المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

موضع قبر أمير المؤمنين (عليه السلام)
27-10-2015
أساليب الإصلاح لصفة العجب والغرور
15/11/2022
حصاد الفول الرومي (الباقلاء)
9-10-2020
الغلاف الجوي
31-5-2016
فيزيائية الغنة
23-04-2015
ماذا تتضمن وسائل الاتصال؟
20-5-2021


اختلاط الحلال بالحرام  
  
832   01:03 مساءاً   التاريخ: 27-11-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج2 (ص : 111‌)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الخمس / مايجب فيه الخمس /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-11-2016 886
التاريخ: 21-9-2016 863
التاريخ: 2024-07-07 449
التاريخ: 27-11-2016 714

المال الحرام إذا اختلط بالحلال، و لم يتميز، و لا عرف مقدار الحرام منه، و لا صاحبه و مستحقه، إذا كان الأمر كذلك اخرج خمس المجموع، و حل الباقي، قال العلامة الحلي في التذكرة: لأن منعه من التصرف ينافي مالية المالك- لأن الناس مسلطون على أموالهم- و يستدعي ضررا عظيما بترك الانتفاع بالمال وقت الحاجة، و تسويغ التصرف بالجميع اباحة للحرام- إذ المفروض ان بعضه ملك للغير- و كلاهما منفيان، و لا مخلص إلّا إخراج الخمس، و قال الإمام الصادق عليه السّلام: ان رجلا أتى عليا أمير المؤمنين (عليه السّلام) فقال: يا أمير المؤمنين اني أصبت مالا، لا أعرف حلاله من حرامه. فقال له: اخرج الخمس من ذلك المال، فإن اللّه تعالى قد رضي من المال الخمس.

ولو عرف مقدار الحرام وجب إخراجه، سواء أ كان أقل من الخمس أو أكثر، و لو عرف الحرام بعينه أخرجه بالذات، و إذا لم يعلم المبلغ على التحقيق، و لكنه علم أنه أكثر من الخمس يقينا، اخرج الخمس و ما يغلب على الظن في الزائد، و لو عرف صاحب المال، و جهل المبلغ صالحه عليه، أو أعطاه ما يغلب على ظنه، فإن رفض المالك مصالحته اخرج إليه الخمس فقط، لأن هذا القدر جعله اللّه مطهرا للمال.

النصاب:

قدمنا ان الكلام في الخمس يقع في أربع جهات، الأولى في بيان الأموال التي يجب فيها الخمس و ذكرناها كاملة، و الجهة الثانية في النصاب، و هو معتبر في المعدن، و الكنز و الغوص فقط، و نصاب كل من المعدن و الكنز عشرون‌ دينارا، و يجب الخمس في الزائد عنها مطلقا، و لا خمس فيما دون العشرين.

ومتى بلغ المعدن أو الكنز عشرين دينارا لم يؤخذ الخمس من المجموع، بل بعد وضع نفقات الإخراج و التصفية، لأن النفقات وسيلة إلى تناوله، و الحصول عليه.

ونصاب الغوص دينار واحد، و لا شي‌ء فيما نقص عنه، و إذا كان النصاب في أكثر من دفعة واحدة، فإن أتى بالأولى، ثم أعرض عن الغوص، وأهمل، ثم بدا له أن يستأنف فلا يضم الأولى إلى الثانية، و إلّا وجب الضم، و اعتبر النصاب في المجموع.

ولا يشترط النصاب في غنائم دار الحرب، ولا فيما يفضل عن مؤنة السنة، و لا في المال الحلال المختلط بالحرام، و لا في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم.

وتنبغي الإشارة إلى ان البلوغ ليس شرطا فيمن يخرج الكنز والمعدن، ولا في الغائص، و لا بمن اختلط الحلال من ماله بالحرام، ولا بالذمي الذي اشترى أرضا من مسلم، و لا في أرباح المكاسب الفاضلة عن مؤنة السنة، فيجب على الولي أن يؤدي الخمس من ذلك كله، وعلق السيد الحكيم في المستمسك على هذا بقوله: «لإطلاق النصوص و الفتاوى، و معاقد الإجماعات».




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.