أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-9-2017
599
التاريخ: 14-8-2017
569
التاريخ:
561
التاريخ: 20-9-2016
381
|
مسألة : إذا صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيدة بتلك السنة و يبقى الحج في ذمته مع الإطلاق و للمستأجر خيار التخلف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرط في ضمن العقد و لا يجزي عن المنوب عنه و إن كان بعد الإحرام و دخول الحرم لأن ذلك كان في خصوص الموت من جهة الأخبار و القياس عليه لا وجه له و لو ضمن المؤجر الحج في المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته و القول بوجوبه ضعيف و ظاهرهم استحقاق الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال و هو مشكل لأن المفروض عدم إتيانه للعمل المستأجر عليه و عدم فائدة فيما أتى به فهو نظير الانفساخ في الأثناء لعذر غير الصد و الحصر و كالانفساخ في أثناء سائر الأعمال المرتبطة لعذر في إتمامها و قاعدة احترام عمل المسلم لا تجري لعدم الاستناد إلى المستأجر فلا يستحق أجرة المثل أيضا .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|