لايجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه او نحوها لالحاقه ببدن الحي فلو قطع فعلى القاطع الدية ويجب دفن الجزء المبان .
.........
اذا توقف حفظ حياة المسلم على قطع عضو من اعضاء الميت المسلم لا لحاقه ببدنه جاز القطع ولكن تثبت الدية على القاطع وتترتب عليه احكام بدن الحي نظراً الى إنه اصبح جزءً منه .
.......
اذا اوصى بقطع بعض اعضائه بعد وفاته ليلحق ببدن الحي من غير ان تتوقف حياة الحي على ذلك ففي نفوذ وصيته وجواز القطع اشكال والاظهر عدم وجوب الدية على القاطع .
.......
اذا اخذت قطعة من بدن الكافر والحقت بالحي صارت جزءً منه ويحكم عليها بالطهارة ويجوز اخذ قطعة من بدن حيوان نجس العين ( الكلب او الخنزير ) وتترتب عليه احكام بدن الانسان من كونه طاهر وتجوز الصلاة فيه .







زيد علي كريم الكفلي
منذ 6 ساعات
في رثاء العقيلة زينب (ع)
هي المواكب إن كنتَ تجهلها ..
تذكرة شهر رمضان المبارك
EN