المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

علاقة المنظمة بالدول الأعضاء
8-3-2017
أحكام المحدثات التي يقيمها المنتفع في الأرض المنتفع بها
13-4-2016
identity (n.) (ident)
2023-09-20
مرض الطفل
21-4-2016
أهمية تربية الأبناء
2023-04-03
أسباب إقدام المأمون على سمّ الإمام الرضا ( عليه السّلام ) واغتياله
2023-03-20


عب الإثبات  
  
11895   08:48 صباحاً   التاريخ: 6-3-2017
المؤلف : حسين رجب محمد مخلف الزيدي
الكتاب أو المصدر : قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى
الجزء والصفحة : ص96-104
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-8-2020 3632
التاريخ: 21-6-2016 2476
التاريخ: 6-3-2017 7271
التاريخ: 2024-06-12 564

ان تحديد ومعرفة أي من الخصمين ،هو الذي يكلف ويحمل عب الإثبات بداءه مسالة في غاية الأهمية ،لان إلقاء عب الإثبات بصورة خاطئة على غير المكلف به قد يؤدي الى عجزه عن إقامة الدليل ، لا لسبب أن الحق ليس في جانبه ،بل لان أدواته العامة النافعة تعوزه ، فلا يهتدي اليها، أو لا يوفق في كيفية أدائها ، بل وقد يكون الحق متراوحا متأرجحا غير مستقر الحال بين الطرفين المتداعيين فلا يتمكن أي منها أن يثبته أو ينفيه، لذا فتكليف إحداهما بالأثبات معنى ذلك الحكم عليه أو على خصمه ، وبعبارة أكثر وضوحا أن الحق قد يضيع من صاحبه لا لشيء آلا لان القانون قد ألقي عب الإثبات على خصم حيث كان بالإمكان أو يجب تكليف الخصم الآخر به .ولذا سمي واجب الإثبات (عبئا )لانه تكليف ثقيل ،إذ البدء بالإثبات معناه المبادأه بالهجوم وفي هذا الميدان مخاطرة ومغامرة ، والبادئ فيه كثيرا ما يخونه السلاح لعيب فيه من غير حاجة الى مقاومة خصمه أو دفاعه ، وإذا كان إلقاء عب الإثبات في موضعه هو خير وسيلة لإظهار الحق فلا شك ان الحق قد يلحقه ضرر جسيم وكبير إذا جعل عبء الإثبات في غير موضعه(1). ... بأن المقصود بالأثبات حسب المفهوم الذي استقرت عليه الاجتهادات الفقهية وحسب المفهوم الحالي هو اقامة الدليل امام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ،ترتبت اثارها(2) .والاثبات بهذا المعنى له اهمية كبيرة من الناحية العملية التطبيقية ذلك أن الحق الذي يتعذر على صاحبه اثبات وجوده، سواء كان تصرفا قانونيا كالعقد او الارادة المفردة او واقعة  قانونية كالعمل غير المشروع يفقد قيمته في الاثبات ويصبح بمثابة العدم سواء بسواء ، ومن هنا قيل ((يستوي المنعدم و غير الثابت )) (3) . لذلك لانجد بين الفقهاء خلافا ،في ان نظرية الاثبات تعتبر من اهم النظريات القانونية واكثرها تطبيقا في الحياة العملية التطبيقية بل هي النظرية التي لا تنقطع المحاكم على تطبيقها كل يوم فيما يعرض لها من دعاوي مدنية وتجارية و ادارية ولاتصالها الوثيق بأصول التقاضي وحقوق ومراكز المتخاصمين . واذا كان القانون، يحاول عن طريق مشرعة أن يرسم لكل فرد من افراد المجتمع الواحد ، حدود حريته ونشاطه الطبيعيين ويبين حقوق كل شخص وواجباته ،فأن اسباب النزاع او الصراع تنعدم بين الافراد اذا ما التزم كل فرد حدوده وادى ما عليه ،وراعى حق غيره . غير انه لما كانت النفس البشرية مطبوعة على الاثره ، ميالة الى الاستزادة مما لها، مع محاولة التخلص مما عليها ، ولو من دون حق ،كان ذلك مثارا للمنازعات بين الافراد، ومن هذه الرؤية فأن الاثبات يحقق مصلحتين مصلحة فردية واجتماعية في الوقت نفسه، فمن يدعي حقا لا يستطيع أن يحصل عليه بنفسه وانما عليه أن يلجا للقضاء ليمكنه من ذلك(4) .

لقد وضعت القوانين الوضعية مع تدرجها الزمني طبقا لحاجة المجتمع الذي شرعت فيه قواعد معينة في عبء الاثبات كالقانون الروماني الذي يعتبر المصدر الاساسي لكثير من قوانين الدول في الوقت الحاضر ،حيث توجد فيه ثلاث قواعد اساسية في الاثبات يرجع اليها في تقرير القواعد الاصولية بشان الاثبات ، هذه القواعد الثلاث هي :-

 

القاعدة الاولى :* يلزم المدعي وحده بالاثبات actor incumbit onns probation  أو البينة على من ادعى ((المراد بالبينة الاثبات على عمومه )) ومعنى ذلك انه يجب على من يدعي دعوى في ذاتها أن يقيم الدليل على صحتها .

 

القاعدة الثانية : لايلزم المنكر بالاثبات negant is natural iratiene nulla  فاذا طلب سمير زيدا بمبلغ وجب على سمير الاثبات وأما زيد المنكر فلا يلزم باثبات اى شيء ما .

 
القاعدة الثالثة: ينقلب المدعي عليه في دفعه الفرعي مدعيا Rens in exception fit actor فاذا دفع المدعي عليه دعوى المدعي بدفع فرعي او بدفع موضوعي لزمته الحجة(5)

كما عبرت عن القاعدة الاولى من القانون الروماني الفقرة الاولى من المادة (1315) من القانون المدني الفرنسي بقولها ان: (من يطالب بتنفيذ التزام عليه اثباته، كذلك من يدعي التخلص من التزامه يجب عليه  ان يثبت الوفاء به، او ان يثبت الواقعة التي ادت الى انقضائه) اما بخصوص ما تضمنته القوانين العربية وان اختلفت صياغة عباراتها فقد اتحدت معانيها، فقد نصت المادة الاولى من قانون الاثبات المصري على  ان (على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه).  كذلك كانت المادة /214 من التقنين المدني المصري القديم تقضي بان (على الدائن اثبات دينه، وعلى المدين اثبات براءته من الدين)، ويتفق هذا النص مع ما كانت تقضي به المادة 389 من التقنين المدني المصري الجديد بان (على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين، اثبات التخلص منه)*وتنص فق/1 من المادة (132) من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني الجديد على انه (يقع عبء الاثبات على من يدعي الواقعة او العمل)، كذلك تنص المادة (362) من قانون الموجبات والعقود اللبناني على ان (من يدعي انه دائن تلزمه اقامة البينة على وجود الحق، وبعد اقامة البينة يجب على من يدعي سقوط الموجب ان يثبت صحة قوله). كما نصت المادة (420) من مجلة الالتزامات والعقود التونسية على ان (اثبات الالتزام على القائم به)، والمادة (421) على انه (اذا اثبت المدعي وجود الالتزام كانت البينة على من يدعي انقضاؤه او عدم لزومه له) وفي نفس المعنى او التطابق المادة (376) من القانون المدني الليبي، والمادة (323) من القانون المدني الجزائري، والمادة (79) من قانون المرافعات البحريني، والمادتان (399)، (450) من قانون الالتزامات والعقود المغربي، اما بخصوص نصوص القانون العراقي الخاصة بتحديد عبء الاثبات فقد اقتبسها المشرع العراقي من مجلة الاحكام العدلية القائمة على المذهب الحنفي. وهذا ما جاءت به المادة (444) من القانون المدني العراقي الملغية بالنص على انه: م(444)- الاصل براءه الذمة. المادة (445)- اليقين يزول بالشك. المادة (446)- يضاف الحادث الى اقرب اوقاته، المادة (447)- 1- الاصل بقاء ما كان على ما كان والاصل في الصفات العارضة العدم. 2- وما ثبت بزمان يحكم ببقائه، ما لم يوجد دليل على خلافه، المادة (448)- 1- البينة على من ادعى واليمين على من انكر 2- والمدعي هو ومن يتمسك بخلاف الظاهر، والمنكر هو من يتمسك بابقاء الاصل. والصياغة نفسها جاءت المادتان (6) و (99) من قانون الاثبات العراقي رقم 107 السنة 1979*. ومن خلال استقراء النصوص وشروح الفقهاء يتضح ان عبء الاثبات على المدعي، فمن يدعي امرا يلزمه اقامة الدليل على ما يدعيه، غير ان ذلك لا يكفي لتحديد الخصم الذي يقع على عاتقه عبء الاثبات، واما تحديد هذا الخصم يقتضي ان نحدد بدقة المقصود بالمدعي، فهل يقصد به الخصم الذي يبدأ اجراءات رفع الدعوى* او الذي يدلي بادعاء امام القاضي سواء في الاصل او انتقل من مركز المدعي عليه اصلا الى مركز المدعي لقيامه بابداء دفع معين لدفع مزاعم خصمه(6). ان من الناحية المبدئية ان كلمة مدعي ينصرف معناه الى الخصم او الطرف الاول في الدعوى الذي يبدأ باجراءات الدعوى مطالبا غيره امام سوح القضاء بحق معين، فهو  الذي يطالب امرا معينا مما يعكس انطباعا اوليا بضرورة اثبات ما يدعيه. وتطبيقا لذلك مثلا فمن يرفع دعوى على غيره يطالبه مثلا بسداد دين معين يلزمه اثبات الواقعة التي انشأت هذا الدين في ذمة المدعي عليه، فاذا لم يستطع ذلك او اثبت بدليل غير كاف، او بغير الدليل الذي يتطلبه القانون، خسر دعواه، بغير حاجة لان يطالب القاضي المدعي عليه باثبات عدم مديونيته(7). غير ان هذا  الموقف السلبي للمدعي عليه ينتهي اذا ما اثبت المدعي ما يدعيه، فمبدأ المجابهة بالدليل يتطلب من المدعي عليه ضرورة العمل على تفنيد ونفي ما يزعم او يثبته خصمه، كأن يدعي ان ذمته المالية برأت من الدين المطلوب منه سدادة، فيصبح في هذه الحالة مدعيا بدورة عليه ضرورة اثبات ما يدعيه. ويتضح الفارق بين المدعي الاصلي في الدعوى، والمدعي العرضي الطارئ وهو المدعي عليه الذي يصبح مدعيا في مجال الاثبات عند دفعه بادعاء جديد او عند تحوله من مبادرة الدفاع الى الهجوم ضد الخصم لاحتواء الموقف لصالحه(8). فالقاعدة اذن ان المدعي في مجال الاثبات هو المدعي في الدعوى والمدعي عليه في الدفع(9) فكلاهما مدع فيما يدعيه(10). ومن وجه نظر اخرى يرى بعض الفقهاء بحق انه لا يكفي تحديد المدعي في مجال الاثبات على المنوال السابق، للفصل في القضية من يقع عليه عبء الاثبات، فقد يحصل ان لا يكلف الطرف الاول في الدعوى المدعي بالاثبات في بعض القضايا، وانما يقع عبء الاثبات على الطرف الثاني في الدعوى المدعي عليه، ويسرد او يورد الفقه مثلا لذلك بمن يرفع دعوى على جاره يطالبه بسد مطل فهو لا يكلف – وهو المدعي في الدعوى القائمة امام القضاء باثبات ان جاره فتح المطل من دون ان يكون له حق ارتفاق، بل الجار – الطرف الثاني في القضية – هو الذي يقع عليه اثبات ان له حق ارتفاق يجيز له فتح المطل ففي هذه الحالة او هذا المثال يقع عبء الاثبات على المدعي عليه لا على المدعي؛ لان طبيعة الوضع القائم تقتضي او تتطلب او تستلزم بخلو العقار من حقوق الارتفاق حتى يثبت ذو المصلحة المعنية في الدعوى عكس ذلك. ولذلك يذهب الفقه في سبيل ضبط قاعدة ان عبء الاثبات يتحمله المدعي الى القول بان هذا العبء يقع على من يدعي بخلاف الثبات اصلا. فهذا المدعي الذي يثقل كاهله عبء الاثبات لا فرق في ذلك بين من رفع الدعوى، ومن رفعت عليه الدعوى(11).

ان مثل هذا التصور والرؤية الفكرية بان عبء الاثبات يقع على الطرف الاول في الدعوى وهو المدعي يعطي انطباعا بثقل مهمة المدعي عندما يكون عليه اثبات ما يدعيه في جميع الحالات. لكن هذه الرؤية ليست صحيحة في جميع الحالات، فالمدعي لا يمكنه الاثبات متى كان ادعاؤه مقنعا مع الاصل (ذلك ان من يتمسك بالثابت اصلا وان كان من الجائز الا يكون على حق من ناحية الواقع والعدالة، الا انه من ناحية القانون ومن اجل استقرار التعامل يجب ان يحمى فيترك على الاصل، فهو يستحدث جديدا لا تدعمه قرينة بقاء الاصل عن اصله. فعليه ان يثبت هذا الجديد حتى يتمتع بحماية القانون، وهذا هو الشق الثاني) (12). ان اظهار الحق من خلال الزام من يدعي خلاف الثابت اصلا يستلزم الامر اثبات ما يدعيه يحتاج الى توضيح اذ يختلف هذا الاصل باختلاف المسائل المراد اثباتها.   فالاصل في الالتزامات والحقوق الشخصية* هو براءة الذمة الثابت اصلا هو براءة الذمة، لذلك فعلى من يدعي انه دائن لغيره اثبات الدين الذي يدعيه على الغير. وقد تواترت احكام القضاء على تاكيد هذا الاصل.00 اما في نطاق الحقوق العينية الاصل ان من يمارس سلطة مباشرة على شيء معين يكون هو صاحب الحق فيه، فالحائز للعين لا يطالب باثبات ملكيتها لان الظاهر انه مالكها فان نازعه شخص ملكيته لتلك العين كان مدعيا خلاف الظاهر اصلا فعليه يقع عبء الاثبات، ولهذا كان الحائز هو المدعي عليه في دعاوي الملكية، وكذلك يكون الظاهر اصلا ان حق الملكية خالي من الحقوق التي تثقله كحق الارتفاق وحق الانتفاع او حق الرهن فمن ادعى خلاف ذلك فعليه يقع عبء الاثبات. لان هذه الحقوق عارضة بالنسبة لحق الملكية المطلق والاصل في الصفات العارضة العدم(13).

والسؤال الذي يطرح هل يجوز تبادل عبء الاثبات وتوزيعه بين الخصوم؟

القاعدة المعمول بها ان عبء الاثبات يقع بالدرجة الاساس ومسبقا على عاتق من يدعي خلاف الوضع الثابت اصلا او الظاهر عرضا او الظاهر فرضا. فالظاهر اصلا هو ما كان على حسب طبيعة الاشياء والظواهر الخارجة لها فالاصل الظاهر* في ذمة كل مرء انها خالية غير مشغولة بدين ومن يدعي خلاف هذا الاصل الظاهر ان يعمل جاهدا على اثبات ما يدعيه والاصل في الحقوق العينية التي تعطي سلطة مباشرة على الاشياء هو ان من يضع يده على شيء يعتبر صاحب هذا الشيء، فاذا تمكن المدعي من اثبات دينه على المدعي عليه انقلب الظاهر اصلا الى ظاهر عرضا عن طريق ذلك الدليل. وهنا يتنقل عبء الاثبات من المدعي الى المدعي عليه، فاذا ابرز المدعي سندا بالدين تحول الظاهر اصلا الى الظاهر عرضا فاذا عكس المدعي عليه الحال بابراز سند بوفاء الدين عاد الظاهر اصلا الى حاله. اما بخصوص الظاهر فرضا فهي الحالة التي يفترضها القانون بقرنية قانونية فان وجود سند الدين في حيازة المدين تعبيرا على براءة ذمته ما لم يثبت العكس (14). ان هذه المرونة في الاثبات تعتبر بمثابة محفز للعمل على نفي ادعاءات خصمه الطرف الاول فان تمكن المدعي عليه من اثبات عكس ما اثبته الطرف الاول وهكذا ينتقل عبء الاثبات من طرف الى اخر في الخصومة حتى يعجز احدهما عن الاثبات فيخسر الدعوى. ان الملاحظة العملية التطبيقية هي صعوبة وضع حدود فاصلة ونهائية ينتقل بعدها عبء الاثبات من احد اطراف الدعوى الى الطرف الاخر، لان الصعوبة تكمن في عدم امكانية تقديم الدليل القاطع الذي يؤدي الى نقل عبء الاثبات الى الطرف الاخر، لذا يكتفي القاضي بتقديم الخصم دليلا يجعل دعواه قريبة التصديق، ويكون على الخصم (الطرف الاخر) في الدعوى ان يدحض هذا الدليل بتقديم ادلة مضادة، ومن ثم يصل القاضي الى تجزئة عبء الاثبات بين الخصوم. كما يكشف الواقع العملي التطبيقي عن ان كل من الطرفين يدلي بما يؤيد ما يدعيه وتفنيد ادلة خصمه ويستخلص منها دليلا يؤيد دعواه، وللقاضي ان يكون عقيدته القضائية من مجموع ما قدمه الخصوم من ادلة(15) اما عن عبء الاثبات في الفقه الاسلامي فان الامر لا يختلف كثيرا بل هنالك توافق كبير مع الفقه القانوني بخصوص تحديد القواعد الخاصة بعبء الاثبات، ومن المبادئ الاساسية المقررة في الفقه الاسلامي مبدأ ان البينة على كل من ادعى واليمين على من انكر. وتكشف هذه القاعدة عما للفقه الاسلامي من فضل الاسبقية، فقد قرر هذه القاعدة منذ البداية في عصر لم تكن فيه معروفة في اوربا. وقد انعكس ذلك ايجاباً على قانون الاثبات العراقي الذي استمد قواعد تحديد عبء الاثبات من مجلة الاحكام العدلية المستقاة من المذهب الحنفي.

__________________

1- د. السنهوري، الوسيط، ج2، ص651؛ حسين المؤمن, نظرية الاثبات القواعد العامة, الاقرار و اليمين, ج1, طبع بدار الكتاب العربي, مصر, 1948،ص40.

2-  د. السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج1، ط القاهرة، 1956، ص14، ادم وهيب النداوي، دور الحاكم المدني في الاثبات، رسالة ماجستير، كلية القانون، بغداد، ط1، الدار العربية للطباعة والنشر، بغداد، 1396هـ 1976م ، ص68. (ان الاثبات القضائي يختلف عن الاثبات العام، اذ ان هذا الاخير لا يكون امام القضاء وانما غرضه البحث في الحقيقة المجردة من اي سبيل، فهو بذلك يكون خاليا من كل قيد، ومن صورة الاثبات العلمي والتاريخي) د. توفيق حسن فرج, قواعد الاثبات في المواد المدنية و التجارية, موسسة الثقافية الجامعة, الاسكندرية, 1983، ص4.

3- (ان قواعد الاثبات تمثل اهمية خاصة، اذ ان الحق وهو موضوع التقاضي يتجرد من كل قيمة، اذا لم يقم الدليل على الحادث الذي يستند اليه، فالدليل هو قوام حياة الحق ومقعد النفع فيه، حتى صدق القول بان الحق المجرد عن دليله يصبح عند المنازعة فيه والعدم سواء) مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون المدني المصري، ج3، ص347.

4- د. السنهوري، الوسيط، ج2، ص6؛ عبد الودود يحيى, دروس في قانون الاثبات, القاهرة, 1970، ص4؛ ادوارد عيد، قواعد الاثبات في القضايا المدنية والتجارية، ج1، ص7؛ د. سليمان مرقس، الادلة الخطية واجراءاتها في تقنيات البلاد العربية، 1967، ص3؛ جلال العددي, مبادئ الاثبات في المسائل المدنية, بدون بيانات طبع ، ص7؛ د. عباس العبودي، الجديد في قانون الاثبات العراقي الجديد، ص418.

* (يرى البعض ان هذه القاعدة لم تكن مقررة في كل العصور، فهي اصبحت مقررة في القانون الروماني بمقتضى الاوامر البريطورية. وفي القانون الفرنسي القديم، كانت العادات القديمة تجعل عبء الاثبات على المدعي عليه لا المدعي. فبحسب بعض الوثائق التي ترجع الى ما قبل العصور الوسطى ما ثبت ان المدعي عليه في دعوى الاستحقاق سيء النية وعليه عبء اثبات سند الملكية) راجع السنهوري، ص98.

5-  عبد السلام الذهني, المداينات, ج1, مطبعة المعارف, مصر, 1933، ص100؛ حسين المؤمن، نظرية الاثبات، ج1، ص49.

* وهذا النص يتوافق مع نص المادة/ 1 من قانون الاثبات المصري، وقد ورد في المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدي بشأن المادة (489) من القانون المدني المصري انه (قد احتذى المشرع مثال التقنيات اللاتينية، واخذ بنظام تقييد الاثبات، مبدأ تعين من يكلف باقامة الدليل او احتمال عبئه. وقد قصد من الاخذ بهذا النظام الى اتقاء تحكم القضاة وكفالة حسن سير العدالة وتأمين استقرار المعاملات. وكل اولئك من قبيل الاعتبارات العامة التي تنهض، لا لتوجيه التقييد في عمومه فحسب، بل وكذلك لتوجيه الاحكام التطبيقية في خصوصيتها، ولا سيما فيما يتعلق بتعيين من يكلف بالاثبات. وترد الاحكام المتعلقة بهذا التعيين الى قانون احترام الوضع الثابت اصلا. فالاصل في الانسان براءة الذمة، فعلى من يدعي التزام غيره وتمسك بذلك بما يخالف هذا الاصل ان يقيم الدليل على دعواه) مجموعة الاعمال التحضيرية للمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري، ج3، ص350.

* م (6) – الاصل براءة الذمة، م(99) اولا- يضاف الحادث الى اقرب اوقاته. ثانيا- الاصل بقاء ما كان على ما كان، الاصل في الصفات العارضة العدم. ثالثا- ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه؛ قرار محكمة تمييز العراق 115/ص/1954، احكام القضاء العراقي على مواد القانون المدني، عبد العزيز السهيل المحامي، مطبعة دار التضامن للطباعة والنشر، بغداد، 1963، ص138.

* تعرف الدعوى (هي مطالبة شخص اخر بحق يدعيه عليه امام القضاء. وقد يكون هذا الحق عيناً، او ديناً، او شفعة، او بنوة، او زوجية، او جناية، وما الى ذلك؛ وتقسم الدعوى حسب طبيعة الحقوق التي تحميها الى دعوى عينية او شخصية، عقارية، منقولة، مختلطة) يراجع – محمد جواد مغنية- اصول الاثبات في الفقه الجعفري، ص23؛ المحامي جمعة سعدون الربيعي، المرشد الى اقامة الدعوى المدنية، بغداد 1993، ص11.

6- رمضان ابو السعود، اصول الاثبات في المواد المدنية والتجارية (النظرية العامة في الاثبات)، الدار الجامعية، بيروت، ص318؛ محمد يحيى مطر, الاثبات في المواد المدنية و التجارية, الدار الجامعية, الاسكندرية, 1987، ص70.

7- رضا المرغني, احكام الاثبات, مطبوعات معهد الادارة العامة, المحكمة العربية السعودية, 1985، ص44.

8- (ويفرق الفقه في هذا الصدد بين عبء الاثبات من ناحية، وعبء الادلاء من ناحية اخرى. فالعبء الاول لا يظهر دوره الا بعد ان يكون المدعي قد قام بما يفرضه عليه عبء الادلاء بالوقائع، وانكار المدعي عليه حقيقة هذه الوقائع المدعي بها ضده، وبيان ذلك ان الخصم الذي يلجأ الى القضاء للمطالبة باقرار حق له عليه اولا ان يبين الى القاضي في الوقائع الكافية لاسناد هذا الحق، ومن ثم يعمد الى اثبات الوقائع التي قد نازع فيها الخصم الاخر. مما يعني ان عبء الاثبات لا يرد دوره الا في مرحلة تالية للقيام بعبء الادلاء بالوقائع وانكار المدعي عليه حقيقة الوقائع المدعي بها ضده. والظاهر ان الادلاء لا يعد عبئاً؛ لانه يعد حقيقة الدعوى نفسها) يراجع ادوارد عيد، موسوعة اصول المحاكمات والاثبات والتنفيذ، ج13 (الاثبات) 1991، ص116؛ رمضان ابو السعود، اصول الاثبات في المواد المدنية والتجارية، ص319؛ قرار تمييز كويتي رقم 91، 86 تجاري، مجلة الفقه والقضاء، عدد 18 لسنة 1997، ص369.

9- رمضان ابو السعود، النظرية العامة في الاثبات، ص319. 

10-  السنهوري، ج2، ص96.

11-  السنهوري، الوسيط، ج2، ص96؛ توفيق فرج الصده, قواعد الاثبات في المواد المدنية و التجارية, موسسسه الثقافية الجامعية, الاسكندرية, مصر, 1982، ص30.

12- السنهوري، الوسيط، ج2، ص96؛ نبيل ابراهيم سعد, الاثبات في المواد المدنية و التجارية, منشأة المعارف, الاسكندرية 2000م ، ص68.

* (الحقوق المالية تكون اما عينية او شخصية) م(66) من القانون المدني العراقي؛ (الحقوق الشخصية هي رابطة قانونية ما بين شخصين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن المدين بان ينقل حقا عينيا او يقوم بعمل او ان يمتنع عن عمل) فق/1 م (96) من القانون المدني العراقي. الحق الشخصي تجتمع فيه ثلاثة عناصر هي صاحب الحق وهو الدائن، ومن عليه الحق وهو المدين، ومحل الحق وهو الاداء الواجب على المدين. (الحقوق العينية هي سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها  القانون لشخص معين وهو اما حق اصلي كحق الملكية او حق تبعي كحق الرهن الحيازي) فق1/2 م(67) مدني عراقي، وهو ينطوي على عنصرين بارزين هما صاحب الحق ومحل الحق. يراجع السنهوري في نظرية العقد، ج1، ص3، ط دار الفكر؛ رمضان ابو السعود، الوجيز في مبادئ الالتزام، ص8، ص21، مطابع سليم، 1979.

13- ينظر بهذا الخصوص. السنهوري ، الوسيط ج2 ص95؛ د. سعدون العامري, موجز نظرية الاثبات, بغداد, 1966، ص22؛ د.عصمت عبد المجيد بكر، الوجيز في شرح قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979، ط1 بغداد 1997، مطبعة الزمان بغداد، ساحة الميدان، ص99؛ د. آدم وهيب النداوي، شرح قانون الاثبات العراقي، ص74؛ د.عبد السلام ذهني، المداينات-،ج1،ص93؛ د.محمد يحيى مطر، المصدر السابق، ص69.

* من يدعي واقعة مخالفة للظاهر عليه اثباته عملا باحكام المادة (78) من القانون المدني الاردني فاذا ادعى البنك بان خصمه زور وافلس فهو المكلف باثبات ادعائه وان الشيك المحرر لامر البنك يمثل قيمة المبلغ المختلسة وفي حال عجزه عن اثبات ذلك فمن حقه تحليف المدعي المميز اليمين الحاسمة، قرار تمييز حقوق رقم 383/96، قرار صادر عن الهيئة العامة 29/2/1996، مجلة نقابة المحامين الاردنية العدد 7/8 لسنة 1996، ص1905.

14-  د. آدم وهيب النداوي، شرح قانون البينات والاجراء الاردني، ص56؛ محمد مصطفى الزحيلي, وسائل الاثبات في الشريعة الاسلامية, ج1-2, مكتبة دار البيان, دمشق ، ص711.

15- (ان المميز عليه المدعي كان قد ادعى كون المدعي عليه فصله من المعمل من عمله من دون ان ينذره وفق احكام قانون العمل وعليه طلب الزامه بالمبلغ المدعي به عن اجرته لمدة اسبوع واحد فانكر المميز كونه قد فصل المدعي عن العمل وانه ترك العمل من تلقاء نفسه. وان المحكمة طلبت  من المميز المدعي عليه اثبات كونه لم يفصل المدعي من العمل خلافا م (448 فق ½) من القانون المدني العراقي وكان عليها ان تكلف المدعي المميز عليه باثبات كون المميز المدعي عليه فصله عن العمل فان عجز عن الاثبات تحليف المميز المدعي عليه اليمين القانونية بخصوص ذلك). قرار تمييزي رقم 885/ص/54 العمل في 9/6/1954/ سليمان بيات القضاء المدني العراقي، ج1، شركة الطبع والنشر الاهلية، 1963، ص448؛ (لئن كان مقتضى اعتبار التزام الطبيب التزاما ببذل عناية خاصة، ان المريض اذا انكر على الطبيب بذل العناية الواجبة، فان عبء الاثبات يقع على المريض، الا انه اذا اثبت هذا المريض واقعة ترجيح اهمال الطبيب كما اذا اثبت ان الترقيع الذي اجراه له جراح التجميل في موضع الجرح والذي نتج عنه تشويه ظاهر بجسمه لم يكن يقتضيه السير العادي لعملية التجميل وفقا للأصول الطبية المستقرة، فان المريض يكون بذلك اقام قرينة قضائية على عدم تنفيذ الطبيب لالتزامه فينتقل عبء الاثبات بمقتضاها الى الطبيب ويتعين عليه لكي يدرأ المسؤولية عن نفسه ان يثبت قيام حالة الضرورة التي اقتضت اجراء الترقيع والتي من شأنها ان تنفي عنه وصف الاهمال) نقض مصري 26/6/1969 مج س20، ص1075؛ د. محمد يحيى مطر، الاثبات في المواد المدنية والتجارية، ص77.

(يجوز للخصم الذي لم يكن مكلفا في الاصل بحمل عبء الاثبات ان يتطوع لاثبات الواقعة ولا يمكنه بعد ذلك الاحتجاج بكونه غير مكلف بالأثبات بعد ان وافقت المحكمة على طلبه لكون ذلك بمثابة اتفاق بين الخصوم عند نقل عبء الاثبات) القاعدة الذهبية (55) ص25 الطعن رقم 187 في 29/12/1966.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .