أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-7-2022
3037
التاريخ: 24-3-2016
27351
التاريخ: 3-7-2019
1560
التاريخ: 24-3-2016
6180
|
يكمن هذا المجال في تقييم الخطورة الإجرامية من قبل القاضي في الحدود المقرره في القانون الجنائي وبمعاونة الوسائل الفنية التي يرتبها قانون الاصول الجزائيه وعلى أساس القناعة التي تتكون لدى القاضي في تحديد الخطورة الإجرامية . أن مسألة توافر الخطورة الإجرامية ، أوعدم توافرها وثبوت الوقائع المكونه لها أو عدم ثبوتها تعتبر مسألة موضوعية بلا جدال تستقل فيها محكمة الموضوع بالتقدير(1) . إما عملية إضفاء صفة الخطورة على هذه الوقائع أو عدم إخفائها فهي عملية تكييف قانونية للوقائع التي يثبت القاضي من توافرها ، وقد إتجه القضاء العراقي في بعض الأحكام التي استقر عليها إتجاها مماثلاً لما سبق ، حيث قررت محكمة التمييز في أحدى قراراتها انه (إذا كانت مديرية تحقيق الادلة الجنائية لم تبين رأيها حول سوابق المدان ، فليس للمحكمة أن تقضي بأيقاف تنفيذ العقوبة وفقاً للمادة (144) عقوبات بل ينبغي التأكد من عدم سبق الحكم على المدان عن جريمة عمدية وفقاً للمادة المذكورة)(2) . ولما كانت صحيفة سوابق الجاني تمثل كشفاً مفصلاً عن شخصية هذا الجاني فأنها بالتالي دالة على ما يمكن أن تتوافر من خطورة إجرامية لدى هذا الشخص ، وبالتالي فأنه من الممكن للمحكمة أن تستعين بهذه السوابق قبل أن تحكم بايقاف تنفيذ العقوبة ، فلو كانت المحكمة قد اطلعت على هذه السوابق قبل الحكم بوقف التنفيذ ، لكانت أقدر على تقدير وجود الخطورة الإجرامية ، وهذا يعني أن مسألة تقدير وجود هذه الخطورة من عدمها هي مسألة قانونية من خلال الملابسات والظروف التي تحيط بكل قضية ، حيث لا تتمتع فيها محكمة الموضوع بسلطة تقديرية مطلقة ، وهنا فأن محكمة التمييز تستطيع مزاولة رقابتها وفقاً لما تستقر على الأخذ به من معايير علمية أو طبقاً للضوابط القانونية التي يحددها المشرع لكي يمارس القاضي وفقاً لها سلطته التقديرية في التثبت من الخطورة الإجرامية ، وفي هذا المعنى قضت محكمة النقض الإيطالية بأن سلطة القاضي التقديرية يجب أن تبني على المعايير المنصوص عليها في المادة (133) من قانون العقوبات الايطالي(3) . وقد حدد المشرع العراقي هذه المعايير الكفيله بأستخلاص الخطورة الإجرامية في المادة (103) منه التي جاء في الشق الثاني من فقرتها الاولى (( ... وتعتبر حالة المجرم خطرة على سلامة المجتمع اذا تبين من احواله وماضيه وسلوكه ومن ظروف الجريمة وبواعثها أن هناك إحتمالاً جدياً لاقدامه على إقتراف جريمة أخرى )) ، ومن خلال هذا النص ندرك أن المشرع العراقي وضع بين يدي القاضي عناصر أساسية عدة يستخلص من خلالها خطورة المجرم ، ومن اجل أن يحقق هذا النص اهدافه في استخلاص الخطورة وأختيار الجزاء الملائم لشخصية الجاني نؤكد على ضرورة أعداد القاضي اعداداً متضمناً دراية بالجوانب النفسية والاجتماعية كافة التي تحيط بالمجرم لأجل الوصول الى الخطورة الإجرامية الكامنه في داخله . وفي هذا النطاق قضت محكمة التمييز (( بأن تقدير استحقاق المحكوم عليه للافراج الشرطي لابد له من فحص شخصية المحكوم عليه لتقرير خطورته على المجتمع))(4) وعلى هذا الاساس نقول أن المشرع حينما أوضح للقاضي السبل الكفيلة بوصوله الى الخطورة الكامنـه في شخصية المجـرم ، فأنه بالتالي لايستطيـع القاضي الخروج عن هذه المعايير والسبل للوصول اليها ، والا فأن مثل هذه الأحكام ستخضع الى رقابة محكمة التمييز التي لها أن تنقض القرار الصادر من القاضي بالحكم بوجود الخطورة الإجرامية من عدمها اذا ما خرج عن السياق الذي رسمته له المادة (103) . وذلك لأنه وكما بينا فأن تقدير وجود الخطورة الإجرامية هو من قبيل الامور القانونية التي يلتزم بموجبها قاضي الموضوع بما هو مقرر في القانون ، أي الحدود المرسومة له عبر التشريع ، على أنه لا نجد من خلال نص المادة (103) أن القاضي لا يستطيع إقرار وجود الخطورة وفقاً لمعايير خارج ما جاءت به المادة المذكورة اعلاه ، حيث أن النص باعتقادنا نص مرن يحتمل التأويل ، وبذلك فأنه اذا ما وجد القاضي بأن المتهم الماثل أمامه ذو خطورة إجرامية أكتشفها ليس من خلال التحديد المذكور في المادة (103) وإنما اكتشفها في السلطة التقديرية المعطاة لهذا القاضي وبالتالي فلا نجد هنا ضرورة لتطرق محكمة التمييز الى هذا التقدير ، كون انه قد أصبح في هذه الحالة مسألة موضوعية يعود تقديرها الى قاضي الموضوع . وعند التطرق الى القرارات الصادرة من محكمة التمييز ، نجد أن الإشارة فيها واضحة الى أن الخطورة الإجرامية هي فكرة لابد وان تأخذها المحكمة المختصة بنظر الاعتبار ، وانها مسألة مما يعود تقديرها الى محكمة الموضوع من دون خضوعها لرقابة محكمة التمييز ، من ذلك ما قضت به محكمة التمييز من أن (( إذا ارتكب المدان القتل بدافع الألم النفسي الذي أصابه جراء الاعتداء عليه ، وكان من السذج الذين تتأثر نفسيتهم بتقاليد وعادات وشعور الوسط الذي يعيشون فيه بحيث يفكرون بالقتل لكرامتهم ، فذلك يعتبر ظرفاً لتخفيف العقاب ))(5) . الأمر الواضح من ذلك هو أن المحكمة انما أخذت بنظر الاعتبار أن المجرم ليس ذا خطورة إجرامية عالية . ومن حكم آخر لها قضت محكمة التمييز بأنه (( إذا تجاوز المتهم حكم القانون وراح يحكم شريعه الغاب ويغلب النقرة الممقوته المتمثله بالثأر والانتقام ويقدم على ارتكاب جريمتي قتل والشروع في القتل في الساحة التي تفضي الى بناية المحكمة لدليل يفصح عن النوازع الشريرة التي تنطوي عليها نفسية المتهم ، مما لايدعو الى الهبوط في عقوبة الإعدام الى درجة أو حالة ادنى ))(6) . ومما يدل على عدم تدخل محكمة التمييز في الأمور الموضوعية واقتصار رقابتها على الأمور القانونية ، ما صدر عن محكمة التمييز من قرار ينقض حكم محكمة جنايات بابل التي كانت قد اعتبرت أن قتل المدان ابنته عمداً بالرصاص بباعث شريف غسلاً للعار هو مدعاة للحكم على المتهم ، وفقاً للمادة (405) ولكن بدلالة المادة (130) عقوبات ، وذلك بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة بالنظر لظروف القضية وكبر سن المدان وعدم وجود ( ما يبعث على الاعتقاد ) انه سوف يرتكب جريمة جديد ، فقد قررت المحكمة وقف تنفيذ العقوبة بحقه لمدة ثلاث سنوات(7) . وحينما عرضت القضية على محكمة التمييز ، فأنها سلمت بوجوب تخفيف العقوبة على وفق الاسس التي ساقتها محكمة الموضوع ، كون ذلك يعتبر من الأمور الموضوعية الخاصة بها ، إلا انها لم تجز وقف تنفيذ العقوبة لأن التبريرات السابقة ليس من شأنها أن تبرر وقف تنفيذ العقوبة إستدلالاً بالمادة (130) لان عقوبة الجريمة التي ارتكبها المدان ، وهي القتل العمد قد حددها القانون بالمادة (405) بالسجن المؤبد ونتيجة الاستدلال بالمادة (130) الخاصة بالباعث الشريف ، نزلت المحكمة بالعقوبة الى الحبس الشديد لمدة سنة ، فلم يبق بعد ذلك ما يبرر وقف تنفيذ العقوبة(8) ، فرقابتها هنا إنصبت على الأمور القانونية فقط .
__________
1- د- احمد فتحي سرور ، الاختبار القضائي – دراسة مقارنة، المطبعة العالمية، القاهرة ، ص 565 .
2- مجموعة الأحكام العدليه ، قرار رقم (871) – جنايات ، 1988 ، تاريخ القرار 27/2/1988 ، العدد الاول 1988 ، ص 15 .
3- انظر : د- احمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص 566 .
وكذلك د- الخطورة الإجرامية – دراسة مقارنة -، الطبعة الأولى، دار الرسالة، بغداد، 1980، ص 205 .
4- قرار محكمة التمييز رقم (190) في 7/2/1972 النشرة القضائية ، العدد الأول ، السنة الرابعة ، ص 227 .
5- قرار رقم (83) في 9/6/1973 ، النشرة القضائية ، العدد الثاني ، السنة الرابعة (1973) ، ص 380 .
6- قرار رقم (50) ، مجلة القضاء ، العددان الثالث والرابع ، السنة الخامسة والثلاثون 1980 ، ص 312 .
7- قرار رقم 165 / ج/85/86 بتاريخ 13/1/1986 محكمة جنايات بابل ، مجموعة الأحكام العدلية ، العدد الثاني 1986 ، ص 171
8- قرار رقم 1415 / جنايات اولى / 85 / 86 تاريخ القرار 5/6/1986 ، ص 172 .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|