المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

مسؤولية مجلس الادارة تجاه الغير
26-6-2016
اجتناب قذف واتهام الناس
8-1-2022
 التوازن ومبدأ شاتيلير :
29-11-2015
معنى كلمة لزم
14/12/2022
توزيع المحاصيل الهامة في العالم
2024-09-19
البكاء على خراب العمران
28-4-2022


انواع الاحالة على التقاعد  
  
4021   08:30 صباحاً   التاريخ: 3-4-2017
المؤلف : اسماء عبد الكاظم مهدي العجيلي
الكتاب أو المصدر : حرية الموظف العام في التوقف عن العمل
الجزء والصفحة : ص163-168
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

لقد ميز المشرع العراقي في قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 الملغى بين نوعين من انواع الاحالة على التقاعد ، هما الاحالة الجوازية والاحالة الوجوبية ، كذلك فان موقف المشرع العراقي لم يتغير تجاه الاحالة على التقاعد عند صياغة قانون التقاعد الموحد رقم ( 27) لسنة 2007 الجديد حيث انه ميز ايضاً بين نوعين من الاحالة ، والتي تتحدد في الاحالة الجوازية والاحالة الوجوبية وفيما يلي بيان لكل واحدة منهما :-

اولاً :- الاحالة الجوازية على التقاعد

اخذ قانون التقاعد الموحد رقم ( 27 ) لسنة 2006 الجديد بالاحالة الجوازية للموظف على التقاعد اذ انه نص على ان :-(( للموظف ان يطلب احالته الى التقاعد اذا كان قد اكمل سن ال ( 50 ) الخمسين سنة من العمر فأكثر او كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن ( 25) خمسة وعشرون سنة وعلى الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما البت في طلبه خلال (45) خمسة واربعون يوما من تاريخ تسجيل الطلب في دائرة الموظف ويعد الموظف محالاً الى التقاعد بانتهائها ))(1) نلاحظ من النص المذكور ان الاحالة الجوازية للتقاعد تتم بتقديم الموظف طلب يبغي فيه ذلك ، وحدد ايضاً مدة ( 45) يوم اوجب فيها على الوزير المختص او الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما البت في الطلب خلالها وبانتهاء المدة المذكورة يعد الموظف محالاً على التقاعد بحكم القانون ، وما على دائرته الا ان تروج له معاملة التقاعد على وفق الاصول القانونية .(2) اما بالنسبة الى القانون الملغي فانه اعطى الصلاحية للبت في طلب الاحالة على التقاعد الى الوزير او رئيس الدائرة المختص واضافة اليهم القانون الجديد من يخولانه سواء أكان هذا التخويل من قِبل الوزير ام من قِبل رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اما اذا صدر قرار الاحالة على التقاعد من جهة غير مختصة فانه يكون باطلاً وهذا ما ذهب اليه مجلس الانضباط العام في حكم له جاء فيه :-

(( ..... يكون امر احالة المدعي على التقاعد بامر اداري من جهة غير مخولة باصداره باطلاً لتخلف شرط من شروط صحة القرار الاداري والتي هي لازمة في الامر الاداري وفي سواه من التصرفات القانونية العامة لصيرورته تصرفاً قانونياً صحيحاً لينتج الآثار التي رتبها عليه القانون ، وان القرار المشوب بعدم الاختصاص يعتبراً امراً شابه العيب في جميع نواحيه فلا تحميه اية حصانة ، مما يخرجه من دائرة الاعمال الادارية ويدخل في طائفة الاعمال غير القانونية فلا يرتب أي اثر مما يستلزم اعدامه في أي وقت ومهما امتد به الزمن .......))(3) كذلك فان المدة المحددة للبت في الطلب هي خمسة واربعون يوم من تاريخ تسجيل الطلب في القانون الجديد اما القانون الملغي فان المدة كانت ثلاثين يوم التي بانقضائها يعد الموظف محالاً على التقاعد ويستحق حقوقه التقاعدية بموجب القانون .(4) ويرى جانب من الفقه الاداري العراقي ان سكوت الادارة هنا يمثل واقعة قانونية وليس عملاً قانونياً ، لان هذا الاخير يتطلب اظهار ارادة الادارة وبالتالي فان الآثار التي تترتب على سكوت الادارة تكون بفعل المشرع – رتبها القانون – وليس عمل الادارة .(5) اما بالنسبة الى الاثار التي ترتبها واقعة سكوت الادارة ، فهي اما تكون مساوية لأثار قرار بالرفض او قد تكون مساوية لأثار قرار ايجابي بالقبول . لكن هذا لا يعني في المقابل تهرب الادارة بسكوتها من رقابة القضاء ، بل بالعكس فانها سوف تخضع للرقابة القضائية كما هو الحال لو انها اتخذت قراراً صريحاً (6). ولكن هناك اختلاف بين الرقابة على القرارات الصريحة وبين حالة سكوت الادارة ، ففي الحالة الاولى يتحقق القاضي من توافر اركان القرار الاداري ومشروعيته ، اما في الحالة الثانية فانه يتحقق من فحص عناصر الواقعة القانونية التي يرتب المشرع عليها الاثار .وتتمثل الرقابة على سكوت الادارة في مجالين :-

المجال الاول : الرقابة على سكوت الادارة كواقعة تترتب عليها اثار قانونية معينة.

المجال الثاني : الزام الادارة بالاثار المترتبة على سكوتها، اذ قد تمتنع الادارة من احترام هذه الاثار والامتثال لها ، وقد تصدر قرار تخالف ذلك مما يدفع بصاحب الشأن طلب الغاء القرار المخالف .(7)

ثانياً: الاحالة الوجوبية على التقاعد

نص قانون التقاعد الموحد الجديد على الاحالة الوجوبية للموظف على التقاعد اذا جاء فيه  انه :- (( تتحتم احالة الموظف الى التقاعد في احدى الحالتين الاتيتن :

  • عند اكماله سن الـ (63) الثالثة والستين من العمر وهو السن القانوني للتقاعد بغض النظر عن مدة خدمته مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
  •  اذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة ))(8)  نجد ان القانون الجديد جاء اكثر توفيقاً من سابقه ، لانه لم يحدد الحالات في الفقرة (ب) من المادة المذكورة سابقاً والتي بموجبها يحال الموظف على التقاعد ، بعد تقرير اللجنة الطبية الرسمية ، وانما ترك ذلك الى اللجنة هي التي تحدد عدم صلاحية الموظف للخدمة ، بينما نجد في القانون الملغى ان المشرع حدد الحالات والتي بموجبها يحال الموظف على التقاعد وهي اذا ثبت عجز الموظف عن القيام بواجبات وظيفته نتيجة اصابته بعاهة جسدية او عقلية وتحتمل ان تكون مزمنة مع تأييد ذلك بقرار من اللجنة الطبية الرسمية .(9) اما في مصر فان المشرع كان قد حدد الحد الاعلى لسن التقاعد ببلوغ سن الستين حيث نص على ان :-

((تنتهى خدمة العامل ببلوغه سن الستين وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له.))(10) وقد حصر المشرع المصري حالات الاحالة الوجوبية على التقاعد بحالتي العجز البدني والقصور المهني وذلك طبقاً للقانون رقم 71 لسنة 1973 .  وقد تتخذ الاحالة على التقاعد صفة الجزاء التأديبي ، وفي العراق كان مجلس قيادة الثورة المنحل هو الجهة التي قررت هذه العقوبة وله حق تقرير اسبابها وفقاً لكل حالة على حده ، ويعود السبب في ذلك الى عدم النص على هذه العقوبة في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل.(11) ومن هذه القرارات ، القرارالمرقم ( 1131 ) والذي تضمن (( تخويل امين السر العام لمجلس قيادة الثورة صلاحية توقيع قرارات مجلس قيادة الثورة الخاصة بالاحالة على التقاعد والفصل عن الوظيفة بالنسبة للعمال والموظفين الذين تقل درجتهم عن درجة مدير عام )(12) والقرار المرقم ( 486 ) (( تخويل رئيس ديوان الرئاسة بعض الصلاحيات بعد حصول موافقة الرئاسة عليها ومنها الاحالة على التقاعد ما عدا ضباط الجيش وضباط قوى الامن الداخلي ومن هم بدرجة وزير فما فوق ))(13) والقرار المرقم ( 309 ) (( تخويل وزير الثقافة والاعلام صلاحية احالة أي فنان على التقاعد ) (14)  بينما نجد القضاء الاداري العراقي قد اخذ بهذه العقوبة في حكم حديث النشأة له جاء فيه :-(( من حق رئيس الدائرة احالة الموظف على التقاعد لثبوت عدم كفاءته لانه نسب اليه الاخلال بواجبات وظيفته اخلالاً جسيماً ومتعمداً ))(15)

الا ان اتجاه القضاء في هذا المجال منتقد بسبب ان العقوبات التأديبية محددة على سبيل الحصر في القانون ولذلك يتوجب ذكر ذلك في قانون انضباط الموظفين من اجل فرضها على الموظف المخالف مع اتاحة الفرصة للموظف للاعتراض على ذلك امام القضاء الاداري لانه الحصن الحصين للحريات العامة . وفي فرنسا فان المادة ( 30 ) من الامر القانوني رقم ( 244) لسنة 1959 نصت على هذه العقوبة وبينت بان فرض مثل هذه العقوية يعود الى اسباب تتعلق بالصالح العام وتتحدد في توافر عنصر الصلاحية او الكفاءة الوظيفية في شخص الموظف ويشترط لتوقيع مثل هذه العقوبة ان يكون الموظف قد أمضى مدة الخدمة التي يجوز معها إحالته على المعاش . وفي مصر فقد نص القانون على :-

(( الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هي........ الاحالة على المعاش ))(16)   نستنتج من هذه النصوص ان هذه العقوبة تخضع ايضاً للسلطة التقديرية للجهة التي تقرر فرضها على الموظفين استناداً للقانون .

___________________

1 – ينظر في ذلك الفقرة (رابعاً) من المادة ( 1 ) من قانون التعديل الاول للقانون المذكور.

2 – ينظر في ذلك الدكتور غازي فيصل مهدي : شرح احكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل ، الطبعة الاولى ، بغداد ، 2008 ، ص 21.

3 – ينظر في ذلك حكمه المرقم ( 23/ 2007 ) ذي العدد ( 4 / مدنية / 2007 ) الصادر في 22/ 2/ 2007 ، غير منشور .

4 – ينظر في ذلك الفقرة ( رابعاً ) من المادة ( 1 ) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 ، وينظر ايضاً الفقرة ( اولاً ) من المادة ( 3) من القانون رقم ( 33) لسنة 1966 الملغى.

5 – ينظر في ذلك الدكتور ماهر صالح علاوي : سكوت الادارة العامة في القانون العراقي ( دراسة مقارنة ) ، مجلة العلوم القانونية ، العدد الثاني ، المجلد العاشر ، كلية القانون ، جامعة بغداد ،1994، ص87 .

6 – ينظر في ذلك الدكتور غازي فيصل مهدي : تعليقات ومقالات في نطاق القانون العام ، الطبعة الاولى ، جامعة النهرين ، 2004، ص 15 - 16 .

7 – ينظر في ذلك الدكتور ماهر صالح علاوي : سكوت الادارة العامة في القانون العراقي ( دراسة مقارنة ) ، مجلة العلوم القانونية ، العدد الثاني ، المجلد العاشر ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1994، ص 105 .

8 – ينظر في ذلك الفقرة ( ثانياً ) من المادة ( 1 ) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 .

9 – اشارت الفقرة ( رابعاً ) من المادة ( 3) من قانون التقاعد رقم (33) لسنة 1966 الملغى الى انه ( يحال الموظف على التقاعد وجوباً في الحالتين التاليتين

1-..... 2 – يحال الموظف على التقاعد بصرف النظر عن مقدار خدمته التقاعدية اذا ثبت عجزه عن القيام بواجبات وظيفته لاصابته بعاهة جسدية او عقلية يحتمل ان تكون مزمنة وتأييد ذلك بقرار من لجنة طبية رسمية )

10 – ينظر في ذلك المادة ( 95 ) من قانون العاملين المدنيين في الدولة رقم ( 47 ) لسنة 1978.

11 – ذكرت المادة ( 8 ) من القانون المذكور العقوبات التأديبية وهي :- (( لفت النظر ، الانذار ، قطع الراتب ، التوبيخ ،انقاص الراتب ، تنزيل الدرجة ، الفصل ، العزل ))

12 – ينظر في ذلك القرار الصادر في 24/8 /1981 ، والمنشور في الوقائع العراقية ذي العدد ( 2848 ) بتاريخ 7 / 9 /1981 ، ص 838 .

13 – ينظر في ذلك القرار الصادر في 29/5 /1986 ، والمنشور في الوقائع العراقية ذي العدد ( 3102 ) بتاريخ 16 / 6 /1986 ، ص 374 .

14 – ينظر في ذلك القرار الصادر في 9/5 /1987 ، والمنشور في الوقائع العراقية ذي العدد ( 3151 ) بتاريخ 25 / 5 /1987 ، ص 276 .

15 – ينظر في ذلك حكم الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية المرقم ( 320 / انضباط / تمييز / 2006 ) الصادر في ( 18 / 12 / 2006 ) ، صباح صادق جعفر الانباري : مجلس شورى الدولة ، الطبعة الاولى ، بغداد ، 2008، ص 389 .

16 – ينظر في ذلك المادة ( 80 ) من قانون العاملين المدنيين في الدولة رقم ( 47 ) لسنة 1978.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .