التعريف القضائي للدعاية الانتخابية في العراق
المؤلف:
حسين علي جبر ناصر الزيداوي
المصدر:
اختصاص الإدارة في تنظيم الدعاية الانتخابية في العراق
الجزء والصفحة:
ص 13-14
2024-08-14
1514
الهيأة الانتخابية الانتقالية هي الهيأة القضائية المختصة في البت بالقرارات، التي تصدر عن مجلس المفوضين لحل النزاعات التي تنشأ عن إعداد الانتخابات كما جاء في أمر سلطة الائتلاف الموقتة رقم (92) لسنة 2004، وهو الأمر والأساس الذي تم بموجبه تشكيل مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة، واكتسبت بموجبه وجودها التشريعي والقانوني والسند الذي استندت إليه في عملها الانتخابي، وقد استمر العمل به إلى حين صدور قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) عام 2007 ، وقد سار هذا القانون على هدي القانون الذي سبقه في تشكيل هيئة قضائية مختصة بالشأن الانتخابي اطلق عليها الهيئة القضائية للانتخابات تتولى البت في الطعون بقرارات مجلس المفوضين استناداً لأحكام المادة (8) ثالثاً / رابعاً خامساً سادساً سابعاً / ثامناً)(1)، وهذا ايضاً ورد في قانون رقم (31) لسنة 2019 قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المادة (19) أولاً، ثانياً، ثالثاً) والمادة (20/أولاً، ثانياً، ثالثاً)، يتضح ما تقدم أن من مهام القضاء توضيح واعطاء تفسير واضح يزيل اللبس والغموض وبما يضمن التطبيق السليم للشروط القانونية للدعاية الانتخابية والمنصوص عليها في التشريع الانتخابي والأنظمة الصادر بموجبه من الإدارة الانتخابية أو المفوضية العليا في العراق، كونها الجهة صاحبة الاختصاص والسلطة وفقاً للقانون علماً أن دور القاضي الانتخابي في اطار المنازعات الانتخابية يرتبط، أو يبقى مع سير الدعوى وخاضعاً للقاعدة القانونية (البيئة على من أدعى) عند الفصل في المنازعات المتعلقة في الدعاية الانتخابية (2) ، ونذكر هنا على سبيل المثال ومن أجل الفائدة القانونية عدداً من المبادئ القضائية الصادرة في الشأن الانتخابي اثناء مراحل مختلفة من تاريخ القضاء الانتخابي في العراق بعد 2003 ، ومن ذلك القرار بالعدد (594/ طعن (2009) بتاريخ 24/ 3 / 2009 الذي تضمن أن مديرية كربلاء قامت بتحديد الأماكن التي لا يسمح بوضع الدعاية عليها، والقرار ( 74 / استئناف (2014) بتاريخ 2014/4/15 والذي تضمن أن نظام الحملات الانتخابية تطبق احكامه عند الاعلان عن بدء الحملة الانتخابية، والقرار بالعدد (94 / 95 / استئناف / 2014) بتاريخ /2015/5/4، والذي جاء فيه أن نظام الحملات الانتخابية منع ممارسة الدعاية الانتخابية، ولصق الاعلانات لمسافة تقل عن (100) متر من مراكز ومحطات الاقتراع العام (3).
____________
1- المادة (1) قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لعام 2007.
2- عبد الرزاق المختار وآخرون قراءات في فقه القضاء الانتخابي للمحكمة الإدارية الناشر برنامج الأمم المتحدة الانمائي بالتعاون مع مشروع المساعدة الانتخابية في تونس، 2020، ص312.
3- أحمد حسن العكيلي، المختار من قرارات الهيئة القضائية للانتخابات بدون طبعة، الناشر مطبعة اوفيست الكتاب، بغداد 2017م، ص 37، ص 127، ص 131
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة