أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-11-2016
886
التاريخ: 21-9-2016
863
التاريخ: 2024-07-07
449
التاريخ: 27-11-2016
714
|
المال الحرام إذا اختلط بالحلال، و لم يتميز، و لا عرف مقدار الحرام منه، و لا صاحبه و مستحقه، إذا كان الأمر كذلك اخرج خمس المجموع، و حل الباقي، قال العلامة الحلي في التذكرة: لأن منعه من التصرف ينافي مالية المالك- لأن الناس مسلطون على أموالهم- و يستدعي ضررا عظيما بترك الانتفاع بالمال وقت الحاجة، و تسويغ التصرف بالجميع اباحة للحرام- إذ المفروض ان بعضه ملك للغير- و كلاهما منفيان، و لا مخلص إلّا إخراج الخمس، و قال الإمام الصادق عليه السّلام: ان رجلا أتى عليا أمير المؤمنين (عليه السّلام) فقال: يا أمير المؤمنين اني أصبت مالا، لا أعرف حلاله من حرامه. فقال له: اخرج الخمس من ذلك المال، فإن اللّه تعالى قد رضي من المال الخمس.
ولو عرف مقدار الحرام وجب إخراجه، سواء أ كان أقل من الخمس أو أكثر، و لو عرف الحرام بعينه أخرجه بالذات، و إذا لم يعلم المبلغ على التحقيق، و لكنه علم أنه أكثر من الخمس يقينا، اخرج الخمس و ما يغلب على الظن في الزائد، و لو عرف صاحب المال، و جهل المبلغ صالحه عليه، أو أعطاه ما يغلب على ظنه، فإن رفض المالك مصالحته اخرج إليه الخمس فقط، لأن هذا القدر جعله اللّه مطهرا للمال.
النصاب:
قدمنا ان الكلام في الخمس يقع في أربع جهات، الأولى في بيان الأموال التي يجب فيها الخمس و ذكرناها كاملة، و الجهة الثانية في النصاب، و هو معتبر في المعدن، و الكنز و الغوص فقط، و نصاب كل من المعدن و الكنز عشرون دينارا، و يجب الخمس في الزائد عنها مطلقا، و لا خمس فيما دون العشرين.
ومتى بلغ المعدن أو الكنز عشرين دينارا لم يؤخذ الخمس من المجموع، بل بعد وضع نفقات الإخراج و التصفية، لأن النفقات وسيلة إلى تناوله، و الحصول عليه.
ونصاب الغوص دينار واحد، و لا شيء فيما نقص عنه، و إذا كان النصاب في أكثر من دفعة واحدة، فإن أتى بالأولى، ثم أعرض عن الغوص، وأهمل، ثم بدا له أن يستأنف فلا يضم الأولى إلى الثانية، و إلّا وجب الضم، و اعتبر النصاب في المجموع.
ولا يشترط النصاب في غنائم دار الحرب، ولا فيما يفضل عن مؤنة السنة، و لا في المال الحلال المختلط بالحرام، و لا في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم.
وتنبغي الإشارة إلى ان البلوغ ليس شرطا فيمن يخرج الكنز والمعدن، ولا في الغائص، و لا بمن اختلط الحلال من ماله بالحرام، ولا بالذمي الذي اشترى أرضا من مسلم، و لا في أرباح المكاسب الفاضلة عن مؤنة السنة، فيجب على الولي أن يؤدي الخمس من ذلك كله، وعلق السيد الحكيم في المستمسك على هذا بقوله: «لإطلاق النصوص و الفتاوى، و معاقد الإجماعات».
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|