المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
2024-04-20
لماذا اختير الكلام ان يكون معجزا ؟
2024-04-20
مكمن الإعجاز في القرآن الكريم عند اهل البيت
2024-04-20
تعريف بعدد من الكتب / جواب أهل الحائر.
2024-04-20
تعريف بعدد من الكتب / تفسير علي بن إبراهيم القمّي.
2024-04-20
شهر رمضان.
2024-04-20

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تنظيم القضاء الإداري في العراق  
  
11299   11:40 صباحاً   التاريخ: 4-4-2017
المؤلف : وسام صبار العاني
الكتاب أو المصدر : القضاء الاداري
الجزء والصفحة : ص141-159
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

صدر قانون رقم (65) لسنة 1979، ليلغي بصدوره قانون ديوان التدوين القانوني لسنة 1933، ويؤسس بموجبه مجلس يسمى مجلس شورى الدولة يرتبط إداريا بوزارة العدل يكون مقره في بغداد(1). ونصت المادة (2/أولا) على ان يتكون مجلس شورى الدولة من الهيئة العامة وهيئة الرئاسة والهيئة الموسعة وعدد من الهيئات المتخصصة حسبما تدعو اليه الحاجة فضلا عن مجلس الانضباط العام. وبصدور قانون التعديل الثاني رقم (106) لسنة 1989 لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979، أضيفت محكمة القضاء الإداري – لأول مرة – الى جانب تشكيلات المجلس، وانيطت بها الاختصاصات المنصوص عليها بموجبه. ثم تناول قانون التعديل الخامس رقم (17) لسنة 2013 لقانون مجلس شورى الدولة تكوين المجلس وتشكيلاته واختصاصاته بشئ من التعديل، وهو ما سنحاول توضيحه تباعا:

الفرع الأول تكوين مجلس شورى الدولة

قضت المادة (1) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 بان : ((يؤسس في وزارة العدل مجلس يسمى مجلس شورى الدولة يتالف من رئيس ونائبين للرئيس وعدد من المستشارين لا يقل عن اثني عشر، ومن عدد المستشارين المساعدين لا يزيد على نصف عدد المستشارين)). ثم الغيت هذه المادة وحلت محلة المادة (1) من قانون التعديل الثاني رقم (106) لسنة 1989 والتي تنص على ان: ((يؤسس مجلس يسمى (مجلس شورى الدولة) يرتبط إداريا بوزارة العد ويكون مقره في بغداد ويتالف من رئيس ونائبين للرئيس وعدد من المستشارين لا يقل عن اثني عشر، ومن عدد من المستشارين المساعدين لا يزيد عن نصف عدد المستشارين)).

وأخيرا نصت المادة (1) من قانون التعديل الخامس رقم (17) لسنة 2013 لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) 1979، على ان:

((أولا: يؤسس مجلس يسمى: (مجلس شورى الدولة)، يتمتع بالشخصية المعنوية ويرتبط بوزارة العدل ويكون مقره في بغداد، يتالف من رئيس ونائبين للرئيس، احدهما لشؤون التشريع والراي والفتوى، والأخر لشؤون القضاء الإداري وعدد من المستشارين لا يقل عن (25) خمسة وعشرين مستتشارا مساعدا ولا يزيد على نصف عدد المستشارين.

ثانيا: للمجلس وحدة حسابية مستقلة ضمن موازنة وزارة العدل.

ثالثا: يعد كل من رئيس المجلس ونائبيه والمستشار والمستشار المساعد قاضيا لاغراض هذا القانون عند ممارسته مهام القضاء الإداري)).

ويلاحظ من النص المتقدم ان المشرع في قانون التعديل الجديد قد احتفظ لمجلس شورى الدولة بمسماه الذي ورد في قانون تاسيسه الأول رقم (65) لسنة 1979، رغم ان تسميته بمجلس الدولة اكثر دقة وانجاما مع طبيعة مهامه وتشكيلاته، خصوصا المستحدثة منها، كما ان المشرع الدستوري فضل مسمى (مجلس الشورى) حين قضى في المادة (101) منه بجواز استحداثه ليتولى مهمة القضاء الإداري في العراق.

كما يتضح من النص الجديد أيضا ان المشرع قد اصر على ارتباط المجلس بوزارة العدل – وهي جهة تنفيذية اداري – رغم ان المهمة الأهم والأخطر للمجلس على الاطلاق تتمثل بمراقبة مشروعية اعمال السلطة التنفيذية وادارتها باعتباره سلطة قضاء – الغاء – اداري، وهو امر ولا شك يضعف ثقة المتقاضي بحيدة هذا القضاء ونزاهته(2). ولاجل توفير الكوادر القضائية والقانونية اللازمة لتشكيل هيئات المجلس فقد عمد المشرع الى زيادة عدد المستشارين والمستشارين المساعدين الذين تتكون منهم هيئات المجلس بما يتماشى مع خطته في تطوير هذه التشكيلات وزيادتها، فقضى بزيادة عدد المستشارين الى ما لا يقل عن (50) خمسي مستشارا بعد ان كان عددهم في ظل القانون قبل تعديله ما لا يل عن (12) خمسة عشر مستشارا كما قضى بزيادة عدد المستشارين المساعدين الى ما لا يقل عن (25) خمسة عشر مستشارا مساعدا ولا يزد على نصف عدد المستشارين بعد ان كان عددهم في القانون قل التعديل لا يزيد على نصف عدد المستشارين مطلقا. ويشترط في من يعين بوظيفة مستشار طبقا لحكم المادة (20) من قانون التعديل الخامس، ان يكن عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين، وان لا يزيد عمره عن (55) خمسة وخمسين سنة، وحاصلا على شهادة جامعية أولية في القانون، وله خمة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة لا تقل عن (18) ثماني عشر سنة في وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة والقطاع العام(3) وتكون مدة الخدمة المذكرة انفا (16) ستة عشر سنة للحاصل على شهادة الماجستير في القانون و(14) الرابعة عشر سنة للحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون سواء اكانت هذه الخدمة قبل ام بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعد مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين خدمة لأغراض هذا القانون. بينما تقضي المادة (21) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة في من يعين مستشارا مساعدا ان يكون عراقيا بالولادة ون ابوين عراقيين ولا يزيد عمره عن (50) خمسين سنة، وان يكون عراقيا حاصلا على شهادة جامعية أولية في القانون، وله خدمة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة لا تقل عن (14) أربعة عشر سنة في وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة والقطاع العام(4) وتكون مدة الخدمة في هذه الوظائف (12) اثني عشر سنة للحاصل على شهادة الماجستير و(10) عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون سواء اكانت هذه الخدمة قبل ام بعد حصول على احدى هاتين الشهادتين وتعد مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين خدمة لأغراض هذا القانون. كما تجيز المادة (23) من قانون التعديل الخامس ترقية المستشار المساعد الى وظيفة مستشار على ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات في وظيفته واثبت خلالها كفاءة جيدة ومقدرة على العمل ونشر بحثين قانونيين قيمين في الأقل بناءا على تقييم وتوصية هيئة الرئاسة(5).

الفرع الثاني

هيئات المجلس وتشكيلاته

تكفلت المادة (2/أولا) من قانون التعديل الخامس ببيان الهيئات والتشكيلات التي يتكون منها مجلس شورى الدولة. وهي:

أ. الهياة العامة.

ب. الهيئات المتخصصة.

ث. المحكمة الإدارية العليا.

ج. محاكم القضاء الإداري.

ح. محاكم قضاء الموظفين.

أ. الهياة العامة: وتتالف من رئيس المجلس ونابيه والمستشارين وتعقد جلساتها برئاسة الرئيس او من يخوله من نائبيه عند غيابه(6).

وتنعقد الهياة العامة بحضور أكثرية عدد أعضائها(7). وتتخذ قراراتها بأكثرية عدد الأعضاء الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس(8). ويحضر المستشارون المساعدون الهياة العامة ويشتركون في النقاش دون حق التصويت(9).

ب. هياة الرئاسة: تنعقد هياة الرئاسة برئاسة رئيس المجلس وعضوية نائبيه ورؤساء الهيئات ورئيس المحكمة الإدارية العليا(10). وبينت الفقرة (ب) من المادة (2/ثالثا) من قانون التعديل الخامس اختصاصات هياة الرئاسة وتتمثل بالتي:

1- تقديم تقرير سنوي او كلما رات ذلك الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يتضمن ما اظهرته الاحكام او البحوث من نقص في التشريع النافذ او غموض فيه او حالات إساءة استعمال السلطة من أي جهة من جهات الإدارة او تجاوز تلك لسلطتها او اقتراح باعداد تشريع جديد.

2- إعادة النظر في زيادة عدد الهيئات المتخصصة في المجلس او دمجها.

3- اقتراح تشكيل محاكم أخرى للقضاء الإداري او قضاء الموظفين في مراكز المحافظات عند الاقتضاء.

4- اختيار نائبي رئيس المجلس من بين المستشارين.

5- التوصية بتعيين المستشار والمستشار المساعد في المجلس او ترقيته الى مستشار.

6- التوصية بانتداب المنصوص عليهم في المادتين (24) و (25) من هذا القانون في المجلس وفق الشروط المنصوص عليها فيه من قضاة الصنف الأول والمدراء العامين ورئيس وأعضاء الادعاء العام واساتذة الجامعات والخبراء ومن في حكمهم.

7- التوصية بتعيين سكرتير عام للمجلس من بين موظفي المجلس.

ت. الهياة المتخصصة(11): تنعقد الهياة المتخصصة برئاسة نائب الرئيس لشؤون التشريع والراية والفتوى او اقدم المستشارين وعدد من المستشارين والمستشارين المساعدين شرط ان لا تزيد نسبتهم على ثلث عدد المستشارين(12).

ولرئيس المجلس عند الضرورة ترشيح من يراه من المستشارين لرئاسة الهياة المتخصصة(13).

ويكون لكل هياة من الهيئات المتخصصة سكرتير لا تقل درجته عن درجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون ويعاونه عدد من الموظفين(14).

ث. المحكمة الإدارية العليا: يعتبر تشكيل المحكمة الإدارية العليا الى جانب محاكم القضاء الإداري ومحاكم قضاء الموظفين، خطوة متقدمة جدا وبالغ الأهمية باتجاه استكمال مقومات القضاء الإداري في العراق، وهو مطلب ظل ينادي به الفقه والقضاء سنين طويلة، ذلك انه بدون وجود هذه التشكيلات القضائية بصلاحيات واختصاصات كاملة لا يمكن الحديث عن حماية المشروعية وسيادة القانون وصيانة الحقوق والحريات، وقد قضت المادة (2/أولا/د) من قانون التعديل الخامس باستحداث المحكمة الإدارية العليا – لأول مرة – لتكون على راس جهاز القضاء الإداري في العراق.

وتشكل هذه المحكمة في بغداد وتنعقد برئاسة رئيس المجلس او من يخوله من المستشارين وعضوية (6) ستة مستشارين و(4) أربعة مستشارين مساعدين يسميهم رئيس المجلس(15). كما نص البند رابعا من المادة نفسها على الاختصاصات التي تمارسها المحكمة الإدارية العليا وسنرجئ بيانها لحين عرض الاختصاصات القضائية لمجلس شورى الدولة وفق قانون التعديل.

ج. محاكم القضاء الإداري ومحاكم قضاء الموظفين: قضت المادة (7) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة بتشكيل محاكم القضاء الإداري(16) ومحاكم قضاء الموظفين(17) وتولت تعيين مراكزها، واوجبت تشكيل محكمة للقضاء الإداري ومحكمة لقضاء الموظفين، رئاسة نائب الرئيس لشؤون القضاء الإداري او مستشار وعضوين من المستشارين او المستشارين المساعدين، في كل من المناطق الاتية:

1- المنطقة الشمالية: وتشمل المحافظات: نينوى، وكركوك، وصلاح الدين، ويكون مركزها في مدينة الموصل.

2- منطقة الوسط: وتشمل محافظات: بغداد، والانبار، وديالى، وواسط، ويكون مركزها في مدينة بغداد.

3- منطقة الفرات الأوسط: وتشمل محافظات: كربلاء، والنجف، وبابل، والقادسية، ويكون مركزها في مدينة الحلة.

4- منطقة الفرات الأوسط: وتشمل: محافظة ذي قار، والمثنى، والبصرة، وميسان، ويكون مركزها في مدينة البصرة.

ويجوز عند الاقتضاء تشكيل محاكم أخرى للقضاء الإداري ولقضاء الموظفين في مراكز المحافظات ببيان يصدره وزير العدل، بناءا على اقتراح من يهاة الرئاسة وينشر في الجريدة الرسمية.

كما يجوز انتداب القضاة من الصنف الأول والثاني بترشيح من مجلس القضاء الأعلى الى محاكم القضاء الإداري او محاكم قضاء الموظفين.

وعلى الرغم من أهمية التنظيم الجديد لتشكيلات مجلس شورى الدولة – سيما القضائية منها – وفقا لقانون التعديل الخامس الذي قضى باستحداث محاكم جديدة لأول مرة وزيادة عدد محاكم أخرى – قائمة – الا اننا كنا نامل بصدور قانون جديد للمجلس بدلا من اللجوء الى التعديل والترقيع والمعالجات المحدودة والمبتسرة وان يتضمن مثل هذا القانون انشاء هياة مفوضي الدولة الى جانب التشكيلات المستحدثة والقائمة لأهمية هذه الهياة وخطورتها في نطاق عمل جهاز القضاء الإداري. فوجود مثل هذه الهياة من شانه ان يسهل مهمة محاكم المجلس في الفصل في الدعاوى المعروضة امامها من خلال تخفيف العبء عنها بتحضير الدعاوى وتهيئتها للمرافعة، وتقديم المطالعات حولها والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع، وابداء الراي والاجتهادات في كل ما يتصل بالقواعد والمبادئ التي يقوم عليها القانون الإداري الامر الذي يسهم في تطور هذه المبادئ والقواعد ويؤدي الى ازدهار القانون الإداري ونظرياته. وفي هذا يقرر المشرع المصري – وبحق – ان القضاء الإداري في فرنسا ما كان سيصل الى ما وصل اليه من الرقي ورفعة المستوى الا بفضل الجهود التي يبذلها مفوضو الدولة، والبحوث التي يتقدمون بها (18).  عدا عن المهام الأخرى التي يمكن ان تضطلع بها هذه الهياة كالحق في اقتراح تسوية النزاع وديا، وحق الطعن امام المحاكم الإدارية العليا في الاحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري او محاكم قضاء الموظفين على غرار ما تقرره القوانين الجزائية لهيئات الادعاء العام – او ما يماثلها – بالنسبة للاحكام الصادرة في القضايا الجزائية، إضافة الى مهام إجرائية أخرى يمكن ان تناط بها كالاختصاص في طلبات الاعقاء من الرسوم القضائية وتنظيم وتحديد الجلسات وتوزيع القضايا على الهيئات او المحاكم المختصة واجراء التحقيق في القضايا بناءا على ندب من المحكمة(19).

المطلب الثالث

اختصاص مجلس شورى الدولة

بينت المادة (4) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الشورى الدولة اختصاصات المجلس القضائية وغير القضائية فنصت على ان: "يختص المجلس بوظائف القضاء الإداري والافتاء والصياغة واعداد ودراسة وتدقيق مشروعات القانين وابداء الراي في الأمور القانونية لدوائر الدولة والقطاع العام".

ومع ان الاختصاصات المذكورة في النص المتقدم تكاد تكون عينها التي تضمنها نص المادة (4) – الملغاة – من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس الشورى الدولة(20)، الا ان النص الجديد افضل من سابقه الملغي لانه أورد هذه الاختصاصات بترتيب منطقي، اذ رفع الخلط والتداخل في ذكر القضائية منها وغير القضائية إضافة الى انه رفع السرية عن جميع اعمال المجلس.

الفرع الأول

الاختصاص غير القضائي (الاستشاري)

يضطلع المجلس في نطاق الاختصاص الاستشاري بوظيفة المستشار للدولة في مجال التقنين والافتاء وابداء المشورة القانونية، وهو امتداد للدور الذي كان يمارسه ديوان التدوين القانوني، وتعد هذه الوظيفة من صميم اختصاصات مجالس الدولة في دول النظام القضائي المزدوج.

1- وظيفة المجلس في مجال التقنين:

اكدت المادة (4) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الشورى الدولة، اختصاص المجلس بوظيفة صياغة واعداد ودراسة وتدقيق مشروعات القوانين لدوائر الدولة والقطاع العام.

وكانت المادة (5) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس الشورى الدولة قد تولت تحديد وظيفة المجلس في مجال التقنين والمتمثلة، بالاتي:

* اعداد وصياغة مشروعات القوانين او أنظمة او تعليمات معدة من الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة من حيث الشكل والموضوع، حيث تلتزم جميع تلك الوزارات والجهات المخولة بارسال مشروع القانون

الى مجلس الشورى قبل رفعه الى الحكومة مع أسبابه الموجبة واراء الجهات ذات العلاقة بالقانون المراد تشريعه، وان يكون مشفوعا بجميع الاعمال التحضيرية الممهدة لذلك، ومن ثم يتولى المجلس دراسة المشروع وإعادة صياغته عن الاقتضاء بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة وما تلتزم به الحكومة العراقية من معاهدات مصادق عليها سابقا، وابداء الراي في ذلك المشروع كليا ثم يرفع مع توصيات المجلس – بعد الصياغة والتنقيح – الى رئاسة الحكومة مع نسخة منه للوزارة او الجهة ذات العلاقة.

* كما تشمل وظيفة المجلس في مجال التقنين، مساهمته في ضمان وحدة التشريع، وتوحيد أسس الصياغة التشريعية، وتوحيد المصطلحات القانونية، بما يؤدي الى توحيد أسس تنفيذ القوانين وتسهيل تطبيقها في الحياة العملية.

2- وظيفة المجلس في مجال الراي والمشورة القانونية:

كما اكدت المادة (4) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة وظيفة المجلس في مجال الإفتاء وابداء الراي في الأمور القانونية لدوائر الدولة والقطاع العام.

وكانت المادة (6) من قانون التعديل الثاني لقانون المجلس قد تكفلت ببيان وظيفة المجلس في هذا المجال، وتشمل الأمور الاتية:

* المسائل التي تعرضها عليه الجهات العليا.

* الاتفاقات والمعاهدات الدولية قبل عقدها والانضمام اليها.

* المسائل المختلف بشانها بين الوزارات او بينها وبين الجهات غير المرتبطة بوزارة، اذا احتكم اطراف القضية الى المجلس ويكون راي المجلس فيها ملزما(21).

* ابداء الراي في المسائل القانونية اذا حصل تردد بشانها لدى احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة، على ان يشفع طلب الراي مع تحديد النقاط المطلوب ابداء الراي فيها والأسباب التي دعت الى عرضها على المجلس، ويكون راي المجلس ملزما للوزارة او الجهة طالبة الراي.

الفرع الثاني

الاختصاص القضائي

يمارس مجلس شرى الدولة اختصاصه القضائي وفقا للتعديل الخامس لقانون المجلس من خلال المحكمة الإدارية العليا ومحاكم القضاء الإداري ومحاكم قضاء الموظفين.

أولا: اختصاصات المحكمة الإدارية العليا

تنص المادة (2/رابعا/ب) على ان: ((تمارس المحكمة الإدارية العليا الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز الاتحادية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 عند النظر في الطعن بقرارات محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين)).كما بينت الفقرة (ج من المادة نفسها الاختصاصات الأخرى عن محكمة القضاء الإداري العليا، وهي:

1- الطعون المقدمة على القرارات والاحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري ومحاكم قضاء الموظفين.

2- التنازع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين.

3- التنازع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين عن محكمة القضاء الإداري او محكمة قضاء الموظفين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم او كان احدهم طرفا في هذين الحكمين وترجح احد الحكمين وتقرر تنفيذه دون الحكم الاخر.

ورغم ان مشروع قانون التعديل الخامس قد ذكر في المادة (2/أولا) تكوينات المجلس على نحو متسق فذكر الهيئات التي يتكون منها المجلس وفق أهميتها واختصاصاتها ثم ذكر المحاكم القضائية التي يتكون منها المجلس(22)، فانه عاد حين عرضه لاختصاصات المحكمة الإدارية العليا في البند (بارعا) من  المادة نفسها، فاورد هذه الاختصاصات بين اختصاصات الهيئات غير القضائية للمجلس، دون مسوغ لخرق التنظيم الشكلي في عرض هذه التكوينات التي وردت في البند (أولا)(23).

على ان الملاحظة الأهم التي ينبغي الإشارة اليها انه من بين اهم مزايا استحداث المحكمة الإدارية العليا في ظل قانون التعديل الجديد، ان المشرع استطاع فض الاشتباك والتداخل بين اختصاصات القضاء الإداري واختصاصات القضاء الدستوري الذي نتج جراء اقحام القضاء الدستوري في موضوعات هي في محض اختصاصات القضاء الإداري، وذلك بموجب الامر رقم (30) لسنة 2005 الصادر بناءا على قانون إدارة الدولة لسنة 2004 والقاضي بتشكيل المحكمة الاتحادية العليا، حيث نقل الاختصاص في نظر الطعون المقدمة في احكام محكمة القضاء الإداري من الهياة العامة لمجلس شورى الدولة الى المحكمة الاتحادية العليا(24).

ثانيا: اختصاصات محكمة القضاء الإداري

جاء نص المادة (7/رابعا) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة، والذي تولى تحديد نطاق محكمة القضاء الإداري ترديدا لنص المادة (7/ثانيا/د) – الملغاة – من قانون التعديل الثاني لقانون المجلس(25)، مع تعيين اكثر دقة للجهات التي تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون الموجهة ضد اوامرها وقراراتها، ويتفق مع تطور التنظيم الإداري لأجهزة الدولة وقطاعات نشاطها. فيقضي النص المعدل بان تختص محكمة القضاء الإداري: ((بالفصل في صحة الأوامر والقرارات الإدارية الفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام التي لم يعين مرجع للطعن فيها بناءا على طلب من ذي مصلحة معلومة وحالة وممكنة...الخ)). وقد اتى المشرع بجديد يتصل بطبيعة الأوامر والقرارات الإدارية التي تختص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون الموجهة اليها فاضاف عبارة: (الفردية والتنظيمية) لهذه الأوامر والقرارات. ومن جهة أخرى فانه اشترط لاختصاص المحكمة بنظر الطعون المذكورة ان لا يكون المشرع قد عين مرجعا للطعن – فقط – فيها، وسنرجئ البحث في هاتين المسالتين لحين تناولنا لما جاء به قانون التعديل الخامس بشان شروط قبول الطعن بالالغاء.

ثالثا: محكمة قضاء الموظفين

كان مجلس الانضباط العام قبل صدور قانون التعديل الخامس يمارس الاختصاص القضائي لمجلس شورى الدولة في مجال الوظيفة العامة والخدمة المدنية، فيتولى الفصل في دعاوى الموظفين المتعلقة بالحقوق الناشئة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية والأنظمة الصادرة بمقتضاه، الى جانب النظر في الطعون المقدمة من الموظفين ضد العقوبات الانضباطية الصادرة بحقهم، بموجبب قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام. ويقضي قانون التعديل الخامس لقانون شورى الدولة بان تحل محكمة قضاء الموظفين محل مجلس الانضباط العام في ممارسة الاختصاصات المذكورة، حيث تنص المادة (7/تاسعا/أ) من هذا القانون على ان: (تختص محاكم قضاء الموظفين بالفصل في المسائل الاتية:

1- النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام في الحقوق الناشئة عن قانون الخدمة المدنية او القوانين او الأنظمة التي تحكم العلاقة بين الموظف وبين الجهة التي يعمل فيها.

2- النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على الدوائر والقطاع العام للطعن في العقوبات المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991.

ونحن نعتقد بان إحلال (محاكم قضاء الموظفين) محل (مجلس الانضباط العام) اكثر اتساقا مع مقتضيات تنظيم مجلس شورى الدولة، فوجود مكونات من مكونات هذا الخير ودخل هيكله التنظيمي باسم (مجلس) الانضباط، أي وجود مجلس داخل مجلس، امر غير مستساغ شكلا إضافة الى ان طبيعة الاختصاصات المناطة به تقتضي للنظر فيها وجود محاكم قضائية بالمعنى الحقيقي شكلا وموضوعا، كما اننا نفضل النص الجديد من جهة تحديده اختصاصات محاكم قضاء الموظفين بشان حقوق الخدمة المدنية، اذ يقتضي باختصاص هذه المحاكم بنظر (الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام في الحقوق الناشئة عن قانون الخدمة المدنية والأنظمة التي تحكم العلاقة بين الموظف وبين الجهة التي يعمل فيها)(26)، ذلك ان ثمة شرائح غير قليلة من الموظفين تخضع لقوانين او أنظمة خاصة ترتب لها – قصرا – حقوقا لم ترد في قانون الخدمة المدنية او الأنظمة الصادرة بموجبه، وهو ما اغفله المشرع قبل التعديل الأخير.

________________

1- المادة (1) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979.

2- مع انه ورد في الأسباب الموجبة لقانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة، ان من بين الأسباب الموجبة لهذا القانون: ((استحداث محاكم القضاء الإداري وقضاء الموظفين في بعض المناطق لتيسير عملية التقاضي وحماية المواطنين من تعسف السلطات الإدارية وحماية حقوق الدولة وصيانتها من اخلال الموظفين بواجباتهم الوظيفية)).

3- وتضم الخدمة في الوظائف المذكورة بعضها الى بعض لغرض التعيين. انظر المادة (20/رابعا/ج) من قانون التبديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة.

4- وتضم مدة الخدمة في الوظائف المذكورة بعضها الى بعض لغرض التعيين. انظر: المادة (21/ج) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الشورى الدولة.

5- هذا وتنص المادة (10) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الشورى الدولة على ان: ((يعد المستشار المساعد المعين في مجلس شورى الدولة قبل 1/1/2012 مستشارا في المجلس من تاريخ نفاذ هذا القانون على ان يكون قد امضى خدمة لا تقل عن (2) سنتين في وظيفته.)).

6- انظر: المادة (2/ثانيا/أ) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة.

7- انظر: المادة (2/ثانيا/ب/1) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة.

8- انظر: المادة (2/ثانيا/ب/2) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة.

9- انظر: المادة (2/ثانيا/ج) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة.

10- انظر: المادة (2/ ثالثا/أ) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة.

11- ويلاحظ ان المادة (2) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الشورى الدولة جاءت خلوا من النص على الهيئات الموسعة التي كان ينص عليها قانون المجلس قبل التعديل الأخير. ضمن تكوينات المجلس. والتي تتكون من هيئتين متخصصتين يعينهما الرئيس وتنعقد برئاسته او برئاسة احد نائبيه.

انظر: المادة (2) الملغاة من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الشورة الدولة.

12- انظر: المادة (2/خامسا/أ) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة.

13- انظر: المادة (2/خامسا/ب) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة.

14- انظر: المادة (2/سادسا) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة.

15- انظر: المادة (2/رابعا/أ) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة.

16- وقد كانت المادة (7/ثانيا/3) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة تنص على: ((تشكيل محكمة للقضاء الإداري في مجلس شورى الدولة، ويجوز عند الاقتضاء تشكيل محاكم أخرى للقضاء الإداري في مراكز المناطق الاستئنافية ببيان يصدره وزير العل بناء على اقتراح من هيئة الرئاسة في مجلس شورى الدولة ينشر في الجريدة الرسمية)) ولكن لم يجر العمل بهذا النص فعلا. فلم تشكل أي محكمة للقضاء الإداري غير محكمة واحدة في مجلس شورى الدولة في بغداد.

17- حلت محاكم قضاء الموظفين. بموجب قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة. محل مجلس الانضباط العام الذي كان يمارس الاختصاص القضائي المتعلق بالموظفين في ظل المادة (7/أولا) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة، وفي الاختصاصات نفسها على النحو الذي سياتي تفصيله في موضعه.

18- تقول المذكرة الايضاحية لقانون مجلس الدولة المصري رقم (165) لسنة 1955ن الذي انشا هياة مفوضي الدولة لأول مرة في مصر: ((ان القضاء الإداري في فرنسا، وهو القضاء النموذجي الذي يحتذي به، لم يبلغ مبلغه من الرقي ورفعة المستوى، الا بفضل الجهود الموفقة التي يبذلها مفوضو الدولة، والبحوث الفنية الرائعة التي يتقدمون بها)).

19- وبدلا من انشاء هياة مفوضي. او أي هياة مماثلة. لجا قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة الى زيادة صلاحيات السكرتير العام للمجلس وتوسيع اختصاصاته.

انظر: المادة (3/أولا)، وكذلك المادة (3/ثالثا)، والمادة (3/رابعة) من القانون.

20- تنص المادة (4) – الملغاة – من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس الشورى الدولة رقم (106) لسنة 1989، على ان: ((يختص المجلس بالتقنين والقضاء الإداري وابداء الراي في الأمور القانونية للدولة والقطاع الاشتراكي في ضوء السياسة التشريعية للدولة)).

21- الى جانب الدور الذي يضطلع به مجلس شورى الدولة في هذا الشأن، فقد اناط دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بالمحكمة الاتحادية العليا – كذلك – مهمة الفصل في المسائل المختلف عليها بين سلطات الدولة المختلفة.

انظر: الفرات: ثالثا، ورابعا، وخامسا من المادة (93) من الدستور المذكور.

22- تنص المادة (2/أولا) على ان: ((يتكون المجلس من الاتي:

أ. الهياة العامة.

ب. هياة الرئاسة.

ج. الهيئات المتخصصة.

د. المحكمة الإدارية العليا.

ه. محاكم القضاء الإداري.

و. محاكم قضاء الموظفين.

23- خصص المشرع المادة (2/ثانيا) الهياة العامة وانعقادها والمادة (2/ثالثا) لانعقاد هياة الرئاسة واختصاصاتها والمادة (2/رابعا) لتشكيل المحكمة الإدارية العليا واختصاصاتها، ثم عاد وخصص المادة (2/ خامسا، سادسا) لانعقاد الهياة المتخصصة.

24- انظر : المادة (رابعا/ثالثا) من المر المذكور، ولمزيد من التفاصيل بشان الاثار السلبية لاقحام القضاء الدستوري في مهام واختصاصات القضاء الإداري.

راجع بحثنا: (أوجه الطعن بالالغاء في ظل التطور التشريعي والقضائي في العراق). مجلة العلوم القانونية، (الصادرة عن كلية القانون بجامعة بغداد)، المجلد الخامس والعشرون، العدد الأول، 2010.

25- تنص المادة (7/ثانيا/د) على ان: ((تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في صحة الأوامر والقرارات الإدارية التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي...الخ)).

26- انظر: المادة (7/تاسعا/أ/1) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تكرّم رؤساء الجامعات المشاركين في حفل التخرّج المركزي
حفل تخرّج طلبة الجامعات يشهد عرض فيلمٍ عن أصغر شهداء فتوى الدفاع الكفائي
خلال حفل تخرّج طلبة الجامعات.. الخرّيجون يقدّمون الشكر لكلّ من مدّ يد العون لهم طيلة مسيرتهم الدراسية
ممثّل الجامعات العراقية: حفل تخرّج طلبة الجامعات العراقية يعكس الصورة القيميّة واللحمة الوطنية