المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

حسن الظن بالله ثمن الجنة
6-7-2020
الطرق غير المباشرة في تعيين التركيب البلوري باستخدام حيود الاشعة السينية (طريقة باترسون: Patterson method)
2023-09-28
Preparing Carboxylic Acids From nitriles and organometallic intermediates
16-10-2019
ليلة الهرير
10-02-2015
MUSCARINIC AGONISTS
8-10-2017
Herpesvirus
17-5-2016


حقوق الموظف المحال إلى التحقيق الاداري  
  
6908   05:40 مساءاً   التاريخ: 5-6-2016
المؤلف : احمد محمود الربيعي
الكتاب أو المصدر : التحقيق الاداري في الوظيفة العامة
الجزء والصفحة : ص80- 83.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

....للموظف جملة من الحقوق يجب على اللجنة التحقيقية أو الادارة بصورة عامة ان تعمل على تهيئتها للموظف في اثناء التحقيق معه وقبل ان تفرض أي جزاء تأديبي عليه ، وتتمثل هذه الحقوق بما يأتي :

أولا: مواجهة الموظف بالتهمة المنسوبة اليه :

إذ ان اللجنة التحقيقية وقبل ان تشرع في استجواب الموظف المخالف فانها تحيطه علما بالتهمة أو التهم المنسوبة اليه والادلة القائمة ضده ، فلا يجوز للادارة ان تفرض على الموظف أي جزاء تأديبي يكون اساسه تهم وادلة لم يواجه بها ، فحق المواجهة مكفول للموظف ويمثل مرحلة ممهدة لحق الدفاع الذي تعتبر المواجهة احدى مستلزماته (1).

ثانيا : حضور الموظف اجراءات التحقيق (2).

حق الموظف في حضور اجراءات التأديب يمثل احد المبادئ القانونية العامة التي لا تحتاج إلى نص يقررها ، فلا يسوغ للادارة ان تحرم الموظف من الحضور الشخصي لاجراءات  التحقيق ما لم ينص القانون أو ان يتنازل الموظف عن حقه في الحضور (3) .

ثالثا : الاطلاع على ملف التحقيق

من حقوق الموظف الثابتة هو حقه في الاطلاع على ملف التحقيق ، ويتم هذا الاطلاع في مصر بعد انتهاء التحقيق واكتمال اوراقه (4). لمعرفة التهم الموجهة اليه والادلة القائمة ضده ، ومن أجل اعداد دفاعه الكافي لدرء هذه التهم وتفنيدها بما يثبت براءته ، كما يجب على الادارة ان تمنحه الوقت الكافي للاطلاع ولاعداد دفاعه (5). اما في العراق فلا يتم هذا الاطلاع انما يواجه فقط الموظف بالتهم الموجهة ضده والادلة التي تثبت ذلك .

رابعا : حق الموظف في الدفاع عن نفسه

يجري العمل في اللجان التحقيقية من خلال قيام رئيس اللجنة أو احد اعضائها بمواجهة الموظف بالتهمة أو التهم الموجهة اليه والادلة القائمة ضده واحاطته علما بما توصلت اليه اللجنة من نتائج استخلصتها خلال التحقيق ، ومن ثم تستمع إلى اقواله ودفاعه دون ان تدون ذلك وبعد ان تنتهي من الاستماع إلى هذه الاقوال فان رئيس اللجنة غالبا يقوم بتوجيه اسئلة تحريرية يقوم بتدوينها احد اعضاء اللجنة ليرد الموظف المخالف عليها وتدون اجاباته عن كل سؤال ، وبعد الانتهاء يطلب منه التوقيع على اقواله فاذا امتنع فان اللجنة تحرر هذا الامتناع في محضر اقواله التي لا تخرج عن احتمالات ثلاثة (6). وهي :

1-ان يعترف بما هو منسوب اليه من مخالفات فيبادر المحقق إلى استجواب الموظف المخالف تفصيلا .

2-ان يقر الموظف المخالف بعض ما نسب اليه وينكر البعض الآخر فيستجوبه المحقق في القسم المقر به ويستمع إلى دفاعه في البعض الآخر .

3-ان ينكر كل ما يوجه اليه من مخالفات فيستمع المحقق إلى دفاعه ويكلف الموظف باثبات صحة اقواله بوسائل الاثبات كافة (7).من كتابة أو شهادة أو غير ذلك ، ولأجل ذلك فانه يستطيع ان يطلب من اللجنة تأجيل استجوابه إلى حين جلب ما لديه من ادلة اثبات .

وعلى اللجنة ان تجيبه إلى طلبه ان رأت ما يشير إلى جديته (8). فيمكنها ان تؤجل اجراء الاستجواب إلى مدة تقدرها هي ما لم يكن التحقيق مقيداً بنطاق زمني معين (9) .

____________________________________

1- د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر ، المصدر السابق ، ص257 وما بعدها .

2- من الممكن التعويض عن عدم الحضور بالمذكرات الكتابية متى ما تضمنت طابع الدفاع في مضمونها وهو ما معمول به في فرنسا ، انظر : د. ماهر عبد الهادي ، المصدر السابق ، ص252 .

3- د. محمد عصفور ، ضوابط التأديب في نطاق الوظيفة العامة ، مصدر سابق ، ص58 ، كذلك تنص المادة (90) من قانون نظام موظفي الدولة المرقم (210) لسنة 1951 المصري على (يجوز للموظف ان يحضر بنفسه جميع اجراءات التحقيق الا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ان يجري في غيبته ) ولا مثيل لهذا النص في قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ الامر الذي يعني ان للموظف حضور اجراءات التحقيق ما لم يتغيب هو عن الحضور وهذا ما يجري فعلا عدا ما يتعلق بالاستماع إلى المشتكي وشهود الاثبات . (للحفاظ على السرية بخصوص اسماء هؤلاء) .

4-  المادة (16) من لائحة النيابة الادارية لتنفيذ القانون المرقم (117) لسنة 1958 م .

5-  للمزيد من التفصيل انظر : ص     وما بعدها من هذه الرسالة .

6- ومما تجدر الاشارة اليه هو ان الموظف يجب ان يكون حرا في ممارسة حقه في الدفاع فاي ضغط أو اكراه (مادي أو معنوي) يؤثر سلبا على ارادته مما يدفعه إلى قول ما لا يريد قوله ، الامر الذي يفسح المجال له للطعن في القرار الانضباطي الصادر بحقه .

7-  وفي ذلك يقول الدكتور احمد كمال الدين موسى ( الاصل ان طرق الاثبات غير محددة امام القضاء الاداري ، وللقاضي وبعد ذلك حريته الكاملة في تكوين عقيدته من أي دليل مقبول إذ تتساوى جميع الادلة في المجال الاداري ) مؤلفه نظرية الاثبات في القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص 42 .

8- فان لم تجبه إلى طلبه فانه يستطيع الطعن في القرار الصادر بحجة الاخلال بحق الدفاع .

9-  قد يقيد الرئيس الاداري ولظروف واسباب معينة اجراءات التحقيق بنطاق زمني معين ، ويكون ذلك ضمن الامر الصادر بتأليف اللجنة التحقيقية .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .