المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الألمنيوم Aluminium
2024-08-27
Matching-Generating Polynomial
19-4-2022
تكوين حزب علوي
5-4-2016
اجمال اهم فوائد الانترنت على نفسية الأفراد بما يلي
15-8-2020
إيه يا حسين والقلم
7-11-2017
عزل أعضاء مجلس إدارة الشركة العامة
2024-06-26


تعريف الادعاء في قانون اثبات  
  
12007   08:11 صباحاً   التاريخ: 27-2-2017
المؤلف : فرات رستم امين الجاف
الكتاب أو المصدر : مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الجزء والصفحة : ص 67-74
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

سنتناول في هذا الموضوع تعريف الادعاء لغة وكذلك لتعريفه في الاصطلاح القانوني لوصول الى معنى الدقيق لذلك الاصطلاح وذلك من خلال فرعين الآتيين

الفرع الاول

تعريف الادعاء لغة

الادعاء لغة من ادعى الشىء زعم انه له حقا" او باطلا" وادعى الشىء انسبه اليه وزعم انه له, وادعى على خصمه:خاصمه وحاكمه عند القاضي, وادعى الى ابيه,ا نتسب ,وادعى الشىء تمناه وادعى على فلان كذا نسبه اليه وخاصمه فيه ومنه "البينة على من ادعى  واليمين على من انكر (1) وادعى ب يدعي والمفعول مدعى وفي التنزيل "لهم فيها فاكهة ولهم مايدعون"(2) والادعاء في تعريفه صلة وثيقة بتعريف الدعوى لغة(3)  فالدعوى لغة هي اسم مصدر من ادعى الشيء , اذ زعم ان له حقا"او باطلا (4)"  وبذلك فان هذه الصلة الوثيقة لها اطلاقات متعددة (5) .

الفرع الثاني

تعريف الادعاء في الاصطلاح القانوني

تزخر المؤلفات القانونية بتعريفات العديدة للأثبات وتهدف تلك التعريفات الى بيان ان المقصود بالإثبات القضائي, ما يقوم به المدعى لا ظهار حقه عن طريق تقديم ادلة الاثبات ,وسع ذلك يجدر بنا ان نذكر التعريف الذي قدمه الاستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري بقوله)اقامة الدليل امام القضاء , بالطرق التي حددها القانون, على وجود واقعة قانونية ترتبت اثارها(6).  وتعريف الدكتور سليمان مرقس )اقامة الدليل على حقيقة امر مدعى به,نظرا" لما يترتب عليه ) من اثار القانونية( (7) ومن هذه التعريفات يتضح ان الاثبات لايرد على الحق المدعى به,وانما يرد على الواقعة القانونية تنشىء هذا الحق  (8) . من هنا,فان الادعاء هو اجراء قانوني يعرض المدعي بمقتضاه اسباب ادعائه ويبدي المدعى  عليه اسانيده لرد دعوى المدعى (9) والادعاء يبدو على ا ري جانب من فقه(10) عند مثوله أمام القضاء كمقياس منطقي (11)  يكون فيه عنصر القانون)القاعدة القانونية(المقدمة الكبرى Syllogisme ويمثل عنصر الواقع)الواقعة القانونية او التصرف القانوني(المقدمة الصغرى , Lamajeureولا ينصب الاثبات الا على المقدمة الصغرى اي على عنصر الواقع فقط , lamineure(12) هذا ولم يورد المشرع العراقي في القانون الاثبات النافذ ذو الرقم  107 لسنة 1979 ولا حتى المشرع المصري في قانونه النافذ ذو الرقم) 25 (لسنة 1968 تعريفا للادعاء بل اورد الاول تعريفا" للدعوى فقط نص في قانون المرافعات المدنية النافذ ذو الرقم 83 لسنة 1969 المعدل وبالتحديد في مادته الثانية على انه "طلب شخص حقه من اخر امام القضاء(13)" بخلاف المشرع الفرنسي الذي اورد الادعاء وعرفه في المادة( 30 )من القانون المرافعات  الفرنسي النافذ عندما ذكر ذلك المصطلح اكثر من ثلاث مرا ت في تعريفه للادعاء    (14) ونرى من خلال البحث والتمحيص في تعريف الادعاء اقت ا رب هذا المصطلح الاخير من مفهوم الدعوى, فهذه الاخيرة هي الادعاء القانوني امام القضاء والادعاء كمفهوم اجرائى قانوني تميل باستمرار حيزاكبيرا" وهاما" في اجهادات فقهاء وشراح القوانين الاجرائية والموضوعية وبالرغم من ان جميع التعريفات والافكار التي طرحناها اعلاه تختلف فيما بينها الا انها كلها ترمي الى توضيح فكرة الادعاء وتفسير مضمونها بشكل افضل انطلاقا" من فهم ومصر القائل ولهذا نرى بان الادعاء هو ذلك التخويل الذي يمنح للشخص الذي وقع تطاول او انتهاك اوتهديد او اعتداء على حقوقه اومصالحة ومن هنا يمكن تعريف الادعاء بانه الوسيلة القانونية للمطالبة بالحماية القضائية عبر المحكمة عن طريق تقرير حق او مصلحة او لحمايتها. وهنا وعلى الرغم من ان التعريف يعد من المأخذ التي تؤخذ عند سن التشريع وان اعطاء تعريفا" جامعا"مانعا"يعد من الامور التي يصعب المشرع اتمامها وذلك لمرونة المفاهيم وتبدلها من زمان لأخر ..الا ان التعريف اعلاه لاشك انه جاء بصياغة اكثر مرونة من تلك التي قدمتها التعاريف السابقة والذي تسلط الضوء على جميع مضامين الادعاء وجميع افكاره.

_________________

1-  ينظر لمزيد من التفصيل:-ابراهيم مصطفى واحمد حسن الزيات وحامد عبدالقادر ومحمد علي النجار,المعجم الوسيط.ح 1و 2,ط 2,المكتبة الاسلامية للطباعة والنشر و التوزيع,استنبول,تركيا,بدون سنة طبع,ص 286 ,مادة )دعى(,وكذلك محمد بن ابي بكر بن عبدالقادر الرازي مختار الصحاح,دار الكتب العربي,بيروت,لبنان, 1981 ,ص 206 ,مادة)دعى(

2- القرآن الكريم سورة يس,الاية 57

3- ينظر:محمد بن اسماعيل الصنعاني,سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع ادلة الاحكام ,ج 3,ط 1,مكتبة الصفا,القاهرة, 2005 ,ص 184

4- ينظر محمد علاء الدين افندي,قرة عيون اخبار تكملة رد المحتار على در مختار,شرح تنوير الابصار المجلد 11 ,ط 2,دار الكتب العلمية بيروت,لبنان, 2003 ,ص 53

5- راحع في هذه الاطلاقات:علي قراعة,الاصول القضائية في المرافعات الشرعية,مطبعة الرغائب,القاهرة, 1921 ,ص 3

6- ينظر:د.عبدالرزاق احمد السنهوري,الوسيط في شرح القانون المدعى الجديد,نظرية الالتزام توحه العام ,اللاثبات اثار الالتزام,ط 3,منشورات الحلبي الحقوقية,بيروت,لبنان, 2011 ,ص 13 ,مابعدها

7-  ينظر:د.سليمان مرقس ,اصول الاثبات وإجراءاته في المواد المدنية,ج 1,ط 1,عالم الكتب,القاهرة, 1981 ,ص 11 ؛ وبالمضمون ذاته ينظر:استاذنا الدكتور عباس العبودي , أحكام قانون الاثبات المدني العراقي ,دار الكتب للطباعة والنشر,جامعة الموصل, 1991 ,ص 19

8- وقد جاء في المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدية للقانون المدني المصري النافذ ذو الرقم ) 131 (لسنة 1948 المعدل مايأتي:-يتعين اقامة الدليل على كل واقعة قانونية يدعى بها وفقا"للأحكام المنصوص عليها في القانون المدني,متى توزعت هذه الواقعة او انكرت صحتها والجوهري في هذا الصدد هو ان الاثبات يرد على الواقعة القانونية ذاتها بوصفها مصدرا" للحق او الالتزام,دون هذا الالتزام او ذلك الحق.نقلا" عن:مجموعة الاعمال التحضيرية,ج 3,ص 349 مشار اليها لدى:د.محمد يحى مطر,الاثبات في المواد المدنية

والتجارية ,الدار الجامعة,بيروت , 1987 ,ص 55

9- ينظر:د.عبدالواحد كرم,معجم المصطلحات القانونية,شريعة_قانون,ط 1,دار الكتب للطباعة والنشر,القاهرة, 1995 ,ص30.

10- لمزيد من تفصيل لهذا الراي ينظر:د.عابد فايد,نظام الاثبات في المواد المدنية والتجارية,ط 1,دار 2006 ,ص 52 ود.عصمت عبدالمجيد بكر,اصول الاثبات,ط 1,اثراء للنشر _ النهضة العربية,القاهرة 2005 والتوزيع,عمان 2012 ,ص 82 ,وينظر في ذلك نص المادة) 9(من القانون المرافعات المدنية الفرنسي ذو الرقم) 1123 (لسنة 1975 المعدل والتي تنص على ذلك بشكل صريح والتي نصها:

"ILincombe a chague partie prouver conformement a la loi les faits necessaires au

success de sa pretention"

11- ينظر:د.نبيل ابراهيم سعد ود.همام محمود محمد زهران ,اصول الاثبات في المواد المدنية والتجارية,دارالجامعة الجديدة ,الاسكندرية, 2001 ,ص 16 ,والاستاذ السيد عبدالوهاب عرفة,الاثبات في المواد المدنية _قواعد واحكام عامة واساسية,ط 1,المركز القومي للإصدارات القانونية,القاهرة, 2009 ,ص 11

12- ينظر في ذلك نص المادة ) 12 (من قانون المرافعات المدنية الفرنسي النافذ المعدل.

13-  وهذا التعريف مقتبس من المادة( 1613 ) من مجله الاحكام العدلية علما"ان هذا التعريف منتقد لانه لايميز بين الدعوى والطلب القضائي او المطالبة القضائية ...ينظر:عبدالرحمن العلام شرح قانون المرافعات

المدنية رقم 83 لسنة 1969 ,ج 1,ط 2,العاتك لصناعة الكتاب,القاهرة, 2009 ,ص 34

14- Jean Vincentet Serge Guinchard procedure civile 24ed edition dalloz, paris,1999,p:116;Japiot(R):Des sanction en matiere de procedure civile

R.T.D.cive.edition,paris,1974,p:59volume1,p11.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .