المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Torus Cannibal
10-8-2021
معنى كلمة كشف
15/9/2022
Lemma
17-2-2022
René François Walter de Sluze
24-1-2016
المــــــاء
NaN-undefine
الاهتزازات البلازمية الكهروساكنة
6-6-2017


عقوبة الإعدام في التشریع البریطاني  
  
2347   01:18 مساءً   التاريخ: 14-3-2018
المؤلف : جودي زينب .
الكتاب أو المصدر : عقوبة الاعدام بين التشريعات الوطنية والقانون الدولي
الجزء والصفحة : ص78-82.
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

تعد بریطانیا من بین الدول التي ألغت عقوبة الإعدام من تشریعاتھا ,لكن قبل أن تصل إلى اتخاذ قرار الإلغاء مرت بمراحل مختلفة ,وھذا ما سنتطرق إلیه من خلال ھذه المحاور. كان یتم تنفیذ عقوبة الإعدام بقطع الرأس وذلك بموجب أمر ملكي بالنسبة لكافة الجرائم ، إلا انه كانت  توقع عقوبات أخرى إضافیة فضلا عن الإعدام بالنسبة لمرتكب جریمة القتل البشع فإن كان المحكوم علیه رجلا كان یحمل على قطعة خشبیة یجرھا عربة إلى منصة الإعدام حرقا . أما بالنسبة لتنفیذ عقوبة الإعدام لمرتكبي جریمتي الحریق العمد لسفن الملك أو الرصیف الملكي أو للخیانة العظمى فكان المحكوم علیه یجر غلف عربة متدلیا أسل جسده حتى ینشط ھذا الجسد ویخرج منه أحشاؤه ویمزق إلى أربعة أجزاء ، ثم بعد ذلك تقصف رقبته ، وكانت الرأس والأجزاء الأربعة من الجسم تحریض بصفة دائمة في میدان مكشوف للعامة وعبد إلیھا في الملح لتفادي أي تعفن . وفي سنة 1814 صدر قانون تم بموجبه تحدید وسیلة تنفیذ الإعدام بالشنق على أن یتلوه قصف الرأس والتمزیق إلى أربعة أجزاء وذلك بالنسبة للرجال ، أما بالنسبة للنساء فلم یكن قصف أرسھن أو تمزیق إلى أربعة أجزاء إنما كن یحرقن . وفي سنة 1870 ، استبعدت كافة التعذیبات وذلك بموجب القانون الصادر في  ھذا العام ، ما لم یصدر أمر ملكي بالتمزیق إلى أربعة أجزاء أو قطع الرأس بعد الشنق (1) كان القانون الانجلیزي قبل إلغاء عقوبة الإعدام یعاقب بھذه العقوبة على جرائم ظل عددھا مجھولا حتى أوائل القرن التاسع عشر ، فیما كان عدد تلك الجرائم یبلغ نحو خمسین جریمة في سنة 1700 ، فقد یجاوز مائتین وعشرین جریمة سنة 1800 ، منھا جرائم الغش والزواج من الغجریات والإضرار ببرك الصید وكتابة خطابات التھدید وانتحال شخصیة الغیر ووجود شخص متنكر في غابة أو حدیقة عامة ، أو في أرض صید الأرانب وقطع إحدى الأشجار ، والتجول في أراضي الغیر ، والتزییف , و سرقة المتاجر ، وكانت عقوبة الإعدام في انجلترا تطبق على الأطفال حتى عھد الملكة فیكتوریا ، ففي سنة 1801 تم تنفیذ الإعدام في طفل لم یبلغ 13 سنة لإدانته باقتحام منزل وسرقته ملعقة ، كما شنقت طفلة بمدینة لاین عام 1808 لم تبلغ من العمر سبع سنوات ، وقد صدر في 1908 ، قانون یحرم تطبیق عقوبة الإعدام على من یقل عمره على ستة عشر سنة ثم عدل بعد ذلك لرفع الحد الأدنى إلى ثمانیة عشر عاما . وكانت عقوبة الإعدام تحظى بتأیید كل من السلطتین التشریعیة والقضائیة وزعماء الكنیسة وكبار علماء الإخلاف كما أن الرأي العام بانجلترا لم یكن معارضھا لھا ، إلا أنه إبان تزاید معدل الإجرام والإفراط في تنفیذ الإعدام تكونت جمعیة عام 1810 ، لنشر المعومات عن عقوبة الإعدام مطالبین بإلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم التافھة ، وقدمت مشروعات بقوانین بذلك المضمون في السنوات 1810 ،1811 ،1813 ،1816،1818 ، إلا أنھا قوبلت بالرفض . ، وفي بدایة القرن التاسع عشرا بدأ الرأي العام الانجلیزي یتحول ضد عقوبة الإعدام وسیتنكر تطبیقھا في الجرائم غیر الجسیمة ، بل إن غالبیة المحلفین أسرفوا في تبرئة المدینین رغم یقیھم من ارتكابھم للجرائم  المنسوبة إلیھم نظرا لعدم تناسب عقوبة الإعدام معھا (2) أثمرت جھود الفلاسفة ورجال الفكر في تلك الآونة ، والتي كان لھا بالغ الأثر على الرأي العام ، إلى إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لعدد كبیر من الجرائم منھا : جریمة سرقة الماشیة والجیاد والأغنام سنة 1932 وجرائم اقتحام المنازل سنة 1832 ، وجرائم انتھاك حرمة الكنیسة وسرقة موظفي البرید للخطابات سنة 1835 ، ثم جرائم تزییف العملة ، وترویج العملة المزیفة سنة 1832 ، وسرقة المنازل المسكونة سنة 1937 لدى اعتداء الملكة فیكتوریا العرش سنة 1837 ، لم یتبق من الجرائم المقرر لھا الإعدام إلا خمس عشرة جریمة من بینھا جریمة القتل والحریق العمد، وإثارة الشغب ، والجرائم الجنسیة ، والسرقة بالإكراه ، والقرصنة والتخریب ، وسرقة أوراق الحكومة ، ثم انحصر عدد الجرائم المعاقب علیھا بالإعدام إلى أربع فقط سنة 1861 ، وھي القتل والخیانة والقرصنة بالإكراه والحریق العمد في حظائر سفن الحكومة وترساناتھا . وجدیر بالذكر أن القتل البشع كان یعتبر جریمة خیانة ، ومن قیل ذلك قتل الرجل زوجته أو احد خدمه وقتل الأسقف من قبل أحد أبناءه في الكھنوت ، وظل القانون الإنجلیزي یتضمن النص على تقریر الإعدام للقتل البشع حتى عام 1828 . وقد كانت القرصنة یعاقب علیھا بالإعدام إذا اقترن بھا فعل یعرض الحیاة للخطر إلا انه لم تعرض على المحاكم في إنجلترا حالة من حالات القرصنة منذ عام 1894 ، ما عدا حالة واحدة قلیلة الأھمیة ، أما جریمة إشعال الحریق في حظائر السفن الحكومیة وترساناتھا فقد تقررت عقوبة  الإعدام بشأنھا بمقتضى قانون حمایة المنشآت البحریة الصادر سنة 1882(3) وفي غضون عام 1864 ، ولدى تولي حكومة " دربي " تم تشكیل لجنة ملكیة لدراسة مشكلة عقوبة الإعدام والتطبیق الأمثل لھا وقد انتھت اللجنة من عملھا وخلصت للتوصیات التالیة :

تقسیم جریمة القتل إلى قسمین مع الاحتفاظ بعقوبة الإعدام بالنسبة للقتل العمدي المقترن سبق الإصرار أو  التي ترتكب لتسھیل جرائم أخرى ، ولم یكتب لھذه التوصیة النجاح إلا في عام 1957

- ضرورة التفرقة بین جرائم القتل الأطفال وقتل الكبار و إلغاء التنفیذ العلني .وقد تمت الموافقة على ، التوصیة الأخیرة فورا، أما بالنسبة لجرائم قتل الأطفال فلم یتم استبعادھا من عداد جرائم القتل إلا عام 1922 ثم عدل عام 1938 (4) في أوائل القرن العشرین تزاید الاتجاه نحو المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام , من اجل ذلك تم تكوین جماعتین بھذا الغرض ھما جماعتان خاصتان وغیر رسمیتین ، الأولى نشأت سنة 1921 وتدعى " اتحاد ھورد " والثانیة ثم تشكیلھا سنة 1925 وتدعى " المجلس الوطني لإلغاء عقوبة الإعدام " لإصلاح العقوبات وكان احد أھدافھا الأساسیة ھو إلغاء عقوبة الإعدام في جرائم القتل ، وقد بذلت مجھودات كبیرة لتضمین قانون العدالة الجنائیة الصادر سنة 1948 ، إیقاف العمل بعقوبة الإعدام فترة تجریبیة وكانت ثمرة الجھود موافقة مجلس العموم سنة 1948 بأغلبیة 245 صوتا ضد 222 صوتا . إلا أنه لدى عرض مشروع ذلك القانون على مجلس اللوردات ، تصادف وقوع بعض حوادث قتل فردیة .فكانت نتیجة الاقتراع الأغلبیة الساحقة 181 صوت ضد 28 صوت بحذف الفقرة الخاصة بعقوبة الإعدام ، وعقب ذلك تقدمت الحكومة بفقرة جدیدة معدلة تضمنت تقسیم القتل إلى قسمین : أحدھما یطبق الإعدام بشأنه والأخرى تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد ، إلا أن مجلس العموم رفض تلك الفقرة بأغلبیة 307 صوت ضد 309 صوت، وتمت إحالة المشروع إلى مجلس اللوردات الذي رفض بدوره بأغلبیة 99 صوت ضد 19 صوت (5) وإثر ذلك أعلنت الحكومة في 18 نوفمبر سنة 1948 عزمھا على تشكیل لجنة ملكیة لبحث موضوع عقوبة الإعدام برئاسة " أرنست جوتر "، وأثنى عشر عضوا آخرین حیث قدمت اللجنة تقریرھا في غضون شھر نوفمبر سنة 1953 والذي أشار إلى ضرورة تقسیم العقوبة بشأن جریمة القتل بحصر الظروف المشددة بسبق الإصرار في حالات قلیلة , ورفع السن الذي لا یجوز الحكم به بالإدانة بالإعدام دون ثماني عشر سنة إلى إحدى وعشرین سنة ، ومنح المحلفین سلطة تقریر ما إذا كان من  المستطاع استبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد مدى الحیاة (6) وقد تصادف وان وقعت أحداث قتل أثارت اھتمام الرأي العام والتي استغلھا مؤیدو الإعدام ضد حركة الإلغاء فالبر غم من موافقة مجلس العموم على قانون القتل إلا انھ لدى عرضھ في نفس السنة 1956 على مجلس اللوردات ثم رفضه بأغلبیة 238 صوت ضد 95 صوت ، وتم إعادة المشروع مرة أخرى لمجلس العموم للنظر فیه . أعلن " أیدن " في أواخر أكتوبر سنة 1956 ، في مجلس العموم أن حكومته قررت أن تقدم في الدورة التالیة مشروعا بقانون یتضمن الحد من تطبیق عقوبة الإعدام دون إلغائھا ، وقد كانت كل جریمة قتل عمدي في بریطانیا قبل عام 1957 یعاقب مرتكبھا بالإعدام ، ولم تكن ھذه العقوبة تنفذ حتما ، إذ كانت تستبدل في بعض الأحیان . وفي أوائل شھر نوفمبر أعلنت الحكومة نصوص القانون الجدید ، وقد تضمن الجزء الأول منه الخطوط العریضة لتوصیات اللجنة الملكیة ولجنة المحامین المحافظین , أما الجزء الثاني فقد تضمن تصنیف جرائم القتل إلى جرائم جسیمة أو كبرى یطبق بشأنھا الإعدام ، وأخرى تقررت بشأنھا عقوبة السجن المؤبد وكانت أفعال القتل عمدا التي ظلت معاقبا علیھا بالإعدام تلك التي تھدد السلامة العامة كالقتل عمدا باستعمال سلاح ناري مثلا أو قتل احد رجال الشرطة , في حین أن الأفعال التي لا تھدد السلامة العامة كالقتل بالسم مثلا لم تعد معاقبا علیھا بھذه العقوبة . ورغم معارضة مناھضي الإعدام لذلك المشروع إلا أن مجلس العموم وافق علیھ بأغلبیة ساحقة 317 صوت ضد 131 صوت في غضون شھر فبرایر سنة 1957 , كما حظي بتأیید ملحوظ لدى عرضه على  مجلس اللوردات رغم إعلان العمل به في مارس بالتصدیق علیه (7) . إلا أن دعاة الإلغاء استمروا في حمل لواء كفاحھم من اجل الإلغاء الكلي حیث صدر سنة 1965 (8) قانون إیقاف العمل بعقوبة الإعدام ، من اجل أفعال القتل عمدا ثم تقرر إلغائھا نھائیا بناء على موافقة مجلس البرلمان سنة 1969 ، وأصبحت الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص معاقبا علیھا بعقوبة سالبة للحریة تصل إلى السجن المؤبد حسب جسامة الجریمة وأصبح مجرد التھدید بالقتل یعاقب علیھ بالحبس مدة لا تتجاوز عشر  سنوات . (9) وقد لوحظ أن الرأي العام الإنجلیزي یقف في صف عقوبة الإعدام رغم تصویت ممثلي الشعب على إلغائھا فقد تقدم أحد نواب حزب المحافظین ویدعي " جیفري " ، بمشروع تضمن إعادة العمل بعقوبة الإعدام وذلك نتیجة تفشي قتل الأطفال ، إلا أن ھذا المشروع رفض في 16 مارس 1987 ، وإذ صوت مائة وعشرة نواب لإعادة عقوبة الإعدام بینما صوت ضد إعادتھا 175 نائبا ، فقد حدث في إنجلترا منذ سنة 1950 ، أن بلغت وقائع قتل الأطفال ثلاثة أضعافھا الأمر الذي دعا" السیدة تاتشر" إلى المطالبة بإعادة الإعدام وأیدھا في ذلك " نورمان تنیت " رئیس حزب المحافظین ، إلا انھ في أوائل أبریل سنة 1987 رفض  مجلس العموم الاقتراح بإعادة الإعدام بأغلبیة 342 صوت ضد 230 صوت (10) وقد جاءت بالفشل أخر محاولات إعادة العمل بعقوبة الإعدام، لرفض البرلمان البریطاني بأغلبیة كبیرة  إعادة قرار العمل بالعقوبة وتلك الأغلبیة تمثل 83 صوت مقابل 186 صوت ضد مشروع القانون الذي تقدم به أعضاء یمنیون لإعادة توقیع العقوبة على مرتكبي جرائم قتل رجال الشرطة. كما رفض مشروع قانون إعادة العمل بعقوبة الإعدام بصدد جرائم القتل بصفة عامة بأغلبیة 403  صوت ضد 159 صوت ، وقد برر وزیر الداخلیة " مایكل ھوارلا " رفضه للعقوبة أمام مجلس العموم  بوقوع عدة أخطاء في تطبیق العدالة و لا سیما في الآونة الأخیرة .

_______________

1- انظر: الكیلاني (عبد الله عبد القادر) , عقوبة الإعدام في الشریعة الإسلامیة والقانون المصري دراسة مقارنة ,الطبعة الأولى , دار الھدى للمطبوعات , الإسكندریة , مصر 1990، ص . 46

2- انظر: المرجع السابق ، ص . 44

3- انظر : المرجع نفسه ، ص. 47 .

4- - انظر: بن براھیم فخار (حمو), عقوبة الإعدام دراسة مقارنة ( رسالة ماجستیر ) ,جامعة  الجزائر, كلیة الحقوق . 20, ص . 75 .

5- انظر: الكیلاني ( عبد الله عبد القادر ) ، المرجع السابق ، ص . 48 .

6-  ا نظر: المرجع نفسه ، ص . 49

7- انظر: رباح ( غسان) ،الوجیز في عقوبة الإعدام دراسة مقارنة حول نھایة العقوبة , ط 1, منشورات الحلبي, 2008 ، ص . 57 .

8- انظر: عبد القادر الكیلاني ( عبد الله ) ، المرجع السابق ، ص. 50 .

9- یفي ھذا القانون نافذ المفعول حتى تاریخ 31 /7/1970 بحیث أثرت بعدھا غرفتا المجلس النیابي یمدد مفعوله ، وخلال  الفترة بین   1954- 1958  صدر في انجلترا مئة حكم بالإعدام فقد نفذ منھا 28 ( إحصاء الأمم المتحدة ) .

10- انظر: الكیلاني ( عبد الله عبد القادر ) ، المرجع السابق ، 51.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .