المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
شخصية الإمام الرضا ( عليه السلام )
2024-05-18
{ان رحمت اللـه قريب من الـمحسنين}
2024-05-18
معنى التضرع
2024-05-18
عاقبة من اخذ الدنيا باللعب
2024-05-18
من هم الأعراف؟
2024-05-18
{ان تلكم الـجنة اورثتموها بما كنتم تعملون}
2024-05-18

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


عبء اثبات الاكراه  
  
6775   07:46 صباحاً   التاريخ: 6-3-2017
المؤلف : حسين رجب محمد مخلف الزيدي
الكتاب أو المصدر : قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى
الجزء والصفحة : ص129-132
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-6-2016 2905
التاريخ: 2-3-2017 6059
التاريخ: 21-6-2016 6833
التاريخ: 21-6-2016 4479

عرفت المادة (112  فق1) من القانون المدني العراقي، الاكراه بانه: (الاكراه هو اجبار الشخص بغير حق على ان يعمل عملا دون رضاه). كما عرفت المادة (46) من قانون الالتزامات والعقود المغربي الاكراه بانه: (اجبار مباشر من غير ان يسمح به القانون يحمل بواسطته شخص شخصا اخر على ان يعمل عملا من دون رضاه). اما الفقه القانوني، فقد عرف الاكراه بانه: (ضغط تتأثر به ارادة الشخص فيندفع الى التعاقد) (1).او هو (ضغط مادي او ادبي يقع على الشخص فيولد لديه رهبة او خوفا تحمله على التعاقد) (2). (الاكراه ضغط مادي او ادبي يقع على شخص فيبعث في نفسه رهبة تحمله على التعاقد، فتكون سبباً في جعل رضاه غير سليم) (3). ومن خلال التمعن في فحوى النص العراقي والمغربي وغيرهما، من النصوص القانونية العربية، يتضح ان الاصل في العقود المبرمة بين الاطراف المتعاقدة، هو خلو ارادة كل منهما من العيوب، التي تعيب ارادة كل منهما، والاكراه يعيب الارادة فيجعل رضا الشخص غير سليم حيث يفقده الحرية والاختيار الاصح، فالمكره بالمنظور الطبيعي لا يريد ان يتعاقد، ولكن قوة تاثير المكره، تخلق له الخوف والرهبة، تجبره على ابرام العقد(4). فان الذي يدعي انه وقع تحت تاثير اكراه افسد ارادته، ومن ثم يتمتع بقوة القانون بابطال العقد، لكن في هذه الحالة يتطلب الامر منه، عبء اثبات وجود الاكراه، وتوافر شروطه التي جعلته سببا مباشرا لابرام العقد، فعليه ان يثبت ان المتعاقد الاخر استخدم وسيلة ضغط غير مشروعة مما تمخض عنها حصول رهبة في نفسه دفعته للتعاقد، ومصدر هذا الاكراه المتعاقد الاخر، او كان على علم مسبق به(5). ان اثبات واقعة الاكراه يعني اثبات واقعة مادية، يجوز لمن يقع عليه عبء الاثبات، ان يثبتها بوسائل الاثبات كافة، وحصول الواقعة او الوقائع المكونة لفعل الاكراه مسالة موضوعية خاضعة لتقدير قاضي الموضوع، من دون رقابة عليه من محكمة التمييز، كسلطة قاضي الموضوع التقديرية في معرفة ما اذا كان الاكراه مؤثرا ام غير مؤثر، وما اذا كانت الوسائل المادية او النفسية المستخدمة كان لها الدور الفعال في خلق الرهبة الناشئة عنها، هي الدافعة لابرام التعاقد ام لا. اما عن الوصف القانوني لواقعة الاكراه، كتقدير كون الوسائل التي وقع بها الاكراه مشروعة او غير مشروعة، فتعتبر من المسائل القانونية التي يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة محكمة التمييز(6). وللطرف الذي وقع عليه عبء اثبات الاكراه، ويطالب عند رفعه الدعوى امام المحكمة المختصة بابطال العقد ان يطالب الى جانب ذلك بالتعويض عما اصابه من ضرر ان كان له مقتضى، واساس المطالبة القضائية بالتعويض هو كون الاكراه عمل غير مشروع يوجب المسؤولية(7). وتحيط مسألة تقدير قيام الاكراه جنس من وقع عليه، وسنة، وحالته الصحية والاجتماعية، وكل الظروف الاخرى التي تؤثر في تحديد جسامة الاكراه(8). (يختلف الاكراه باختلاف احوال الاشخاص وسنهم وضعفهم ومناصبهم ومراكزهم الاجتماعية ودرجة تأثرهم وتألمهم من الحبس والضرب كثرة وقلة وشدة وضعفا) نص المادة 114 من القانون المدني العراقي. (يختلف الاكراه باختلاف الاشخاص وسنهم وضعفهم ومناصبهم ودرجة تأثرهم وتألمهم من الاكراه شدة وضعفاً) نص المادة 129 من القانون المدني الاردني. وكذلك نص المادة (127) فق (2) من القانون المدني المصري بهذا الخصوصية. (ويراعى في تقدير الاكراه جنس من وقع عليه هذا الاكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف من شأنه ان يؤثر في جسامة الاكراه). ومن التطبيقات القضائية بهذا الخصوص:

(اذا دفعت الزوجة (المدعي عليها) بانها بصمت ورقتي الكمبيالة بابهامها نتيجة للاكراه الذي وقع عليها من زوجها (المدعي) بالضرب، فعلى المحكمة ان تسمع هذا الدفع وتكلفها اثباته بالوسائل المتاحة كافة، وسبب هذا التكليف هو انتقال عبء الاثبات اليها بعد ان ابدت دفعاً بخصوص ذلك) (9). (اذا لم يثبت فعل الاكراه في توقيع السند كان هذا السند حجة بما هو مدون فيه على المقر) . (ان الاكراه الذي يصيب الرضا ويعدمه هو اجبار الشخص بغير حق على ان يعمل عملا دون رضاه عملا بالمادة (135) من القانون المدني العراقي ومن المتفق عليه فقها وقضاءا ان الاكراه يختلف اثره من شخص الى اخر وانه يشترط فيه التناسب بين العمل المطلوب ووسيلة الاكراه، بحيث يكون اثر الوسيلة كافيا لافساد الرضا وشل ارادة الرفض لدى المكره المتعاقد). (بما ان وكيل المدعي اظهر استعداده لاثبات الاكراه بالبينة الشخصية، وبما ان المحكمة لم تتعرض في حكمها الى ذلك، وبما ان الادعاء لوقوع الاكراه في الايجار مما يجوز اثباته بالبينة الشخصية، لذلك كان على المحكمة تكليف الجهة المدعية لاقامة البينة وبما انها لم تفعل ذلك فقد عرضت حكمها للنقض). ( ان تقدير درجة الاكراه، وهل هو شديد ومؤثر على الشخص الواقع عليه متروك لتقدير قاضي الموضوع بلا سلطان عليه من محكمة النقض. اما كون الاعمال التي يقع بها الاكراه مشروعة او غير مشروعة متى تعينت في الحكم فيما يدخل تحت رقابة محكمة النقض لانه وصف قانوني لواقعة معينة يترتب على الخطأ فيها خطأ في تطبيق القانون) (10).

_______________

1- د. السنهوري، في نظرية العقد، ص419.

2- د. رمضان ابو السعود, دروس في مبادئ الالتزام, ط1, 1977، ص105.

3- د. سليمان مرقس، شرح القانون المدني (الالتزامات) ج2، المطبعة العالمية 16/17 شارع ضريح سعد بالقاهرة، 1964، ص167؛ م (948) مجلة الاحكام العدلية (اجبار واحد بالاضافة على ان يعمل عملا بغير ودون رضاه ويقال له المكره، ويقال لمن اجبر لذلك العمل مكره عليه، وللشيء الموجب للخوف مكره به).

4- د. رمضان ابو السعود، دروس في مبادئ الالتزام، ص125.

5- د. عبد المنعم فرج الصدة, محاضرات في القانون المدني, نظرية العقد في قوانيين البلاد العربية, ج3, معهد الدراسات العربية, جامعة الدول العربية, 1959، ص204؛ د. عبد الفتاح عبد الباقي، نظرية العقد والارادة المنفردة، ط1، 1984، ص274؛ د. رمضان ابو السعود، دروس في مبادئ الالتزام ، ص129؛ ادريس العلوي العبدلاوي، رسائل الاثبات في التشريع المدني المغربي، ج1، القواعد العامة لوسائل الاثبات- شهادة الشهود- القرائن- ط1، حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، 1971، ص224؛ د.عدنان ابراهيم السرحان والدكتور نوري حمد خاطر، مصادر الحقوق الشخصية (الالتزامات)- دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الاردن 2000، ص120؛ د. عبد المجيد الحكيم, مصادر الالتزام, ط5, مطبعة نديم, بغداد ، ج1، ص120؛ د. حسن علي الذنون, النظرية العامة للالتزامات, طبع على نفقة الجامعة المستنصرية, بغداد, 1976م. ص84-86؛ احسان ناجي الصوفي، الاكراه بين الشريعة الاسلامية والقانون المدني رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة بغداد، 1972، ص206،ص217؛ د. نبيل ابراهيم سعد, الاثبات في المواد المدنية و التجارية, منشأة المعارف, الاسكندرية 2000م ، ص68.

6- د. أمجد محمد منصور- النظرية العامة للالتزامات (مصادر الالتزام)، ط1 دار الثقافة للنشر والتوزيع –عمان- الاردن2000، ص105؛ د.سليمان مرقس شرح القانون المدني والالتزامات، ج2، ص174؛ ادريس العلوي العبدلاوي، وسائل الاثبات في التشريع المدني المغربي، ج1، ص224.

7-م (115) مدني عراقي (من اكره اكراها معتبرا باحد نوعي الاكراه على ابرام عقد لا ينفذ عقده)؛ د. عبد المجيد الحكيم، مصادر الالتزام، ج1، ص120-121؛ د. محمد فتح الله النشار, احكام و قواعد عبء الاثبات, دار الجامعة الجديدة للنشر, مصر, 2000، ص214.

8- د. محمد وحيد الدين سوار، الاتجاهات العامة في القانون المدني، دار الثقافة للنشر والتوزيع الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، عمان الاردن، 2001، ص82؛ منير القاضي- ملتقى البحرين، مطبعة العاني بغداد 1951/1952 ص187؛ د. سليمان مرقس, شرح القانون المدني الالتزامات, ج2, المطبعة العالمية, القاهرة, 1964، ص171.

9- مجموعة قضاء محكمة تمييز العراق، المجلد الاول، القرارات الصادرة سنة 1963، ص23، رقم القرار 1548/ح/1963 في 1/12/1963.

10-  قرار محكمة تمييز العراق رقم 1889/959 في 5/1/1960، مجلة القضاء العدد 1/2 لسنة 1960؛ قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 1118/90 مجلة نقابة المحامين الاردنية ص1194 لسنة 1992؛ قرار محكمة التمييز السورية 446 في 30/5/1967 م284/1967، ممدوح العطري واسعد الكوراني، قانون البينات في الفقه والاجتهاد القسم الاول؛ المطبعة الحديثة سوريا، ص240؛ قرار محكمة النقض المصرية نقلا عن الاستاذ فريد فتيان، التعبير عن الارادة، بغداد 1965، ص43.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






ستوفر فحوصات تشخيصية لم تكن متوفرة سابقا... تعرف على مميزات أجهزة المختبر في مستشفى الثقلين لعلاج الاورام في البصرة
بالصور: تزامنا مع ذكرى ولادة الإمام الرضا (ع).. لوحات مطرزة تزين الصحن الحسيني الشريف
بالفيديو: الاكبر في العراق.. العتبة الحسينية تنجز المرحلة الأولى من مدينة الثقلين لإسكان الفقراء في البصرة
ضمنها مقام التل الزينبي والمضيف.. العتبة الحسينية تعلن عن افتتاحها ثلاثة أجزاء من مشروع صحن العقيلة زينب (ع) خلال الفترة المقبلة