أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-10-2018
1219
التاريخ: 2024-09-11
278
التاريخ: 2024-10-26
145
التاريخ: 3-10-2016
994
|
(التَّرْتِيلُ ) لِلْقِرَاءَةِ ، وَهُوَ لُغَةً : التَّرَسُّلُ فِيهَا ، وَالتَّبْيِينِ بِغَيْرِ بَغْيٍ ، وَشَرْعًا ، قَالَ فِي الذِّكْرَى : هُوَ حِفْظُ الْوُقُوفِ ، وَأَدَاءِ الْحُرُوفِ وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَقَرِيبٌ مِنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَّا أَنَّهُ قَالَ : وَبَيَانُ الْحُرُوفِ ، بَدَلَ أَدَائِهَا .
( وَالْوُقُوفُ ) عَلَى مَوَاضِعِهِ ، وَهِيَ مَا تَمَّ لَفْظُهُ وَمَعْنَاهُ ، أَوْ أَحَدُهُمَا ، وَالْأَفْضَلُ : التَّامُّ ، ثُمَّ الْحَسَنُ ، ثُمَّ الْكَافِي ، عَلَى مَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي مَحَلِّهِ وَلَقَدْ كَانَ يُغْنِي عَنْهُ ذِكْرُ التَّرْتِيلِ عَلَى مَا فَسَّرَهُ بِهِ الْمُصَنِّفُ ، فَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا تَأْكِيدٌ ، نَعَمْ : يَحْسُنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لَوْ فُسِّرَ التَّرْتِيلُ بِأَنَّهُ : تَبْيِينُ الْحُرُوفِ مِنْ غَيْرِ مُبَالَغَةٍ كَمَا فَسَّرَهُ بِهِ فِي الْمُعْتَبَرُ وَالْمُنْتَهَى ، أَوْ بَيَانُ الْحُرُوفِ وَإِظْهَارُهَا مِنْ غَيْرِ مَدٍّ يُشْبِهُ الْغِنَاءَ كَمَا فَسَّرَهُ بِهِ فِي النِّهَايَةِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِتَعْرِيفِ أَهْلِ اللُّغَةِ .
( وَتَعَمُّدِ الْإِعْرَابَ ) إمَّا بِإِظْهَارِ حَرَكَاتِهِ وَبَيَانِهَا بَيَانًا شَافِيًا بِحَيْثُ لَا يَنْدَمِجُ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ إلَى حَدٍّ لَا يَبْلُغُ حَدَّ الْمَنْعِ ، أَوْ بِأَنْ لَا يُكْثِرَ الْوُقُوفَ الْمُوجِبَ لِلسُّكُونِ خُصُوصًا فِي الْمَوْضِعِ الْمَرْجُوحِ ، وَمِثْلُهُ حَرَكَةُ الْبِنَاءِ .
( وَسُؤَالُ الرَّحْمَةِ وَالتَّعَوُّذُ مِنْ النِّقْمَةِ ) عِنْدَ آيَتَيْهِمَا ( مُسْتَحَبٌّ ) خَبَرُ التَّرْتِيلِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ .
وَعَطَفَهَا بِثُمَّ الدَّالِ عَلَى التَّرَاخِي لِمَا بَيْنَ الْوَاجِبِ وَالنَّدْبِ مِنْ التَّغَايُرِ ( وَكَذَا ) يُسْتَحَبُّ ( تَطْوِيلُ السُّورَةِ فِي الصُّبْحِ ) كَهَلْ أَتَى وَعَمَّ ، لَا مُطْلَقُ التَّطْوِيلِ ، ( وَتَوَسُّطِهَا فِي الظُّهْرِ وَالْعِشَاءِ ) كَهَلْ أَتَاك ، وَالْأَعْلَى كَذَلِكَ ، ( وَقَصْرُهَا فِي الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ ) بِمَا دُونَ ذَلِكَ .
وَإِنَّمَا أَطْلَقَ وَلَمْ يَخُصَّ التَّفْصِيلَ بِسُوَرِ الْمُفَصَّلِ لِعَدَمِ النَّصِّ عَلَى تَعْيِينِهِ بِخُصُوصِهِ عِنْدَنَا ، وَإِنَّمَا الْوَارِدُ فِي نُصُوصِنَا هَذِهِ السُّوَرُ وَأَمْثَالُهَا ، لَكِنَّ الْمُصَنِّفَ وَغَيْرَهُ قَيَّدُوا الْأَقْسَامَ بِالْمُفَصَّلِ ، وَالْمُرَادُ بِهِ مَا بَعْدَ مُحَمَّدٍ أَوْ الْفَتْحِ ، أَوْ الْحُجُرَاتِ ، أَوْ الصَّفِّ ، أَوْ الصَّافَّاتِ إلَى آخِرِ الْقُرْآنِ .
وَفِي مَبْدَئِهِ أَقْوَالٌ أُخَرُ أَشْهُرُهَا الْأَوَّلُ ، سُمِّيَ مُفَصَّلًا لِكَثْرَةِ فَوَاصِلِهِ بِالْبَسْمَلَةِ بِالْإِضَافَةِ إلَى بَاقِي الْقُرْآنِ ، أَوْ لِمَا فِيهِ مِنْ الْحُكْمِ الْمُفَصَّلِ لِعَدَمِ الْمَنْسُوخِ مِنْهُ .
( وَكَذَا يُسْتَحَبُّ ) ( قَصْرُ السُّورَةِ مَعَ خَوْفِ الضِّيقِ ) بَلْ قَدْ يَجِبُ ( وَاخْتِيَارُ { هَلْ أَتَى } وَ { هَلْ أَتَاكَ } فِي صُبْحِ الِاثْنَيْنِ ) ، وَصُبْحِ ( الْخَمِيسِ ) فَمَنْ قَرَأَهُمَا فِي الْيَوْمَيْنِ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّهُمَا ، ( وَ ) سُورَةِ ( الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ فِي ظُهْرَيْهَا وَجُمُعَتِهَا ) عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِخْدَامِ ، وَرُوِيَ أَنَّ مَنْ تَرَكَهُمَا فِيهَا مُتَعَمِّدًا فَلَا صَلَاةَ لَهُ ، حَتَّى قِيلَ بِوُجُوبِ قِرَاءَتِهِمَا فِي الْجُمُعَةِ وَظُهْرِهَا لِذَلِكَ وَحُمِلَتْ الرِّوَايَةُ عَلَى تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ جَمْعًا ، ( وَالْجُمُعَةِ وَالتَّوْحِيدِ فِي صُبْحِهَا ) وَقِيلَ : الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ أَيْضًا، ( وَالْجُمُعَةِ وَالْأَعْلَى فِي عِشَاءَيْهَا ) : الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، وَرُوِيَ فِي الْمَغْرِبِ : الْجُمُعَةُ وَالتَّوْحِيدُ ، وَلَا مُشَاحَّةَ فِي ذَلِكَ ، لِأَنَّهُ مَقَامُ اسْتِحْبَابٍ .
( وَتَحْرُمُ ) قِرَاءَةُ ( الْعَزِيمَةِ فِي الْفَرِيضَةِ ) عَلَى أَشْهَرِ الْقَوْلَيْنِ .
فَتَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ الشُّرُوعِ فِيهَا عَمْدًا لِلنَّهْيِ ، وَلَوْ شَرَعَ فِيهَا سَاهِيًا ، عَدَلَ عَنْهَا وَإِنْ تَجَاوَزَ نِصْفَهَا ، مَا لَمْ يَتَجَاوَزْ مَوْضِعَ السُّجُودِ، وَمَعَهُ فَفِي الْعُدُولِ ، أَوْ إكْمَالِهَا وَالِاجْتِزَاءِ بِهَا ، مَعَ قَضَاءِ السُّجُودِ بَعْدَهَا ، وَجْهَانِ ، فِي الثَّانِي مِنْهُمَا قُوَّةٌ وَمَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَى إلَى الْأَوَّلِ ، وَاحْتُرِزَ بِالْفَرِيضَةِ عَنْ النَّافِلَةِ ، فَيَجُوزُ قِرَاءَتُهَا فِيهَا ، وَيَسْجُدُ لَهَا فِي مَحَلِّهِ ، وَكَذَا لَوْ اسْتَمَعَ فِيهَا إلَى قَارِئٍ أَوْ سَمِعَ عَلَى أَجْوَدِ الْقَوْلَيْنِ .
وَيَحْرُمُ اسْتِمَاعُهَا فِي الْفَرِيضَةِ فَإِنْ فَعَلَ ، أَوْ سَمِعَ اتِّفَاقًا وَقُلْنَا بِوُجُوبِهِ لَهُ أَوْمَأَ لَهَا وَقَضَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ ، وَلَوْ صَلَّى مَعَ مُخَالِفٍ تَقِيَّةً فَقَرَأَهَا تَابَعَهُ فِي السُّجُودِ وَلَمْ يَعْتَدَّ بِهَا عَلَى الْأَقْوَى وَالْقَائِلُ بِجَوَازِهَا مِنَّا لَا يَقُولُ بِالسُّجُودِ لَهَا فِي الصَّلَاةِ " فَلَا مَنْعَ مِنْ الِاقْتِدَاءِ بِهِ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ ، بَلْ مِنْ حَيْثُ فَعَلَهُ مَا يَعْتَقِدُ الْمَأْمُومُ الْإِبْطَالَ بِهِ .
( وَيُسْتَحَبُّ الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي نَوَافِلِ اللَّيْلِ ، وَالسِّرُّ فِي ) نَوَافِلِ ( النَّهَارِ ) وَكَذَا قِيلَ فِي غَيْرِهَا مِنْ الْفَرَائِضِ ، بِمَعْنَى اسْتِحْبَابِ الْجَهْرِ بِاللَّيْلِيَّةِ مِنْهَا ، وَالسِّرِّ فِي نَظِيرِهَا نَهَارًا كَالْكُسُوفَيْنِ ، أَمَّا مَا لَا نَظِيرَ لَهُ فَالْجَهْرُ مُطْلَقًا كَالْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ ، وَالزَّلْزَلَةِ ، وَالْأَقْوَى فِي الْكُسُوفَيْنِ ذَلِكَ ، لِعَدَمِ اخْتِصَاصِ الْخُسُوفِ بِاللَّيْلِ .
( وَجَاهِلُ الْحَمْدِ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّعَلُّمُ ) مَعَ إمْكَانِ وَسَعَةِ الْوَقْتِ ( فَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ قَرَأَ مَا يَحْسُنُ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْحَمْدِ ، هَذَا إذَا سُمِّيَ قُرْآنًا ، فَإِنْ لَمْ يُسَمَّ لِقِلَّتِهِ فَهُوَ كَالْجَاهِلِ بِهَا أَجْمَعَ .
وَهَلْ يَقْتَصِرُ عَلَيْهِ ، أَوْ يُعَوِّضُ عَنْ الْفَائِتِ ؟ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ الْأَوَّلُ ، وَفِي الدُّرُوسِ : الثَّانِي وَهُوَ الْأَشْهَرُ .
ثُمَّ إنْ لَمْ يَعْلَمْ غَيْرَهَا مِنْ الْقُرْآنِ كَرَّرَ مَا يَعْلَمُهُ بِقَدْرِ الْفَائِتِ ، وَإِنْ عَلِمَ فَفِي التَّعْوِيضِ مِنْهَا ، أَوْ مِنْهُ قَوْلَانِ مَأْخَذُهُمَا كَوْنُ الْأَبْعَاضِ أَقْرَبَ إلَيْهَا ، وَأَنَّ الشَّيْءَ الْوَاحِدَ لَا يَكُونُ أَصْلًا وَبَدَلًا ، وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فَيَجِبُ الْمُسَاوَاةُ لَهُ فِي الْحُرُوفِ ، وَقِيلَ فِي الْآيَاتِ .
وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ .
وَيَجِبُ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ ، فَإِنْ عَلِمَ الْأَوَّلَ أَخَّرَ الْبَدَلَ أَوْ الْآخَرَ قَدَّمَهُ ، أَوْ الطَّرَفَيْنِ وَسَّطَهُ ، أَوْ الْوَسَطَ حَفَّهُ بِهِ ، وَهَكَذَا وَلَوْ أَمْكَنَهُ الْإِتْمَامُ قَدَّمَ عَلَى ذَلِكَ ، لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْقِرَاءَةِ التَّامَّةِ ، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ أَمْكَنَ مُتَابَعَةُ قَارِئٍ ، أَوْ الْقِرَاءَةُ مِنْ الْمُصْحَفِ ، بَلْ قِيلَ بِإِجْزَائِهِ اخْتِيَارًا ، وَالْأَوْلَى اخْتِصَاصُهُ بِالنَّافِلَةِ .
( فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ ) شَيْئًا مِنْهَا ( قَرَأَ مِنْ غَيْرِهَا بِقَدْرِهَا ) أَيْ بِقَدْرِ الْحَمْدِ حُرُوفًا ، وَحُرُوفُهَا مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ حَرْفًا بِالْبَسْمَلَةِ إلَّا لِمَنْ قَرَأَ " مَالِكِ " فَإِنَّهَا تَزِيدُ حَرْفًا ، وَيَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْأَقَلِّ ، ثُمَّ قَرَأَ السُّورَةَ إنْ كَانَ يُحْسِنُ سُورَةً تَامَّةً وَلَوْ بِتَكْرَارِهَا عَنْهُمَا مُرَاعِيًا فِي الْبَدَلِ الْمُسَاوَاةَ ( فَإِنْ تَعَذَّرَ ) ذَلِكَ كُلُّهُ وَلَمْ يُحْسِنْ شَيْئًا مِنْ الْقِرَاءَةِ ( ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى بِقَدْرِهَا ) أَيْ بِقَدْرِ الْحَمْدِ خَاصَّةً ، أَمَّا السُّورَةُ فَسَاقِطَةٌ كَمَا مَرَّ . وَهَلْ يُجْزِي مُطْلَقُ الذِّكْرِ ، أَمْ يُعْتَبَرُ الْوَاجِبُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ ؟ قَوْلَانِ ، اخْتَارَ ثَانِيَهُمَا الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَى لِثُبُوتِ بَدَلِيَّتِهِ عَنْهَا فِي الْجُمْلَةِ .
وَقِيلَ يُجْزِئُ مُطْلَقُ الذِّكْرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِقَدْرِهَا عَمَلًا بِمُطْلَقِ الْأَمْرِ ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ، وَلَوْ لَمْ يُحْسِنْ الذِّكْرَ قِيلَ وَقَفَ بِقَدْرِهَا لِأَنَّهُ كَانَ يَلْزَمُهُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِرَاءَةِ قِيَامٌ وَقِرَاءَةٌ ، فَإِذَا فَاتَ أَحَدُهُمَا بَقِيَ الْآخَرُ ، وَهُوَ حَسَنٌ .
( وَالضُّحَى وَ { أَلَمْ نَشْرَحْ } سُورَةٌ ) وَاحِدَةٌ ( وَالْفِيلُ وَالْإِيلَافُ سُورَةٌ ) فِي الْمَشْهُورِ فَلَوْ قَرَأَ إحْدَاهُمَا فِي رَكْعَةٍ ، وَجَبَتْ الْأُخْرَى عَلَى التَّرْتِيبِ ، وَالْأَخْبَارُ خَالِيَةٌ مِنْ الدَّلَالَةِ عَلَى وَحْدَتِهِمَا وَإِنَّمَا دَلَّتْ عَلَى عَدَمِ إجْزَاءِ إحْدَاهُمَا ، وَفِي بَعْضِهَا تَصْرِيحٌ بِالتَّعَدُّدِ مَعَ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ ، وَالْحُكْمُ مِنْ حَيْثُ الصَّلَاةُ وَاحِدٌ ، وَإِنَّمَا تَظْهَرُ الْفَائِدَةُ فِي غَيْرِهَا .
( وَتَجِبُ الْبَسْمَلَةُ بَيْنَهُمَا ) عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فِي الْأَصَحِّ لِثُبُوتِهَا بَيْنَهُمَا تَوَاتُرًا ، وَكَتْبُهَا فِي الْمُصْحَفِ الْمُجَرَّدِ عَنْ غَيْرِ الْقُرْآنِ حَتَّى النَّقْطِ وَالْإِعْرَابِ ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ الْوَحْدَةَ لَوْ سُلِّمَتْ كَمَا فِي سُورَةِ النَّمْلِ .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|