المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

تفسير سورة آل عمران من آية (154- 194)
2024-01-02
التربية الإسلامية الصحيحة
29-1-2017
نواقل الخلايا حقيقية النواة الراقية
10-1-2016
حفار اقراص نبات زهرة الشمس
26-5-2019
هزيمة الأمين
19-05-2015
الكذب الخبري والمخبري للمنافقين
2023-09-28


حجية القرائن القانونية  
  
7285   03:56 مساءاً   التاريخ: 21-6-2016
المؤلف : عصمت عبد المجيد بكر
الكتاب أو المصدر : شرح قانون الاثبات
الجزء والصفحة : ص225-227.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-11 871
التاريخ: 21-6-2016 2490
التاريخ: 27-2-2017 8646
التاريخ: 21-6-2016 15948

ليست القرينة القانونية الا حجة يقيمها المشرع، فاذا لم يقم الدليل بوجه عام على صحة هذه الحجة، فهي لا تعدو ان تكون احتمالا يصح فيه الخطأ في بعض الأحوال، لذلك يكون الاصل جواز اقامة الدليل العكسي لنفي القرينة، فيما عدا الأحوال التي ينص فيها القانون صراحة على عدم جواز ذلك، والأحوال التي تؤسس فيها القرينة على النظام العام (1). وعندما نقول، بالامكان اثبات خلاف القرينة القانونية، فليس معنى ذلك اثبات عكس القرينة التي قررها المشرع بوصفها قاعدة تشريعية او مناقشة الاستنباط الذي قرره المشرع بوجه عام بقصد اظهار عدم صحته، مما يوحي بان ذلك اعتراض على القاعدة التي قررها المشرع، ان يؤدي الأمر بنا الى نسخ النص القانوني الذي اقام القرينة القانونية، لذلك يقصد بأثبات خلاف القرينة القانونية، اثبات خلاف الحالة الخاصة التي يكون الخصم بصددها، اي عدم مطابقتها للواقع في القضية المطروحة في النزاع، والتي يتمسك احد الخصمين بتلك القرينة، كما ان للخصم الذي يحتج عليه بالقرينة القانونية، ان ينازع أيضاً في توفر الشروط التي يتطلبها القانون لقيامها، وان يدحض أدلة خصمه في هذا الشأن (2). فلا يجوز للمحكمة ان تأخذ بالقرينة القانونية الا بعد ان تسمح للخصم اثبات خلافها، فان لم يفعل، او عجز عن ذلك، ففي هذه الحالة لا يكون للمحكمة محيد من الاخذ بها، وليس لها حق تقدير مطابقتها للواقع من عدمه (3). والقرينة القانونية البسيطة يمكن اثبات خلافها بإقرار من تقررت القرينة لمصلحته او بنكوله عن اليمين، وكذلك بالكتابة او بمبدأ الثبوت بالكتابة معزز بالشهادة او القرائن القضائية. واذا استخدمت القرينة البسيطة في اثبات واقعة مادية او تصرف قانوني لا تزيد قيمته على خمسة الاف ديناراً، فيمكن اثبات عكسها بالشهادة او بالقرائن القضائية، اما اذا كانت قيمة التصرف تزيد على خمسة الاف دينارا او كان التصرف غير محدد القيمة، فان البعض يرى جواز اثبات عكس القرينة القانونية بالشهادة او بالقرائن القضائية في جميع الحالات، لان القرينة تنقض بقرينة مثلها، وذلك استنادا الى مبدأ المساواة في الاثبات، ومقتضاه ما يجوز اثباته بقرينة يجوز نفيه بقرينة، اذ انه ليس من المساواة والعدل في شيء ان نعفي خصما من الاثبات بناء على قرينة قانونية غير قاطعة، ونحرم خصمه من اثبات ما ينقض هذه القرينة بجميع الطرق بما فيها الشهادة، والقرائن القضائية (4). في حين يرى البعض الآخر، أنه لا يجوز اثبات خلاف القرينة القانونية البسيطة بالشهادة او القرائن القضائية، الا في الحالات التي يجوز فيها الاثبات بهذين الطريقين من طرق الاثبات، لأنه متى تقرر ان القرينة القانونية تعفي من الاثبات، ترتب على ذلك ان من تقررت لمصلحته هذه القرينة، يعتبر انه قدم اثباتا كاملا على ما يدعيه، وكانت النتيجة ان الخصم الاخر أصبح هو المكلف بالإثبات فعليه ان يعارض الدليل بالدليل، وان يفعل وفقا للقواعد العامة في الاثبات، لان القانون لم ينص على شيء يخالف هذه القواعد في هذه المسألة (5). اما القرينة القانونية القاطعة فهي اما قرائن تتعلق بالنظام العام، تستهدف حماية المصلحة العامة، وهذه القرائن لا يجوز دحضها بأي دليل عكسي، سواء كان اقرار او يمينا، لان هذين الطريقين من طرق الاثبات لا يجوز قبولهما فيما هو يعد من النظام العام، فيبقى الحكم قرينة قاطعة على ما قضى به، حتى لو أقر من صدر الحكم لمصلحته بأنه حكم خاطئ (6). او قرائن لا تتعلق بالنظام العام وقد وضعت لحماية مصلحة خاصة وهذه تقبل اثبات العكس بالإقرار واليمين وعلى هذا نصت المادة 101 من قانون الاثبات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري ج3 ص418.

2-السنهوري، فقرة 338 ص925. حسين المؤمن ج4 ص107 – 108.

3-مرقس، اصول الاثبات، فقرة 287 ص122.

4-مرقس، من طرق الاثبات ج3 فقرة 289 ص118. أحمد نشأت فقرة 745 ص304. السنهوري ج2 فقرة 339 ص672 ويشير الى مؤلفه الموجز فقرة 702 ثم عدل عن هذا الرأي الى الرأي الاخير.

5-السنهوري، فقرة 339 ص682. النداوي، دور الحاكم المدني ص391.

6-مرقس، اصول الاثبات، فقرة 288 ص125.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .