أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-6-2016
7038
التاريخ: 2024-01-17
2092
التاريخ: 23-6-2018
2834
التاريخ: 11-3-2018
21618
|
تتبع الإدارة طرقاً مختلفة لدى إدارة مرافقها فقد تستعين بالأشخاص الطبيعية لتسيير مرافقها العامة ومن هذه الطرق : التعيين ، ويتم بقرارات إدارية فردية فيصبح الفرد في ضوء ذلك موظفاً ويكون فــي مركز تنظيمي (1) ، أو قد تستعين الإدارة بالأفراد عن طريق التعاقد من خلال استئجار الإدارة لخدماتهم . ولقد أورد الفقه والقضاء في فرنسا ومصر تسميات مختلفة لهذا العقـــــد ( عقد إيجار الخدمات ، عقد إجارة خدمات الأشخاص ، عقد إجارة الأشخاص ، عقد التوظيف ) . وبشأن تعريف هذا العقد فقد عرفه الفقيه الفرنسي دي لوبادير : ( بأنه العقد الذي يقوم بموجبه أشخاص بتوفير تعاون للإدارة مقابل عوض يتفق عليه ) )2( أما التشريع المصري فقد سمى هذا العقد عقد التوظيف واعتبره من العقود الإدارية حيث نصت المادة (14) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقــم (47) لسنة 1978 على أن ( يوضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية .... الخ ) ، وقد وضع القرار الجمهوري رقم (114) لسنة 1968 القواعد والنظم الخاصة باستخدام الأجانب في مصر ، كما يعد هذا العقد من العقود الإدارية بنص القانون في بعض البلاد العربية الأخرى كالكويت مثلاً )3(. كما تم تعريفه في مصر وعلى لسان قسم من الفقهاء بأنه : ( اتفاق بمقتضاه يقدم أحد الأشخاص خدماته لشخص من أشخاص القانون العام في مقابل عوض يتفق عليه ) (4). في حين عرفة البعض الآخر بأنه : ( عقد من العقود التي بمقتضاها يتعهد الشخص بأن يقدم إلى الإدارة خدمة معينة أو أداء معين من شأنه أن يساعدها في تسيير مرافقها العامة مقابل عوض ) (5) .أما في العراق فقد تم تعريف هذا العقد : ( بأنه العقد الذي يلتزم الأفراد بمقتضاه تقديم خدماتهم الشخصية للإدارة في مقابل عوض يتفق عليه ) (6). ومن جانبنا نعرف هذا العقد بأنه : ( العقد الذي يتم بموجبه قيام الشخص الطبيعي بتقديم خدمة معينة ولفترة محددة إلى الإدارة تساعدها في تسيير مرافقها مقابل التزامها بتقديم اجر مقطوع له ) .
أما المشرع العراقي فقد عالج مثل هذا العقد وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم361 في 26/3/1985م (7) . والذي أطلق عليه المشرع تسميــة ( عقد تشغيل ) واصدر تعليمات برقم 7 لسنة 1985م (8) . والمتعلقة بتشغيل المتقاعدين وذوي الخبرات الفنية في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط بعقود استناداً إلى القرار المذكور . وقد تضمنت هذه التعليمات في فقرتها الأولى تشغيل المتقاعدين من منتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بأجر مقطوع بموجب نموذج العقد رقم ( 1 ) ... وفي الفقرة الثانية جواز تشغيل المتقاعدين الذين يتمتعون بمؤهلات علمية أو فنية تخصصية وبدوام غير اعتيادي لعدد معين من الأيام أو لساعات محددة يومياً بأجر شهري مقطوع وفق الاتفاق بين الطرفين وحسب الحاجة وفق لنموذج العقد رقم ( 2 ... . أما الفقرة الثامنة من التعليمات الخاصة بالقرار المذكور فقد جاء فيها أن الحقوق والالتزامات التي تضمنها نموذجي العقد المذكور ملزمة حصراً لطرفيها ولا يصار إلى تطبيق أحكام قانوني العمل رقم ( 151 لسنة 1970م) ورقـــم ( 71 لسنة 1987 م ) ، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقــــم ( 39 لسنة 1971 ) المعدل على المشمولين بالقرار أعلاه والتعليمات الصادرة بموجبه والذين يعملون لدى الإدارة وفق عقود التشغيل المشار إليها. ومن خلال استقرائنا على أرض الواقع على أغلب العقود المنظمة بين الإدارة وبين الأفراد وجدنا أن التعاقد مع هؤلاء يتم وفق القرار أعلاه ، وتنظم العقود استناداً إلى التعليمات الصادرة بموجبه .
نموذج عقد تشغيل رقم ( 1 )
استناداً إلى أحكام الفقرة / 3 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (361) والمؤرخ في 26/3/1985 م ، تم التعاقد بين السيد / إضافة لوظيفته بالنيابة عن وزارة ... الطرف الأول ، وبين الطرف الثاني المدعو ... وفقاً للشــروط الآتية : ـ
1 ـ يشتغل الطرف الثاني بموجب هذا العقد لدى الطرف الأول بعنوان ... وفي المكان الذي يحدده الطرف الأول أو من يمثله .
2 ـ تبدأ مدة العقد اعتباراً من تاريخ المباشرة ولمدة ... قابلة للتجديد أو التمديد .
3 ـ يدفع الطرف الأول للطرف الثاني أجراً شهرياً مقطوعاً مقداره (..) ديناراً غير قابلة للزيادة .
4 ـ يجوز للطرف الأول إنهاء العقد من جانب واحد إذا لم يظهر الطرف الثاني كفاءة ومقدرة على أداء العمل المناط به ، أو بناءً على مقتضيات المصلحة العامة على أن يتم إنذاره قبل أسبوع واحد من تاريخ إنهاء العقد .
5 ـ يسترشد بقانون مخصصات الإيفاد والسفر النافذ وبالأنظمة والتعليمات المتعلقة بمخصصات السفر ومصروفات النقل داخل العراق وخارجه .
6 ـ للطرف الثاني في حالة رغبته إنهاء هذا العقد أشعار الطرف الأول قبل أسبوعين من تاريخ طلب الإنهاء ، ويجوز للطف الأول الموافقة على إنهاء العقد من تاريخ تقديم الطلب .
7 ـ للطرف الأول معاقبة الطرف الثاني في حالة الإهمال أو إلحاق أضرار بأمواله أو ممتلكاته وله مطالبته بالأضرار التي يلحقها بتلك الأموال والممتلكات جراء إهماله أو سوء استعماله لها .
8 ـ يخضع الطرف الثاني ( المتعاقد ) لإحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991 م (9) ، وبما يتلاءم مـع هذا العقد .
9 ـ يتمتع الطرف الثاني بجميع العطل الأسبوعية والأعياد الرسمية وثمانية أيام إجازة اعتيادية ، وثمانية أيام إجازة مرضية بأجر كامل ، وثلاثين يوماً بدون أجر خلال سنة العمل .
10 ـ إن الطرف الثاني غير مشمول بإحكام قانون العمل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي ، أو أي قانون تقاعدي آخر .
ومن خلال اطلاعنا على اغلب النماذج المذكورة تبين لنا ما تحويه هذه العقود من سلطات للإدارة ، كما تضمنت اغلب العقود التي تم تحريرها في أغلب دوائر الدولة على فقرات أخضعت الطرف الثاني وهو المتعاقد لأحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991 م ، وبما يتلاءم وأحكام هذا العقد .
لما تقدم ولطبيعة هذا العقد يمكن القول بأن علاقة المتعاقد مع الإدارة تحكمها نصوص مختلفة يمكن حصرها بنوعين من النصوص هي :
1 ـ نصوص تعاقدية : وهي التي يتظمنها العقد المبرم بين الإدارة والمتعاقد وتشمل على مدة العقد ، ومقدار الأجر ، نوع العمل ... الخ .
2 ـ نصوص تنظيمية : وهي النصوص التي تستمد من القوانين والأنظمة والتي تسري على الطرفين ولم ينص عليها في العقد ، حيث في ضوءها ينظر إلى المتعاقد على انه موظف لكون يسري عليه ما يسري على أقرانه في الوظيفة العامة .
__________________
1 - د : الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ، ط4 ، مطبعة جامعة عين شمس ، 1984 ، ص150 .
2- De Lubadere Traite of Contrats administratif , 1983 , p 350 .
3- د : ماجد راغب الحلو ـ القانون الإداري ـ الاسكندرية ـ 1983 ، ص528-529 .
4- د : الطماوي ـ مبادئ القانون الإداري ـ دراسة مقارنة ـ الكتاب الثالث ، دار الفكر العربي ، 1973 ، ص321 ؛ والدكتور السيد محمد مدني ـ القانون الإداري الليبي ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1964 / 1965 ، ص430 .
5- د : علي الفحام ـ سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري ـ القاهرة ، 1976م ، ص25 .
6- د : عصام البرزنجي وآخرون ـ مبادئ وأحكام القانون الإداري ـ بغداد ، 1993 ، ص495 .
7 - المنشور بالوقائع العراقية رقم 3040 في 8/4/1985 .
8- المنشورة بالوقائع العراقية رقم 3053 في 8 / 7 / 1985 .
9 - المنشور في الوقائع العراقية العدد 3356 في 3 حزيران 1991 ، السنة الثالثة والثلاثون .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|