حكم من غلب عليه الكفّار وأقام سنين لا يؤدّي الزكاة ثم غلب عليه الإِمام. |
621
08:45 صباحاً
التاريخ: 6-1-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
659
التاريخ: 5-1-2016
471
التاريخ: 24-11-2015
596
التاريخ: 22-11-2015
551
|
لو أسلم في دار الحرب ، وأقام بها سنين لا يؤدّي زكاة ، أو غلب الكفّار أو الخوارج على بلده ، وأقام أهله سنين لا يؤدّون الزكاة ، ثم غلب عليهم الإمام ، أدّوا لما مضى ـ وبه قال مالك وأحمد والشافعي (1) ـ لأنّ الزكاة من أركان الإسلام ، فلم تسقط عمّن هو في غير قبضة الإمام ، كالصلاة والصوم.
وقال أصحاب الرأي : لا زكاة عليهم لما مضى في المسألتين معا (2).
ولو ( أسر ) المالك لم تسقط الزكاة عنه إذا لم يحل بينه وبين ماله ، فإن حيل بينهما قبل التمكّن من الأداء ، سقطت.
وقال أحمد : لا تسقط وإن حيل بينهما ، لأنّ تصرّفه في ماله نافذ يصحّ بيعه وهبته وتوكيله فيه (3).
__________________
(1) المدونة الكبرى 1 : 284 ، المغني 2 : 545 ، المجموع 5 : 337.
(2) المبسوط للسرخسي 2 : 181 ، المغني 2 : 545 ، المجموع 5 : 337.
(3) المغني 2 : 641.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يعلن إطلاق المسابقة الجامعية الوطنية لأفضل بحث تخرّج حول القرآن الكريم
|
|
|