أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-4-2017
6808
التاريخ: 15-6-2016
6631
التاريخ: 9-6-2016
9713
التاريخ: 4-4-2017
8848
|
يأخذ المرع في نظامه القضاء المزدوج، وهو بصدد تحديد اختصاص جهة القضاء الإداري، واحدا من مسلكين، فأما ان يأخذ بنظام الاختصاص الشامل فيجعل الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية لمحاكم القضاء الإداري، فلا يخرج من المنازعات الإدارية عن اختصاص هذه المحاكم – حينئذ – الا ما استثني بنص صريح يجعله من اختصاص محاكم أخرى، او ان يجعل ما يختص به القضاء الإداري من منازعات إدارية محدودة وينص عليه صراحة على سبيل الحصر، وهو ما يعرف بنظام الاختصاص المحدود. وقد اخذ المشرع الفرنسي بالنظام الأول فجعل الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية للقضاء الإداري. اما المشرع المصري فسلك الاتجاه الاخر اذ جعل اختصاص جهة القضاء الإداري محددا في مسائل وردت على سبيل الحصر في قانون انشائه سنة 1946.
ورغم تعاقب القوانين المعدلة لنظام مجلس الدولة في مصر، الا انها جميعا لم تقرر الولاية العامة للقضاء الاداري في نظر المناعات الادارية، مع تعدد المحاولات التي بذلت في هذا الاتجاه. وقد كانت المسائل التي تدخل في اختصاص مجلس الدولة بوصفه هيئة قضاء اداري تشمل الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات الإقليمية والبلدية، وبعض طعون الموظفين، والطلبات المقدمة من الافراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، والطعن التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي، ودعاوى التعويض عن بعض القرارات الإدارية، والمنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية، والطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم واحكام ديوان المحاسبات وقراراته القطعية ودعاوى الجنسية. وعلى ذلك فان أي نزاع اداري لم يرد ذكره صراحة بين هذه المسائل، كان اختصاص المحاكم العادية بما فيها دعاوى مسؤولية الإدارة عن اعمالها المادية. وقد بذلك قضاء مجلس الدولة، من جهته، جهدا كبيرا لتوسيع دائرة اختصاص القضاء الإداري عن طريق توسعه في تفسير النصوص المحددة لهذا الاختصاص. وقد انتهاء التطور التشريعي والقضائي في هذا الشأن الى ان صار اختصاص مجلس الدولة بوصفه هيئة قضاء اداري عاما وشاملا لجميع المنازعات الإدارية بموجب الدستور المصري لسنة 1971(1)، والقانون رقم (47) لسنة 1972، الصادر في ظله بشن تنظيم مجلس الدولة. وقد كان من شان أسلوب تحديد الاختصاص الذي اعتمده المشرع المصري، ان يثير مشكلات هامة امام القضاء من حيث تعيين ما يدخل في ولاية القضاء الإداري وما يخرج عنها، فضلا عن مشكلات التنازع التي كان يثيرها الوضع السابق مع محاكم القضاء العادي. وبصدور القانون رقم (48) لسنة 1979 الخاص بشان المحكمة الدستورية العليا، فقد اوكل المشرع لهذه المحكمة، وهي محكمة مستقلة قائمة في ذاتها، اختصاص الفصل في مسائل التنازع على الاختصاص بصورتيه الإيجابية والسلبية، فضلا عن الفصل في تعارض الاحكام. وتشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس ونائب او اكثر للرئيس وعدد كاف من الأعضاء يعينون جميعا بقرار من رئيس الجمهورية وهم غير قابلين للعزل(2). واحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن، وتختص دون غيرها بالفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء او الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ذلك اذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد امام جهتين منها ولم تتخل احداهما عن نظر الدعوى او تخلت كلتاهما عنها(3)، كما تختص المحكمة بالفصل في النزاع الذي يقوم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من اية جهة من جهات القضاء او هيئة ذات اختصاص قضائي، والأخر من جهة أخرى منها(4). ويتضح مما تقدم ان قانون المحكمة الدستورية العليا قد نظم نوعي التنازع الإيجابي والسلبي فضلا عن تعارض الاحكام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- انظر المادة (172) من الدستور المصري الصادر في 11 سبتمبر (أيلول) لسنة 1971.
2- تشترط المادة الرابعة من قانون المحكمة الدستورية العليا ان يكون أعضاؤها من بين أعضاء المحكمة العليا والمستشارون الحاليون والسابقون، والمشتغلون بتدريس القانون في الجامعات ومحامو محكمة النقض.
3- الفقرة الثانية من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
4- الفقرة الثالثة من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|