المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

Reteplase
1-12-2019
مناظرات الإمام الصادق (عليه السَّلام)
17-04-2015
سقوط السعي لمن خاف على نفسه.
23-1-2016
فضل علي بن عبد الكريم الإيرواني.
26-7-2016
الترجمة من الوجهة الشرعية
9-11-2014
Synonymy
15-2-2022


مدة تقادم الدعوى الجنائية  
  
3886   01:08 مساءً   التاريخ: 17-4-2017
المؤلف : فاضل عواد محميد الدليمي
الكتاب أو المصدر : ذاتية القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص211-212
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

لقد نصت المادة (15/1) من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أن: "تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة, وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" وقد سار على هذا المنوال المشرع الأردني في المادة (338) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني, حيث حدد مدة التقادم في الجناية بعشر سنين والجنحة بثلاث سنين, وفي المخالفة, بسنة واحدة(1). أما بالنسبة للمشرع العراقي فكما ذكر سابقاً بأنه لم يأخذ بتقادم الدعوى الجنائية كأصل عام, ولكنه استثنى من ذلك الجرائم التي يشترط لقيامها تقديم شكوى من قبل المجني عليه والتي نصت عليها المادة (3) الأصولية, فحددها بثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة أو زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى, كما أنه أخذ بتقادم الدعوى الجنائية في قانون رعاية الأحداث رقم (76) لعام 1983 في المادة (70) التي قررت انقضاء الدعوى الجنائية بمضي عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح. ومن التحديد لمدة التقادم في التشريعات التي أخذت به كأصل عام, يتبين بأن المشرع قد أخذ بمبدأ تدرج مواعيد التقادم وفقاً لجسامة الجريمة المرتكبة. وما يجدر ذكره بأن التشريعات التي أخذت بتقادم الدعوى الجنائية قد استثنت من هذه القاعدة بعض الجرائم, وهذا ما ورد في الفقرة الثانية من المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم (150) لعام 1950 حيث نصت على أنه: "أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد (117, 126, 127, 282, 309) من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون, فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة", والجرائم التي أشار إليها النص هي استخدام العمال سخرة, وتعذيب متهم لحمله على الاعتراف, ومعاقبة محكوم عليه بعقوبة لم يحكم بها أو بأشد مما حكم به, وحصول القبض بغير حق بزي مستخدمي الحكومة, والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطن. وهذا النص قد أضيف لاحقاً للمادة (15) إجراءات مصري تطبيقاً لنص المادة (57) من الدستور المصري لعام 1971 والتي نصت على أن: "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية عنها بالتقادم, وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء", فقد استبعد المشرع الدستوري هذه الجرائم من نطاق التقادم لخطورتها وإهدارها حقوقاً أساسية للمجتمع(2).  ولكن هذا الاستثناء لن ينال من القاعدة العامة الخاصة بتقادم الدعوى الجنائية التي أخذ بها المشرع المصري, كما أنه لن ينال من الأساس التي يقوم عليه التقادم على شرط أن يقتصر الأمر على الجرائم الواقعة من الموظفين العموميين والقائمين بأعباء السلطة العامة, وأن يلتزم المشرع معياراً دقيقاً في تحديد الجرائم التي يسري عليها الاستثناء من أحكام التقادم(3).

فاختلاف مدة التقادم في القانون الجنائي عنها في القانون المدني, هو إبراز لخصوصية تقادم كل منهما, وتصريحاً بذاتية القواعد الجنائية الإجرائية.

__________

1- ينظر: د. ممدوح خليل البحر, مبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان 1998, ص99.

2- ينظر: د . الدستور والقانون الجنائي, دار النهضة العربية, القاهرة 1992, ص72-73.

3- لمزيد من التفصيل ينظر: د. عبد العظيم مرسي وزير, الجوانب الإجرائية لجرائم الموظفين والقائمين بأعباء السلطة العامة, دار النهضة العربية,  القاهرة, 1987, ص505-510.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .