أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-5-2017
3464
التاريخ: 2023-06-05
953
التاريخ: 21-1-2022
2448
التاريخ: 24-11-2019
3399
|
تناولت المادة ( ١٨ ) من قانون الأحوال الشخصية مسألة اسلام أحد الزوجين قبل الآخر وأثره في العلاقة الزوجية فنصت على أن (إسلام أحد الزوجين قبل الآخر تابع لأحكام الشريعة في بقاء الزوجية أو التفريق بين الزوجين) وهذا يعني أن القاضي لا يحكم بفصل الرابطة الزوجية بعد إسلام الزوجين أو أحدهما وإنما ينبغي عليه الرجوع الى أحكام الشريعة الاسلامية . وفي ذلك ثلاث حالات :
١- إذا أسلم الزوجان معا أو على التعاقب فتبقى الزوجية قائمة .
٢- إذا أسلم الزوج وحده فتبقى الزوجية قائمة بينهم إذا كانت الزوجة كتابية (مسيحية أو يهودية مثلا) ولا تجبر على اعتناق الدين الإسلامي . أما إذا كانت زوجته غير كتابية فيعرض الإسلام عليها فإذا أسلمت أو اعتنقت دينا سماويا آخر كالمسيحية أو اليهودية بقي زواجهما وان أبت فرق القاضي بينهما .
3- اذا أسلمت الزوجة وحدها فيعرض الإسلام على الزوج إذا كان كامل الأهلية ومميز فإذا أسلم بقي زواجهما وإذا أبى فرق القاضي بينهما أما اذا كان مجنوناً فلا تنتظر شفاءه لئلا تتضرر الزوجة بسبب عدم معرفة وقت الافاقة وانما يعرض الاسلام على أبويه فإن أسلما أو أسلم أحدهما بقي الزواج قائما . واذا لم يسلم أبواه أو كانا متوفيين أقام القافي وصيا عليه وفرق بينه وبين زوجته .
نموذج حجة الاذن بإقامة دعوى تصحيح القسام الشرعي محكمة الاحوال الشخصية في .......... العدد / التاريخ / / (حجة اذن بإقامة دعوى تصحيح القسام الشرعي) اني قاضي محكمة الاحوال الشخصية في ......... السيد ...... قررت تسجيل ما هو آت : - بناء على طلب الاذن ....... المقدم من قبل المستدعية ......... المتضمن نصبها قيمة مؤقتة على الصغيرة ......... ابنة اخيها المتوفي ......... المتولدة من زوجته المطلقة ............... (المتوفاة قبله) لغرض إقامة دعوى تصحيح القسام الشرعي الصادر من هذه الحكمة بعدد ............. وتاريخ / / لإدخال الصغيرة المذكورة فيه واعتبارها من جملة الورثة المستحقين ولشهادة كل من الشاهدين ............. و ............. المؤيدة للطلب لذا قررت نصب المستدعية المذكورة قيمة مؤقتة على الصغيرة المذكورة والاذن لها بإقامة دعوى تصحيح القسام الشرعي المذكور للغرض اعلاه والخصومة فيها نيابة عن الصغيرة وصدرت هذه الحجة في / / الموظف المختص طالب الاذن القاضي نسخة منه الى / مديرية رعاية القاصرين في ..............
|
ونصت الفقرة (3) من المادة (21) من قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 على أن الأولاد القاصرين يتبعون في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين ، ولا يتبع الولد جده ولا يصير مسلماً بإسلامه . ولو كان أبوه ميتاً ، إلا إذا كان جده هو المتولي تربيته وتدبير شؤونه . ويجب أن يشار الى ذلك في صلب الحجة التي تصدرها المحكمة بإشهار إسلام أحد الزوجين .وفي هذا الصدد فقد أجمع فقهاء الإسلامية ، على حكمين شرعيين هما (1) :
الحكم الأول : أن الصغير يتبع خير الأبوين دينا وهو الإسلام ويستندون الى احاديث مختلفة منها ما رواه أبو داود والنسائي إقرار الرسول (صلى الله عليه وآله) لابنه الصحابي رافع بن سنان (رضي الله عنه) لما مالت لأبيها المسلم عن امها الكافرة . وإقراره عليه الصلاة والسلام يعد حجة شرعاً . وقال أيضا (صلى الله عليه وآله) : " الاسلام يزيد ولا ينقص" (التاج لجامع الاصول) للشيخ منصور علي ناصيف ، ج2 ، ص 325 .
الحكم الثاني : لا تجوز ردة المسلم عن دينه فمن يرتد عن الإسلام يقتل بعد استتابه ، وحجتهم في ذلك قوله تعالى : {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } (2) ما رواه البخاري ومسلم بن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال : " من بدل دينه فاقتلوه " .
ولم يشذ عن هذين المحكمين عالم أو فقيه أو مذهب أو طائفة بل أن الإمام أبا حنيفة وصاحبه الإمام محمد قد ذهبا في هذا الامر أبعد من باقي المذاهب إذ ذهب علماء المذاهب الأخرى بأن الصغير لكونه صغيراً غير مكلف فلا يعتد بردته ، أي لا قيمة لردته حتى يكبر ويبلغ بينما يقول أبو حنيفة ومحمد بأنه تعتد بردة الصغير العاقل المميز أي أن ردته معتبرة وصحيحة فتجري عليه أحكام الردة من استتابه وحبس حتى يبلغ ثم يجري بحقه القتل . وذهب الحنفية والجعفرية الى أن المرأة المسلمة إذا ارتدت تستتاب ولا تقتل إنما تحبس حتى ترجع إلى الإسلام أو تموت في السجن (3).
تأسيساً على ما تقدم ، يكون المراهق المرتد ولو كان إسلامه تبعاً لإسلام أحد أبويه ، كافرا ومرتدا . والمفهوم المخالف لنص الفقرة (2) من المادة ( ٢٠ ) من قانون الأحوال المدنية على الجواز لغير المسلم بتبديل دينه - أن تبديل الدين للمسلم غير جائز. والأسلوب العملي المتبع في محاكم الأحوال الشخصية هو أن إشهار الإسلام سواء أكان لأحد الزوجين أم لكليهما أم للأعزب يصدر به حجة شرعية وفقا للإجراءات الآتية :
١- يقدم الطلب من قبل المستدعي :
٢- يحضر مع شاهدي تعريف وهوية (شهادة الجنسية بالنسبة للعراقي وجواز السفر بالنسبة لغير العراقي) وتدون افادته وينطق بالشهادتين قائلا : (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ) وتصدر الحجة .
٣- إذا كانت طالبة اشهار الإسلام امرأة متزوجة وجب تبليغ زوجها كما مر ذكره آنفا ولا تسلم حجة اشهار الإسلام الا بعد تبليغ الزوج .
٤- لغرض اعتماد هذه الحجة في معاملة زواج المستدعي من مسلمة أو لغرض التفريق بين المسلمة وزوجها غير المسلم يجب تنفيذ الحجة لدى دائرة الأحوال المدنية وتبديل الديانة في السجل المدني وهوية الأحوال المدنية . كما يجوز أن تقيم الزوجة الدعوى بعد إشهار اسلامها على زوجها غير المسلم . وإذا تحقق
(حجة اشهار الاسلام) محكمة الاحوال الشخصية في .............. رقم التسلسل رقم السجل التاريخ / / اني قاضي محكمة الاحوال الشخصية في ......... السيد ........ قررت تسجيل ما هو أت : - حضر المستدعي (عمانوئيل عبد الاحد) ويعد تعريف ذاته بشهادة الجنسية العراقي (او جواز السفر ان كان اجنبيا) المرقمة ............ الصادرة بتاريخ / / وانه كان على الدين المسيحي ، وحيث انه درس الدين الاسلامي واعتنقه فيطلب اشهار اسلامه وعليه وبحضور شاهدين التعريف ............. و ........... اعلن قائلا (أشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله) (وطلب تسجيل تبديل اسمه الى محمد) (1) وعليه قررت المحكمة تسجيل اسلام المستدعي عمانوئيل (محمد) عبد الاحد وتبديل اسمه الى محمد له ما للمسلمين وعليه ما عليهم وذلك استناداً لأحكام المادة (21) من قانون الاحوال المدنية وصّدرت الحجة بالطلب في / / الموظف المختص الشاهد الشاهد القاضي
طالب الحجة (1) يدرج في حالة رغبة المستدعي تبديل اسمه . |
أن الزوج مجهول محل الإقامة فيبلغ إعلانا بصحيفتين محليتين يوميتين بوجوب الحضور في المحكمة لغرض الإسلام عليه .
٥- يجب أن يشار إلى أن الأولاد القاصرين يعدون مسلمين وينص عليه في صلب الحجة .
_________________
1- نقلا عن قرار القاضي محمد صادق المختار ، قاضي محكمة الاحوال الشخصية في الكرادة في الدعوى المرقمة 551 / 1985 بتاريخ 25/3/1986 ، غير منشور .
2- سورة البقرة ، الآية (217) .
3- انظر : حاشية ابن عابدين الحنفي ج3 ، ص 423 . مغني المحتاج للشافعية ج ٤ ، ص ١٧٣ ، بداية المجتهد لابن رشد المالكي ، ج٢ ، ص ٤٤٨ ، المغني لابن قدامة ، ج ١٠ ، ص٧٤ . لحنبلي . وسيلة النجاة للمرحوم السيد أبي الحسن الموسوي ج٢ ، ص ٦٣٧ . منهاج الصالحين للمرحوم السيد محسن الحكيم ج ٢ ، ص ٢٨١ . منهاج الصالحين للخولي ج ٢ ، ص 3٩٩ . شرائع الإسلام للمحقق الحلي ج ٤ ، ص ١٨3 . أشار إليهم القاضي محمد صادق المختار في قراره المذكور أعلاه ، ص ٣٠٢ . ولاحظ مقال (مسألة رجوع القاصر عن الاسلام ، لمحمد حسن كشكول ، جريدة العراق ليوم ٣ / ٦ / ١٩٨٩ ).
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|