المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

دور السرعة في اجراءات الدعوى الجزائية في تحقيق الردع الخاص
2023-03-18
حوار الرأي
12-5-2021
كيف يمكن جمع طرد نحل علق على ساق شجرة او حط على الأعشاب؟
2-4-2017
Synthetic Modification of Cellulose
20-7-2018
حساب عمر العناقيد النجمية
18-3-2022
تفاعلية زائدة excess reactivity
23-2-2019


الرقابة على الوجود القانوني للسبب (التكييف القانوني)  
  
2833   10:25 صباحاً   التاريخ: 23-6-2018
المؤلف : بوقريط عمر
الكتاب أو المصدر : الرقابة القضائية على تدابير الضبط الاداري
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

بعد أن يراقب القاضي الإداري الوجود المادي للوقائع فإنه ينتقل إلى المرحلة الثانية في رقابة السبب وتنصب على التأكد من سلامة التكييف أو الوصف القانوني الذي أصبغته الإدارة على هذه الوقائع فإذا كان هذا الوصف سليما من الناحية القانونية كان القرار صحيحا أما عكس ذلك فإن القرار  معيب بعيب انعدام السبب (1) وقد بدأ مجلس الدولة الفرنسي في مباشرة هذا النوع من الرقابة عندما أصدر حكمه الشهير Gomel سنة 1914 الذي كانت تدور وقائعه حول رفض الإدارة منح الترخيص بالبناء لأحد المواطنين في ميدان –Beauveau- باعتبار هذا الميدان من المواقع الأثرية، إلا أن المجلس ألغى هذا  القرار بعد أن اتضح أن الميدان لا يعتبر موقعا أثريا (2) في قرارات الضبط الإداري فإن القاضي الإداري لا يتحقق من الوجود المادي للوقائع فقط، بل يتحقق كذلك من أن طبيعة الوقائع الثابتة تصلح لتبرير التصرف وفقا للشروط التي حددها القانون، إذن المشكلة في التكييف هي الإجابة على السؤال هل الوقائع الثابتة تعد إخلال أو تهديد بالنظام العام ؟ وطبعا فإن الإجابة على هذا السؤال لا تنسينا صعوبة التعريف بالنظام العام خاصة في جانبه الأدبي، والأمثلة على ذلك كثيرة فهل لمشاركة القصر في المراقص العامة لها طبيعة تخل بالأخلاق العامة. منظر طبيعي يدخل في جمال الرواء، مظاهرة تلحق مخاطر بالنظام العام. غير أن القاضي الإداري الفرنسي حل مشكلة التكييف بصفة نهائية لمجموعة من الأنشطة ويسلم في الموضوع بقرينة تخلف الأسباب فيها مثل المسيرات الدينية، موكب جنائزي، مسيرة خاصة بعادة محلية، الصلاة الجماعية في مكان طلق، فمجلس الدولة هنا أقام قرينة على أن المسيرات الدينية لا تهدد السكينة العامة. وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن القضاء الإداري الفرنسي امتنع عن التكييف القانوني في بعض القرارات الضبطية واكتفى بالرقابة على الوجود المادي للوقائع فقط، ففي مجال الضبط العام استثنى الرقبة على التكييف القانوني في الضبط في مادة الأجانب وكذلك بالنسبة لتدابير المنع المتعلقة بدخول وتوزيع الجرائد والمجلات الأجنبية، أما مجال الضبط الخاص نجده قد امتنع عن التكييف في القرارات التي تتسم بطابع فني معقد يستلزم فيه الاستعانة بالخبراء ومن ثم التحقق من الوجود المادي للوقائع، دون التكييف القانوني. ففي هذا الصدد رفض المجلس التحقق من صحة وصف محلول طبي بأنه سام وما ترتبه سلطة الضبط الخاص من منع بيعه للجمهور فقد قرر المجلس في تقرير الحالة الفنية إن النظر أصدره . الوزير بناء على تقرير لجنة فنية من أجل الصحة العامة (3) ففي مجال رقابة القضاء لقرارات الضبط الإداري في عنصر السبب من خلال التكييف القانوني نورد القرار الذي أصدره المجلس الأعلى سابقا بتاريخ 25 فيفري 1989 بمناسبة قضية (م.ل) ضد (وزير الداخلية، والي الجزائر)، وتتمثل هذه القضية فيما يلي :

- أصدر والي الجزائر بتاريخ 15 ماي 1985 متضمن سحب رخصة مخزن للمشروبات من الفئة الثانية، حيث يأسس الوالي قراره على أن الحانة، واقعة بمحاذاة مقر قسمة جبهة التحرير الوطني بالقبة وفي منطقة محمية.

- وتمسك الطاعن في طعنه بانعدام الأسباب وانعدام الأساس القانوني أي أن الأسباب التي أصدر على أساسها الوالي القرار ليس لها تكييف قانوني، يمكن على ضده سحب الرخصة فقد جاء في حيثيات القرار (وأنه ما دامت المسألة متعلقة برخص بيع المشروبات الكحولية فإن اختيار أماكنها واستعمالها يتقرر من جهة على ضوء الحاجة إلى حماية بعض المناطق، ومن جهة أخرى على ضوء بعض المناطق المحددة في الزمان والمكان (كالطابع السياحي لبعض المناطق ووجود الرعايا الأجانب). ....... حيث أنه وبخصوص هذه القضية وعلى ضوء التشريع المالي المتعلق بمخازن

 المشروبات والمناطق المحلية ولاسيما المرسوم رقم 60-75 في مادته الأولى والثالثة فإن مجاورة مقر قسمة جبهة التحرير الوطني لا يدخل ضمن حالات منع الرخصة أو سحب رخصة الاستغلال المحددة  قانونا على سبيل الحصر، فقضى بذلك المجلس الأعلى بإلغاء القرار لانعدام السبب (4)

____________

1- عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، (أوجھ الطعن بإلغاء القرار الإداري)، مصر، دار الفكر العربي، 2002 ،ص 236

2- بسيوني عبد الغني عبد الله، القضاء الإداري قضاء الإلغاء، مصر، منشأة المعارف، 1997 ،ص 225 .

3- حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على المشروعیة الداخلیة لأعمال الضبط الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، سنة 1989، ص 452

4- قرار منشور




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .