المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Direct Variation
4-3-2017
حدُّ اللواط
6-12-2015
سبب النزول الايات (14-18) من سورة التغابن
26-11-2014
حكم اواني الذهب والفضة
2024-10-13
Period as Function of Energy
1-8-2016
إسحاق بن جعفر بن محمد.
28-12-2016


تعريف دعوى ألالغاء  
  
5917   03:48 مساءاً   التاريخ: 12-6-2016
المؤلف : مثنى احمد جاسم الشافعي
الكتاب أو المصدر : شروط المصلحة في دعوى الالغاء
الجزء والصفحة : ص11-14.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تمثل الدعوى مجموعة من الأجراءات ألقضائية ألمتخذة والتي تبدأ من تقديم عريضة ألدعوى حتى صدور ألحكم ألمكتسب درجة ألبتات , وان هذه   ألأجراءات تكون مرتبطة أرتباطاً زمنياً متسلسلاً (1) لقد فرضت ألمدنية ألحديثة على ألأشخاص أللجوء لسلطات ألدولة لأقرار الحقوق وحمايتها . فمنهم من يلجأ للسلطة ألأدارية  لحماية حقه إلا أن هذه ألحماية قد تكون قاصرة بسبب أفتقاد أفراد هذه ألسلطة للحيادية أحياناً , وخاصةٍ عندما تكون تلك ألسلطة على مساس بالحق ألمراد حمايته ولذلك تعهد ألدولة ألقانونية هذا ألأمر لسلطة مستقلة يمتاز أفرادها بالحيادية عن طريق ألضمانات ألتي توفرها لهم وهي ألسلطة ألقضائية.   ويمكن تعريف ألدعوى بأنها:- "ألسلطة ألقانونية ألممنوحة لشخص ما لحماية حقه بواسطة ألقضاء دون غيره من سلطات ألدولة "(2) .  ومن ألمعلوم أن أكثرية قوانين ألمرافعات لم تقدم تعريفاً محدداً للدعوى وأنما ترك أمر ذلك للفقه, مع ألأشارة إلى أن قانون ألمرافعات ألمدنية ألعراقي رقم (83) لسنة 1969  وفي ألمادة (2) عرف ألدعوى بأنها:- " طلب شخص حقه من آخر أمام ألقضاء " أما قانون ألمرافعات ألفرنسي ألجديد وألذي صدر عام 1975 م وألنافذ في بداية عام 1976م وفي ألمادة (30) منه عرف ألدعوى بالقول:-"ألدعوى هي للمدعي , ألأدعاء في أن يسمع ألقاضي حقيقة أدعائه ليبت في صحته , أو عدم صحة هذا ألأدعاء. أما بالنسبة للخصم , فهي حقه في أن يناقش صحة هذا ألأدعاء"(3) . إن ما تقدم إشارة للمقصود بالدعوى ضمن أطار ألأجراءات ألمدنية ألتي تعتبر ألمرجع للقاضي ألأداري بحالة عدم وجود نص أجرائي إداري يحكم   موضوع ألنزاع أو بحالة قصورها – وهو الاكثر – علماً إن ألقاضي ألأداري  يرجع الى قواعد ألأجراءات ألمدنية عند ألأحالة أليها من ألمشرع و بالقدر ألذي لا تتعارض فيه مع طبيعة الدعاوى ألإدارية. وذلك لأن ألقانون ألأداري قانون غير مقنن وقضائي ألنشأة ومن ثم فلا يتضمن قواعد قانونية تنظم أجراءات ألتقاضي أمام محاكم ألقضاء ألأداري. وبالنتيجة فقد أستعار هذا ألقضاء بعض قواعد ألمرافعات ألمدنية لتطبيقها في حسم ألمنازعات
 ألأدارية(4).  أما عن  تعريف دعوى ألإلغاء  (5)  , فقد وردت بصددها تعاريف عدة لفقهاء ألقانون ألأداري، فقد عرفت بأنها "تلك ألدعوى ألتي يرفعها أحد ألأفراد الى ألقضاء ألأداري بطلب إعدام قرار اداري مخالف للقانون" (6). كما عرفت بأنها" دعوى مشروعية تهدف الى بحث مشروعية ألقرار ألأداري ألمطعون فيه أمام ألقضاء, ومن ثم فهي خصومة قضائية يرفعها كل ذي مصلحة ويطالب بالغاء قرار اداري غير مشروع"(7). و يذهب تعريف آخر للقول بأنها"طعن هجومي عيني موجه الى قرار إداري معين" (8). وهناك من عرفها بأنها"دعوى قضائية يرفعها أحد أصحاب ألشأن من ألموظفين أو ألأفراد الى ألقضاء ألأداري طالباً اعدام قرار اداري صدر مخالفاً للقانون"(9). وقيل عنها أيضاً بأنها"ألدعوى ألتي ترفع أمام ألقضاء ألأداري بقصد ابطال قرار صادر من ألسلطة ألأدارية , نافذ وغير شرعي , من قبل شخص تتوفر له ألمصلحة في ذلك"(10) .اما عن الفقه الفرنسي فقد عرفها الفقيه فيدل بانها :- "الطعن بسبب تجاوز السلطة هو الطعن الذي بموجبه يستطيع كل شخص ذي مصلحة ان يطلب الغاء قرار اداري تنفيذي بواسطة القاضي الاداري بسبب عدم شرعية هذا القرار"(11) اما الفقيه جورج فودال فيذكر بانها "العمل الذي بموجبه يتمكن كل شخص له مصلحة من التمسك بابطال عمل اداري احادي الجانب من قبل القاضي الاداري بسبب لاقانونيته"(12). من خلال امعان ألنظر في ألتعريفات ألتي قيلت بصدد دعوى ألألغاء نجدها تدور في فلك ألقرار ألأداري . والإدعاء بعدم مشروعيته عن طريق ألطلب من ألقضاء ألإداري فحص مشروعيته وإصدار ألحكم ألمقتضي لذلك. فهي دعوى بالمعنى ألفني ألدقيق . فعريضتها يجب أن تستكمل شكليتها وأن تحتوي على أسم ألمدعي وكافة ألبيانات أللازمة عن عنوانه ومحل ألتبليغ وخلاصة ألإدعاء وألمستندات وألأدلة ألثبوتية وألتوقيع عليها ودفع ألرسم ألقانوني عنها . وعادة ما تكون موجهة للإدارة عن طريق من يمثلها بصفته ألوظيفية لا بصفته ألشخصية لمخاصمة ألقرار ألأداري غير ألمشروع ويشترط بالخصم أن يكون متمتعاً بالشخصية ألمعنوية ألتي تؤهله لأن يكون طرفاً في ألمنازعة(13). كما أن ألدعوى تترك للمراجعة وتبطل عريضتها عند عدم ألمراجعة .(14) ويحمل خاسرالدعوى ألرسوم وألمصاريف . ويجب ان تكون اجراءات ألتقاضي  متوازنة في ألترافع وألتدافع على الرغم من ان ألقاضي ألإداري يمارس دوراً كبيراً في توجيه ألدعوى. فالطاعن يحاول اثبات صحة أدعائه وممثل ألأدارة يسعى لأثبات مشروعية قرارها لرد دعوى ألمدعي . وبالأمكان ألقول أن دعوى ألألغاء هي:- "دعوى قضائية يقيمها كل ذي مصلحة أمام ألقضاء مخاصماً بها قراراً أدارياً  يعتقد عدم مشروعيته وطالباً الغاءه ". فهي رخصة ممنوحة من ألمشرع لكل ذي مصلحة , ان شاء أستعملها وان شاء تركها لمخاصمة قرار أداري مؤثر في مركزه ألقانوني , ويكون ألدافع لأقامتها أعتقاده بعدم مشروعية ألقرار ألأداري ألصادر عن ألأدارة.

_______________________

1- د. آدم وهيب ألنداوي / ألمرافعات ألمدنية- مديرية دار الكتب للطباعة والنشر - جامعة ألموصل -1988 ص128 .

2- د. أحمد خليل / ألمصدر ألسابق / ص5 -6 .

3- د. آدم وهيب / ألمصدر ألسابق / ص106 .

4-  د. علي خطار شطناوي / موسوعة ألقضاء ألأداري / ألجزء ألثاني / ألطبعة ألأولى – ألأصدار ألأول / مكتبة دار ألثقافة للنشر وألتوزيع / عمان /  2004 / ص518. كذلك د. خالد ألزعبي / ألقانون ألأداري وتطبيقاته في ألمملكة ألأردنية ألهاشمية / ألطبعة ألثالثة  / عمان / مكتبة دار ألثقافة للنشر/  1998/ ص22 .

5- هناك من يسميها بدعوى تجاوز حد ألسلطة , ونميل لتسميتها بدعوى ألألغاء فبتقديرنا يجب أن تنطبق ألأسماء على مسمياتها خاصة وإن ألغاية من هذه ألدعوى هي ألمطالبة بالغاء قرار اداري جاء مخالفاً لمبدأ ألمشروعية.

6-  د. سليمان محمد ألطماوي / ألمصدر ألسابق / ص146.

7-  د. فؤاد ألعطار / ألقضاء ألأداري / ألقاهرة – 1963 / لايوجد أسم ألناشر أو المطبعة على ألكتاب/ ص431

8-  د. مصطفى كمال وصفي / أصول أجراءات ألقضاء ألأداري – طبقاً للقانون (47) لسنة 1972 - ألطبعة ألثانية / مصر /مطبعة ألأمانة / 1978 / ص51 .

9-  د. نواف كنعان / ألقضاء ألأداري / ألطبعة ألأولى – ألأصدار ألأول / عمان / دار ألثقافة للنشر وألتوزيع و ألدار ألعلمية ألدولية للنشر وألتوزيع  / 2002 / ص173.

10- د. أدوار عيد / ألقضاء ألأداري ( دعوى ألأبطال- دعوى ألقضاء ألشامل ) / مطبعة ألبيان – بيروت / 1975 / ص5.

11- نقلاً عن د. محمد ألعبادي / قضاء ألألغاء – دراسة مقارنة / ألطبعة ألأولى / عمان / مكتبة دار ألثقافة للنشر و ألتوزيع  /1995 / ص123.

12- ألأستاذ جورج فودال بيار دلفولفية / ألقانون ألأداري – ألجزء ألثاني / ألطبعة ألأولى / بيروت -ألمؤسسة ألجامعية للدراسات وألنشر وألتوزيع / ترجمة منصور ألقاضي /1421ه/ 2001م / ص176.

13- وقد قضت ألهيئة ألعامة لمجلس شورى ألدولة في  قرارها في ألدعوى 173 / أنضباط- تمييز / 2004 في 9/8/2004 الى أنه "ولدى ألنظر في ألحكم ألمميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون وذلك لأن مجلس ألأنضباط ألعام قد أستند الى صراحة ألمادة (80) من قانون ألمرافعات ألمدنية في رده دعوى ألمدعي ... ألمقامة على مدير شبكة ألأعلام ألعراقي أضافة لوظيفته . فهذا الأخير ليس أهلاً للخصومة ولا يتمتع بالشخصية ألمعنوية لذا قرر تصديق ألحكم ألمميز ... ". قرار غير منشور

14- وقد قضت ألهيئة ألعامة في مجلس شورى ألدولة في ألأضبارة 150/ أنضباط – تمييز / 1996 في 21/7/1996 "ولدى ألنظر في ألقرار ألمميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون ذلك لأن مجلس ألأنضباط ألعام بقراره ألمؤرخ في 18/4/1996 قرر أبطال عريضة ألدعوى وذلك لمرور ألمدة ألقانونية على ترك ألدعوى للمراجعة ... " وبالمعنى نفسه حكمها 73 / أنضباط – تمييز / 1999. غير منشور أيضا.ً

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .