة برؤيتها. وتنازع الاختصاص التشريعي غير متلازم لتنازع الاختصاص القضائي الدولي . لأن الأول يعني تنازع وتزاحم قوانين عدة دول على حكم قضية مشوبة بعنصر أجنبي والبحث عن أنسب قانون من بين تلك القوانين لتطبيقه عليها، والثاني يعني تحديد المحكمة المختصة للنظر في قضية مشوبة بعنصر أجنبي من بين المحاكم المتنازعة على اختصاص نظر تلك القضية. فتنازع الاختصاص التشريعي مسألة قائمة بذاتها وتنازع الاختصاص القضائي الدولي مسالة قائمة بذاتها ولا تلازم بينهما فإذا ثبت الاختصاص القضائي الدولي لمحكمة دولة معينة في قضية مشوية بعنصر أجنبي لا يستلزم بالضرورة ثبوت الاختصاص التشريعي القانون تلك الدولة في نفس القضية. كما أن ثبوت الاختصاص التشريعي لقانون دولة معينة في قضية مشوبة بعنصر أجنبي لا يستلزم بالضرورة انعقاد الاختصاص القضائي الدولي لمحكمة تلك الدولة في نفس القضية.

ففي تنازع الاختصاص التشريعي يتم البحث عن القانون الواجب تطبيقه في قضية مشوية بعنصر أجنبي معروضة على القاضي، كما لو أقام أردني الجنسية دعوى الطلاق على زوجته في إيطاليا، فتعتبر هذه القضية مشوية بعنصر أجنبي ويبحث قاضي الموضوع فيها عن القانون الواجب تطبيقه عليها، هل هو القانون الأردني أم القانون الإيطالي أم قانون دولة أخرى؟.

وإذا أراد ألماني الجنسية الزواج في الأردن،، يبحث القاضي الأردني عن القانون الذي تحدد أهليته اللازمة للزواج وموانع ومراسيم هذا الزواج، هل هو القانون الأردني أم القانون الألماني. وإذا توفي فرنسي الجنسية في الأردن عن تركة منقولة وغير منقولة فهل يطبق القانون الفرنسي على هذه التركة باعتباره القانون الشخصي للمتوفي أم القانون الأردني باعتباره قانون محل وجود هذه التركة؟

بينما في تنازع الاختصاص القضائي الدولي يتم البحث عن المحكمة المختصة ينظر العلاقة القانونية المشوية بعنصر أجنبي، فإذا أقام فرنسي الجنسية دعوى الطلاق على زوجته الفرنسية في الأردن، يبحث عن هل تختص المحاكم الأردنية بنظر هذه الدعوى أم المحاكم الفرنسية؟.

ورغم استقلال الاختصاص التشريعي عن الاختصاص القضائي الدولي وعدم وجود التلازم بينهما فقد يجتمعان أحيانا، كما لو كانت قاعدة الإسناد التي تعقد الاختصاص التشريعي القانون دولة معينة في قضية مشوية بعنصر أجنبي تعقد الاختصاص القضائي الدولي في نفس الوقت المحاكم تلك الدولة من حيث الأساس، وهذا ما يتم إعماله بالنسبة النظام الملكية العقارية، حيث يعطي الاختصاص القضائي الدولي في النزاع المتعلق بالعقار المحكمة موقعه، كما أن العقار يخضع من جهة أخرى القانون موقعه. أو كما لو أبرم عقد بين شخصين في دولة معينة أتخذا فيها موطنهما المشترك (5)، فتختص محاكم تلك الدولة في نظر المنازعات الناتجة عن هذا العقد على أساس أنها محاكم مكان إبرام العقد ويختص قانونها بحكم النزاع على أساس أنه قانون موطنهما المشترك، وأحيانا قد يجسر أحد الاختصاصين الأخر، كما في التزام المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص القضائي بتطبيق ما يقضي به النظام العام الوطني في دولتها على النزاع المشوب بعنصر أجنبي المعروضين عليها، لأن قاضي الموضوع ملزم بمراعاة ما يقضي به النظام العام والآداب في دولته عند النظر في قضية مشوبة بعنصر أجنبي ولو بعد تحديد القانون الواجب تطبيقه. فإذا كان القانون الأجنبي الواجب تطبيقه مخالفة للنظام العام والآداب في دولة القاضي، يمتنع القاضي عن تطبيقه ويطبق بدلا منه قانونه الوطني.

فمثلا إذا أقام أجنبي دعوى النفقة في الأردن على أحد أقاربه وكان القانون الوطني لهذا الأجنبي لا يعترف بالنفقة بين الأقارب، يمكن للقاضي الأردني أن يحكم بالنفقة في هذه الحالة بموجب القانون الأردني، لأن هذه المسألة وإن كانت متعلقة بالأحوال الشخصية وخاضعة للقانون الشخصي، إلا أن عدم الحكم بالنفقة في القانون الأجنبي الواجب تطبيقه يتعارض مع النظام العام والآداب في الأردن، فالنظام العام في هذه القضية يمنع تطبيق القانون الأجنبي المختص ويعقد الاختصاص التشريعي فيها القانون الأردني فض لا عن اختصاصها القضائي الدولي(6).

وأحيانا إذا تقرر تطبيق قانون أجنبي في قضية مشوبة بعنصر أجنبي، قد تعتبر محكمة تلك الدولة الأجنبية هي المختصة أيضا بنظر تلك القضية لأسباب فنية أو دينية التطابق ذلك مع واقع الحال والمصلحة الحد ضرورة اتحاد الاختصاصين معا، كما في الدول التي تطبق أحكام الدين، فتعتبر بعض المسائل القانونية المدنية، كالزواج وغيره خاضعة الأحكام الذين وتقوم الجهات الدينية بتعقدها وحسم منازعاتها مباشرة، استنادا إلى القواعد الدينية. فمثلا في الإسلام تخضع الروابط العائلية لأحكام الشريعة الإسلامية ويقوم رجال الدين في بعض البلدان الإسلامية بتطبيقها مباشرة، كما في شمال الجزائر والسعودية وتونس ودول البلقان. أو مثلا يعتبر البت في الزواج موضوعية وقضائيا من اختصاص الكنيسة الكاثوليكية. ففي هذه البلدان يوجد تلازم وثيق بين القانون الواجب تطبيقه والجهة المختصة بحسم نزاع مشوب بعنصر أجنبي متعلق بمثل هذه الروابط.

6- التنازع الإيجابي والتنازع السلبي للقوانين، ويحصل التنازع الإيجابي للقوانين عندما تعطي قواعد الإسناد في كل قانون من القوانين المتنازعة على حكم العلاقة المشوبة عنصر أجنبي الاختصاص فيها لقانونها الوطني.

، فمثلا تخضع الأموال غير المنقولة في القانون التركي لقانون مكان وجودها، بينما في القانون الألماني تخضع لقانون المتوفي. فإذا توفي ألماني الجنسية في تركيا عن تركة غير منقولة ينشا بسببها تنازع إيجابي بين القانونين التركي والألماني، لأن قاعدة الإسناد التركية تقضي بتطبيق القانون المحلي لمكان وجود هذه الأموال، أي (القانون التركي)، وقاعدة الإسناد الألمانية تقضي بتطبيق القانون الوطني للمتوفي، أي (القانون الألماني). . أما التنازع السلبي القوانين، فإنه يحصل عندما لا تسند قواعد الإسناد في القوانين المتنازعة حكم العلاقة القانونية المشوية بعنصر أجنبي لأي قانون منها. فمثلا تخضع التركة المنقولة في القانون التركي لقانون المتوفي، بينما في القانون السويسري تخضع القانون موطنه. فإذا توفي سويسري الجنسية متوطن في تركيا وترك أموالا منقولة فيها يظهر تنازع سلبي بين القانونين السويسري والتركي، لأن قاعدة الإسناد التركية

تعطي الاختصاص في هذه المسالة المشوية بعنصر أجنبي للقانون السويسري، بينما قاعدة الإسناد السويسرية تعطي الاختصاص فيها للقانون التركي مما يؤدي إلى ظهور الإحالة التي هي من أهم مسائل القانون الدولي الخاص تعقيدا، علما أن التنازع الايجابي والسلبي قد يظهران في تنازع الاختصاص القضائي الدولي أيضا 7- تنازع القوانين المتولد من الشروط الأصلية وتنازع القوانين المتولد من الشروط الشكلية: تنازع القوانين المتولد من الشروط الأصلية يتعلق بجوهر القضية المشوية بعنصر أجنبي، كالنزاع المتعلق بموانع زواج مشوب بعنصر أجنبي والبحث عن القانون الواجب تطبيقه على هذا النزاع. أما تنازع القوانين المتولد من الشروط الشكلية، فيتعلق بشكل العلاقة القانونية المشوية بعنصر أجنبي ومراسيمها، كالنزاع المتعلق بالبحث عن مدى صحة إجراءات عقد زواج مشوبا بعنصر أجنبي والقانون الواجب تطبيقه عنسي هذا النزاع(7)  .

______________

1- انظر مؤلفنا - نظرية الإحالة في القانون الدولي الخاص - دار الطباعة الحديثة - البصرة / 1965 – ص 5

2- انظر مؤلفنا - المدخل إلى علم القانون وخاصة الأردني - الطبعة الثالثة - مطبعة الروزانا- إربد / 1995  - ص 183 وما بعدها Prof. Dr. Osman Berki, sf. 5 y

3-  كانت فرنسا إلى أواخر القرن الثامن عشر محكومة في أجزائها الشمالية بقواعد عرقية وفي أجزائها الجنوبية بالقانون الروماني إلى أن صدرت مجموعات نابليون عام 1804م التي وجدت القوانين في جميع أجزاء البلاد في أوائل القرن التاسع عشر، فاستكملت فرنسا وحدتها السياسية باستكمال وحدتها القانونية

4-  انظر مؤلفنا- نظرية الإحالة في القانون الدولي الخاص - المرجع السابق -ص 114  

5- تنص المادة (20) من القانون المدني الأردني على أن: (1- يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها المواطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا فإن اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد هذا ما لم يتلق المتعاقدين على غير ذلك على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت في شأن هذا العقار).

6- تنص المادة (20) من القانون المدني الأردني على أنه: (لا يجوز تطبيق أحكام قانون اجلسي عينته اللصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام تخالف النظام العام أو الآداب في المملكة الأردنية الهاشمية).  

7-Prof. Dr. Osman Berki, sf.5

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+