أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-9-2017
737
التاريخ: 10-9-2017
565
التاريخ: 10-9-2017
460
التاريخ: 2024-11-10
267
|
مسائل ثمان :
الأولى : إذا أوصى أن يحج عنه ولم يعين الأجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل وتخرج من الأصل إذا كانت واجبة ومن الثلث إذا كانت ندبا ويستحقها الأجير بالعقد فإن خالف ما شرط قيل كان له أجرة المثل والوجه أنه لا أجرة.
الثانية : من أوصى أن يحج عنه ولم يعين المرات فإن لم يعلم منه إرادة التكرار اقتصر على المرة وإن علم إرادة التكرار حج عنه حتى يستوي الثلث من تركته.
الثالثة : إذا أوصى الميت أن يحج عنه كل سنة بقدر معين فقصر جمع نصيب سنتين واستؤجر به لسنة وكذا لو قصر ذلك أضيف إليه من نصيب الثالثة.
الرابعة : لو كان عند إنسان وديعة ومات صاحبها وعليه حجة الإسلام وعرف أن الورثة لا يؤدون ذلك جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج فيستأجر به لأنه خارج عن ملك الورثة.
الخامسة : إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه ثم نقل النية إلى نفسه لم يصح فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه ويستحق الأجرة ويظهر لي أنها لا تجزي عن أحدهما.
السادسة : إذا أوصى أن يحج عنه وعين المبلغ فإن كان بقدر ثلث التركة أو أقل صح واجبا كان أو مندوبا وإن كان أزيد وكان واجبا ولم يجز الورثة كانت أجرة المثل من أصل المال والزائد من الثلث وإن كان ندبا حج عنه من بلده إن احتمل الثلث وإن قصر حج عنه من بعض الطريق وإن قصر عن الحج حتى لا يرغب فيه أجير صرف في وجوه البر وقيل أن يعود ميراثا.
السابعة : إذا أوصى في حج واجب وغيره قدم الواجب فإن كان الكل واجبا وقصرت التركة قسمت على الجميع بالحصص.
الثامنة : من عليه حجة الإسلام ونذر أخرى ثم مات بعد الاستقرار أخرجت حجة الإسلام من الأصل والمنذورة من الثلث ولو ضاق المال إلا عن حجة الإسلام اقتصر عليها ويستحب أن يحج عنه النذر ومنهم من سوى بين المنذورة وحجة الإسلام في الإخراج من الأصل والقسمة مع قصور التركة وهو الأشبه وفي الرواية إن نذر أن يحج رجلا ومات وعليه حجة الإسلام أخرجت حجة الإسلام من الأصل وما نذره من الثلث والوجه التسوية لأنهما دين .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|