المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



تنازع الاختصاص في القانون المصري  
  
4856   11:16 صباحاً   التاريخ: 4-4-2017
المؤلف : وسام صبار العاني
الكتاب أو المصدر : القضاء الاداري
الجزء والصفحة : ص182-185
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-4-2017 6808
التاريخ: 15-6-2016 6631
التاريخ: 9-6-2016 9713
التاريخ: 4-4-2017 8848

يأخذ المرع في نظامه القضاء المزدوج، وهو بصدد تحديد اختصاص جهة القضاء الإداري، واحدا من مسلكين، فأما ان يأخذ بنظام الاختصاص الشامل فيجعل الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية لمحاكم القضاء الإداري، فلا يخرج من المنازعات الإدارية عن اختصاص هذه المحاكم – حينئذ – الا ما استثني بنص صريح يجعله من اختصاص محاكم أخرى، او ان يجعل ما يختص به القضاء الإداري من منازعات إدارية محدودة وينص عليه صراحة على سبيل الحصر، وهو ما يعرف بنظام الاختصاص المحدود. وقد اخذ المشرع الفرنسي بالنظام الأول فجعل الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية للقضاء الإداري. اما المشرع المصري فسلك الاتجاه الاخر اذ جعل اختصاص جهة القضاء الإداري محددا في مسائل وردت على سبيل الحصر في قانون انشائه سنة 1946.

ورغم تعاقب القوانين المعدلة لنظام مجلس الدولة في مصر، الا انها جميعا لم تقرر الولاية العامة للقضاء الاداري في نظر المناعات الادارية، مع تعدد المحاولات التي بذلت في هذا الاتجاه. وقد كانت المسائل التي تدخل في اختصاص مجلس الدولة بوصفه هيئة قضاء اداري  تشمل الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات الإقليمية والبلدية، وبعض طعون الموظفين، والطلبات المقدمة من الافراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، والطعن التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي، ودعاوى التعويض عن بعض القرارات الإدارية، والمنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية، والطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم واحكام ديوان المحاسبات وقراراته القطعية ودعاوى الجنسية. وعلى ذلك فان أي نزاع اداري لم يرد ذكره صراحة بين هذه المسائل، كان اختصاص المحاكم العادية بما فيها دعاوى مسؤولية الإدارة عن اعمالها المادية. وقد بذلك قضاء مجلس الدولة، من جهته، جهدا كبيرا لتوسيع دائرة اختصاص القضاء الإداري عن طريق توسعه في تفسير النصوص المحددة لهذا الاختصاص. وقد انتهاء التطور التشريعي والقضائي في هذا الشأن الى ان صار اختصاص مجلس الدولة بوصفه هيئة قضاء اداري عاما وشاملا لجميع المنازعات الإدارية بموجب الدستور المصري لسنة 1971(1)، والقانون رقم (47) لسنة 1972، الصادر في ظله بشن تنظيم مجلس الدولة. وقد كان من شان أسلوب تحديد الاختصاص الذي اعتمده المشرع المصري، ان يثير مشكلات هامة امام القضاء من حيث تعيين ما يدخل في ولاية القضاء الإداري وما يخرج عنها، فضلا عن مشكلات التنازع التي كان يثيرها الوضع السابق مع محاكم القضاء العادي. وبصدور القانون رقم (48) لسنة 1979 الخاص بشان المحكمة الدستورية العليا، فقد اوكل المشرع لهذه المحكمة، وهي محكمة مستقلة قائمة في ذاتها، اختصاص الفصل في مسائل التنازع على الاختصاص بصورتيه الإيجابية والسلبية، فضلا عن الفصل في تعارض الاحكام. وتشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس ونائب او اكثر للرئيس وعدد كاف من الأعضاء يعينون جميعا بقرار من رئيس الجمهورية وهم غير قابلين للعزل(2). واحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن، وتختص دون غيرها بالفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء او الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ذلك اذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد امام جهتين منها ولم تتخل احداهما عن نظر الدعوى او تخلت كلتاهما عنها(3)، كما تختص المحكمة بالفصل في النزاع الذي يقوم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من اية جهة من جهات القضاء او هيئة ذات اختصاص قضائي، والأخر من جهة أخرى منها(4). ويتضح مما تقدم ان قانون المحكمة الدستورية العليا قد نظم نوعي التنازع الإيجابي والسلبي فضلا عن تعارض الاحكام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- انظر المادة (172) من الدستور المصري الصادر في 11 سبتمبر (أيلول) لسنة 1971.

2- تشترط المادة الرابعة من قانون المحكمة الدستورية العليا ان يكون أعضاؤها من بين أعضاء المحكمة العليا والمستشارون الحاليون والسابقون، والمشتغلون بتدريس القانون في الجامعات ومحامو محكمة النقض.

3- الفقرة الثانية من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا.

4- الفقرة الثالثة من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .