المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



مدلول الجريمة الجنائية  
  
4056   11:24 صباحاً   التاريخ: 18-4-2017
المؤلف : فاضل عواد محميد الدليمي
الكتاب أو المصدر : ذاتية القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص98-99
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

للجريمة الجنائية بصفة عامة يوجد معنيان أحدهما قانوني والآخر غير قانون (أخلاقي) أو (اجتماعي).

فيهتم التعريف الاجتماعي بالجريمة من الوجهة الاجتماعية, ويقتصر على بيان جوهرها لكونها سلوكاً يخالف الناموس الاجتماعي فهي "كل سلوك جدير بالعقاب سواء عاقب عليها الشارع الوضعي أم لم يعاقب"(1). وهذا ما يعني بأن ضابط الجريمة من الناحية الاجتماعية هو الجدارة بالعقاب. أما تعريف الجريمة من الناحية القانونية فيتنازعه اتجاهان في الفقه أحدهما موضوعي والثاني شخصي, ووفقاً للاتجاه الموضوعي فقد وضعت تعاريف عدة للجريمة, فذهب البعض إلى أن الجريمة هي إلحاق الضرر أو التعريض للخطر لمصلحة يحميها قانون العقوبات باسم المصلحة العامة, وذهب رأي آخر إلى أنها كل عمل معاقب عليه, كما قيل بأنها المخالفة المادية لقانون العقوبات(2). ووفقاً للاتجاه الشخصي فقد قيل بأن الجريمة هي كل تعبير خاطئ عن إرادة مخالفة للقانون ويقرر له القانون عقاباً(3). ونظراً لاختلاف الفكر الفلسفي الذي استند إليه الفقه أو التشريع في وضع هذه التعاريف, فقد جاءت هذه التعاريف متباينة تبعاً لذلك, فعرفها جارو (Garuod) على أنها: "كل فعل أو ترك يعاقب عليه القانون بعقوبة جنائية ولا يبرره استعمال حق ولا أداء واجب", وعرفها كارارا (Carar) بأنها "انتهاك حرمات قانون من قوانين الدولة بفعل خارجي صادر عن رجل لا يبرره قيام بواجب ولا ممارسة لحق على أن يكون منصوصاً على معاقبته في القانون"(4), وعرفها آخر بأنها "سلوك غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر القانون له عقوبة أو تدبيراً احترازياً"(5). ونظراً لهذا الاختلاف في تعريف الجريمة فقد أحجمت الكثير من البلدان عن تعريف الجريمة في تشريعاتها الجنائية, كالتشريع الفرنسي والإيطالي والمصري والعراقي، ومرد ذلك هو الصعوبة التي تجابه المشرع في صياغة نص عام وشامل للجريمة, وكذلك عدم وجود فائدة تذكر من الناحية العملية من وجود تعريف للجريمة, حيث أن المشرع يحدد بشكل دقيق الأفعال التي تعد جرائم ويحدد لها الجزاء اللازم, وبهذا فإن تعريف الجريمة لا يضيف جريمة لم تذكر من قبل الشارع ولا يلغي جريمة قد نص على تجريمها في القانون, وبهذا فقد ترك ذلك للفقه. (6) ومها يكن من اختلاف في تعريف الجريمة, إلا أنه لا يوجد بين تعاريفها فارق كبير فهي فعل يجرمه القانون ويقرر له جزاءاً جنائياً(7). فالجريمة واقعة قانونية أنموذجية لا ترتب آثاراً قانونية إلا إذا تطابقت في كافة أوصافها مع الانموذج القانوني الذي تحدده القاعدة القانونية, فهي واقعة غير مشروعة لتعارضها مع قواعد النظام القانوني(8).

____________

1- ينظر: د. علي عبد القادر القهوجي, و د. فتوح عبد الله الشاذلي, علم الإجرام وعلم العقاب, دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية, 2003, ص16-19, د. نظام توفيق المجالي, شرح قانون العقوبات (القسم العام), مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان 1998, ص46.

2- ينظر: د. احمد فتحي سرور, اصول قانون العقوبات (القسم العام)، النظرية العامة للجريمة، دار النهضة العربية، القاهرة 1972, ص147.

3- ينظر: د. احمد فتحي سرور, أصول قانون العقوبات (القسم العام), النظرية العامة للجريمة, المرجع السابق, ص147.

4- ينظر: د. كامل السعيد, شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات, الدار العلمية الدولية ودار الثقافة, عمان 2002, ص32.

5- ينظر: د. محمود نجيب حسني, شرح قانون العقوبات (القسم الخاص), دار النهضة العربية, القاهرة 1992, ص40.

6- ينظر: د. سامي النصراوي, المبادئ العامة في قانون العقوبات, الجزء الأول (في الجريمة), مطبعة دار السلام, بغداد 1977, ص102.

7- ينظر: د. علي عبد القادر القهوجي, د. فتوح عبد الله الشاذلي, علم الإجرام وعلم العقاب, دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية 2003, ص16.

8- ينظر: د. آمال عبد الرحيم عثمان, النموذج القانوني للجريمة, مجلة العلوم القانونية والاقتصادية, ع1، س14,  يناير 1972, ص212.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .