Logo
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٩/٠٩ م
المادة 39 عقوبات // اولا – اذا ابرز المدعي سندا عاديا لثبات دعواه، عرض على المدعى عليه، وله ان يقر بامضائه او ببصمة ابهامه او ينكرها، ويعتبر سكوته اقرارا.
ثانيا – يجوز للوارث بدل من القرار او الانكار ان يدعي الجهل بالسند.
ثالثا – اذا عجز المحتج بالسند عن الثبات يكتفي من الخلف بان يحلف يمينا بانه لا يعلم ان الخط او الامضاء او البصمة تعود لسلفه.
قراءة كامل الموضوع read more
8 + 7 =
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٩/٠٨ م
المادة 38 من قانون الاثبات // لمن يدعي تزوير السند ان يتنازل عن ادعائه، وفي هذه الحالة لا يحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة الا اذا ثبت للمحكمة انه لم يقصد بادعائه الا مجرد الكيد لخصمه او عرقلة الفصل في الدعوى.
3 + 3 =
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٩/٠٧ م
المادة 37 من قانون الاثبات / اذا انتهت المحكمة الى ثبوت صحة السند ورفضت الدعاء بالتزوير حكم على مدعي التزوير بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا تستحصل تنفيذا ولا يخل ذلك بحق المتضرر في طلب التعويض اما اذا ثبت بعض ما ادعاه فلا يحكم عليه بشيء.
2 + 7 =
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٩/٠٦ م
المادة 36 من قانون الاثبات / اذا ادعى الخصم تزوير السند وطلب التحقيق في ذلك ووجدت
المحكمة قرائن قوية على صحة ادعائه اجابته الى طلبه والزمته ان يقدم كفالة شخصية او نقدية تقدرها المحكمة لضمان حق الطرف الاخر.
وعلى المحكمة في هذه الحالة احالة الخصوم على قاضي التحقيق للتثبت من صحة الدعاء، وعندها تقرر المحكمة جعل الدعوى مستاخرة لحين صدور حكم او قرار بات بخصوص واقعة التزلوير.
قراءة كامل الموضوع read more
1 + 2 =
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٩/٠٥ م
المادة 34 من قانون الاثبات // انكار الخط او المضاء او بصمة الابهام لا يرد الا على السندات والاوراق غير الرسمية اما ادعاء التزوير فيرد على السندات الرسمية والعادية.
3 + 4 =
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٩/٠٤ م
المادة 33 من قانون الاثبات // اولا– التاشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن الى ان يثبت العكس ولو لم يكن التاشير موقعا منه ما دام السند
لم يخرج قط من حيازته.
ثانيا – وكذلك يكون الحكم اذا اشر الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة اصلية اخرى للسند في يد المدين.
قراءة كامل الموضوع read more
7 + 2 =
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٩/٠٢ م
المادة 32 من قانون الاثبات // اولا – القيود المدونة في الدفاتر الالزامية المنتظمة وغير المنتظمة من قبل العاملين مع صاحب الدفاتر الماذونين في ذلك تعتبر في حكم
القيود المدلونة من قبله.
ثانيا – يفترض في القيود الوارد ذكرها في الفقرة اولا انها دونت بعلم صاحبها ورضاه الى ان يقيم الدليل على عكس ذلك
قراءة كامل الموضوع read more
4 + 1 =
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٩/٠١ م
المادة 29 من قانون الاثبات // اولا – لا تكون القيود الواردة في الدفاتر غير الالزامية والدفاتر والاوراق الخاصة حجة لصاحبها.
ثانيا – لا يجوز ان تكون القيود الواردة في الفقرة السابقة حجة على صاحبها الا في الحالتين التيتين :
ا – اذا ذكر فيها صراحة انه استوفى دينا.
ب – اذا ذكر فيها صراحة انه قصد بما دون فيها ان تقوم مقام السند لمن اثبتت حقا لمصلحته.
قراءة كامل الموضوع read more
1 + 7 =
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٨/٣١ م
المادة 28 من قانون الاثبات // اولا– لا تكون القيود الواردة في الدفاتر التي يوجب القانون مسكها سواء اكانت منتظمة ام غير منتظمة حجة لصاحبها.
ثانيا – يجوز ان تكون القيود الواردة في الفقرة السابقة حجة على صاحبها شريطة عدم تجزئة القرار المثبت فيها.
9 + 5 =
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٨/٣٠ م
المادة 27 من قانون الاثبات // اولا – تكون للرسائل الموقع عليها حجية السندات العادية من حيث الاثبات.
ثانيا – يكون للبرقيات حجية السندات العادية ايضا اذا كان اصلها مودعا في مكتب الاصدار موقعها عليه من مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لاصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
ثالثا – اذا انعدم الاصل فلا يعتد بها الا لمجرد الاستئناس
قراءة كامل الموضوع read more
7 + 4 =
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٨/٢٨ م
المادة 26 من قانون الاثبات /اولا – لا يكون السند العادي حجة على الغير من تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت، ويكون تاريخ السند ثابتا في احدى الحالات التالية : ا – من يوم ان يصدق عليه الكاتب العدل. ب – من يوم ان يثبت مضمونه في لورقة اخرى ثابتة التاريخ. جـ - من يوم ان يؤشر عليه قاض او موظف عام مختص. د – من يوم وفاة احد ممن لهم على السند اثر معترف به من خط اوامضاء او بصمة ابهام او من يوم ان يكتب او يبصم لعلة في جسمه وبوجه عام من يوم وقوع اي حادث اخر يكون قاطعا في ان السند قد صدر قبل لوقوعه.
قراءة كامل الموضوع read more
1 + 6 =
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٨/٢٦ م
المادة 25 من قانون الاثبات
اولا – يعتبر السند العادي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او بصمة ابهام.
ثانيا – في حالة الانكار الكيدي للسند يحق للمتضرر ان يطالب بتعويض عن الضرر الذي يصيبه عن ذلك في نفس الدعوى او في دعوى مستقلة.
3 + 3 =