أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-2-2016
2724
التاريخ: 26-4-2017
15263
التاريخ: 12-2-2016
3065
التاريخ: 26-4-2017
6379
|
نصت المادة ٤٩٩/١ من قانون التجارة على أن تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الشيك المتعاقبين، وبالتالي يعتبر حامل الشيك مالكاً لمقابل الوفاء وتنتقل ملكية مقابل الوفاء بمجرد إصدار الشيك. ويترتب على ملكية الحامل لمقابل الوفاء )الرصيد( النتائج الآتية :
١- إذا أفلس الساحب بعد إصدار الشيك وقبل تقديمه للوفاء فلا يجوز لسنديك التفليسة استرداد مقابل الوفاء من المسحوب عليه، يطبق ذات الحكم في حالة وفاة الساحب أو الحجز عليه بعد إصدار الشيك حيث يكون مقابل الوفاء ملكاً للحامل، ولا يجوز للورثة أو القيم استرداده، وفي ذلك تنص المادة ٥٠٨ من قانون التجارة على أن "وفاة الساحب أو فقدانه الأهلية أو إفلاسه بعد إصدار الشيك لا يؤثر في الأحكام التي تترتب على الشيك".
٢- لا يجوز للساحب بعد إصدار الشيك أن يسترد مقابل الوفاء كله أو بعضه من البنك المسحوب عليه طالما أن الباقي من الرصيد لن يفي بقيمة الشيك، لأن المشرع في المادة ٥٣٤/١ من قانون التجارة نص على العقاب في حالة استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.
٣- لا يجوز لدائني الساحب توقيع حجز للمدين لدى الغير على مقابل الوفاء الموجود تحت يد البنك المسحوب عليه لأنه أصبح ملكاً للحامل.
٤- إذا سحبت عدة شيكات على مقابل وفاء واحد ولم يكن كافياً للوفاء بها جميعا، قدم حامل الشيك الأسبق في تاريخ السحب وإذا كانت هذه الشيكات مفصولة من دفتر شيكات واحد وتحمل نفس التاريخ قدم الأسبق في الرقم الذي يحمله الشيك، وإذا كانت الشيكات مفصولة من دفاتر شيكات مختلفة وتحمل نفس التاريخ وجب الوفاء أولاً بالشيك الأقل مبلغاً، وقد أشارت إلى ذلك إلى المادة ٥٠٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|