0
Logo
EN
صفحة الكاتب الشخصية

أسم الكاتب
علي الحسناوي
الدولة
العراق
عدد المقالات
2055
عدد التعليقات
0
مقالات الكاتب
يوجد 86 صفحة - انت الآن في الصفحة رقم 1
منذ 6 ساعات   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٢٦ م
نصت المادة 145 من قانون العقوبات
للمحكمة عند الأمر بإيقاف التنفيذ أن تلزم المحكوم عليه بأن يتعهد بحسن السلوك خلال مدة ايقاف التنفيذ وفقاً لاحكام المادة 118 او أن تلزمه بإداء التعويض المحكوم عليه كله او بعضه خلال أجل يحدد في الحكم او تلزمه بالأمرين معاً.

منذ 2 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٢٤ م
11

منذ 3 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٢٣ م
19

منذ 4 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٢٢ م
18

منذ 5 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٢١ م
نصت المادة 141 من قانون العقوبات العراقي
اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بالعقوبة المقررة لها وإذا كانت العقوبات متماثلة حكم بإحداها.
19

منذ 6 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٢٠ م
نصت المادة 140 من قانون العقوبات
يجوز للمحكمة في حالة العود المنصوص عليه في المادة السابقة أن تحكم بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة قانونا بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد وعلى أن لا تزيد مدة السجن المؤقت بأي حال من الاحوال على خمس وعشرين سنة ولا تزيد مدة الحبس على عشر سنين ومع ذلك.
1 – إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة في السجن المؤقت مطلقاً من أي قيد جاز الحكم بالسجن المؤبد.
2 – إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الغرامة جاز الحكم بالحبس.
قراءة كامل الموضوع read more
13

منذ 1 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/١٩ م
21

منذ 1 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/١٧ م
نصت المادة 138 من قانون العقوبات
اذا ارتكبت جريمة بقصد الحصول على كسب غير مشروع وكان القانون يعاقب عليها بعقوبة غير الغرامة جاز الحكم فضلا عن العقوبة المقررة قانونا للجريمة ، بغرامة لا تزيد على قيمة الكسب الذي حققه الجاني او الذي كان يرمي اليه وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
قراءة كامل الموضوع read more
35

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/١٥ م
نصت المادة 137 من قانون العقوبات
اذا اجتمعت ظروف مشددة مع اعذار مخففة او ظروف تدعو الى استعمال الرأفة في جريمة واحدة طبقت المحكمة اولا الظروف المشددة فالاعذار المخففة ثم الظروف الداعية للرأفة واذا تعادلت الظروف المشددة مع الاعذار المخففة والظروف الداعية للرأفة جاز للمحكمة اهدارها جميعا وتوقيع العقوبة المقررة اصلا للجريمة أما اذا تفاوتت هذه الظروف والاعذار المتعارضة في أثرها جاز للمحكمة ان تغلب اقواها تحقيقا للعدالة.
قراءة كامل الموضوع read more
26

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/١٤ م
52

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/١٣ م
نصت المادة 135 من قانون العقوبات
مع عدم الإخلال بالاحوال الخاصة التي ينص فيها القانون على تشديد العقوبة، يعتبر من الظروف المشددة ما يلي:
1 – ارتكاب الجريمة بباعث دنيء.
2 – ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة ضعف ادارك المجني عليه او عجزه عن المقاومة او في ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه.
3 – استعمال طرق وحشية لارتكاب الجريمة او التمثيل بالمجني عليه.
4 – استغلال الجاني في ارتكاب الجريمة صفته كموظف او اساءته استعمال سلطته او نفوذه المستمدين من وظيفته.
قراءة كامل الموضوع read more
35

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/١٢ م
نصت المادة 134 من قانون العقوبات
يجب على المحكمة اذا خففت العقوبة وفقا لاحكام المواد 130 و131 و132 و133 أن تبين في أسباب حكمها العذر او الظرف الذي اقتضى هذا التخفيف.
51

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/١٠ م
نصت المادة 133 من قانون العقوبات
اذا توفر في الجنحة ظرف رأت المحكمة أنه يدعو إلى الرأفة بالمتهم جاز لها تطبيق احكام المادة (131).
35

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٠٩ م
43

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٠٨ م
نصت المادة 131 من قانون العقوبات
اذا توفر في جنحة عذر مخفف يكون تخفيف العقوبة على الوجه الآتي: اذا كان للعقوبة حد أدنى فلا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة.
واذا كانت العقوبة حبسا وغرامة معا حكمت المحكمة باحدى العقوبتين فقط.
واذا كانت العقوبة حبسا غير مقيد بحد ادنى حكمت المحكمة بالغرامة بدلا منه.
قراءة كامل الموضوع read more
34

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٠٧ م
17

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٠٦ م
نصت المادة 129 من قانون العقوبات
العذر المعفي من العقاب يمنع من الحكم بأية عقوبة اصلية او تبعية او تكميلية.
24

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٠٥ م
نصت المادة 128 من قانون العقوبات
1 – الاعذار إما ان تكون معفية من العقوبة او مخففة لها ولا عذر إلا في الاحوال التي يعينها القانون. وفيما عدا هذه الاحوال يعتبر عذرا مخففا ارتكاب الجريمة لبواعث شريفة او بناء على استفزاز خطير من المجنى عليه بغير حق.
2 – يجب على المحكمة أن تبين في اسباب حكمها العذر المعفي من العقوبة.
قراءة كامل الموضوع read more

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٠٣ م
نصت المادة 127 من قانون العقوبات
فيما عدا تدابير المصادرة وحل الشخص المعنوي فللمحكمة أن تأمر بناء على طلب صاحب الشأن بوقف أي تدبير قضى به من التدابير المنصوص عليها في المواد السابقة او بتعديل نطاقه. واذا رفض الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور سنة على الاقل، وللمحكمة في أي وقت بناء على طلب الادعاء العام، الغاء الأمر الصادر منها بوقف تنفيذ التدبير إذا رأت لذلك محلا.
قراءة كامل الموضوع read more
27

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٠٢ م
نصت المادة 126 من قانون العقوبات
اذا انقضت المدة التي اوقف تنفيذ العقوبة فيها دون ان يصدر حكم بإلغاء الإيقاف سقط التدبير الاحترازي سواء كان منفذا او موقوفاً تنفيذه مع العقوبة واعتبر الحكم الصادر به كأنه لم يكن.
23

منذ 4 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٠١ م
نصت المادة 125 من قانون الغعقوبات
لا يترتب على وقف تنفيذ العقوبة وقف تنفيذ التدابير الاحترازية ما لم ينص القانون او تأمر المحكمة في الحكم بغير ذلك.
23

منذ 4 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٨/٣١ م
نصت المادة 124 من قانون العقوبات
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد 105 و111 و117 يعاقب كل من يخالف احكام التدبير الاحترازي المحكوم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار.
19

منذ 4 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٨/٢٩ م
نصت المادة 123 من قانون العقوبات
للمحكمة أن تأمر بوقف الشخص المعنوي لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا وقعت جناية او جنحة من احد ممثليه او مديريه او وكلائه باسم الشخص المعنوي او لحسابه وحكم عليه من اجلها بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة اشهر فأكثر. واذا ارتكبت الجناية او الجنحة اكثر من مرة فللمحكمة ان تأمر بحل الشخص المعنوي.
قراءة كامل الموضوع read more
37

منذ 4 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٨/٢٧ م
نصت المادة 122 من قانون العقوبات
وقف الشخص المعنوي يستتبع حظر ممارسة اعماله التي خصص نشاطه لها ولو كان ذلك باسم آخر او تحت ادارة اخرى وحل الشخص المعنوي يستتبع تصفية امواله وزوال صفة القائمين بادارته او تمثيله.
27