القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
اكتساب الجنسية بالولادة من ام عراقية خارج العراق
المؤلف:
أحلام جبار محسن
المصدر:
الاثار القانونية لأثبات النسب
الجزء والصفحة:
ص 117-119
2025-06-19
62
وقد نصت على هذه الحالة المادة (4) من قانون الجنسية العراقي النافذ وهي حالة الزواج والولادة بين ام عراقية واب اما يكون مجهول الجنسية أو معدومها والتي نصت للوزير أن يعتبر من ولد خارج العراق من ام عراقية واب مجهول أو لا جنسيه له عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد الا إذا حالت الظروف الصعبة دون ذلك شرط أن يكون مقيماً في العراق وقت تقديمه طلب الحصول على الجنسية العراقية. وتلعب الأم دوراً هاماً في نقل جنسيتها لأولادها وهذا كان نتاجاً لتوجهات المشرع العراقي وما أقرته الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وعليه يتوجب توفر شروط معينة لاكتساب الولد الجنسية المكتسبة (1)، وهي كالآتي:
1 - صفة الأم الوطنية عند ميلاد وليدها:
يجب أن تكون الأم حاملة للجنسية العراقية بصفة اصلية او مكتسبة و لا يستحق المولود هذا الحق ان كانت والدته لا تتمتع بالجنسية العراقية على خلاف الأب الذي عده المشرع مجهولاً أو لا جنسية له، والعبرة هي بوقت حملها للجنسية العراقية ولا يراعى موقفها من ناحية ازدواجية الجنسية أو نوعها (2) . وفي الواقع هناك فرق بين جهالة الأب وعدم الجنسية فالأولى نعني بها له جنسية ولكنها غير معلومة، وإذا ثبت نسب الولد لأبيه فلا ينطبق عليه النص لمعلومية الأب فيجب أن يكون الأب مجهولاً (3).
2- ان تحصل الولادة خارج العراق:
وقد اعتمد المشرع العراقي هذا المنهج تبعاً للدم العراقي دون الاهتمام لمكان ولادة الوليد و بالرجوع للنص المتقدم يتبين أن المشرع قد اعتمد على أساس معيار الدم المنحدر من الأم(4)، فهو لم يفرض ان تكون الولادة داخل العراق حتى لا يكون قد الزم الجمع بين حق الدم وحق الاقليم وانما اكتفى بحق الدم المنحدر من الأم.
3- ثبوت نسب المولود الى والدته :
إذ يحصل المولود على جنسية الأم حال ولادته وهذه الواقعة تثبت بمجرد حصول الولادة وتسجيل المعلومات الخاصة بالمولود ووالديه في السجلات الرسمية على اساس حق الدم المنحدر من الام ومنعاً من وقوعه في حالة اللاجنسية.
4- أن يقيم الولد داخل العراق عند بلوغه سن الرشد:
لكي يمنح المولود الجنسية المكتسبة عليه الاقامة في العراق لغرض تقديم الطلب من تاريخ بلوغه سن الرشد. وقد أراد المشرع التأكد من تعلقه بالجنسية العراقية وارتباطه الروحي والمادي وانسجامه مع المجتمع، ولا تفرض الجنسية الأصلية له وانما يمنح الجنسية المكتسبة بسبب ولادته خارج الإقليم العراقي (5) .
5- ان يعبر عن رغبته بطلب التجنس
و يجب أن يصدر من شخص بالغ كامل الأهلية لأن تلك التصرفات تتطلب من الفرد أن يكون مؤهلاً من الناحية القانونية لأن الإفصاح بطلب التجنس تترتب عليه آثار قانونية لذلك يجب أن يصدر الطلب من عاقل بالغ سليم الارادة (6).
6- صدور القرار من السلطة المختصة العليا
الشرط الأساسي والمفصلي هو صدور قرار التجنيس من السلطة المختصة العليا والمتمثلة بوزير الداخلية وقد أعطى المشرع العراقي لوزير الداخلية السلطة التقديرية في قبول أو رفض طلبات المتقدم للتجنس وهو غير ملزم بتسبيب رفضه متى ما وجد أن الشروط المقدمة موافقة للقانون فيكتسب التجنس من تاريخ اصدار القرار، ويحق لمن رفض طلبه الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العراقية (7) ، وللأجنبي طالب التجنس ان يحضر شخصياً أمام مدير الجنسية لتقديم طلبه بالتجنس (8) .
_______________________
1- اخلاص مخلص ابراهيم، منح الجنسية العراقية على اساس حق الدم المنحدر من الأم، مجلة الباحث للعلوم القانونية، المجلد 4، العدد 1 الجزء ،2، 2023، ص 225.
2- د. رعد مقداد محمود جنسية أبناء الأم العراقية بحث منشور في مجلة جامعة تكريت، العلوم القانونية والسياسية، العدد (1) السنة الأولى، العراق، 2009، ص 73-74.
3- د. طلال ياسين العيسى الأحوال العامة في النسية، دراسة قانونية مقارنة في القانون العراقي والأردني المقارن، دار البيروتي للنشر والتوزيع، عمان - الأردن، 2007 ، ص 100.
4- د. نواف حازم خالد خليل ابراهيم محمد الأحكام الجديدة في قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق المجلد 3 الجزء الأول، العراق، 2008، ص70.
5- رجاء حسين عبد الأمير، المركز القانوني للمرأة في الزواج المختلط، اطروحة دكتوراه مقدمة لكلية القانون، جامعة كربلاء، 2020، ص 104-105.
6- لقد حدد المشرع العراقي سناً للبلوغ وهو اكماله ثماني عشرة سنة كاملة استناداً للمادة (106) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل إذ نصت (سن الرشد هو ثماني عشرة سنة كاملة).
7- د. یاسین طاهر الياسري القانون الدولي الخاص الجنسية العراقية ،المقارنة دار الفراهيدي للنشر والتوزيع ،بغداد، 2015 ، ص 144.
8- طبقاً لنص المادة (6 / اولاً) من تعليمات تسهيل أحكام قانون الجنسية العراقي (تعليمات رقم 3 لسنة 2014) والتي نصت (يحضر الأجنبي طالب التجنس بالجنسية العراقية أو اكتسابها امام مدير الجنسية او ضابط الجنسية لاستكمال التجنس او الاكتساب الخاصة به.