Logo
صفحة الكاتب الشخصية

أسم الكاتب
علي الحسناوي
الدولة
العراق
عدد المقالات
1977
عدد التعليقات
0
مقالات الكاتب
يوجد 83 صفحة - انت الآن في الصفحة رقم 1
منذ 4 ساعات   نشر في  ٢٠٢٦/٠٦/١٦ م
نصت المادة 60 من قانون العقوبات //
لا يسأل جزائيا م كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او الإرادة لجنون او عاهة في العقل او بسبب كونه في حالة سكر او تخدير نتجت عن مواد مسكرة او مخدرة أعطيت له قسراً او على غير علم منه بها، او لأي سبب آخر يقرر العلم أنه يفقد الإدراك او المخدرة او غيرها سوى نقص او ضعف في الادراك او الإرادة وقت ارتكاب الجريمة عد ذلك عذراً مخففاً.
قراءة كامل الموضوع read more

منذ 1 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/٠٦/١٥ م
نصت المادة 59 من قانون العقوبات /
يعفى من العقوبات المقررة في المواد 56 و57 و58 كل من بادر بأخبار السلطات العامة بوجود اتفاق جنائي وعن المشتركين فيه قبل وقوع أية جريمة من الجرائم المتفق على ارتكابها وقبل قيام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن اولئك الجناة. أما إذا حصل الأخبار بعد قيام تلك السلطات بذلك فلا يعفى من العقاب إلا إذا كان الأخبار قد سهل القبض على اولئك الجناة.
قراءة كامل الموضوع read more
22

منذ 2 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/٠٦/١٤ م
نصت المادة 58 من قانون العقوبات //
يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة – 56 – بحسب الأحوال – كل من سهل للأعضاء في الاتفاق او لفريق منهم اجتماعاتهم او اواهم او ساعدهم بأية صورة مع علمه بالغرض من الاتفاق.
21

منذ 3 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/٠٦/١٣ م
نصت المادة 57 من قانون العقوبات //
1 – كل من سعى في تكوين اتفاق جنائي او كان له دور رئيسي فيه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجريمة المتفق على ارتكابها جناية. وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة او بهما إذا كانت جنحة.
2 – إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة وكانت عقوبتها أخف مما نص عليه في الفقرة السابقة فلا توقع عقوبة أشد من ربع الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
قراءة كامل الموضوع read more
27

منذ 5 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/٠٦/١١ م
نصت المادة 56 من قانون العقوبات /
1 – يعاقب كل عضو في اتفاق جنائي ولو لم يشرع في ارتكاب الجريمة المتفق عليها بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا كانت الجريمة المتفق على ارتكابها جناية. وبالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين ديناراً إذا كانت الجريمة جنحة. وذلك ما لم ينص القانون على عقوبة خاصة للاتفاق.
2 – إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة وكانت عقوبتها أخف مما نص عليه في الفقرة السابقة فلا توقع عقوبة أشد من ربع الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك…
قراءة كامل الموضوع read more
18

منذ 6 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/٠٦/١٠ م
نصت المادة 55 من قانون العقوبات //
يعد اتفاقاً جنائياً اتفاق شخصين او أكثر على ارتكاب جناية او جنحة من جنح السرقة والاحتيال والتزوير سواء كانت معينة او غير معينة او على الأفعال المجهزة او المسهلة لارتكابها متى كان الاتفاق منظماً ولو في مبدأ تكوينه، مستمراً ولو لمدة قصيرة.
ويعد الاتفاق جنائياً سواء كان الغرض النهائي منه ارتكاب الجرائم او اتخاذها وسيلة للوصول إلى غرض مشروع.
قراءة كامل الموضوع read more
15

منذ 1 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٦/٠٩ م
نصت المادة 54 من قانون العقوبات //
إذا اختلف قصد احد المساهمين في الجريمة فاعلاً او شريكاً – او كيفية علمه بها عن قصد غيره من المساهمين او عن كيفية علم ذلك الغير بها عوقب كل منهم بحسب قصده او كيفية علمه.

14

منذ 1 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٦/٠٨ م
نصت المادة 53 من قانون العقوبات//
يعاقب المساهم في جريمة فاعلاً او شريكاً – بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلاً ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت.

20

منذ 1 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٦/٠٧ م
نصت المادة 52 من قانون العقوبات //
إذا توافرت أعذار شخصية معفية من العقاب او مخففة له في حق أحد المساهمين فاعلاً او شريكاً – في ارتكاب الجريمة فلا يتعدى أثرها إلى غير من تعلقت به.
أما الأعذار المادية المعفية من العقاب او المخففة له فإنها تسري في حق كل من ساهم في إرتكاب الجريمة.
قراءة كامل الموضوع read more
25

منذ 1 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٦/٠٦ م
نصت المادة 51 من قانون العقوبات /
إذا توافرت في الجريمة ظروف مادية من شأنها تشديد العقوبة او تخفيفها سرت آثارها على كل من ساهم في ارتكابها فاعلاً كان او شريكاً. علم بها او لم يعلم.
أما إذا توافرت ظروف مشددة شخصية سهلت ارتكاب الجريمة فلا تسري على غير صاحبها إلا إذا كان عالماً بها.
أما ما عدا ذلك من الظروف فلا يتعدى أثرها شخص من تعلقت به سواء كانت ظروفاً مشددة او مخففة.
قراءة كامل الموضوع read more
21

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٦/٠٤ م
نصت المادة 49 من قانون العقوبات //
يعد فاعلاً للجريمة كل شريك بحكم المادة 48 كان حاضراً أثناء ارتكابها يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
2 – يعاقب الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً ولو كان فاعل الجريمة غير معاقب بسبب عدم توفر القصد الجرمي لديه او لأحوال أخرى خاصة به.
قراءة كامل الموضوع read more
17

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٦/٠٣ م
نصت المادة 48 من قانون العقوبات /
يعد شريكا في الجريمة:
1 – من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض.
2 – من اتفق على غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
3 – من اعطى الفاعل سلاحاً او آلات او أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها او ساعده عمداً بأي طريقة أخرى في الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها.
قراءة كامل الموضوع read more
10

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٦/٠١ م
نصت المادة 47 من قانون العقوبات //
يعد فاعلاً للجريمة:
1 – من ارتكبها وحده او مع غيره.
2 – من ساهم في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فقام عمداً أثناء ارتكابها بعمل من الاعمال المكونة لها.
3 – من دفع بأية وسيلة، شخصاً على تنفيذ الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الشخص غير مسؤول جزائياً عنها لأي سبب.


قراءة كامل الموضوع read more
12

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٥/٣١ م
نصت المادة 46 من قانون العقوبات /
لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد أفراد السلطة العامة أثناء قيامه بعمل تنفيذاً لواجبات وظيفته ولو تخطى حدود وظيفته ان كان حسن النية إلا إذا خيف او ينشأ عن فعله موت او جراح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.
18

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٥/٢٨ م
نصت المادة 45 من قانون العقوبات //
لا يبيح حق الدفاع الشرعي احداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع وإذا تجاوز المدافع عمداً او اهمالاً حدود هذا الحق او اعتقد خطأ أنه في حالة دفاع شرعي فإنه يكون مسؤولاً عن الجريمة التي ارتكبها وإنما يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بعقوبة الجنحة بدلاً من عقوبة الجناية وأن تحكم بعقوبة المخالفة بدلاً من عقوبة الجنحة.
قراءة كامل الموضوع read more
51

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٥/٢٧ م
نصت المادة 44 من قانون العقوبات العراقي /
حق الدفاع الشرعي عن المال لا يبيح القتل عمداً إلا إذا أريد به دفع أحد الأمور التالية:
1 – الحريق عمداً.
2 – جنايات السرقة.
3 – الدخول ليلاً في منزل مسكون او في أحد ملحقاته.
4 – فعل يتخوف أن يحدث عنه الموت او جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
قراءة كامل الموضوع read more
28

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٥/٢٦ م
المادة 43 من قانون العقوبات /
حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يبيح القتل قصداً إلا إذا أريد به دفع أحد الأمور التالية:
1 – فعل يتخوف أن يحدث منه الموت او جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
2 – مواقعة امرأة او اللواطة بها او بذكر كرهاً.
3 – خطف إنسان.

20

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٥/٢٥ م
نصت المادة 42 من قانون عقوبات /
لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق الدفاع الشرعي ويوجد هذا الحق إذا توفرت الشروط الآتية:
1 – إذا وجد المدافع خطر حال من جريمة على النفس او على المال او اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة.
2 – أن يتعذر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب.
3 – أن لا يكون أمامه وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر. ويستوي في قيام هذا الحق أن يكون التهديد في الخطر موجهاً إلى نفس المدافع او ماله او موجهاً إلى نفس…
قراءة كامل الموضوع read more
22

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٥/٢٤ م
نصت المادة 41 عقوبات /
لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالاً للحق:
1 – تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً او قانوناً او عرفاً.
2 – عمليات الجراحة والعلاج على أصول الفن متى أجريت برضاء المريض او ممثله الشرعي او أجريت بغير رضاه أيهما في الحالات العاجلة.
3 – أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية متى كانت قواعد اللعب قد روعيت.
4 – أعمال العنف التي تقع على من ارتكب…
قراءة كامل الموضوع read more
25

منذ 4 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٥/٢١ م
نصت المادة 40 من قانون العقوبات /
لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف او شخص مكلف بخدمة عامة في الحالات التالية:
اولا – إذا قام بسلامة نية بفعل تنفيذاً لما أمرت به القوانين او اعتقد أن اجراءه من اختصاصه.
ثانيا – إذا وقع الفعل منه تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس تجب عليه طاعته او اعتقد أن طاعته واجبه عليه.

قراءة كامل الموضوع read more
28

منذ 4 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٥/١٩ م
نصت المادة 36 من قانون العقوبات /
إذا جهل الفاعل وجود ظرف مشدد يغير من وصف الجريمة فلا يسأل عنه ولكنه يستفيد من العذر ولو كان يجهل وجوده.
31

منذ 4 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٥/١٨ م
نصت المادة 35 من قانون العقوبات /
تكون الجريمة غير عمدية إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء كان هذا الخطأ إهمالاً او رعونة او عدم انتباه او عدم احتياط او عدم مراعاة القوانين والأنظمة والاوامر.
23

منذ 4 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٥/١٧ م
نصت المادة 34 من قانون العقوبات /
تكون الجريمة عمدية إذا توفر القصد الجرمي لدى فاعلها وتعد الجريمة عمدية كذلك.
أ – إذا فرض القانون او الاتفاق واجبا على شخص وامتنع عن أدائه قاصداً احداث الجريمة التي نشأت مباشرة عن هذا الامتناع.
ب – إذا توقع الفاعل نتائج إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلاً المخاطرة بحدوثها.
قراءة كامل الموضوع read more
17

منذ 1 شهور   نشر في  ٢٠٢٦/٠٥/١٤ م
المادة 31 من قانون العقوبات /
ألغي نص الفقرة (ج) وحل محلها النص الحالي بموجب قانون التعديل الاول المرقم 207 لسنة 1970.
يعاقب على الشروع في الجنايات والجنح والمخالفات بالعقوبات التالية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك:
أ – السجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام.
ب – السجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد.
جـ – السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة إذا كانت العقوبة السجن المؤقت.
قراءة كامل الموضوع read more
20