المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الشروط العامة لقبول الدعوى الإدارية  
  
3053   10:15 صباحاً   التاريخ: 16-1-2023
المؤلف : بلند احمد رسول اغا
الكتاب أو المصدر : خصوصية قواعد الاجراءات في دعوى الادارية وضمان تنفيذ احكامها
الجزء والصفحة : ص40-52
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

ونقصد منها الشروط التي يجب أن تتوافر في كل دعوى سواء كانت إدارية أم مدنية، لكي يتم قبولها للنظر فيها أي الدخول في موضوعها للبت فيها، فقد اختلفت الآراء حول تحديد الشروط العامة لقبول الدعوى، فمنهم من ذهب الى أنه يشترط لقبول الدعوى توافر الصفة والمصلحة والأهلية(1)، في حين يرى البعض أنه لا يشترط لقبولها سوى الصفة والمصلحة دون الأهلية(2)، وهناك رأي يقول إن هي الشرط الوحيد لقبول الدعوى (3) تطبيقاً للقاعدة القائلة " حيث لا مصلحة فلا دعوى " والشروط الأخرى التي يرددها الفقه ما هي إلا أوصاف في شرط المصلحة، أو خصائص لها، وأنها مجرد وجهات نظر مختلفة في شرط واحد. (4) على أن بعض الفقه يذهب الى أن المصلحة ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما شرط لوجودها، وما شروط قبول الدعوى سوى وجود الحق والإعتداء عليه وتوافر الصفة، وإذا توافرت هذه الشروط توافرت المصلحة المصلحة (5)، وهناك من ياخذ بشرط الأهلية الى جانب المصلحة لقبول الدعوى أمام المحاكم الإدارية (6) في حين يأخذ البعض الصفة شرطاً لقبول الدعوى الإدارية بجانب المصلحة بما للأولى في الدعوى من ارتباط بالثاني (7).

وهناك من يرى أن القول في أن الحق الموضوعي شرط للدعوى مرفوض لان ذلك القول يتعارض مع اعتبار الدعوى حقاً مستقلاً قائماً بذاته عن الحق الموضوعي ، علماً أن القول إن الأهلية شرط في الدعوى قول ينفيه أن الدعوى ينشأ الحق فيها للقصر وعديمي الأهلية، فالأهلية ليست شرطاً لوجود الدعوى، وإنما هي شرط لمباشرتها (8) وصحة إجراءات الدعوى. (9) ونلاحظ أن الاتجاه التشريعي يذهب الى إعتبار المصلحة شرطاً وحيداً لقبول الدعوى أمام القضاء الإداري وهذا ما نراه في كل من قانون مجلس الدولة المصري (10) والعراقي(11) وقانون مجلس الشـــــورى لإقليم كوردستان (12)، وذلك عند نصهم صراحة و بصورة منفردة على توافر المصلحة لدى رافع الدعوى دون ذكر أي من الشروط الأخرى التي تتداول عند الفقهاء لقبول الدعوى أمام المحاكم الإدارية. فبناءً على ما تقدم نخصص هذا الموضوع  لدراسة شرط المصلحة في الدعوى بصورة عامة ودعوى الإلغاء بصورة خاصة، وذلك بعد استبعاد كل من حق موضوع الدعوى والأهلية من شروط قبول الدعوى، وكذلك شرط الصفة بإعتباره ممتزجاً بشرط المصلحة على النحو الذي نبينه فيما بعد.

الفرع الأول

تعريف المصلحة                    

تشكل المصلحة شرطاً عاماً للترخيص بإقامة كافة الدعاوي الإدارية أم المدنية إعمالاً للمبدأ العام في هذا الشأن من أنه لا دعوى بلا مصلحة، على الرغم من أن للمصلحة مفهوماً في الدعاوي الإدارية يختلف عنه في الدعاوي المدنية (13) فيقتضي منا البحث في شرط المصلحة، التعرض لتعريفها، ثم بيان شروطها على التوالي

تعرف المصلحة لغوياً على أنها الفائدة أو المنفعة، أما في إصطلاح فقه القانون فإنها الفائدة العملية المشروعة التي يحصل عليها المدعي من التجائه الى القضاء (14) أي كل ما فيه فائدة، وكل مصلحة حماها الشارع (15) سواء كانت هذه الفائدة هي حماية حقه أو إقتضائه أو الإستيثاق له أو الحصول على تعويض مادي أو أدبي عنه (16) لأن هناك من يرى أن المصلحة ليست هي مجرد المنفعة التي يحصل عليها المدعي وإنما أيضاً الحاجة الى حماية الحق المعتدى عليه، ويعرف المصلحة بأنها الحاجة الى حماية القانون للحق المعتدى عليه والمنفعة التي يحصل عليها المدعي بتحقيق هذه الحماية(17)، فالمدعي سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً خاصاً أو عاماً، يجب أن تكون له مصلحة في رفع الدعوى الإدارية وهذا لمنع التعسف في استعمال حق التقاضي (18) ، لأن المصلحة هي الضابط لضمان جدية الدعوى وعدم خروجها عن الغاية التي رسمها القانون لها وهي كونها وسيلة لحماية الحق (19) فهي شرط في الدعوى بل هي مناط الدعوى (20)، والقضاء سلطة من سلطات الدولة لا يباشر وظيفته في الحماية القضائية إلا إذا كانت هناك حاجة الى هذه الحماية، وليس داراً لافتاء ولا مجال للمجادلات النظرية البحتة فيجب أن تكون هناك فائدة عملية من وراء رفع الدعوى الى القضاء (21) إضافة الى أن الحكم الصادر في دعوى رفعها غير ذي مصلحة لا جدوى منه، حيث لا يمكن ترتيبه لإلتزام قابل للتنفيذ على أرض الواقع(22).

ولكن هل للمصلحة نفس المدلول ونفس المعنى في القانون الإداري عنه في القانون الخاص؟ من المسلم به أن المصلحة كشرط من شروط قبول الدعوى، في مجال علاقات القانون الخاص، يجب أن تستند الى حق للمد. أعتدي عليه، أو مهدد بالإعتداء عليه أما في القانون الإداري- وبالنسبة للطعن بالإلغاء - فإن المصلحة لا يشترط فيها أن تستند الى حق لرافعها إعتدت عليه الإدارة أو هددت بالاعتداء عليه (23) وإنما يجب أن يكون رافع الدعوى في حالة قانونية خاصة بالنسبة الى القرار المطعون فيه من شانها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له وإلا كانت الدعوى غير مقبولة(24)، حيث أن دعوى الإلغاء، دعوى عينية أو موضوعية تواجه القرار الإداري نفسه الذي صدر مشوباً بعيب عدم المشروعية ودعت هذه الطبيعة بعض الفقه الى القول أنه لا يشترط أن تكون لرافعها مصلحة خاصة في رفعها (25)، والمصلحة هنا هي الحاجة الى حماية القانون أو الفائدة التي تعود على رافع الدعوى من خلال الحكم ببطلان القرار، إلا أن الفقه والقضاء الإداريين درجا على أنه يكفي لقبول دعوى الإلغاء توفر شرط المصلحة الشخصية المباشرة دون الإستناد الى حق مكتسب للطاعن كما هو الشأن في القضاء المدني (26) في حين يشترط لقبول دعوى القضاء الكامل أن يكون هناك إعتداء على حق يسعى صاحب الشأن لاقتضائه عليه فإن مفهوم هذا الشرط في دعوى الإلغاء يتسم بالمرونة والليونة والبساطة والاتساع نسبياً، وأن القضاء الإداري في القانون المقارن قد وسع وسهل في مفهوم شرط المصلحة لقبول دعوى الإلغاء وذلك تسهلاً لإستعمال هذه الدعوى، حيث لا يشترط أن يكون للشخص حق شخصي مكتسب وثابت في النظام القانوني للدولة ويقع عليه الإعتداء، بل يكفي أن يمس القرار الإداري غير المشروع بمركز قانوني خاص للشخص (27) ، وهذا ما اكدته محكمة القضاء الإداري المصرية عند نصها على أن " إلغاء قرار موضوعي يدور النزاع فيه حول مشروعية القرارات الإدارية وهو مجال لا يتمتع فيه الأفراد بحقوق شخصية ولا يقتضي بحكم اللزوم أن تستند المصلحة فيه الى حق أعتدي عليه بل يكفي أن يكون الطاعن في القرار صاحب مصلحة شخصية مباشرة في إلغائه بأن يكون في مركز قانوني خاص أو حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من شأنها التأثير في المصلحة الذاتية التي لها تأثير مباشر ".(28) وعليه يمكننا أن نقول بأن المصلحة في الدعوى الإدارية هي العلاقة التي ترتبط الشخص بالمركز الذي يتأثر بقرار إداري، والذي لا يشترط في دعوى الإلغاء أن يصل الى مرتبة حق مكتسب ومتضرر من القرار، وإنما يكتفي كونه علاقة شخصية مباشرة.

أما تشريعياً فقد نص بعض التشريعات المقارنة على وجوب توفر المصلحة عند رافع الدعوى وذلك في كل من قانون مجلس الدولة المصري لسنة 1972 ، عندما تنص الفقرة / 1 من المادة /12 على أنه " لا تقبل الطلبات الأتية : (أ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية" ، وقانون مجلس الدولة العراقي لسنة 1979 ،المعدل عند نص الفقرة رابعاً من المادة / على " ... بناء على طلب من ذي مصلحة ..." ،وقانون مجلس الشورى للإقليم لسنة 2008 عند نص الفقرة/ أولاً من المادة /13 على .... بناء على طعن من ذي مصلحة..." .

الفرع الثاني

شروط المصلحة

أكد القضاء الإداري وبعض التشريعات على أنه يجب أن تتوافر في المصلحة عدة شروط حتى يتم قبول الدعوى الإدارية وهي:

أولاً / المصلحة الشخصية المباشرة : حيث يشترط أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق المرادة حمايته أو من يقوم مقامه كالوكيل أو الوصي (29) ، أي أن تكون مصلحة الطاعن على درجة معينة من التفريد، أي الخصوصية، بحيث لا تختلط بالمصلحة العامة(30)، وتكون المصلحة كذلك إذا كان القرار المطلوب الغاؤه قد مس حالة قانونية خاصة في المدعي، وعليه لا تقبل دعوى الإلغاء من غير صاحب المصلحة الشخصية مهما كانت صلته بصاحب المصلحة (31) ، لأن قضاء الإلغاء يرمي الى إختصام القرار ذاته وكشف شوائبه وعيوبه ولا يشترط في قبول الدعوى الإستناد الى حق للمدعي قبل الإدارة بل يكفي في ذلك أن تكون لرافعها مصلحة شخصية يؤثر فيها القرار تأثيراً مباشراً (32) ، سواء أكانت هذه المصلحة فردية أو جماعية، وقد عبر بعض الفقهاء عن هذا الشرط بقوله: " إن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يعني وجوب أن تكون مصلحة المستدعي على درجة معينة من التفريد، بحيث لا تختلط بالمصلحة العامة التي لكل مواطن وذلك في أن تتصرف الإدارة في حدود إختصاصها ، وعليه فإنه يكفي الاعتداد بمصلحة بسيطة للمستدعي متى كانت على درجة معينة من التفريد" (33) ولا يشترط لقيام المصلحة الشخصية في الدعوى الإدارية مساس القرار محل الطعن بحق ذاتي للطاعن أو مركز قانوني له أو حق ثابت للمدعي على سبيل الإنفراد ، وإنما يكفي أن يكون المدعي في حالة قانونية خاصة من شأنها جعل القرار مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له، ولو شاركه فيها غيره (34) علماً أن اشتراط شخصية المصلحة في دعوى الإلغاء لا يمنع من أن تكون المصلحة جماعية، حيث يكون بوسع التنظيمات النقابية التدخل في طلبات الإلغاء المقامة من أعضائها، ضد القرارات الإدارية التي تمس صفتهم النقابية أو المتصلة بأدائهم لأعمالهم، ويحق لعدد من الأفراد رفع دعوى إلغاء واحدة، وذلك رغبة في منع تعدد دعاوي الإلغاء بتعدد أصحاب المصالح، ذلك لأن وحدة مصلحة المدعين كافية لجمع طلباتهم في صحيفة واحدة. (35) أما مباشرة المصلحة فتعني التأثير الأكيد للقرار المطعون فيه على المدعي، فإذا كان القرار متعلقاً بالوظيفة العامة يجب أن يكون المدعي موظفاً هو نفسه دون أحد أفراد عائلته، ويذكر أن القاضي يقتصر دوره على معالجة المصلحة التي يذكرها المدعي وليس عليه أن يذكر تلقائياً مصلحة أخرى أكثر مباشرة (36) وهكذا فإن القاعدة المستقرة الآن في قضاء مجلس الدولة الفرنسي، هو أن مجرد المصلحة الشخصية المباشرة وإن لم تكن مستندة الى حق شخصي تكفي لقبول دعوى الإلغاء (37) أما في مصر  فقد نص المشرع صراحة على اشتراط المصلحة الشخصية لرافع الدعوى أمام القضاء الإداري، أكانت سواء دعوى إلغاء أم دعوى تعويض وذلك عند نصه على عدم قبول الطلبات ممن ليست لهم مصلحة شخصية، أما بالنسبة للعراق وإقليم كوردستان فنجد أن المشرع قد ترك هذا الأمر للفقه والقضاء ليحسمه.

وإذا توافرت المصلحة بالمفهوم السابق، فلا يهم أن تكون مصلحة مادية أو مصلحة أدبية، فالمصلحة في الدعوى الإدارية تكون مادية؛ كأن يقوم صاحب المصلحة ، تاجراً كان أم صانعاً، بالطعن في القرار الذي يمس هذه المهنة، ولا يلزم أن تكون المصلحة مادية، فالمصلحة الأدبية تصلح أساساً للطعن بالإلغاء في القرار الإداري (38) ، مثل القرارات التي تمس سمعة الموظف وإعتباره، عندما يطلب إلغاء قرار تأديبي مقنع على الرغم من أنه أحيل على التقاعد بناء على رغبته (39) ولا شك في أن تقدير مدى توافر المصلحة الادبية للمدعي في دعوى الإلغاء أمر يترك تقديره للقاضي، فيقدره في كل حالة على حده، وفقاً لظروف كل دعوى (40) ، إلا أن المصلحة الأدبية أو المعنوية لكي تستوي لمصلحة مبررة لدعوى الإلغاء، ينبغي أن تكون شخصية ومباشرة، مثلها مثل المصلحة المادية (41).

ثانياً / المصلحة المحققة والمحتملة تأتي المصلحة المحققة بمعنى أن يكون الاعتداء على الحق أو المركز القانوني قد وقع بالفعل (42)، أي أن يكون في حكم المؤكد أن فائدة مادية ستعود على المدعي من إلغاء القرار المطعون فيه، أما المصلحة المحتملة فهي أن تكون للطاعن مصلحة من شأنها أن تهيئ الفرصة إما لجلب النفع أو دفع ضرر للمدعي دون أن يكون ذلك مؤكداً، فهي مصلحة محل شك  (43).

وإذا كانت القاعدة العامة في قبول الدعاوى القضائية لا تعتد بالمصلحة المحتملة ما عدا ما إستثني بنص صريح، فإن التوسع في شرط المصلحة في دعاوى الإلغاء يكون من باب أولى، لأن دعوى الإلغاء مرتبطة بالمواعيد، فإذا إنتظر المعني حتى تصبح مصلحته محققة فقد تنقضي المدة ولن  تقبل دعواه  (44).

وإذا كان الأصل أن دعوى الإلغاء جعلت لحماية المصالح المؤكدة، إلا أن القضاء الإداري خروجاً منه على هذا الأصل قد استقر على كفاية المصلحة المحتملة لقبول الطعن بالإلغاء، كقضاء موضوعي يهدف الى حماية مبدأ المشروعية، حيث يتحقق هذا الهدف من خلال قبول دعوى الإلغاء من ذوي المصالح الحالة والاحتمالية على حد سواء، إلا أن هذا الخروج لم يجعل من المصالح المحتملة مبرراً عاماً لقبول دعوى الإلغاء، وإنما يشترط لذلك وجود ما يدعو للاعتداد بالمصلحة المحتملة، كما في حالة الرغبة في توقي ضرر حال، أو المحافظة على دليل إثبات يخشى طمسه أو زواله و أن ويجب تبقى للمصلحة إعتبارها كمصلحة شخصية ومباشرة، ومن ثم لا تقبل دعوى لإلغاء قرار ترقية مقامة من موظف لا ينتمي للكادر الذي نالته الترقية (45) وإستقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي على أن يعد الإحتمال الكافي والواضح لهذه المصلحة مبرراً لقبول الدعوى(46)، في حين نرى تحولاً في القضاء الإداري المصري من عدم قبول المصلحة المحتملة الى الإعتراف بها والأخذ بإتجاه المحكمة الإدارية العليا نفسه (47) ونرى أن بعض التشريعات تجيز بقبول دعوى الإلغاء المستندة الى المصلحة المحتملة صراحة، ومنها قانون مجلس الدولة العراقي وذلك عند نصه في الفقرة الرابعة من المادة // على أنه " ... بناء على طلب من ذي مصلحة معلومة وحالة وممكنة، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي إن كان هناك ما يدعو الى التخوف من إلحاق الضرر بذوي الشأن"، وكذلك تنص الفقرة / أولاً من المادة /13 من قانون مجلس الشورى لإقليم كوردستان أيضاً على " ... وتكفي المصلحة المحتملة إن كان هناك ما يدعو الى التخوف من إلحاق الضرر بذوي الشأن".

ثالثاً / المصلحة الحالية والقائمة : إن ثمة قاعدة لاخلاف عليها بين الفقهاء وهي أ أنه يـ ، يجب أن تتوافر المصلحة للطاعن عند رفع الدعوى، فإذا تخلفت آنذاك كان على القاضي الإداري أن يقضي بعدم قبول الدعوى (48) وكذلك الأمر بالنسبة للقضاء العادي، إلا أن الخلاف وارد في كل من الفقه والقضاء الإداري حول ما إذا كان الاكتفاء بتوافر المصلحة يمكن وقت رفع الدعوى فقط دون إشتراط استمرارها الى حين صدور الحكم فيها، كما هو عليه في القضاء العادي. وهناك آراء فقهية مختلفة في هذا الصدد حيث إن هناك من يرى أنه لابد أن تبقى هذه المصلحة متوفرة طول مدة مباشرة الدعوى حتى الفصل فيها، مبرراً رأيه بأن دعوى الإلغاء لا تخرج عن كونها خصومة قضائية مناطها توفر المصلحة التي يجب أن يستمر توافرها الى حين صدور الحكم فيها، وأن هذا الإستمرار في توفر المصلحة يمكن أن يخفف العبء عن كاهل القضاء الإداري حيث إنه في حالة إنتفاء المصلحة عند نظر الدعوى لا يوجد ما يدعو الى إستمرار نظرها بل ستؤدي الى تراكم العديد من القضايا بلا مصلحة للمدعي (49) ، وهناك من يرى، ونؤيده نحن أن هذا الإتجاه قد جانب الإتجاه الصواب نظراً للطبيعة الموضوعية لدعوى الإلغاء ودورها المهم في الحفاظ على مبدأ المشروعية التي تتطلب استمرار نظر الدعوى وإن زالت المصلحة الشخصية لرافعها أثناء السير فيها لأن هناك مصلحة أخرى تتمثل في حماية مبدأ المشروعية وهذه المصلحة تبقى ولا تزول بزوال الأولى(50)تبقى في إطار حماية المصلحة العامة ، علماً وأن القرار قد يمتد ، بحكم الحجية المطلقة لدعوى الإلغاء، الى عدد كبير من الأفراد الذين قد يكتفون بالدعوى المرفوعة من أحدهم. أما قضائياً فنرى أن مجلس الدولة الفرنسي قد اكتفى بإشتراط قيام المصلحة عند رفع الدعوى من غير اشتراط استمرارها الى حين الفصل فيها، إلا إذا كان سبب زوال المصلحة راجعاً الى قيام الإدارة بإزالة عدم المشروعية(51)، في حين نجد أن القضاء الإداري في مصر والعراق قد إتجها الى اشتراط المصلحة من وقت رفع الدعوى لحين الفصل فيها ونرى ذلك في عدة أحكام منها حكم المحكمة الإدارية العليا المصري عند نصه على أنه " يتعين توافر شرط المصلحة ابتداء و استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي وللقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة أن يوجهها ويتقاضى شروط قبولها واستمرارها ... وعليه أن يتحقق من توافر شرط المصلحة والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها حتى لا ينشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى منها ولا مصلحة لأطراف النزاع في إستمرارها" (52) وبهذا المعنى قضت محكمة القضاء الإداري في العراق في أحد قراراتها بأنه " وحيث ان المدعى عليه بين ... رفع الحجز عن الساحبة وأن بإمكان المالك المغادرة بها من الميناء والمصادقة المدعي على ذلك لذا فإن الخصومة في هذه الدعوى قد انتفت في أثناء المرافعة لذا قرر ردها .... (53) وأيضاً قررت الهيئة العامة في مجلس الدولة العراقي بأنه " وبانتهاء حالة المساس بالمركز القانوني للمميز تكون الدعوى قد فقدت شرط إستمرار المصلحة المنصوص عليه في المادة /6 من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، وحيث إن المصلحة شرط من شروط إقامة الدعوى تدور وجوداً أو عدماً معها، وحيث إن مجلس الانضباط العام بالحكم المميز قد التزم وجهة النظر القانونية هذه فقرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز..." .(54) وبهذا نلاحظ أنه لا زال القضاء الإداري في العراق يعمل في الكثير من الأحيان وفق أحكام قانون المرافعات المدنية ومبادئه ولم يستطيع أن يأخذ بمس لك تؤخذ فيه بنظر الاعتبار طبيعة الدعاوي الإدارية ودورها في حماية المشروعية والمصالح العامة والإختلاف الموضوعي بينها وبين الدعاوى المدنية، إضــــــافـة الى عدم وجود أحكام وقوانين خاصة بهذه الإجراءات في نطاق قانون خاص بالمرافعات الإدارية، أو كما يرى بعض من الفقهاء (55) أن دعوى الإلغاء لا تزال تعد حديثة وما زالت الإدارة تحس نحوها بنوع من النفور والعداء، واشتراط استمرار المصلحة الى حين الفصل في الدعوى قد يساعد في تخفيف الأعباء على عاتق القضاء وأنه يقلل من احتمالات التصادم مع الإدارة، وقد لا نتفق مع هذا الرأي لأن الدول الحديثة تمتلك دساتير فيها نصوص تؤكد على احترام حقوق الأفراد وحمايتها مقابل السلطات والإمتيازات التي تتمتع بها الإدارة، ومن أبرز هذه الوسائل التي تقرها هذه الدساتير لأجل حماية هذه الحقوق تطبيق الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة والتزامها بإحترام مبدأ المشروعية، لأن القضاء هو الحارس الطبيعي لهذه الحقوق والحريات وهو الذي يعطي الحق لصاحبه، وإلا فما الداعي للنظرة العدائية تجاه ذلك القضاء؟ وإذا كان تخفيف الأعباء الواقعة على عاتق هذا القضاء على حساب الغايات والأهداف التي أسس هذا القضاء من أجلها فما الداعي لتأسيسه؟ وعليه نرى أنه لاضرورة لاشتراط إستمرار المصلحة للمدعي في دعوى الإلغاء، إلى حين الفصل في الدعوى، نظراً لأهمية ودور دعوى الإلغاء في ضمان مشروعية قرارات الإدارة وحماية حقوق الأفراد.

الفرع الثالث   

شرط الصفة الممزوجة بالمصلحة

تعد الصفة شرطاً من شروط قبول الدعوى في القضاء العادي ، أي تكون لصاحب الطلب أو الدفع صفة فيه وإلا قضى بعدم قبوله، فيجب أن ترفع الدعوى أو يقدم الدفع أو الطلب من ذي صفة، حيث تعبر الصفة عن علاقة الشخص بالحق موضوع الدعوى، أي يجب أن يكون للشخص سند يبرر ظهوره في الدعوى بأن يكون صاحب حق أو مركز قانوني (56) والمقصود أن يكون المدعي في الدعوى القضائية هو صاحب الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته، وأن يكون المدعى عليه هو المعتدي على هذا الحق أو المركز القانوني، فالصفة في الدعوى القضائية لا تثبت إلا لأطراف الدعوى القضائية والتي تنسب اليها الحقوق والواجبات التي تنشأ عنها ، ويكون الحكم القضائي الصادر فيها حجة لهم، وعليهم(57)، وصاحب الصفة عن الشخص الاعتباري هو من يختص قانون بتمثيله والتحدث بإسمه، أي الصفة في تمثيل الجهة الإدارية (58).

وهناك من الفقهاء من يرى أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة هو ذاته شرط الصفة في الدعوى، وذلك عندما يكون فيه رافع الدعوى هو صاحب الحق نفسه، وفي هذا الفرض تمتزج الصفة بالمصلحة الشخصية المباشرة، ولكن يفصل بين المصلحة المباشرة وبين الصفة فيها عندما يكون رافع الدعوى شخصاً آخر غير صاحب الحق، ولكنه يرفعها بإعتباره نائباً عن صاحب الحق. (59) أما الصفة في التقاضي أمام قضاء الإلغاء على خلاف التقاضي العادي فتندمج في المصلحة ، ويكفي لقبول طلب إلغاء القرار الإداري توافر شرط المصلحة الشخصية المباشرة مادية كانت أو أدبية حالة أو محتملة في رافع الدعوى مهما كانت صفته بالنسبة الى القرار المطعون فيه (60) وليست هناك صفة متى إنتفت المصلحة، إذ قيام شرط المصلحة يعني توافر الصفة في رافع الدعوى، وذلك تبعا لقاعدة قضائية تقليدية ( للمدعي مصلحة بالتبعية له صفة التقاضي)، كما هو عليه الحال بالنسبة للشخص الطبيعي، إلا أنه في بعض الحالات تنفصل المصلحة عن الصفة، فالقيم على المحجور عليه، أو الوصي على القاصر تكون لهما صفة في تمثيله في رفع الدعوى، حتى ولو لم تكن لهما مصلحة شخصية في ذلك، وكذلك الأمر في حالة تمثيل الأشخاص المعنوية، فرئيس الدائرة هو الممثل القانوني أمام القضاء، وله الصفة في رفع الدعوى باسم دائرته رغم أنه ليست له مصلحة شخصية في ذلك، أي لا يستفيد شخصياً من هذه الدعوى (61) فالصفة بالنسبة للجهة الإدارية هي كون المدعى عليه صاحب الاختصاص في التعبير عن الجهة الإدارية أو الشخص الاعتباري العام هو المدعى عليه في الدعوى المتصل بها موضوعاً، تكون له القدرة الواقعية على مواجهتها قانوناً بالرد وبتقديم المستندات، ومالياً بالتنفيذ (62) لذلك إن إختصام القرارات الإدارية هو توجيه الخصومة الى الجهة الإدارية المصدرة للقرار أي يمثلها لتلقي وجوه الطعن فيه والدفاع عنه ثم لإنفاذ ما تقضي به المحكمة في شأنه، لذلك كان اختصام جهة غير تلك الجهة رفعاً للدعوى على غير ذي صفة، وتوجيهاً لها على غير خصم . علماً أن الصفة بتمثيل الدولة وفروعها في التقاضي هي للوزير في الشؤون المتعلقة بوزارته، أما الصفة في الفروع التي ليست لها شخصية اعتبارية فإن الصفة تكون أصلاً للوزير الذي تتبعه  (63) والتحقق من صفة الخصوم أمر جوهري في إنعقاد الخصومة ويتصل بالنظام العام للتقاضي وبصفة خاصة الدعاوي الإدارية التي يلزم لصحتها أن تكون موجهة من صاحب الصفة (64) والقاعدة المقدمة مؤسسة على طبيعة دعوى الإلغاء إذ إنها دعاوي عامة وموضوعية يقصد منها تصحيح الحالات القانونية بإزالة كل أثر قانوني للقرارات الإدارية غير المشروعة المخالفة للقانون، وفائدة هذا من الناحية العملية تقتصر على دعوى الإلغاء فالمتقاضون في مثل هذه الدعوى يبحثون عن توافر شرط المصلحة فإذا تبين لهم أن لهم مصلحة شخصية ومباشرة فيما يزعمون رفعه من الدعاوى، فإنهم لا يضيعون وقتهم بعد ذلك في البحث عن توافر شرط الصفة بالنسبة لهم (65) وبالنظر الى ما تقدم فإنه لا حاجة لجعل الصفة شرطاً مستقلاً وإنما هي وصف من أوصاف المصلحة والتي جعلها المشرع الوضعي مناط قبول الدعوى القضائية (66)  وهذا ما ذهبت اليه الهيئة العامة لمجلس الشورى في الإقليم في قرارها على أن الخصومة أمام القضاء الإداري لا تمثل شرطاً قائماً بذاته بل هي وصف من أوصاف المصلحة فهي مندمجة بها أو يكفي لقبول طلب إلغاء القرار الإداري توافر شرط المصلحة الشخصية المباشرة في رافع الدعوى مهما كانت صفته بالنسبة الى القرار المطعون فيه" (67).

________________

1- د. أدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، جامعة بغداد، 1988 ، ص 114 وما بعدها.

2- أحمد مسلم أصول المرافعات دا الفكر العربي، القاهرة، 1978، ص323.

3- د.نبيل إسماعيل عمر و د. أحمد خليل، قانون المرافعات المدنية، ط1، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، 2004 و د.أحمد سيد الصاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، بدون دار ومكان النشر ، 2010، ص201.

4- د. محمود محمد هاشم  قانون القضاء المدني ج2 ، التقاضي امام القضاء المدني ، دار الفكر العربي القاهرة 1998 ، ص 53.

5- د. عوض أحمد الزعبي، أصول المحاكمات المدنية ، ج 2، ط 1 ، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان ، 2003، ص 439.

6-  د. مازن ليلو راضي، موسوعة القضاء الإداري، ج 2، ط1، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2016، ص370.

7- د.حمدي ياسين عكاشة ، موسوعة المرافعات الإدارية والأثبات، ج2، إجراءات الدعوى الإدارية ، مصدر سابق، ص 517

8- د. محمود محمد هاشم، مصدر سابق ، ص 54.

9- المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 591 لسنة 15ق - جلسة 1973/4/21 ، مكتب فني 18، ص80، نقلاً عن حمدي ياسين عكاشة، موسوعة المرافعات الإدارية والأثبات ، ج 2، إجراءات الدعوى الإدارية ، ص 533.

10- الفقرة / 1 من المادة / 12 من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 .

11-  الفقرة/ رابعاً من المادة /7 من قانون مجلس الدولة العراقي رقم 65 لسنة 1979 المعدل .

12- المادة / 13 ، الفقرة / أولاً من قانون مجلس الشورى لإقليم كوردستان رقم 14 لسنة 2008

13- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الموسوعة الإدارية الشاملة في الدعاوي والمرافعات الإدارية، ج1، دعوى الإلغاء والتعويض في الفقه وقضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف ، الأسكندرية ، بدون سنة النشر، ص 280.

14- د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية، ط 1 ، مكتبة السنهوري، بغداد، 2016  ، ص189.

15- د. خالد خليل الظاهر القضاء الإداري، ط 1 ، مكتبة القانون والاقتصاد الرياض، 2009 ، ص188

16- د.حسن عبد الحليم عناية و عامر الديري الموسوعة العلمية في إجراءات رفع الدعوى ، ج 3، الدعوى الإدارية ، المكتب الفني للإصدرات القانونية ، القاهرة ، بدون سنة النشر، ص 284.

17- د. أحمد هندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة ، الأسكندرية، 2007، ص 145.

18- د. عمور سلامي ، الوجيز في قانون المنازعات الإدارية جامعة الجزائر، 2009، ص 66.

19- د. أحمد السيد صاوي الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ، بدون دار ومكان النشر، 2010 ، ص212.

20- د. عبد الحميد الشواربي، التعليق الموضوعي على قانون المرافعات، ج2، الاختصاص القضائي، منشأة المعارف ، الأسكندرية، 2004، ص 18.

21- د. أحمد مسلم أصول المرافعات دا الفكر العربي، القاهرة، 1978  ، ص318.

22-  عبد المنعم الشرقاوي ، نظرية المصلحة في الدعوى، أطروحة دكتوراه جامعة القاهرة ، ص 51، نقلاً عن د. عبدالعزيز عبد المنعم خليفة، الموسوعة الإدارية الشاملة في الدعاوي والمرافعات الإدارية، ج 1، دعوى الإلغاء والتعويض في الفقه وقضاء مجلس الدولة، مصدر سابق، ص 281.

23- د. مازن ليلو راضي، موسوعة القضاء الإداري، ج 2، ط1، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2016 ، ص370.

24- المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 1268 لسنة 30ق - جلسة 1987/2/22، 32 ص 875، والطعن رقم 25 لسنة 14ق جلسة 2974/1/26 - 19 - ص 100 ، نقلاً عن حمدي ياسين عكاشة، موسوعة المرافعات الإدارية والأثبات، ج 2، إجراءات الدعوى الإدارية ، مصدر سابق، ص 540، وهناك من يرون دعوى الإلغاء في فرنسا دعوى حسبة، ويؤيدون رأيهم أن النصوص في فرنسا لم تستلزم المصلحة الشخصية في طعن الإلغاء بسبب طبيعته الموضوعية، وأن كبار الفقهاء مثل دوجي وجيز وهوريو لا يعولون كثيراً على شرط المصلحة وإنما يرجعون لاعتبارات عملية فحسب، وينتهي الدكتور طماوي الى وجود النص الذي تستلزم المصلحة قطع كل قول لأنه لا اجتهاد في مورد النص، دسليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء ، مصدر سابق ، ص 595 وما بعدها.

25- إلا أن هذا الرأي لا يحوز على موافقه جانب من الفقه حيث ان إهمال شرط المصلحة في دعوى الإلغاء من شأنه : إختفاء شخصية المدعي، الأمر الذي يجعل القاضي وكأنه يتعرض للنزاع من تلقاء نفسه، كما في رأيهم أن إشتراط المصلحة الخاصة في المدعي من شأنه تحديد الأشخاص الذين لهم حق رفع الدعوى وهذا ما يمنع الإسراف في مهاجمة أعمال الإدارة، د. حسين عثمان محمد عثمان ، قانون القضاء الإداري ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2008، ص 454 .

26-  د. مازن ليلو راضي، مصدر سابق، ص 371

27- د. عوابدي عمار ، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، ج 2، نظرية الدعوى الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية بدون مكان النشر  ، ص202.

28-  محكمة القضاء الإداري، حكم رقم 27/19/11 - 1956/11/18 - 10 - 1753 ، ، نقلاً عن حمدي ياسين عكاشة، موسوعة المرافعات الإدارية والأثبات، ج 2، إجراءات الدعوى الإدارية، مصدر سابق، ص 523.

29- د. أحمد أبو الوفاء أصول المحاكمات المدنية، ط ع ، الدار الجامعية، بيروت، 1989، ص 116.

30-  د. عاشور سليمان شوايل الطبيعة القانونية لشرط المصلحة في دعوى الإلغاء، مجلة دراسات قانونية، كلية القانون جامعة بنغازي، العدد 20، 2018، ص90.

31- د.رائد حمدان المالكي ، الوجيز في القضاء الإداري، دار السنهوري ، بيروت، 2018، ص216.

32-  حكم المحكمة القضاء الإداري المصرية ، رقم 675/150/5 جلسة 1951/5/22-4-209، نقلاً عن حمدي ياسين عكاشة ، موسوعة المرافعات الإدارية والأثبات ، ج 2، إجراءات الدعوى الإدارية ، مصدر سابق، ص 523.

33- د. نواف كنعان القضاء الإداري ، ط 1 ، دار الثقافة، عمان، 2009، ص206.

34- المحكمة الإدارية العليا المصرية ، الطعن رقم 3911 لسنة 38ق - جلسة ،1991/6/27، والطعن رقم 381 لسنة 39ق-جلسة 1993/6/27 والطعنين رقمي، 1389، 1299 لسنة 34ق - جلسة 1989/3/18، نقلاً عن د.عبدالعزيز عبد المنعم خليفة، الموسوعة الإدارية الشاملة في الدعاوي والمرافعات الإدارية، ج 1، دعوى الإلغاء والتعويض في الفقه وقضاء مجلس الدولة،  ص 295.

35- المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 3537 لسنة 29 ق - جلسة ،1987/10/22، والطعن رقم 2702 لسنة 30ق - جلسة 1988/1/3 ، نقلاً عن نفس المصدر، ص297.

36-  د. جورج سعد القانون الإداري العام والمنازعات الإدارية، ج2، المنازعات الإدارية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2012 ، ص216.

37- د. عبدالله طلبة القانون الإداري، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، منشورات جامعة الحلب ، بدون سنة النشر  ، ص220.

38-  د.. د. حسين عثمان محمد عثمان ، قانون القضاء الإداري ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2008 ، ص 4570458.

39-  حكم محكمة القضاء الإداري المصرية، بتأريخ 1955/1/18 المجموعة ج 2 - 1023، نقلاً عن د. مازن ليلو راضي ، مصدر سابق، ص372.

40- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الموسوعة الإدارية الشاملة في الدعاوي والمرافعات الإدارية، ج 1، دعوى الإلغاء والتعويض في الفقه وقضاء مجلس الدولة، مصدر سابق ، ص 295.

41-  د. عاشور سليمان شوايل الطبيعة القانونية لشرط المصلحة في دعوى الإلغاء، مجلة دراسات قانونية، كلية القانون جامعة بنغازي، العدد 20، 2018 ، ص 91

42- أحمد مسلم أصول المرافعات دا الفكر العربي، القاهرة، 1978،  ص 322.

43-  د. نواف كنعان القضاء الإداري ، ط ا ، دار الثقافة، عمان، 2009 ، 2009، ص207.

44- د. سامي الوافي ، الوسيط في دعوى الإلغاء، ط 1 ، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلین، 2018، ص 89

45- المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 941 لسنة 29ق - جلسة 1980/4/29، والطعن رقم 316 لسنة 34ق - جلسة 1989/10/1 ، نقلاً عن د. عبد العزيز عبدالمنعم خليفة، الموسوعة الإدارية الشاملة في الدعاوي والمرافعات الإدارية، ج 1، دعوى الإلغاء والتعويض في الفقه وقضاء مجلس الدولة، مصدر سابق ، ص 302، 304.

46- الحكم الصادر في 1958/2/14 في قضية bisset  والحكم الصدر في 1968/12/13 في قضية (musso)، نقلاً عن د. عبدالله طلبة القانون الإداري، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، منشورات جامعة الحلب ، بدون سنة النشر  ، ص 225.

47- الحكم في قضية رقم 144 لسنة اق جلسة 1948/11/24 والحكم في قضية رقم 138 لسنة 3ق-جلسة 1952/2/16. نقلاً عن علي الدين زيدان ومحمد السيد ، الموسوعة الشاملة في شرح القضاء الإداري ، ج 2، إجراءات رفع الدعوى الإدارية المكتب الفني للإصدارات القانونية، القاهرة ، بدون سنة النشر، ص 262.

48- د.حسین عثمان محمد عثمان، مصدر سابق، ص 463.

49- للمزيد أنظر د. نواف كنعان، القضاء الإداري ،2009، مصدر سابق، ص 213 وما بعدها و د سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، ج 3 ، قضاء التأديب ، دار الفكر العربي، القاهرة، 1987 ، ص 595 وما بعدها.

50- د. مازن ليلو ،راضي، مصدر سابق ، ص374.

51-  د. رائد حمدان المالكي ، الوجيز في القضاء الإداري، دار السنهوري ، بيروت، 2018 ، ص219

52- حكم المحممة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 2044لسنة 49ق - جلسة 2006/2/11 نقلاً عن حمدي ياسين عكاشة ، موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات في قضاء مجلس الدولة، ج 2، الاختصاص القضائي لمحاكم مجلس الدولة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2010، ص 584.

53- قرار رقم 97/ قضاء إداري / 2006 ، نقلاً عن د. رائد حمدان المالكي ، الوجيز في القضاء الإداري، دار السنهوري ، بيروت، 2018 ، ص219.

54-  قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم 51 / إنضباط/التمييز / 2008 ، بتأريخ 2008/2/21، نقلاً عن د. مازن ليلو راضي، مصدر سابق، ص 374.

55- د. عبدالله طلبة، مصدر سابق، 226ود. سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة، مصدر سابق، ص 394.

56- محمد التويجري و تامر مرجان، الجامع لأحكام المرافعات اللمدنية والتجارية، ج 1، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة النشر ، ص188.

57- د.محمود السيد التحيوي، حضور صاحب الصفة الإجرائية في الدعوى القضائية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الأسكندرية، 2003، ص 44.

 58- معوض عبد التواب الدعوى الإدارية وصيغها ، ج 1، بدون دار ومكان النشر ، 1991، ص 54، ود. أحمد أبو الوفاء مصدر سابق، ص 133 وما بعدها.

59-  د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، ج 1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2008، ص 162 ، ود. محمود محمد هاشم  قانون القضاء المدني ج2 ، التقاضي امام القضاء المدني ، دار الفكر العربي القاهرة 1998  ، ص88

60- قرار محكمة القضاء الإداري المصري، رقم 263 لسنة 2 ق – جلسة 1949/3/10 ،، نقلاً عن حمدي ياسين عكاشة، موسوعة المرافعات الإدارية والأثبات، ج 2، إجراءات الدعوى الإدارية، مصدر سابق، ص 523.

61-  د. عمور سلامي ، الوجيز في قانون المنازعات الإدارية جامعة الجزائر، 2009 ، ص 67.

62- د. مصطفى كمال وصفي أصول إجراءات القضاء الإداري، القسم الأول ، ط 2 مطبعة الأمانة، القاهرة، 1972 ، ص 152.

63- حكم محكمة القضاء الإداري، 858/254/4 1950/6/1، وحكم محكمة القضاء الإداري المصري، رقم 892 لسنة ق- جلسة ،1963/1/5 ، نقلاً نفس المصدر.ص637،652.

64- المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 306 لسنة 26 ق - جلسة ،1982/11/2، والطعن رقم 346 لسنة 35ق - جلسة 1992/12/13 ، نقلاً عن نفس المصدر ، ص 579 وما بعدها.

65- علي الدين زيدان ومحمد السيد، الموسوعة الشاملة في شرح القضاء الإداري ، ج 2، إجراءات رفع الدعوى الإدارية مصدر سابق، ص272     

66-  د. محمود السيد التحيوي، حضور صاحب الصفة الإجرائية في الدعوى القضائية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الأسكندرية، 2003 ، ص 45.

 67- قرار رقم 16/الهيئة العامة / 2011 بتأريخ 2011/5/30 ، المبادئ القانونية في قرارات وفتاوى مجلس شــــــورى إقليم کوردستان العراق، 2009-2011، ط 1، أربيل، 2011، ص 154.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






رئيس جامعة الشهيد بهشتي الإيرانية يطّلع على مقتنيات متحف الكفيل للنفائس والمخطوطات
ندوة ثقافية حول آفة المخدرات وطرق مكافحتها
الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة تعقد ندوة صحية عن الكشف المبكر لسرطان الثدي
رئيس الشؤون الدينية التركي يتشرف بزيارة الإمامين الكاظمين "عليهما السلام"