المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
عمليات خدمة الثوم بعد الزراعة
2024-11-22
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22
تأثير العوامل الجوية على زراعة الثوم
2024-11-22
Alternative models
2024-11-22

John James Walker
13-11-2016
كيفية حدوث المشاجرات لدى الأطفال
6-1-2023
الوزير بانحسي.
2024-11-12
من تجب عليه صلاة الجمعة
18-10-2016
حقوق الموظف المحال إلى التحقيق الاداري
5-6-2016
مقدار المال في الشرع ـ بحث روائي
25-7-2016


موقف نظام روما الاساسي من عملية تدوين التحقيق  
  
2552   09:36 صباحاً   التاريخ: 19-3-2018
المؤلف : علاء باسم صبحي بني فضل .
الكتاب أو المصدر : ضمانات المتهم امام المحكمة الجنائية الدولية
الجزء والصفحة : ص57-60.
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /

على الرغم من أهمية تدوين التحقيق بإعتباره أحد ضمانات المتهم، إلا أن نظام روما الأساسي لم يتضمن هذا الموضوع، وهذا يعتبر نقص تشريعي، إلا أن هذا النقص تم تلافيه عند وضع القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، حيث تضمنت هذه القواعد التي تعتبر جزءًا من نظام روما الأساسي إستنادًا لنص المادة ( 51 ) من نظام روما الأساسي نصوصًا توجب على السلطة القائمة بالتحقيق تدوين إجراءات التحقيق في محاضر. فقد ورد النص عليه في القاعدة ( 111 ) التي تنص في فقرتها الأولى على أن (يفتح محضر للأقوال الرسمية التي يدلي بها أي شخص يجري إستجوابه في إطار التحقيق). وكذلك نجد الفقرة الثانية من هذه القاعدة تتحدث عن التدوين بقولها " عند قيام المدعي  العام أو السلطات الوطنية بإستجواب شخص ما، يتعين إيلاء المراعاة الواجبة للمادة ( 55 ) ويدون في المحضر أن الشخص أبلغ بحقوقه بموجب الفقرة (2) من المادة ( 55 )، بعد إبلاغه بهذه المعلومات ". كما ورد النص على وجوب التدوين في القاعدة ( 47 ) المتعلقة بالإدلاء بالشهادة بموجب الفقرة ( 2) من المادة ( 15)(1)  حيث نصت هذه القاعدة على تدوين هذه الشهادات.  لقد استحدثت القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات إجراء جديد وهو تسجيل الإستجواب  بالصوت أو الفيديو في حالات خاصة، وهذه الحالات هي:  (2)

1. عندما يقوم المدعي العام بإستجواب شخص توجد أسباب تدعو للإعتقاد بأنه قد أرتكب جريمة تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

2. أو عندما يكون قد صدر بحق هذا الشخص أمرًا بالقبض أو أمرًا بالحضور، عملا بالمادة (7/58) ولتسجيل الإستجواب بالصوت أو بالفيديو في هذه الحالات فإنه لا بد من توافر شروط وإجراءات معينة وهي كالتالي: (3)

أ- تبليغ الشخص المستجوب، بلغة يفهمها ويتكلم بها جيدًا، بأنه يجري تسجيل الإستجواب بالصوت أو الفيديو، وإنه يمكن له أن يعترض على ذلك إذا شاء، ويشار في المحضر إلى أن هذه المعلومات قد قدمت، وتدون إجابة الشخص المعني، ويجوز للشخص قبل الإجابة أن يتشاور مع محاميه.

ب - يدون تنازل الشخص عن حقه في الإستجواب بحضور محاٍم، كتابيًا ويتم تسجيله بالصوت أو الفيديو؛

ت - في حالة حدوث توقف أثناء الإستجواب، تسجل واقعة ووقت التوقف قبل إنتهاء التسجيل الصوتي أو التسجيل بالفيديو، كا يسجل وقت إستئناف الإستجواب.

ث - عند إختتام الإستجواب، تتاح للشخص المستجوب فرصة لتوضيح أي شيء مما قاله ، أو إضافة أي شيء يريد إضافته، ويسجل وقت إنتهاء الإستجواب؛

ج - تستنسخ محتويات الشريط بأسرع ما يمكن بعد إنتهاء الإستجواب، وتعطى نسخة منه إلى الشخص المستجوب.

ح - يوضع خاتم على الشريط المسجل الأصلي أو أحد الأشرطة الأصلية في حضور الشخص المستجوب ومحاميه، إذا كان حاضرًا، ويوقع عليه المدعي العام والشخص المستجوب ومحاميه، إذا كان حاضرًا.

إن ما تقدم يبين لنا مدى إهتمام القوعد الإجرائية وقواعد الإثبات بعملية تدوين التحقيق، وإحاطة هذه العملية بالكثير من الضمانات، خصوصًا عندما يجري تسجيل الإستجواب بالصوت أو الفيديو، لكن نتسائل رغم هذا الإهتمام، هل أن تلك القواعد قد عهدت بمهمة التدوين إلى جهة معينة أم أنها تركت تلك المهمة على عاتق من يقوم بالتحقيق ؟. للإجابة عن هذا التساؤل نقول بأن معظم التشريعات الوطنية إشترطت وجود كاتب يتولى تدوين المحاضر، فمثلا مشرعنا الفلسطيني إشترط على وكيل النيابة أن يصطحب كاتبًا  في جميع إجراءات التحقيق لتدوين المحاضر وتوقيعها معه (4)   وبالرجوع إلى القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات نجد أن القاعدة ( 111/1) قد إشترطت وجود كاتب لتدوين الإستجواب وذلك بقولها (....... ويوقع المحضر مسجل الإستجواب).  ونجد بأن الهدف من إشتراط وجود كاتب لتدوين إجراءات التحقيق، هو إعطاء الفرصة للشخص القائم بالتحقيق أن يتفرغ لعمله، ولا يقوم بتحرير المحضر بنفسه، ولإعطاء الفرصة لتركيز ذهنه والتفرغ للتحقيق دون النظر إلى الأمور الجانبية التي تعطل التحقيق، أو تؤثر على مساره، وكذلك خوفًا من إنشغال المحقق بماديات التدوين على حساب الجانب القانوني للتحقيق ،  مما يقلل من قيمة التحقيق (5)

والسؤال الذي يرد في هذا المجال ما هو الأثر المترتب على عدم إصطحاب المحقق كاتبًا لتدوين إجراءات التحقيق ؟

هذا السؤال لم يجبنا عليه نظام روما الأساسي كما لم تجيبنا عليه القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وهذا هو الحال في التشريعات الوطنية، حيث أن قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني لم يبين ما هو أثر عدم إصطحاب وكيل النيابة لكاتب التحقيق. غير أن الفقه قد إختلف رأيه بشأن الإجابة على هذه المسالة فذهب الرأي الأول إلى القول: إنه لما كان حضور كاتب التحقيق واجبًا ضروريًا لصحة تشكيل هيئة التحقيق لذلك إذا  ما تم إثبات إجراءات التحقيق من قبل الشخص القائم بالتحقيق نفسه فتكون الإجراءات باطلة (6)  أما الرأي الثاني فقد إعتبر الإجراءات التي يتم تدوينها من قبل الشخص القائم بالتحقيق  هي إجراءات إستدلالية وليست من قبيل الإجراءات التحقيقية (7) ويرى الباحث أن ما ذهب إليه الرأي الأول هو الأصوب وذلك إنطلاقًامن الفائدة التي تتحقق عند إسناد مهمة التدوين لشخص مختص، ويتمنى الباحث أن يتم تضمين نظام روما الأساسي أو القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات نصًا يقضي ببطلان إجراءات التحقيق التي لا تدون بمعرفة كاتب مختص.

______________

1- نص المادة ( 15/2) " بقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاة ويجوز له لهذا الغرض التماس معلومات إضافية من الدول، وأجهزة الأمم المتحدة، أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية، أو أية مصادر آخرى موثوق بها يراها ملائمة، ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة ".

2- القاعدة ( 112/1) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.

3- المرجع السابق.

4- المادة ( 58 ) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( 3)، لسنة 2001

5-  الحلبي، محمد علي السالم عياد: الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات وطرق الطعن في الأحكام)، الجزء الثالث، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  د ط، 1996 ، ص41.

6-  خوين، حسن بشيت: ضمانات المتهم في الدعوى الجزائيه، الجزء الاول (خلال مرحلة التحقيق  الابتدائي)، دار الثقافه للنشر والتوزيع، عمان،ط1،1998 ص 102

7- أحمد بسيوني ابو الروس، التحقيق الجنائي والتصرف فيه والادلة الجنائية، المكتب الجامعي الحديث ،الاسكندرية ،

ط 2، 2008، ، ص 28.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .