أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-10-2014
1608
التاريخ: 5-5-2017
4169
التاريخ: 25-02-2015
1652
التاريخ: 4-1-2016
4531
|
إننا نذكر في هذا الفصل طائفة من الروايات ، التي ذكرت سوراً ، أو آيات ، زُعم أنها كانت في القرآن ، وحذفت منه ، أو زعموا نسخ تلاوتها.. أو أكلتها الداجن ، وما إلى ذلك..
ولسوف يتضح بما لا مزيد عليه : أنها روايات باطلة ، وغير معقولة ، أو أنها قد أسيء فهمها.. أو أنه قد كان ثمة تعمد في طرحها على النحو الذي جاءت عليه.. إلى غير ذلك من جهات وعلل مختلفة .. فنقول : وبالله التوفيق ، وعليه التكلان..
لا يملأ جوف ابن آدم إلاّ التراب :
عن أبي موسى الأشعري (1) : أنه جمع قراء البصرة ؛ فكانوا ثلاث مئة رجل ، وقال لهم في كلام له :
كنا نقرأ سورة نشبهها في الطول والشدة ببراءة ، فأنسيتها ، غير أني حفظت منها :
لو كان لابن آدم واديان من مال ، لابتغى وادياً ثالثاً ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب.
وكنا نقرأ سورة نشبهها بإحدى المسبحات ، فأنسيتها ، غير أني حفظت منها :
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ} [الصف : 2] ؟ فتكتب شهادة في أعناقكم ؛ فتسألون يوم القيامة.
وقد ذكر في العديد من المصادر عبارات مستقلة تارة ، وفي ضمن عبارات أخرى زعموا : أنها حذفت من سورة البينة ، من بينها جملة :
(.. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ، ويتوب الله على من تاب).
روي ذلك عن أنس ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وابن الزبير ، وبريدة ، وأبي بن كعب ، وأبي واقد الليثي ، وطاووس ، وأبي موسى الأشعري (2).
بل ذكر الراغب : أن ابن مسعود قد أثبتها في مصحفه (3).
ونقول :
أولاً : إن من يراجع هذه العبائر المدّعاة يجد : أنها لا تشبه أسلوب القرآن ، ولا تصل إليه في مستواها البلاغي ، لا من قريب ، ولا من بعيد.. وإنما هي كلام عادي ، بكل ما لهذه الكلمة من معنى..
وثانياً : إن هذا الكلام : ولا يملأ جوف ابن آدم إلخ. قد نقل عن : ابن عباس (4) ، وعن أنس (5) ، وعن طاووس (6) وعن سعد بن أبي وقاص (7) وبريدة (8) ، منسوباً إلى النبيّ (صلى الله عليه واله) ، على أنه كلام له (صلى الله عليه واله) ، لا على أنه قرآن منزل..
وثالثاً : نقل عن أنس ، وعن ابن عباس ، بعد العبارة المذكورة : (..فلا أدري ، أشيء أنزل ، أم شيء كان يقوله) أو : (.. فلا أدري ، أمن القرآن هو أم لا) (9).
ونقل أيضاً : أن اُبياً شك في أن يكون ذلك قولاً من رسول الله ، أو قرآناً منزلاً (10).
ورابعاً : قد تضمن الحديث : إخبار أبي موسى للقراء بأنه قد كان ثمة سورة
تشبه براءة في الشدة والطول ، كان فيها هذا النص ، وكان هناك سورة أخرى ، كانوا يشبهونها بالمسبحات ، قد أنسيهما أبو موسى معاً..
فلا ندري ، لماذا لم ينقل لنا ذلك غير أبي موسى الأشعري من الصحابة ؟ ؟!.
ولماذا لم يحفظهما أحد منهم ؟!.
وهل يعقل أن يحفظهما أبو موسى ، وينساهما كل صحابته (صلى الله عليه واله) ؟.
وأين كان كتّاب الوحي عن هاتين السورتين ؟.
ولم لم يستدعهم النبيّ (صلى الله عليه واله) لكتابتهما ، كما كان يستدعي الكتاب لكتابة كل آية تنزل ، فور نزولها..
وأخيراً.. فإننا نلاحظ : أن هذه الفقرة بعينها : ولا يملأ جوف ابن آدم إلخ.. قد روى أبي بن كعب : أنها كانت ضمن سورة البينة ، كما رواه الحاكم في مستدركه ، ورواه غيره أيضاً ، كما يعلم بالمراجعة إلى المصادر المذكورة حين ذكر الرواية في ما سبق ، فهل أن سورة البينة هي التي نسيها أبو موسى ، وكانت بمقدار براءة ؟ أم أنها سورة أخرى غيرها.. وعلى الفرض الثاني يرد سؤال : لماذا وردت هذه الآية بعينها في هاتين السورتين ؟. وما هو السر في نسخ آية من هذا القبيل ، وليس في معناها ولا لفظها ما يقتضي النسخ.
سورتا الخلع والحفد :
وقد ذكروا : أنه يوجد في مصحف ابن عباس ، قراءة أبي ، وأبي موسى : بسم الله الرحمن الرحيم : اللهم إنا نستعينك ، ونستغفرك ، ونثني عليك الخير ، ولا نكفرك ، ونخلع ، ونترك من يفجرك.
وفيه : اللهم إياك نعبد ، ولك نصلي ، ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد ، نخشى عذابك ، ونرجو رحمتك ، إن عذابك بالكفار ملحق..
وهذان النصان يعرفان بسورتي الخلع والحفد.. ويقال : إنهما في مصحف أبي ، وابن مسعود أيضاً (11). بل لقد قال الراغب : إن زيد بن ثابت قد أثبتهما في القرآن (12).
ونقول :
أولاً : إن ملاحظة النص السابق يعطينا : أنه لا يشبه أسلوب القرآن في شيء ، وهو كلام قلق ، وغير منسجم ، كما هو ظاهر..
وثانياً : يرد سؤال : إنه لماذا اختص أبي بن كعب بالاطلاع على قرآنية هذين النصين ، دون سائر علماء الأمة وقرائها.
وثالثاً : إننا حتى لو قبلنا : أن هذا الكلام قد نزل به جبرئيل على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فقد كان جبرئيل ينزل عليه صلّى الله عليه وآله وسلّم ما ليس بقرآن ، كالأحاديث القدسية ، والإخبارات الغيبية ، وكثير من التعاليم والأحكام الشرعية ، ولربما تفسيرات لآيات وسور قرآنية.
ورابعاً : لقد أنكر صاحب الانتصار ، وأيده غيره ، قرآنية سورتي الحفد والخلع ، فهو يقول :
(..إن كلام القنوت المروي : أن أبي بن كعب أثبته في مصحفه ، لم تقم الحجة بأنه منزل ، بل هو ضرب من الدعاء ، وانه لو كان قرآناً لنقل إلينا ، وحصل العلم بصحته).
إلى أن قال : (.. ولم يصح ذلك عنه ، إنما روي عنه : أنه أثبته في مصحفه. وقد أثبت في مصحفه ما ليس بقرآن ، من دعاء أو تأويل إلخ.
أضاف الزرقاني : وهذا الدعاء ، هو الذي أخذ به السادة الحنفية. وبعضهم ذكر : أن أبيا (رض) كتبه في مصحفه ، وسماه : سورة الخلع والحفد..) (13).
وقال الباقلاني : (يجوز أن يكتب على ظهر مصحفه دعاء القنوت ، لئلاّ ينساه ، كما يكتب الواحد منا بعض الأدعية على ظهر مصحفه..) (14).
وخامساً : إن عدداً من الروايات التي ذكرت هذا النص قد ذكرته على أنه دعاء ، ولم تصرح بكونه قرآناً ؛ فراجع (15).
وحديث قنوت علي عليه السلام به ، ليس فيه ما يدل على أنه عليه السلام كان يعتقد قرآنيته ، إذ قد يكون قنت به على أنه دعاء.
نعم.. قد صرح راوي ذلك عنه : باعتقاده هو ـ لا علي ـ بقرآنيته.
مضافاً إلى أن نفس هذه الرواية تُروى تارة للغافقي مع عبد الملك ، وأخرى له مع عبد العزيز بن مروان.
كما أن حديث تعليم علي عليه السلام هذا النص للغافقي ؛ هو كذلك أيضاً ، لا يدل على اعتقاد أمير المؤمنين بالقرآنية لهما.. وإنما غاية ما يدل عليه : أن الغافقي قد اعتقد ذلك (16). وكذلك قراءته له في قنوته (17).
لكن الرواية التي عن عمر بن الخطاب قد صرحت : بأن جبرئيل هو الذي علم النبيّ (صلى الله عليه واله) هذا القنوت ، نزل عليه به ، وهو في الصلاة ..(18) وكذا رواية أنس ، فإنها صرحت : أنهما أنزلتا من السماء (19). وقد عرفنا عدم صحة ذلك..
ولكن من الواضح أنه ليس كل ما نزل من السماء يكون قرآناً فلعله حديث قدسي أو غيره.
وسادساً : لماذا لم يكتبهما النبيّ في مصحفه فور نزولهما ، كما كان يكتب غيرهما فور نزوله.
ملاحظة ذات مغزى :
وبعد.. فلعله يحلو للبعض أن يتصور : أن قراءة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب لهذا الدعاء في قنوته ، والاهتمام برواية ذلك عنه (20).. قد جعل البعض يصر على القول بقرآنيته ، ودفعه إلى تقوية هذا الاحتمال ، أو فقل : تقوية هذا التصور.. ويروى أيضاً : أن الحسن البصري ، وطاووس ، وإبراهيم ، وآخرين ، كانوا يقرؤونه في قنوتهم (21).
ولكنهم غفلوا عن أنه ليس في ذلك دلالة على اعتقاد الخليفة بقرآنيته ؛ إذ لعله إنما كان يقرؤه لاعتقاده بكونه دعاءً ، علمه جبرئيل عليه السلام للنبيّ الأكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم.
أو لعله دعاء أنشأه عمر نفسه ، أو غيره من الصحابة ، ما دام لم تثبت لنا رواية تعليم جبرئيل عليه السلام إياه للنبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم.
ومن يدري : فإن الحب الأعمى ، ومتابعة الهوى ، لربما يدعوان الإنسان إلى أمور كثيرة وكبيرة ، نعوذ بالله منها ، ومن آثارها وعواقبها..
آية الرضاع :
عن عائشة : كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات ، فنسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله (صلى الله عليه واله) ، وهن فيما يقرأ من القرآن (22).
زادت في رواية أخرى : ولكن من كتاب الله ما قبض مع
النبيّ (صلى الله عليه واله) (23).
يقول البعض : إنه يظهر من هذا : أن تلاوتها كانت باقية لم تنسخ (24).
ثم أجابوا عن ذلك : بأن الأظهر نسخ تلاوتها ، ولكن لم يبلغ ذلك كل الناس ، إلا بعد وفاته صلّى الله عليه وآله وسلّم (25).
ونقول :
أولاً : إننا نجد رواية عن عائشة تقول : لقد كان في كتاب الله عز وجل عشر رضعات ، ثم ردّ ذلك إلى خمس ، ولكن من كتاب الله ما قبض مع النبيّ (صلى الله عليه واله).
وأخرى عنها تقول : كان مما نزل من القرآن ، ثم سقط : لا يحرم إلا عشر رضعات ، أو خمس معلومات (26).
فهذه الرواية صريحة ، في أن آية الرضاع قد قبضت مع النبيّ (صلى الله عليه واله) ، ولم تبق بعده ، تقرأ على أنها من القرآن.
وأصرح من ذلك ما رواه السرخسي عنها ، حيث زاد قولها : (وكان ذلك مما يتلى في القرآن بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه واله) الحديث..) (27).
إلا أن يقال : إن قبضها مع النبيّ (صلى الله عليه واله) ، لا يعني أنها قد محيت من الصدور ، بل يدل ذلك على نسخ تلاوتها ؛ فلعل بعضهم لم يبلغه نسخ تلاوتها..
ولكننا نقول بالإضافة إلى : أن نسخ التلاوة أمر باطل ، ولا يصح ، فلا مجال للمصير إليه.
أولاً : إننا لم نفهم لماذا ، وما الدليل على أن بعض القرآن قد قبض مع
النبيّ (صلى الله عليه واله) ؟ ولو جاز ذلك ، فهو من قبيل نسخ القرآن بعد موته (صلى الله عليه واله) ، أو بموته. وهو أمر لا يمكن قبوله ، ولا شك في بطلانه ، ولا يحلّ لأحد أن يجوّزه (28).
وثانياً : قد روي عن عائشة ، أنها قالت في الرضاعة : لا يحرم منها دون سبع (29).
وثالثاً : قال الطحاوي : (.. وهذا مما لا نعلم أحداً رواه كما ذكرنا ، غير عبدالله بن أبي بكر وهو عندنا وهم منه.. لأن ذلك لو كان لكان كسائر القرآن ، ولجاز أن يقرأ به في الصلوات ، وحاشا لله ، أن يكون كذلك ، أو يكون قد بقي من القرآن ما ليس في المصاحف التي قامت بها الحجة علينا... إلى أن قال : ولكان لو بقي من القرآن غير ما فيها ، لجاز أن يكون ما فيها منسوخاً ، لا يجب العمل به ، وما ليس فيها ناسخ ، يجب العمل به. وفي ذلك ارتفاع وجوب العمل بما في أيدينا مما هو القرآن عندنا.) (30).
ورابعاً : قال ابن التركماني : (قلت : قد ثبت : أن هذا ليس من القرآن الثابت ، ولا تحل القراءة به ، ولا إثباته في المصحف ، ومثل هذا عند الشافعي ليس بقرآن ولا خبر) (31).
وخامساً : إن عائشة نفسها قد أرسلت بسالم بن عبد الله ، ، إلى أختها أم كلثوم : أن أرضعيه عشر رضعات ، حتى يدخل علي. فأرضعته ثلاث رضعات ثم مرضت ، ولم تكمل له إلى عشر ، فلم يكن يدخل على عائشة ؛ من أجل أنه لم يتم العشر (32).
قال الشافعي : أمرت به عائشة (رض) يرضع عشراً ، لأنها أكثر الرضاع ، ولم تتم له خمساً ؛ فلم يدخل عليها (33).
ويرد عليه : أنها إذا كانت تروي نسخ العشر رضعات ، بالخمس ، فلماذا تطلب العشر إذن..
ويلاحظ هنا : أن حفصة كذلك. قد طلبت إرضاع عاصم بن عبدالله عشر رضعات أيضاً (34).
بل لقد روي عن عروة بن الزبير قوله : كانت عائشة لا ترى شيئاً ، دون عشر رضعات فصاعداً (35).
هذا.. بالإضافة إلى الإيرادين : الثالث والرابع الآتيين في الفصل التالي ، الدالين على بطلان ما ذكر في عدد حروف وأي القرآن حيث أشرنا إلى جمع القرآن في عهد النبيّ (صلى الله عليه واله) ، وكتابة الصحابة مصاحف لأنفسهم ، فانتظر.
الداجن والصحيفة :
ويقولون : إن آية الرجم ، ورضاع الكبير ، كانتا في صحيفة تحت سرير عائشة ، فلما مات رسول الله (صلى الله عليه واله) ، وتشاغلوا بموته ، دخلت الداجن ، فأكلت تلك الصحيفة ، كما تقول عائشة (36).
ونقول :
أولاً : قال السرخسي هنا : حديث عائشة ، لا يكاد يصح. لأن بهذا لا ينعدم حفظه من القلوب ، ولا يتعذر عليهم به إثباته في صحيفة أخرى ، فعرفنا : إنه لا أصل لهذا الحديث (37).
وثانياً : قد قلنا صحيح : أن النبيّ (صلى الله عليه واله) قد جمع القرآن في عهده ، وكان له كتاب يكتبونه له ، ولكن القرآن لم يكن موجوداً عنده فقط ، فقد كان للصحابة أيضاً مصاحف مكتوبة ، ويقرؤون فيها. كما أنه قد جمع القرآن في عهده (صلى الله عليه واله) عدد من الصحابة ، وصلت إلينا أسماء بعضهم ؛ فلا يعقل : أن تكون الداجن قد أكلت قرآنا لم يصل إلينا ، ولا كتبه سائر الصحابة ، ولاحفظوه.. ولو في صدورهم سوى عائشة.. كما هو ظاهر الرواية ، بل صريحها..
وثالثاً : بالنسبة لآية الرجم ، فإننا قد قلنا : إنه لا يصح اعتبارها قرآناً ، وقد أقمنا الأدلة والشواهد على ذلك فيما يأتي..
ورابعاً : إن القزويني ، بعد أن ذكر : أن ذلك لم يرد في كتب الشيعة ، ولا رواه أحد من علمائهم ـ أورد عليه : بأن قوله تعالى : {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر : 9] يدل على عدم صحة هذه الرواية ، وإلا لكانت عائشة جاهلةً ، والنبيّ (صلى الله عليه واله) غافلاً ، والله ـ والعياذ بالله ـ كاذباً (38).
وقول القزويني هذا ، وكذلك تتبعنا للكتب الشيعية ، يجعلنا نتعجب كثيراً من الزمخشري ، الذي قال عن حديث الداجن والصحيفة إنه : (..من تأليفات الملاحدة والروافض) (39).
مع أن علماء الشيعة ما رووا هذه الرواية ولا دوّنوها في كتبهم ، وإنما وجدت في الكتب المعتبرة ، والمعتمدة لدى أهل السنة.
ولا نريد أن نذهب بعيداً هنا ، وإنما نكتفي بملاحظة ما ذكره المعلق على الكشاف ـ وهو سني ـ حيث ردّ على الزمخشري قوله ذاك ، وقال له : إن راوي الرواية ثقة غير متهم ، ثم ذكر من رواها منهم ، وهو إبراهيم الحربي في الغريب ، وأبو يعلي ، والدارقطني ، والبزار ، والطبراني في الأوسط ، والبيهقي في المعرفة.
ثم ادعى المعلق : أن هذا مما نسخ حكمه ، وبقي تلاوته : وأن أكل الداجن للصحيفة إنما وقع بعد النسخ (40) وليلاحظ هنا أيضاً ما ذكره ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث..
ونقول للمعلق : لقد تكرر منا القول : إن نسخ التلاوة لا يصح ، ولا دليل عليه ، ولو صح ؛ فدعواه هنا ما هي إلا رجم بالغيب ، وتخرّص محض.
وخامساً : إن آية الرجم ـ كما يدعون ـ كانت جزءاً من سورة الأحزاب ، ونصها موجود ، رواه لهم عمر بن الخطاب ، وأراد كتابتها في المصحف ، لكن زيداً رفض قبول ذلك منه ؛ لأنه كان وحده ، ولم يشهد معه بها أحد.. وبقي يكرر : أنه لولا أن يقال عنه : إنه زاد في القرآن لكتبها بيده في المصحف. وسيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله تعالى..
كما أن آية رضاع الكبير عشراً معلومة لديهم ، فلماذا لم يكتبوا هاتين الآيتين ، أو إحداهما في المصحف ؟!.
ولماذا لم يوافق زيد بن ثابت على ذلك ؟!
وإذا كانت آية الرضاع منسوخة ؛ فآية الرجم ليست بمنسوخة ، حسب روايتهم!! ولا أقل من أن يكتبوا الآية الناسخة لآية الرضاع ، بالخمس المعلومات ، أو الآية الناسخة لآية الرجم.. إلا أن يكون الناسخ هو السنة ولكن نص روايتهم يأبى عن هذا الاحتمال ، كما هو ظاهر..
وأيضاً.. لماذا كتبوا خصوص هاتين الآيتين في صحيفة مستقلة ، دون سائر الآيات ، فما هو وجه الجمع ، والربط بينهما.. إلى غير ذلك من الأسئلة ، التي لا مجال لها.
رضاع الكبير :
وأما بالنسبة إلى رضاع الكبير ، فهو أيضاً ، مما لا يمكن أن يصح ، ولا أقل من أنه موضع شك كبير..
فأولاً : إن هذا الحكم قد انفردت فيه عائشة ، وعارضها فيه سائر أزواج النبيّ (صلى الله عليه واله) ، وبقيت هي مصرة على رأيها ، وعلى العمل به ، فلماذا لم تحتج عليهم بالآية ، أو يحتجوا عليها بنسخها. ولا يثبت قرآن ، ولا نسخ تلاوة بخبر واحد معارض ومرفوض بهذه الصورة.
قال أبو عمر ، بن عبد البر : (أنكر جماعة أزواج النبيّ (صلى الله عليه واله) على عائشة رضاع الكبير ، ولم تأخذ واحدة منهن بقولها في ذلك. وأنكر ذلك أيضاً : ابن مسعود على أبي موسى الأشعري ، وقال : إنما الرضاعة ما أنبت اللحم ، والدم ؛ فرجع أبو موسى إلى قوله..) (41).
وثانياً : إن رواية سالم مولى أبي حذيفة ، إنما روتها عائشة لدفع اعتراض أم سلمة عليها : كيف تترك الغلام الأيفع يدخل عليها (42).
وظاهر الرواية : أن عائشة هي التي كانت تعلم بهذه القضية ، ولم تكن أم سلمة تعلم بها. فهل هذا معقول ، أو مقبول ؟!.
وهب : أنها علمت بها دون أم سلمة ، فكيف علمت بالآية دونها ، ودون سائر الصحابة ؟! حتى إنها لم تنقل عن غيرها.
وثالثاً : إن قضية سالم مشكوكة عندنا ، وملخصها : أن عائشة قد روت هذه الرواية لزوجات النبيّ محتجة بها عليهن ، وهي : أنه بعد نزول آية : أدعوهم لآبائهم ، وجدت زوجة أبي حذيفة ، أن زوجها يتأذى من دخول سالم عليها ، وهي على غير استعداد.. فرفعت أمرها إلى رسول الله (صلى الله عليه واله) ؛ فأمرها بإرضاعه خمس رضعات [وفي رواية عشر رضعات (43)] ففعلت ، فصار يدخل عليها ، وذهب ما في نفس أبي حذيفة.
فبذلك كانت عائشة تأمر أخواتها ، وبنات أخواتها : أن يرضعن من أحبت عائشة : أن يراها ، ويدخل عليها ، إن كان كبيراً خمس رضعات ، ثم يدخل عليها.
وأبت أم سلمة ، وسائر أزواج النبيّ (صلى الله عليه واله) : أن يُدخِلْنَ عليهن أحداً بتلك الرضاعة ، حتى يرضع في المهد.. (44).
ونحن نشك في قصة سالم من أساسها ، وذلك لما يلي :
1ـ إنه يظهر من بعض روايات مسلم ، وغيره : أن امرأة أبي حذيفة قد أتت إلى النبيّ (صلى الله عليه واله) حين بلوغ سالم مبلغ الرجال.. وأن ذلك كان بعد نزول قوله تعالى : أدعوهم لآبائهم ، الذي هو في سورة الأحزاب ، أي في حوالي السنة الخامسة ، بعد الهجرة..
ويرد عليه :
أن هناك روايات ، حتى في صحيح مسلم تصرح : بأن سالماً قد شهد بدراً (45) بل هناك روايات تصرح بأنه قد هاجر ، قبل هجرة الرسول (صلى الله عليه واله) وكان يؤم المهاجرين بقباء ، قبل أن يقدم رسول الله (صلى الله عليه واله) (46).
ومعنى ذلك : أنه كان قد بلغ الحلم ـ وصار رجلاً ، يتولى مهمات كبيرة ، لا تصلح إلا للمسنين ، كإمامة المهاجرين ـ قبل نزول آية سورة الأحزاب بسنوات كثيرة..
2ـ إن بعض روايات سالم تصرح : بأنها قد أرضعته خمساً ، وفي بعض الروايات : خمسة أيام (فراجع مصادر الرواية كالموطأ وغيره) ـوأنها (يعني عائشة) كانت بعد ذلك ، إذا أرادت إدخال أحد الرجال عليها ، أمرت من نسائها من يرضعه خمساً ، مع أنها هي نفسها قد روت : أن الصحيفة التي أكلتها الداجن كان فيها : أن رضاع الكبير عشر ، لا خمس.
3ـ كما أنها هي نفسها تصرّ على كون الرضاع عشراً في غير موضع من الروايات ، حسبما قدمناه..
ولهذا.. فقد قال ابن قتيبة : (فأما رضاع الكبير عشراً ؛ فنراه غلطاً من ابن إسحاق..) (47). ولكن لماذا من ابن إسحاق ، لا عائشة ؟!
4ـ وبعد.. فقد ورد : أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، قد آخى بين أبي عبيدة بن الجراح ، وسالم مولى أبي حذيفة(48)..
وقيل : آخى بينه وبين أبي بكر (49).
ومعلوم أنه صلّى الله عليه وآله وسلّم ، إنما كان يؤاخي بين الرجل ونظيره ، حسبما صرحت به النصوص (50).. ومن غير الطبيعي : أن يؤاخي بين طفل صغير ، لم يبلغ الحلم ، وبين رجل كبير ، فإن ذلك تناقض واضح ، ولا يرضاه ذلك الرجل المسنّ لنفسه ، ويراه ـ كما يراه الناس أيضاً ـ إهانة له ، وتحقيراً بلا مبرر ظاهر..
5ـ كما ويظهر من بعض الروايات : أن سهلة بنت سهيل ، قد استنكرت إرضاعه ، وهو كبير ؛ فأخبرها صلّى الله عليه وآله وسلّم : أنه يعلم ذلك (51).. ولم يزد على ذلك شيئاً..
فهو صلّى الله عليه وآله وسلّم لم يحل مشكلتها ، ولا رفع استغرابها ، بالنسبة لإمكان رضاعه من ثديها ، حيث إن الظاهر هو : أنها قد فهمت الرضاع بالصورة المتعارفة ، من الثدي ، مع كونه ليس من محارمها ويحرم عليه ملامسة ثديها ؛ فكيف صح ارتكاب هذا المحرّم إذن ؟!.
ولا يدفع ذلك : أن المقصود هو أن تحلب له من ثديها ، ويشرب!
إذ قد كان ينبغي للنبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم : أن يرفع استغرابها بإخبارها : أن مقصوده هو ذلك. ولكنه (صلى الله عليه واله) لم يفعل..
6ـ وأخيراً.. فلماذا لم تحتج عائشة على نساء النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، بوجود الآية القرآنية ، التي تنص على رضاع الكبير ؟!.
ولماذا اكتفت بالاستدلال بقضية سالم ، مولى أبي حذيفة ؟!..
ولماذا لم تقبل نساء النبيّ (صلى الله عليه واله) منها ، حتى هذا الاستدلال ؟!..
ولماذا رأين أن هذا الحكم خاص بسالم ؟!.
ولماذا لم يفهموا ذلك بالنسبة لكل حكم طُبِّق على شخص معين ؟!..
أترى أنهن كن يرين عدم صحة رواية عائشة ، ولكنهن لم يردن التصريح بذلك ، مرعاةً لها ، أو خوفاً من سلطانها ؟! أو لعدم اطلاعهن على حقيقة قصة سالم وملابساتها ؟!.
إلى غير ذلك من الأسئلة التي لا مجال لها..
قصة الداجن صحيحة :
ولكننا مع ذلك :
لا نستبعد : أن تكون الداجن ، قد أكلت بعد وفاة النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم صحيفة فيها بعض القرآن. وذلك حينما كانوا مشغولين بكتابة مصحف للخليفة ، حيث لم يكن لديهـ فيما يبدو مصحف تام ، حتى ذلك الوقت ، فقد كان (..كتّاب عمر يكتبون ، والكاتب يومئذٍ عثمان ، فقدمت الداجن ، وأكلت تلك الصحيفة..) (52).
ويبدو : أنها حادثة شخصية ، إذ أن القرآن قد كتبه الرسول (صلى الله عليه واله) نفسه ، وكان له حفاظه ؛ كما أنه كان مكتوباً في المصاحف لدى كثير من الصحابة ، منذ عهد رسول الله (صلى الله عليه واله)..
ولعل عائشة.. قد اشتبه عليها الأمر ، بسبب نسيانها ما نقل إليها ، أو بسبب خلطها في الأزمان ، بسبب تقادم العهد ، فنسبت ما حصل في زمان عمر وعثمان ، إلى زمان متقدم عليه..
ولعلها حين روت : أن ذلك كان حين تشاغلهم بوفاته (صلى الله عليه واله) ، قد أرادت إبعاد الموضوع عن عمر ، وعثمان ، حتى لا يتَّهما بالتسامح في حفظ القرآن.. ولعل.. ولعل..
سورة الأحزاب تعدل سورة البقرة :
1ـ روي عن عائشة أن سورة الأحزاب ، كانت تقُرأ في زمان النبيّ (صلى الله عليه واله) في ماءتي آية. وفي لفظ الراغب : ماءة آية (53).
2ـ وعن عمر ، وأبي بن كعب ، وعكرمة : أن سورة الأحزاب كانت تقارب سورة البقرة ، أو هي أطول منها ، وفيها كانت آية الرجم (54).
وعن حذيفة : (..قرأت سورة الأحزاب على النبيّ (صلى الله عليه واله) ، فنسيت منها سبعين آية ، ما وجدتها) (55).
ونقول :
أولاً : إننا نلاحظ وجود اختلاف فاحش بين الروايات ، في بيان مقدار ما كانت عليه سورة الأحزاب.. الأمر الذي يشير إلى عدم صحة أغلب تلك النصوص..
فيروى عن حذيفة : أن ما نسيه منها هو سبعون آية ، ومعنى ذلك هو أنها كانت مئة وثلاثاً وأربعين آية..
وعن عائشة : أنها كانت تقرأ في مائتي آية.
وفي نص الراغب : ماءة آية.
وعن عمر ، وأبي : أنها تقارب سورة البقرة ، أو هي أطول منها.. وسورة البقرة هي مئتان وست وثمانون آية..
وثانياً : قد ذكروا : أن آية الرجم كانت منها ، فلماذا يخاف عمر إذا كتبها في المصحف : أن يقال : إن عمر قد زاد في كتاب الله ؟!..
ولماذا لم يردها عثمان فيها ، حينما كتب المصاحف ، فهل هو لم يقدر عليها أيضاً ؟! وكيف لم يقدر عليها ، وهي محفوظة ومتداولة ؟ بل لقد رويت عن
أبي بن كعب نفسه ، وهو الذي كان يملي المصاحف على الكتاّب!! فلماذا لم يملها فيما أملاه عليهم ؟!.. وهل يكون خزيمة ، أو أبو حزيمة الأنصاري كافياً لإثبات آخر سورة التوبة ، ولا يكون عمر ، وأبي ؟ كافيان لذلك. وهل يزيد الشاهدان على هؤلاء ؟!.
وثالثاً : يلاحظ : أن الرواية الواردة عن أبي تقول : إن المفقود من سورة الأحزاب قد رفع.. وفي رواية عن عمر : أن آية الرجم ذهبت في قرآن كثير ، ذهب مع محمد..
ولكن نصوصاً أخرى تدل على أنهم في زمن عثمان ، لم يقدروا منها إلا على ما هو الآن.. أو أنه قد نسي منها ، حافظها سبعين آية ، ومعنى ذلك : هو أن ما لم يكتبوه لم يرفع.
ويبدو : أن مرادهم بالرفع : هو نسخ التلاوة.
ولكن يرد عليه : أن تعبيرهم بـ (ذهب) لايلائم ذلك ، وكذا قولهم : إنهم لم يقدروا إلا على ما هو موجود بالفعل..
ورابعاً : لماذا لم يكتب الصحابة ، وكتاب رسول الله (صلى الله عليه واله) ما ضاع من سورة الأحزاب أو ما نسي منها ، أو بعضه أحد منهم..
وكيف ينسى جميع الصحابة هذا المقدار الكبير من سورة واحدة ، فلا يتذكره ، أو بعضه أحد منهم..
وكيف نسي الجميع ما جاء به جبرئيل من هذه السورة ، ولم يتذكروا سوى آية الرجم للشيخ والشيخة ، والتي لا نرتاب أيضاً في أنها ليست آية قرآنية ، هذا كله عدا عن عدم صحة نسخ التلاوة من الأساس ، حسبما قدمناه.
آية الرجم في اعتقاد عمر بن الخطّاب :
روي : أن عمر بن الخطّاب ، كان يعتقد : أن القرآن ينقصه آية الرجم ، وهي على حدّ زعمه التالية :
(إذا زنيا الشيخ والشيخة (56) ، فارجموهما البتة ، نكالاً من الله ، والله عزيز حكيم.) أو نحو ذلك..
يقول عمر : (لولا أن يقول الناس : إن عمر زاد في كتاب الله ؛ لكتبت آية الرجم بيدي) (57).
قال ابن عبد الشكور : (.. وهذا ثابت بطرق ، لا يبعد أن يدعى التواتر) (58).
وكلام عمر الآنف الذكر يدل على أن كتابتها في المصاحف جائزة ، ومعنى ذلك : هو أنها مما لم تنسخ تلاوته بنظره!! لو صح القول بنسخ التلاوة!! وقد أثبتنا عدم صحته ، وعدم ثبوته..
وقد استدل على ما ذهب إليه : برجم النبيّ (صلى الله عليه واله) ، وأبي بكر ، وبفعل نفسه أيضاً..
وفي نص آخر عنه قوله : لا تخدعن عن آية الرجم ، فإنها قد نزلت في كتاب الله عز وجل ، وقرأناها ، ولكنها ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمّد ، وآية ذلك : أنه قد رجم ، وأن أبا بكر قد رجم ، ورجمت بعدهما.. (59).
هذا.. وقد رويت رواية في آية الرجم أيضاً عن الإمام الصادق عليه السلام (60).
وعن ابن أشتة : أن عمر أتى بآية الرجم إلى زيد ، فلم يكتبها ؛ لأنه كان وحده (61).
ونقول :
إن ذلك لا يصح ، وذلك عدا عما قدمناه ، من وجود كتّاب له (صلى الله عليه واله) ، ووجود مصاحف لدى الصحابة مكتوبة في زمن رسول الله ، ووجود حفاظ للقرآن ، قد وعوه وجمعوه ، ولم يفتهم منه شيء ، فإن مجيء عمر بهذه الآية المزعومة لزيد بن ثابت حين كتابته للمصاحف ، فلم يكتبها زيد ، لأن عمر كان وحده (62). يدل على أنها ليست من القرآن ، وإن كان عمر قد أحب أن يجعلها فيه ومنه.. ونزيد في الاستدلال على ذلك ، ما يلي :
أولاً : إن هذه العبارة تدل على ثبوت الرجم على الشيخ والشيخة ، حتى مع عدم الإحصان. فبعد تخصيصها بالإحصان ، لا يبقى فرق بين الشيخ والشيخة ، وغيرهما ؛ فلا يعود للرواية خصوصية ، حيث إنه يجب الرجم على المحصن مطلقاً ، فتى كان أو شيخاً..
ولأجل ذلك فقد حمل بعض العلماء ، ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام ، على التقية (63).
وقال الجزري :
(..إنني لا أتردد في نفيه ؛ لأن الذي يسمعه لأول وهلة ، يجزم بأنه كلام مصنوع ، لا قيمة له بجانب كلام الله ، الذي بلغ النهاية ، في الفصاحة والبلاغة.
فضلاً عن كونه لا ينتج الغرض المطلوب ؛ فإن الرجم شرطه الإحصان ، والشيخ في اللغة من بلغ سن الأربعين ؛ فمقتضى هذا : أنه يرجم ، ولو كان بكراً لم يتزوج ، وكذا إذا زنى الفتى ، وهو في سن العشرين مثلاً ، وهو متزوج ؛ فإنه لا يرجم!!..
فمثل هذه الكلمة لا يصح مطلقا ، أن يقال : إنها من كتاب الله..) (64).
وثانياً : إن ثمة روايات تفيد : أن الخليفة لم يكن يرى : أنها آية ، ولكنه أراد التحفظ على حكم الله في رجم الشيخ والشيخة ـ ولعله كان يتخيل : أن الناس قد يرحمون كبار السن ، ويرقون لحالهم. أو يتساهلون معهم ، احتراماً لهم ، أو مراعاة لعلاقاتهم بهم ، أو لما يكون لهم من نفوذ ، أو لغير ذلك ـ فتشدد في أمرهما حفاظاً على حكم الرجم ، حتى لا يندرس ، أو يكفر به من يأتي بعده..
ولعل ذلك يتضح بملاحظة الروايات التي تفيد :
أنه أراد أن يكتب شهادة نفسه ، وشهادة عبد الرحمن بن عوف ، وفلان ، وفلان ، في ناحية المصحف : أن رسول الله قد رجم ، ورجموا بعده ؛ لأنه سيجييء قوم يكذبون بالرجم ، وبالدجال إلخ (65).
وفي رواية أخرى : لولا أني أكره : أن أزيد في كتاب الله ، لكتبته في المصحف ؛ فإني قد خشيت أن تجيء أقوام لا يجدونه في كتاب الله ، فيكفرون به.. (66).
فهو إذن.. لا يرى : أن هذا النص آية قرآنية ، ولكنه أراد التحفظ على حكم الرجم بزعمه.. وهذا نظير : محاولته التحفظ على حكم شارب الخمر ، وعلى ميقات أهل العراق ؛ فقد روي عن الحسن ، قال :
همّ عمر بن الخطّاب : أن يكتب في المصحف : أن رسول الله ضرب في الخمر ثمانين ، ووقت لأهل العراق ذات عرق (67).
وثالثاً : قال الأبياري :
(.. وأحسب أن عمر لو صح هذا عنه ؛ وأنه سمعها من الرسول ، ما تخلف عن أن يكتبها..
ثم.. ألم يسمعها مع عمر غيره ؟ ، فيجعل شاهداً معه ، إن كان عمر لا يرى أنه وحده مجزئ ؟!..
اللهم.. إن هذا ينقض علينا ذاك التحري في الجمع ، الذي قام به الصحابة ، وينقض علينا تلك المعارضات التي كانت تتم بين الرسول والقارئين. وينقض علينا التفكير السليم.
ما نحب لمن يعالج كتاب الله ، إلا أن يكون ذا تفكير سليم..)(68).
ورابعاً : إننا لم نفهم هذا التناقض في كلام الخليفة الثاني ، حيث يفهم من بعض كلامه : أنه يخاف من إنكار الناس مطلق الرجم ، وكفرهم به ـ ويستدل له بفعل النبيّ (صلى الله عليه واله) ، وأبي بكر وفعله هو ، ثم يستشهد بنص لا يدل على تشريع مطلق الرجم ، بل على خصوص رجم الشيخ والشيخة ، وإن كان يخشى من إنكار الناس رجم الشيخ والشيخة ؛ فإنه يستدل له بنص لا يسلم له به الناس ، بل هو يعلم : أنهم يردونه وينكرونه ـ ويصرح بذلك ، وبأنهم سيعتبرونه ؛ قد زاد في كتاب الله ما ليس منه.
وعلى هذا.. فقد يكون مراده بنزول الرجم : هو نزوله على النبيّ ، على أنه حكم شرعي ، من قبل الله سبحانه ، لا على أنه قرآن.. ولعل إلى ذلك تشير الرواية التالية :
عن عبد الرحمن بن عوف : أن عمر بن الخطّاب خطب الناس ، فسمعته يقول : ألا وإن ناساً يقولون : ما بال الرجم ؟ وفي كتاب الله الجلد!!. وقد رجم النبيّ (صلى الله عليه واله) ، ورجمنا بعده ، ولولا أن يقول قائلون ، ويتكلم متكلمون : أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لأثبتُّها كما نزلت (69).
فهذه الرواية تفيد : أنه قد كان في عهد عمر ، من ينكر حكم الرجم من الأساس ، وذلك استناداً إلى أنه لم يرد في القرآن إلا الجلد ؛ فإنكارهم لرجم الشيخ والشيخة ـ إذا زنيا محصنين ، يصبح له مبرراته المختلفة ، حسبما المحنا إليه.. ويصبح اهتمام الخليفة بالتأكيد على الرجم ، خصوصاً رجم الشيخ والشيخة ، واضح المنشأ والمأخذ أيضاً (70) ، ولكن قوله الأخير : (كما نزلت) يشير إلى إصراره على اعتبارها قرآناً منزلاً من عند الله.
ألا أن يكون مراده : أنه حكم شرعي نزل على الرسول ، لا على أنه قرآن..
أو بريد : أنها نزلت على نبي آخر ، غير رسول الله (صلى الله عليه واله). وهذا بعيد..
وواضح : أنه لا يمكن دعوى نسخ التلاوة لآية الرجم؛ لأن التعليل يقول :
إن زيداً لم يكتبها ، لأن عمر جاء بها وحده ، مع أنها لو كانت منسوخة التلاوة ، فإنها لا تكتب مطلقاً..
ولا يبعد القول :
إنه يمكن : أن يكون الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر لهم رجم الشيخ والشيخة ، موضحاً لهم : أنه إذا كان محصناً فإنه يرجم كغيره بلا فرق. ولكن على أن يكون ذلك رواية عنه ، لا آية قرآنية..
ويبدو : أن زيد بن ثابت ، كان يرى ذلك ؛ فقد روي عنه ، أنه قال :
(أشهد لسمعت رسول الله (صلى الله عليه واله) يقول : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة..) (71).
قال ذلك زيد حينما انتهى إلى هذه الآية ـ على حد تعبيرهم ـ ولكنه لم يكتبها ، وهذا يعني : أنه يعتبرها حديثاً عنه (صلى الله عليه واله) ، لا قرآناً.. والتعبير بكلمة (آية) في الرواية ، إنما هو من الرواة.
كما أنه لا ضير في أن يعتقد زيد بنزول هذا الحكم بخصوصه على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم..
وأخيراً.. فإننا نلاحظ :
1ـ إن الروايات قد اختلفت في نقلها لنص هذه الآية المزعومة.
2ـ إن الركاكة ظاهرة على عبارتها ، ولا تناسب أسلوب القرآن ، لا من ريب ، ولا من بعيد.
3ـ إنهم قد اختلفوا في حقيقة العبارة التي أطلقها عمر في هذا المجال.. كما اختلفوا في المناسبة التي اقتضتها وتفصيلاتها.
آية رجم الشيخ والشيخة في التوراة :
وبعد.. فإننا نجد : أن هذه الآية المزعومة ، قد كانت في توراة اليهود ، فقد جاء في رواية مطولة ، عن ابن زيد ، يذكر فيها إنكار اليهود حكم الرجم في الزنى ، حينما قررهم النبيّ (صلى الله عليه واله) بذلك ، في قصة زنى وقعت فيهم..
فطلب صلّى الله عليه وآله وسلّم أعلمهم بالتوراة ، فلما أتاه ، ناشده صلّى الله عليه وآله وسلّم بالله ، وبالتوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى ، يوم طور سيناء ، ما يجد في التوراة ؟!.
فجعل يروغ ، والنبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ينشده بالله ، وبالتوراة ، التي أنزلها على موسى يوم طور سيناء ، حتى قال : يا أبا القاسم : (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة..).
فقال رسول الله (صلى الله عليه واله) : فهو ذاك ، اذهبوا بهما ، فارجموهما.. إلخ (72)..
فإن الظاهر هو : أنه قد سمع بعض الصحابة ذلك من كعب الأحبار ، أو من غيره من مظهري الإسلام.. ولعله زعم له : أنها وحي نزل على النبيّ (صلى الله عليه واله) ، فصدقه ، بحسن نية ، وسلامة طوية.. في أحسن الفروض.
4ـ آيات نزلت ثم نسخت :
ثم إنهم يقولون : إن الله سبحانه قد أنزل في الذين قتلوا يوم بئر معونة قرآناً. قال أنس : (قرأناه ، ثم نسخ ، أي نسخت تلاوته ، وهو : بلِّغوا عنا قومنا : أنا قد لقينا ربنا ؛ فرضي عنا ، ورضينا عنه ، وفي رواية عنه : وأرضانا) (73).
ونقول : إننا نجزم بعد صحة كونه من القرآن ، وذلك للأمور التالية :
أولاً : قال السهيلي : (ليس عليه رونق الإعجاز. فيقال : إنه لم ينزل بهذا النظم ، بل بنظم معجز كنظم القرآن) (74).
ولكن قوله : إنه لم ينزل بهذا النظم ، لا اعتبار به؛ ما دام أنه لم يرد ما يؤيده أو يدل عليه.. فلماذا لم يرو لنا ذلك النص المعجز ؟! فهل هو إلا محض تكهن ورجم بالغيب ؟!. فالاعتذار المذكور تبرع مرفوض ، ولا شاهد له ، ولا دليل عليه.
وثانياً : لقد روى البخاري ما يدل على أن هذه العبارة ليست وحياً ، بل هي من كلام النبيّ (صلى الله عليه واله) ، نقله للناس على لسان أصحابهم الذين قتلوا. تقول الرواية : إن النبيّ (صلى الله عليه واله) نعاهم ؛ فقال :
(إن أصحابكم قد أصيبوا ، وإنهم قد سألوا ربهم ؛ فقالوا : ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ، ورضيت عنها ؛ فأخبرهم عنهم..) (75).
وفي رواية أخرى عن أنس : (بلغ الله نبيه (صلى الله عليه واله) على لسان جبريل عليه السلام : أنهم لقوا ربهم ؛ فرضي عنهم ، وأرضاهم..) (76).
وفي نص آخر عن الضحاك ، قال : لما أصيب الذين أصيبوا يوم أحد ، لقوا ربهم فأكرمهم ، فأصابوا الحياة ، والشهادة ، والرزق الطيب. قالوا : يا ليت بيننا وبين إخواننا من يبلغهم : أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ؛ فقال الله : أنا رسولكم إلى نبيكم ، وإخوانكم ؛ فأنزل الله {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} (77).
وثالثاً : إن نسخ التلاوة ـ بمعنى : أن يصبح الكلام ليس له حكم القرآن ، أي بحيث يتعبد بتلاوته ، ويقرأ في الصلاة ، ولا يمسه ولا يقرؤه الجنب ، ولا يمسه إلا الطاهر (78) ، وغير ذلك من أحكام ـ واختار بعضهم عدم الجواز(79) ـ إن نسخ التلاوة هذا.. قد علم أنه لا يصح.. فلا نعيد.. هذا كله عدا عما تقدم من أنه لو كان ثمة آيات من هذا القبيل ، لأثبتها الرسول (صلى الله عليه واله) والصحابة ، في المصاحف ، وللزم إبلاغ من في البلاد البعيدة بنسخها ، وغير ذلك.
السورة المنسية :
عن ابن عمر ، قال : قرأ رجلان سورة أقرأهما إياها رسول الله ، فكانا يقرآن بها ؛ فقاما ذات ليلة يصليان ، فلم يقدرا منها على حرف ؛ فأصبحا غاديين على رسول الله (صلى الله عليه واله) ؛ فذكرا ذلك له ؛ فقال : إنها مما نسخ ؛ فالهوا عنها..(80).
وعن ابن مسعود ، قال : أقرأني رسول الله (صلى الله عليه واله) آية ، فحفظتها وكتبتها في مصحفي ، فلما كان الليل رجعت إلى مصحفي فلم أرجع فيها بشيء ، وغدوت على مصحفي ، فإذا الورقة بيضاء ، فأخبرت النبيّ (صلى الله عليه واله) ، فقال لي : يا بن مسعود ، تلك رفعت البارحة (81).
أولاً : بالنسبة للرواية الأولى : هل أقرأ رسول الله (صلى الله عليه واله) هذين الرجلين وحدهما دون سائر المسلمين ، أم أنه قرأها لعامة المسلمين ، وإذا كان قد أقرأها لعامة المسلمين ، فلماذا خصصت الرواية هذين الرجلين بالذكر ، دون كل أحد.. أم يعقل : أن يكون هذان الرجلان فقط ، قد نسيا السورة ، ولم ينسها غيرهما ، فاقتضى ذلك تخصيصهما بالذكر ؟!.
ثم.. من هما هذان الرجلان ؟!.
ولماذا يقصد ابن عمر إهمال ذكر اسميهما لنا ؟!.
وثانياً : بالنسبة لكلا الروايتين : هل كان ما ينسخ من القرآن ينساه الناس ؟! ولماذا لم تنس سائر الموارد التي يزعم ؛ أنها قرآن منسوخ ، من قبيل الآية التي يزعمون نزولها في بئر معونة ، وسورتي الخلع والحفد ، وآية الرجم وغيرها ؟!.
وثالثاً : يذكر التاريخ : أنه قد كان للنبيّ (صلى الله عليه واله) ، كتاب يكتبون ما ينزل عليه من القرآن ، حتى إنه كان يطلبهم فور نزول القرآن عليه لكتابته وضبطه ، وإنه كان لدى الصحابة مصاحف خاصة بهم ، يكتبون فيها ما يسمعونه من قرآن ينزل على رسول الله (صلى الله عليه واله).. وعليه فإننا نسأل :
هل كان رسول الله (صلى الله عليه واله) يكتب السور ، التي تنسخ فيما بعد ؟!
وإذا كان يكتبها ، فهل كان يمحوها حينما تنسخ ، أم يتركها ؟! أم أنها تمحى بنفسها ؟!
وإذا كان يمحوها من مصحفه ، فماذا كان يصنع في المنسوخ الذي كتبه الناس في مصاحفهم ؟!.
وإذا كانت تنمحي بنفسها ، فلماذا لم تمح سائر الموارد التي نسخت ، من مصاحف الصحابة ؟!.
ورابعاً : نعود فنذكّر بأن نسخ التلاوة لا يصح ، ولم يثبت ، وقد ردّه كثير من العلماء والمحققين..
الصلاة على المصلّين في الصفوف الأولى :
عن حميدة بنت أبي يونس ، قالت : قرأ علي أبي : ـ وهو ابن ثمانين سنة ـ في مصحف عائشة : إن الله وملائكته يصلون على النبيّ ، يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليما ، وعلى الذين يصلون في الصفوف الأولى ، قالت : قبل أن يغير عثمان المصاحف (82).
ونقول :
أولاً : إن هذا خبر واحد ، لا يثبت به قرآن..
وثانياً : كيف بلغ ذلك عائشة دون غيرها من سائر الصحابة ، ولا سيما كتاب الوحي منهم ، وكذلك حفّاظ القرآن ، وجمّاعه ، ولم يكتبوه في مصاحفهم ؟!.
وثالثاً : إن الظاهر هو أن هذا لو صح فهو رواية عن رسول الله ، فتخيلت
عائشة : أنه قرآن ، فكتبته في مصحفها ، ويؤيد ذلك :
ما روي عن البراء بن عازب ، أنه قال : قال رسول الله (صلى الله عليه واله) : (إنّ الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول ، وزينوا القرآن بأصواتكم إلخ..) (83).
بل لقد روى الحاكم عن عائشة ؛ عن رسول الله (صلى الله عليه واله) ، قال : إن الله وملائكة يصلون على الذين يصلون الصفوف (84).
وقد تكون إنما كتبت ذلك في مصحفها ، مع اعتقادها بأنه حديث نبوي ، فإن ذلك كان شائعاً حسبما يظهر من الرواية المتقدمة ، بالنسبة لكتابة شهادة ابن عوف وغيره في أمر الرجم ، في حاشية المصحف..
وكذلك ما تقدم ، من أن عمر أراد : أن يكتب في حاشية المصحف مقدار الجلد في الخمر ، وأنه (صلى الله عليه واله) قد وقّت لأهل العراق ذات عرق..
فإن الظاهر : هو أنهم ، كانوا يكتبون ما يرون له أهمية ، وخطراً في حاشية المصحف..
آية الجهاد :
عن المسور بن مخرمة ، قال : قال عمر لعبد الرحمن بن عوف : ألم تجد فيما أنزل علينا :
(أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة) ؟! فإنا لا نجدها!!..
قال : أسقطت فيما أسقط من القرآن (85).
ونقول : إنهم يقولون : إن زيد بن ثابت هو الذي جمع القرآن ، بأمر من أبي بكر وعمر ، وبإشرافهما ؛ فمن الذي يمكن أن يكون قد أسقط هذه الآية المزعومة غيره ؟! ولا بد يكون ذلك عن رضىً ، وممالأة منهم!!.
وبعد أن اطلع عمر على إسقاطها ـ إن كان ذلك سهواً!! ـ فقد صار هو وعبد الرحمن بن عوف شاهدين ؛ فليشهدا عند زيد ، وليثبتها في القرآن ، أليس يقولون : إنه كان يكتب القرآن إذا شهد اثنان من الصحابة بقرآنيته!!..
وبعد.. فما هو المعنى المتميز لهذه الآية المزعومة ، الذي دعاهم إلى إسقاطها ؟ أليس الأمر بالجهاد موجوداً في القرآن ؟! وما هي الفائدة المتوخاة من قوله : " كما جاهدتم أول مرة" ؟.
إلى غير ذلك من الأسئلة ، التي يمكن أن تستخلص مما قدمناه من مطالب فيما سبق من صفحات..
وإن كانت قد سقطت ، من عهد رسول الله (صلى الله عليه واله) ، بحيث يكون النبيّ (صلى الله عليه واله) نفسه هو الذي أسقطها.. فهل أسقطها من مصحفه ، ومن سائر مصاحف الصحابة ؟ ؟ وهل أسقطها من حفظ الحفاظ الذين كانوا في طول البلاد وعرضها ؟!.
ولو كان كذلك فلماذا لم يعرف ذلك عمر ، ولم يصل إليه ، وهو الرجل الملازم للنبيّ والذي كان إذا غاب أخبره صاحبه أبو بكر بكل ما يجدّ ويحصل ؟!.
السورة المزعومة في الولاية :
وبالنسبة إلى سورة الولاية المزعومة ، فلم يذكرها أحد من المتقدمين ، وإنما وجدت مؤخراً في كتاب : دبستان المذاهب (86).. فيظهر : أنها من وضع الغلاة.
وقد علق الأشتياني رحمه الله على هذه السورة المكذوبة ، بقوله :
(ولكنك خبير بأنها ليست من القرآن المنزل إعجازاً قطعاً ؛ إذ يقدر كل عارف بلغة العرب : أن يأتي بمثلها. مع أنه قال سبحانه : لئن اجتمعت الإنس والجن الآية) (87).
هذا كله.. عدا عن التصريحات المتكررة من الأئمة عليهم السلام ، بأن اسم علي عليه السلام لم يذكر في القرآن صريحاً. وذكروا سرّ ذلك ، وقد بحثنا ذلك في ما تقدم من هذا الكتاب فليراجع.
الولد للفراش... :
وأما بالنسبة لفقرة : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، التي رووا : أنها آية (88) ، فمما لا يشك أحد في أنها كلمة مأثورة.
ويرويها أبو هريرة ، والحسن ، وأبو سلمة ، على سبيل الترديد بينه وبين أبي هريرة ، على أنها من قول النبيّ الأعظم صلّى الله عليه وآله وسلّم (89) ، وهذا هو الذي استقرّ في نفس كل مسلم فيما نعلم..
فالذي يظهر : هو أن هؤلاء ، قد خلطوا بين كلام الرسول ، وبين القرآن ؛ فتخيلوا بعض كلامه (صلى الله عليه واله) قرآناً..
ولعلّ هذا هو السر في بعض الموارد الأخرى أيضاً.. والله هو العالم بحقيقة الحال.
وأخيراً.. فإن من أحاط علماً بما ذكرناه ، فإنه لا يبقى لديه شك ، ولا شبهة في عدم صحة ما ورد في أوائل هذا الكتاب ، في الفصل الأول فيه ، مما يدل على نقص الكتاب الكريم ، أو تحريفه وقد اتضحت الكثير من الأمور التي تفيد في تفنيد تلك الادعاءات ، ودحض هاتيكم الافتراءات..
وحيث إن التعرض لذلك ، لا يعني سوى مجرد الإعادة لما سبق ، فإننا نكل أمر ذلك إلى ذكاء القارئ وفطنته ، فإن ثقتنا به كبيرة ، وهو لذلك حري وجدير.
الإمام البلاغي : البحّاثة النيقد :
وبعد.. فإنني حين الاشتغال بطباعة هذا الكتاب ، وجدت : أن العلامة الحجة الشيخ البلاغي رحمه الله ، قد تعرّض في كتابه القيم : آلاء الرحمن ص19ـ25 لبعض ما ادعي نسخ تلاوته ، وفنَّده بالطريق العلمي الرصين والقوي.
وبما أنه قد تعرّض لنقاط جديرة بالاهتمام والملاحظة ، فقد رأيت أن ألحق كلامه بعينه في هذا الفصل ، إتماماً للفائدة ، ووفاء لهذا العالم النيقد ، والبحاثة الفذ..
فقد قال رحمه الله تعالى :
لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب :
في الجزء الخامس من مسند أحمد ، عن أبي بن كعب ، قال : إن رسول الله (صلى الله عليه واله) قال : إنّ الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال : فقرأ : (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب) فقرأ فيها : (لو أنّ ابن آدم سأل وادياً من مال ، فأعطيه ، لسأل ثانيا ، فلو سأل ثانياً فأعطيه لسأل ثالثا ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ، ويتوب الله على من تاب ، وإن ذلك الدين القيم عند الله الحنيفية ، غير المشركة ، ولا اليهودية ، ولا النصرانية. ومن يعمل خيراً فلن يكفره).
وفي رواية الحاكم في المستدرك ، ورواية غيره أيضاً : (إن ذات الدين عند الله الحنيفية ، لا المشركة). وفي رواية (غير المشركة) إلى آخره. وعن جامع الأصول لابن الأثير الجزري : (إن الدين عند الله الحنيفية المسلمة ، لا اليهودية ، ولا النصرانية ، ولا المجوسية).
وذكر في المسند أيضاً بعد هذه الرواية ، عن أبي قال : قال لي رسول الله (صلى الله عليه واله) : إنّ الله أمرني أن أقرأ عليك ، فقرأ عليّ : (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فيها كتب قيّمة. وما تفرَّق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. إن الدين عند الله الحنيفية ، لا المشركة ، ولا اليهودية ، ولا النصرانية. ومن يفعل خيرا فلن يكفره). قال شعبة : ثم قرأ آيات بعدها ، ثم قرأ : (لو أن لابن آدم واديين من مال لسئل واديا ثالثا ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب).
قال : ثم ختمها بما بقي منها انتهى. وهذا الروايات رواها أيضاً : أبو داود الطيالسي ، وسعيد بن منصور في سننه ، والحاكم في مستدركه ، كما في كنز العمال.
وذكر في المسند أيضاً عن أبي واقد الليثي ، قال : كنا نأتي النبيّ (صلى الله عليه واله) إذا أنزل عليه فيحدثنا ، فقال لنا ذات يوم : إنّ الله عز وجلّ قال : (إنّا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، ولو كان لابن آدم واد لأحبَّ أن يكون له ثان ، ولو كان له واديان لأحبَّ أن يكون لهما ثالثا. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ، ثم يتوب الله على من تاب انتهى).
هب أنّ المعرفة والصدق لا يطالبان المحدثين (ولا نقول القُصّاص) ولا يسألانهم عن هذا الاضطراب الفاحش فيما يزعمون أنّه من القرآن ، ولا يسألانهم عن التمييز بين بلاغة القرآن وعلو شأنه فيها ، وبين انحطاط هذه الفقرات. ولكن أليس للمعرفة أن تسألهم عن الغلط في قولهم : (لا المشركة) ؟
فهل يوصف الدين بأنه مشركة ؟! وفي قولهم : (الحنيفية المسلمة) ، وهل يوصف الدين أو الحنيفية بأنه مسلمة ؟! وقولهم : (إنّ ذات الدين) ، وفي قولهم : (إنّا أنزلنا المال لإقام الصلاة) ما معنى إنزال المال ؟! وما معنى كونه لإقام الصلاة ؟.
هذا واستمع لما يأتي ، ففي الجزء السادس من مسند أحمد ، مسندا عن مسروق قال : قلت لعائشة : هل كان رسول الله يقول شيئاً إذا دخل البيت ؟ قالت : كان إذا دخل البيت تمثل : لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ، ولا يملأ فمه إلا التراب ، وما جعلنا المال إلا لإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، ويتوب الله على من تاب.
وفي الجزء السادس ، في إسناده عن جابر ، قال : قال رسول الله (صلى الله عليه واله) : لو أن لابن آدم واديا من مال لتمنى واديين ، ولو أنّ له واديين لتمنى ثالثا ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب.
وبإسناده أيضاً قال : سئل جابر : هل قال رسول الله : لو كان لابن آدم وادٍ من نخلٍ ، تمنى مثله حتى يتمنى أودية ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب انتهى.
وهل تجد من الغريب أو الممتنع في العادة : أن يكون لابن آدم وادٍ من مال ، أو من نخل ؟. أو ليس في بني آدم في كل زمان من ملك واديا من ذلك بل واديان ؟! إذن فكيف يصح في الكلام المستقيم أن يقال : لو كان لابن آدم. لو أن لابن آدم ؟ أو ليست لو للامتناع ؟! يا للعجب من الرواة لهذه الروايات ألم يكونوا عربا ، أو لهم إلمام باللغة العربية ؟!.
نعم يرتفع هذا الاعتراض بما رواه أحمد في مسند ابن عباّس : لو كان لابن آدم واديان من ذهب ، وكذا ما يأتي من رواية الترمذي عن أنس.
وأيضاً إن تمني الوادي والواديين والثلاث بذنب يحتاج إلى التوبة.
إذن فما هو وجه المناسبة بتعقيب ذلك بجملة : (ويتوب الله على من تاب).
وإن شئت أن تستزيد مما في هذه الرواية من التدافع والاضطراب ، فاستمع إلى ما رواه الحاكم في المستدرك : أن أبا موسى الأشعري قال : كنا نقرأ سورة نشبهها بالطول والشدّة ببراءة ، فأنسيتها ، غير أني حفظت منها : لو كان لابن آدم واديان من مال ، لابتغى ثالثاً. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب .وذكر في الدر المنثور انه أخرجه جماعة عن أبي موسى. وأضف إلى ذلك في التدافع والتناقض : ما أسنده في الإتقان ، عن أبي موسى أيضاً ، قال : نزلت سورة نحو براءة ، ثمَّ رفعت ، وحفظ منها : إن الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم ، ولو أن لابن آدم واديين لتمنى إلى آخره. وأسند الترمذي عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله (صلى الله عليه واله) : لو كان لابن آدم وادٍ من ذهب لأحبَّ أن يكون له ثانٍ ، ولا يملأ فاه إلا التراب ، ويتوب الله على من تاب.
وها أنت ترى روايات عائشة ، وجابر ، وأنس ، وابن عباس ، تجعل حديث الوادي والواديين من قول رسول الله وتمثله. فهي بسوقها تنفي كونه من القرآن الكريم. ومع ذلك فقد نسبت إلى كلام الرسول (صلى الله عليه واله) ما يأتي فيه بعض من الاعتراضات المتقدمة مما يجب أن ينزّه عنه ، ودع عنك الاضطراب الذي يدع الرواية مهزلة.
آية الرجم :
وقال رحمه الله بالنسبة لآية الرجم : الشيخ والشيخة ؛ فارجموهما البتة إلخ :
ما وجه دخول الفاء في قوله : (فارجموهما) ، وليس هناك ما يصحح دخولها من شرط ، أو نحوه ، لا ظاهر ، ولا على وجه يصح تقديره ، وإنما دخلت الفاء على الخبر ، في قوله تعالى في سورة النور : (والزانية والزاني فاجلدوا) ؛ لأن كلمة : اجلدوا بمنزلة الجزاء لصفة الزنى في المبتدأ. والزنى بمنزلة الشرط. وليس الرجم
جزاءً للشيخوخة ، ولا الشيخوخة سببا له.
نعم الوجه في دخول الفاء هو الدلالة على كذب الرواية.
ولعلّ في رواية سليمان بن خالد سقطا ؛ بأن تكون صورة سؤاله : هل يقولون في القرآن رجم ؟.
إلى أن قال :
أضف إلى ذلك ما رواه في الموطأ ، والمستدرك ، ومسدد ، وابن سعد ، من أن عمر قال قبل موته بأقل من عشرين يوما فيما يزعمونه من آية الرجم : لولا أن يقول الناس : زاد عمر بن الخطّاب في كتاب الله ؛ لكتبتها : (الشيخ والشيخة فارجموهما البتة). وأخرج الحاكم ، وابن جرير ، وصححه أيضاً : أن عمر قال : لما نزلت أتيت رسول الله (صلى الله عليه واله) فقلت : أكتبها (وفي نسخة كنز العمال) : اكتبنيها ، فكأنه كره ذلك. وقال عمر : ألا ترى : أن الشيخ إذا زنى ولم يحصن جلد ، وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم.
فالمحدثون يروون : أن عمر يذكر : أن رسول الله كره أن تكتب آية منزلة ، وعمر يذكر وجوه الخلل فيها. فيا للعجب منهم.
وفي الإتقان : أخرج النسائي ، أن مروان قال لزيد بن ثابت : ألا تكتبها في المصحف ؟ قال : ألا ترى : أن الشابين الثيبين يرجمان ؟ وقد ذكرنا ذلك لعمر ، فقال : أنا أكفيكم فقال : يا رسول الله ، أكتب لي آية الرجم. قال : لا تستطيع انتهى. فزيد بن ثابت يعترض عليها. ولما رأوا التدافع بين قول عمر : اكتبها لي ، وبين قول النبيّ لا تستطيع قالوا : أراد عمر بقوله ذلك : ائذن لي بكتابتها. وكأنهم لا يعلمون أن عمر عربي ، لا يعبر عن قوله ائذن لي بكتابتها بقوله : اكتبها لي. ومع ذلك لم يستطيعوا أن يذكروا وجها مقبولا لقوله (صلى الله عليه واله) لا تستطيع. وفي رواية في كنز العمال ، عن ابن الضريس ، عن عمر ، قلت لرسول الله : اكتبها يا رسول الله. قال : لا أستطيع.
وأخرج ابن الضريس عن زيد بن اسلم : أن عمر خطب الناس فقال :
لا تشكوا في الرجم ، فإنه حق ، ولقد هممت أن أكتبه في المصحف ، فسألت أبي بن كعب فقال : أليس أتيتني وأنا أستقرئها رسول الله ، فدفعت في صدري ، وقلت : كيف يستقرئه آية الرجم ، وهم يتسافدون تسافد الحمر انتهى.
فهذه الرواية تقول : إن عمر لم يرض بإنزال شيء في الرجم. وليت المحدثين يفسرون حاصل الجواب من أبي لعمر ، وحاصل منع عمر لأبي عن استقرائها.
إلى أن قال :
هذا ومما يصادم هذه الروايات ويكافحها ، ما روي من أن عليّاً (عليه السلام) لما جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ، ورجمها يوم الجمعة ، قال : أجلدها بكتاب الله ، وأرجمها بسنة رسوله ، كما رواه أحمد ، والبخاري ، والنسائي ، وعبد الرزاق في الجامع ، والطحاوي ، والحاكم في مستدركه ، وغيرهم. ورواه الشيعة عن علي(عليه السلام) مرسلاً ، فعلي (عليه السلام) يشهد بأن الرجم من السنة ، لا من الكتاب..
وحول سورة الخلع قال رحمه الله :
لا نقول لهذا الراوي : إن هذا الكلام لا يشبه بلاغة القرآن ولا سوقه ؛ فإنا نسامحه في معرفة ذلك ، ولكنا نقول له : كيف يصح قوله : يفجرك ؟ وكيف تتعدى كلمة يفجر ؟
وأيضاً : إن الخلع يناسب الأوثان ، إذن فماذا يكون المعنى ؟ وبماذا يرتفع الغلط.
وقال رحمه الله حول سورة الحفد :
ولنسامح الراوي أيضاً فيما سامحناه فيه في الرواية الأولى ولكنا نقول له : ما معنى الجدّ هنا ؟ أهو العظمة ؟ أو الغنى ؟ أو ضد الهزل ؟ أو هو حاجة السجع ؟
نعم في رواية عبيد : نخشى نقمتك. وفي رواية عبدالله : نخشى عذابك.
وما هي النكتة في التعبير بقوله : ملحق ؟!.
وما هو وجه المناسبة ، وصحة التعليل لخوف المؤمن من عذاب الله ، بأن عذاب الله بالكافرين ملحق ؟ بل إن هذه العبارة تناسب التعليل لأن لا يخاف المؤمن من عذاب الله ؛ لأن عذابه بالكافرين ملحق.
ثم قال رحمه الله تعالى حول آية الولاية :
ومما ألصقوة بالقرآن المجيد : ما نقله في فصل الخطاب ، عن كتاب : دبستان المذاهب ، أنه نسب إلى الشيعة ، أنهم يقولون : إن إحراق المصاحف سبب اتلاف سور من القرآن ، نزلت في فضل عليّ(عليه السلام) وأهل بيته (عليه السلام) ؛ (منها) هذه السورة ، وذكر كلاما يضاهي خمسا وعشرين آية في الفواصل ، قد لفق من فقرات القرآن الكريم على أسلوب آياته ؛ فاسمع ما في ذلك من الغلط ، فضلا عن ركاكة أسلوبه الملفق.
فمن الغلط : (واصطفى من الملائكة ، وجعل من المؤمنين ، أولئك في خلقه). ماذا اصطفى من الملائكة ؟ وماذا جعل من المؤمنين ؟ وما معنى أولئك في خلقه ؟.
ومنه : (مثل الذين يوفون بعهدك ، أني جزيتهم جنات النعيم). ليت شعري ما هو مثلهم ؟.
ومنه : (ولقد أرسلنا موسى وهارون بما استخلف ، فبغوا هارون ؛ فصبر جميل) ما معنى هذه الدمدمة ؟ وما معنى : بما استخلف ؟ وما معنى : فبغوا هارون ؟ ولمن يعود الضمير في بغوا ؟ ولمن الأمر بالصبر الجميل ؟.
ومن ذلك : (ولقد أتينا بك الحكم كالذي من قبلك من المرسلين ، وجعلنا لك منهم وصيا لعلهم يرجعون) ما معنى : أتينا بك الحكم ؟ ولمن يرجع الضمير
الذي في منهم ولعلهم ؟ هل المرجع للضمير هو في قلب الشاعر ؟. وما هو وجه المناسبة في لعلهم يرجعون ؟.
ومن ذلك : (وإن عليّاً قانت في الليل ساجد ، يحذر الآخرة ، ويرجو ثواب ربّه ، قل : هل يستوي الذين ظلموا ، وهم بعذابي يعلمون). قل : ما محل قوله : هل يستوي الذين ظلموا ؟ وما هي المناسبة في له قوله وهم بعذابي يعلمون ؟.
ولعل هذا الملفق تختلج في ذهنه الآيتان الحادية عشرة والثانية عشرة من سورة الزمر ، وفي آخرها : (هل يستوي الذين يعلمون ، والذين لا يعلمون) ؛ فأراد الملفق : أن يلفق منهما شيئاً بعدم معرفته فقال في آخر ما لفق : هل يستوي الذين ظلموا. ولم يفهم أنه جيء بالاستفهام الإنكاري في الآيتين ، لأنه ذكر فيهما الذي جعل لله أنداداً ليضل عن سبيله ، والقانت آناء الليل يرجو رحمة ربه؛ فهما لا يستويان ، ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذا بعض الكلام في هذه المهزلة.
وإن صاحب فصل الخطاب ، من المحدثين المكثرين ، المجدين في التتبع للشواذ ، وإنه ليعدّ أمثال هذا المنقول في دبستان المذاهب ضالته المنشودة ، ومع ذلك قال : إنه لم يجد لهذا المنقول أثراً في كتب الشيعة
فيا للعجب من صاحب دبستان المذاهب ، من أين جاء بنسبة هذه الدعوة إلى الشيعة ؟ وفي أي كتاب لهم وجدها ؟ أفهكذا يكون النقل في الكتب ؟.
ولكن لا عجب (شنشنة أعرفها من أخزم) ؛ فكم نقلوا عن الشيعة مثل هذا النقل الكاذب ، كما في كتاب الملل للشهرستاني ، ومقدمة ابن خلدون ، وغير ذلك مما كتبه بعض الناس في هذه السنين والله المستعان..
انتهى كلام الحجة البلاغي رحمه الله تعالى..
_________________________________
(1) لم نفهم السبب في جمعه لهؤلاء القراء ، وإخباره لهم بذلك ، إلا أن يكون قد أراد إفهامهم : أن لديه علماً آخر ليس لديهم منه.. وأما القول بأنه أراد : أن يدين الهيئة الحاكمة لأنها جمعت القرآن ولم تستعن به ، فأزعجه ذلك ، ودفعه إلى التشكيك بصواب ما قامت به هذا القول ـقد لا يكون دقيقاً فإن أبا موسى كان من عمال الهيئة الحاكمة ، ومن المتحمسين لها ، وظل على ولائه ووفائه لها إلى آخر حياته فيما نعلم.
(2) راجع ما تقدم ، كلاً أو بعضاً ، في : مستدرك الحاكم ج2 ص224 ، وتلخيصه للذهبي ، بهامشه وصحيح مسلم ج3 ص100 والجامع الصحيح للترمذي ج5 ص666 ومشكل الآثار ج2 ص419 وحلية الأولياء ج4 ص187 وج1 ص257 والمصنف للصنعاني ج10 ص436 بطريقين ، ومسند أحمد ج5 ص131و132 والبرهان للزركشي ج2 ص36و 37وجامع البيان للطبري ج1 ص381 والإتقان ج2 ص25 والروض الأنف ج3 ص240 والإيضاح لابن شاذان ص220 /221 ومناهل العرفان ج2 ص111 والبيان للخوئي ص222 وحياة الصحابة ج3 ص366 ومحاضرات الأدباء ، المجلد الثاني جزء 4ص433وتاريخ القرآن للأبياري ص166 وتفسير الصراط المستقيم ج1 ص364/465 وتاريخ الإسلام للذهبي ج2 ص288 وكنز العمال ج2 ص359 و360 عن بعض من تقدم وعن : الطبراني ، وأبي عوانة ، وسعيد بن منصور ، ومجمع الزوائد ج7 ص140و141 عن أحمد ورجاله الصحيح والطبراني في الأوسط وابن ماجة ، والترمذي. والجامع الصغير ج2 ص131 عن بعض من ذكر ، وعن صحيح البخاري ، وتاريخه ، والبزار ، وابن ماجة. والدر المنثور ج1 ص105 و106 وج6 ص378 عن بعض من ذكر ، وعن : ابن مردويه ، ودلائل النبوة للبيهقي ، وأبي عبيد في فضائله ، وابن الضريس ، وشعب الإيمان للبيهقي ، والطبراني ، وأبي داود ، وأبي يعلي ، والبزار ، والبخاري ، وابن الأنباري وأكذوبة تحريف القرآن ص30 عن بعض من ذكر ، وعن : جامع الأصول ج3 ص52.
(3) محاضرات الأدباء ، المجلد الثاني جزء 4 ص433.
(4) ذكر أخبار أصبهان ج2 ص283 وراجع : مسند أحمد ج5 ص117 وكنز العمال ج2 ص360 عن أحمد ، وأبي عوانة وسعيد بن منصور..
(5) صحيح مسلم ج3 ص99و100.
(6) المصنف للصنعاني ج10 ص436.
(7) المعجم الصغير ج1 ص139.
(8) مشكل الآثار ج2 ص417/418.
(9) صحيح مسلم ج3 ص100 وسنن الدارمي ج2 ص318 /319.
(10) الدر المنثور ج6 ص378 عن ابن الضريس وفي مشكل الآثار ج2 ص420 وفيه أنه قال : كنا نرى : أن هذا الحرف من القرآن : لو أن إلخ..
(11) راجع الإتقان ج1 ص65 وج2 ص26 عن ابن الضريس ، والطبراني ، بسند صحيح ، والبيهقي ، وأبي داود ، وأبي عبيد في المراسيل ، ونسبه الطبراني في رواية له إلى علي عليه السلام ، وأخرجهما أيضاً ، محمد بن نصر المروزي في كتابه : الصلاة وراجع : أيضاً : الدر المنثور ج6 ص421 ، عن بعض من تقدم ، وعن : ابن أبي شيبة وأبي الحسن القطان في المطولات ، والطحاوي ، والبرهان للزركشي ج2 ص37و127 ومناهل العرفان ج1 ص257 ، وكنز العمال والبيان لآية الله الخوئي ص223 /224 وجواهر الأخبار والآثار بهامش البحر الزخار ج2 ص249 وراجع الفهرست لابن النديم ص30.
وأكذوبة تحريف القرآن ص33 عن بعض من تقدم ، وعن روح المعاني ج1 ص25.
(12) محاضرات الأدباء ، المجلد الثاني ج4 ص433.
(13) مناهل العرفان ج1 ص264 وراجع : البرهان للزركشي ج2 ص128 وأكذوبة تجريف القرآن ص35و52/53 عنهما ، وعن نكت الإنتصار.
(14) إعجاز القرآن للباقلاني ، بهامش الإتقان ج2 ص193.
(15) هناك عدة روايات في الدر المنثور ج6 ص420422 والإتقان ج1 ص65 عن ابن الضريس والبيهقي ومحمد بن نصر والسنن الكبرى ج2 ص210 والمصنف ج3 ص212.
(16) المصدران السابقان ، وكنز العمال عن ابن أبي شيبة ، ومحمد بن نصر.
(17) المصنف للصنعاني ج3 ص114.
(18) راجع : الدر المنثور ج6 ص421 عن البيهقي ، والإتقان ج1 ص65 عن البيهقي ، وأبي داود في المراسيل.
(19) الدر المنثور ج6 ص421 عن أبي الحسن القطان في المطولات.
(20) المصنف للصنعاني ج3 ص110و111و115و112/113 والسنن الكبرى ج2 ص 211. والإتقان ج1 ص65 والدر المنثور ج6 ص420 و421 عن : ابن الضريس ، والبيهقي في سننه ، ومحمد بن نصر ، وابن أبي شيبة ، في المصنف ، في عدد من النصوص..
(21) المصنف ج3 ص116 و117و119.
(22) المصنف للصنعاني ج7 ص467 و470 وصحيح مسلم ج4 ص167 و168 والجامع الصحيح للترمذي ج3 ص456 والمحلى ج 10ص 15 و14 وتأويل مختلف الحديث ص314 والتبيان ج1 ص13 والبرهان للزركشي ج2 ص39 وراجع ص41 وبداية المجتهد ج2 ص36 والأحكام للآمدي ج3 ص129 والمستصفى للغزالي ج1 ص124 وفواتح الرحموت بهامشه ج2 ص73 ومشكل الآثار ج3 ص6و7 وأصول السرخسي ج2 ص79. ومناهل العرفان ج2 ص110 و111 والإتقان ج2 ص22 عن الصحيحين ونهج الحق ص540 ومنتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج2 ص486 ، عن عبد الرزاق وابن جرير والبيان للخوئي ص223 عن مسلم ، والفقه على المذاهب الأربعة ج4 ص257 وعلوم القرآن الكريم ص218 وتفسير الصراط المستقيم ج1 ص367 ودراسات في الكافي والصحيح ص350 والتمهيد في علوم القرآن ج2 ص280و282 عن الشافعي وصححه ، ومالك وغيره ، والدر المنثور ج2 ص135 عن بعض من تقدم ، وعن مالك ، وابن الضريس ، وابن ماجة ، وابن أبي شيبة ، ومصابيح السنّة ج2 ص21. والسنن الكبرى للبيهقي ج7 ص454 والموطأ (المطبوع مع تنوير الحوالك) ج2 ص118 وسنن النسائي ج6 ص100 وسنن ابن ماجة ج1 ص625.
(23) المصنف للصنعاني ج7 ص470 والدر المنثور ج2 ص135.
(24) البرهان للزركشي ج2 ص39 ومباحث في علوم القرآن ، للقطان ص238.
(25) مباحث في علوم القرآن للقطان ص238 والفقه على المذاهب الأربعة ج4 ص257.
(26) الدر المنثور ج2 ص135 عن ابن ماجة ، وابن الضريس.
(27) أصول السرخسي ج2 ص79.
(29) راجع المحلى ج10 ص16. وقد تقدم في الفصل السابق ، بعض الكلام في نسخ التلاوة بعده (صلى الله عليه واله).
(30) الدر المنثور ج2 ص135 عن عبد الرزاق ، والمحلى ج10 ص10 والجوهر النقي ، بهامش السنن الكبرى ج7 ص454.
(3) مشكل الآثار ج3 ص6/7.
(31) الجوهر النقي ، المطبوع بهامش السنن الكبرى ج7 ص454.
(32) راجع : الموطأ (المطبوع مع تنوير الحوالك) ج2 ص114 والمحلى ج10 ص9و10 وطبقات ابن سعد ط صادر ج8 ص271 والمصنف ج7 ص469و470.
(32) سنن البيهقي ج7 ص457 وراجع : الجوهر النقي بهامشه ج7 ص454.
(33) سنن البيهقي ج7 ص457 والموطأ (المطبوع مع تنوير الحوالك) ج2 ص115 والمحلى ج10 ص10 والمصنف للصنعاني ج7 ص470.
(35) المحلى ج10ص10 والسنن الكبرى ج7 ص458.
(36) راجع : تأويل مختلف الحديث ص310 و60 ومسند أحمد ج6 ص269 ، ومحاضرات الأدباء المجلد الثاني ج4 ص434 وحياة الحيوان ج1 ص295 ، والمحلى ج11 ص235 /236 وصححه ، وسنن ابن ماجة ج1 ص625 /626 والجامع لأحاكم القرآن ج14 ص113 والبحار ج89 ص41 وسنن الدارقطني ج4 ص179 ، والنقض للقزويني ص135 والكشاف ج3 ص318 ، وصححه المعلق في هامشه. والإحتجاج ج1 ص222 والدر المنثور ج2 ص135 ، والتمهيد في علوم القرآن ج2 ص281و285 عن المحلى ، وعن أصول السرخسي ج2 ص78ـ80. ونقله المعلق على الكشاف ج3 ص518 عن : إبراهيم الحربي في الغريب ، وأبي يعلى ، والطبراني في الأوسط ، والبيهقي في المعرفة ، والدار قطني ، والبزار.
(37) راجع : أصول السرخسي ج2 ص79/80.
(38) النقض ص135 /136.
(39) الكشاف ج3 ص518. وقد تقدمت مصادر أخرى أيضاً.
(40) المصدر السابق.
(41) جامع بيان العلم ج2 ص105.
(42) مسند أحمد ج6 ص174.
(43) مسند أحمد ج6 ص269.
(44) راجع هذه القضية في : صحيح مسلم ج4 ص168 ـ170 ومسند أحمد ج6 ص271 ومنتخب كنز العمال بهامشه ج2 ص486 ، والموطأ (المطبوع مع تنوير الحوالك) ج2 ص115/116 وسنن النسائي ج6ص104106 وأسد الغابة ج2 ص246 وطبقات ابن سعد ط صادر ج8 ص270/271 والإصابة ج2 ص7 وسنن ابن ماجة ج1 ص625 وتهذيب الأسماء ج1 ص206 وسنن الدارمي ج2 ص158 وتأويل مختلف الحديث ص305 /306 والمصنف للصنعاني ج7 ص460و459.
(45) صحيح مسلم ج4 ص168 والموطأ (المطبوع مع تنوير الحوالك) ج2 ص115 وأسد الغابة ج2 ص246 وطبقات ابن سعد ، ط صادر ج8 ص271 وسنن ابن ماجة ج1 ص625 وتهذيب الأسماء ج1 ص206 وتأويل مختلف الحديث ص306.
(46) طبقات ابن سعد ج1 ص226 وج2 ص352 وج4 ص311 ط صادر والإصابة ج2 ص7 وأسد الغابة ج2 ص245 والإستيعاب بهامش الإصابة ج2 ص70 وتهذيب الأسماء ج1 ص206.
(47) تأويل مختلف الحديث ص314.
(48) طبقات ابن سعد ج3 ص410.
(49) الإستيعاب بهامش الإصابة ج2 ص70 وتأويل مختلف الحديث ص306و308.
(50) راجع كتابنا : الصحيح من سيرة النبيّ الأعظم صلّى الله عليه آله وسلّم ج3 ص60.
(51) راجع : تأويل مختلف الحديث ص308.
(52) راجع كتاب : سليم بن قيس ص99. وراجع أيضاً كتاب : الإحتجاج للطبرسي رحمه الله ج1 ص22 والإيضاح للفضل بن شاذان ص211212 ناقلا لذلك عن أهل السنة.
(53) الإتقان ج2 ص25 والجامع لأحاكم القرآن للقرطبي ج14 ص13 ، والدر المنثور ج5 ص180 عن أبي عبيد في الفضائل ، وابن الأنباري ، وابن مردويه ، ومناهل العرفان ج1 ص273 والبيان لآية الله الخوئي ص221 ومحاضرات الراغب المجلد الثاني ج4 ص434.
(54) راجع : مستدرك الحاكم ج4 ص359 ، وتلخيصه للذهبي ، بهامش الصفحة ، والمحلى ج11 ص234/235 وصححه ، وذكر أخبار أصفهان ج2 ص328 وج1 ص292 وراجع : مسند أحمد ج5 ص132 والمصنف لعبد الرزاق ج3 ص365 وج7 ص330 والسنن الكبرى للبيهقي ج8 ص211.
الجامع لأحاكم القرآن ج2 ص63 وج14 ص113 ، والإحتجاج ج1 ص222 ، والبرهان للزركشي ج2 ص35 وكتاب سليم بن قيس ص99 والبحار ج89 ص41 ونيل الأوطار ج7 ص254/255 عن صحيح ابن حبان ، وعن أحمد ، والطبراني في الكبير ، كنز العمال ج2 ص359 ومنتخبه بهامش مسند أحمد ج2ص43 عن مصادر كثيرة ، والإتقان ج2 ص25 والكشاف ج3 ص518 وأصول السرخسي ج2 ص79.
والدر المنثور ج5 ص179 عن بعض من تقدم ، وعن : الطيالسي ، وسعيد بن منصور وعبدالله بن أحمد في زوائد المسند ، وابن منيع ، والنسائي ، وابن المنذر ، وابن الأنباري في المصاحف ، والدار قطني في الأفراد ، وابن مردويه ، والضياء في المختارة ، وبحوث في تاريخ القرآن وعلومه ص315 والتمهيد في علوم القرآن ج2 ص284/285 والبيان ص222 ومناهل العرفان ج2 ص111.
(55) الدر المنثور ج5 ص180 وراجع الإيضاح للفضل بن شاذان ص221.
(56) يلاحظ : وجود ألف التثنية في (زنيا) ، ثم جاءت كلمتا الشيخ والشيخة ، فالعبارة كأنها واردة على لغة : أكلوك البراغيث..
(57) راجع : الثقات لابن حبان ج1 ص239 وصحيح البخاري ج4 ص152/153 و115 وسنن الدارمي ج2 ص179 وصحيح مسلم ج5 ص116 وطبقات ابن سعد ج3 ص334 ط صادر والمحلى ج11 ص235و236و237 ومسند أحمد ج1 ص23و29و36و40و43و55 وج5 ص132و183 ومستدرك الحاكم ج4 ص359 و360 وتلخيصه للذهبي بهامشه والسنن الكبرى ج8 ص212 و213 و211 بعدة أسانيد ، والجامع الصحيح ج4 ص38 و39 والمصنف للصنعاني ج7 ص315و330 وج5 ص441 وكشف الأستار عن مسند البزارج ج2 ص295 والروض الأنف ج3 ص240 والجامع لأحاكم القرآن ج2 ص66 وج14 ص113 وسنن أبي داود ج4 ص145 ومسند الطيالسي ص6 وسنن ابن ماجة ج2 ص853 والموطأ ج3 ص42 وإختلاف الحديث للشافعي ، بهامش الأم ج7 ص250 ومجمع الزوائد ج6 ص5و6ومحاضرة الأوائل ص35 والمستصفى ج1 ص121 وفواتح الرحموت بهامشه ج2 ص73 ونيل الأوطار ج7 ص254 وأصول السرخسي ج2 ص71و79 والبرهان للزركشي ج2 ص35 وراجع ص 41 والخلاف ج3 ص175 والتبيان ج1 ص13 والإحكام في أصول الأحكام ج3 ص130 و140 ومقدمة تفسير البرهان ص43 عن الحاكم وجامع السيوطي. والإيضاح لابن شاذان ص217 و218و219 وفتح الباري ج12 ص104 وج13 ص140 والبحر الزخار ج2 ص244 وجواهر الأخبار والآثار بهامشه ج2 ص244/245 عن الستة إلا النسائي والإتقان ج1 ص58 وج2 ص26 وراجع ص25 ومحاضرات الأدباء ، المجلد الثاني جزء 4 ص433/434 وتأويل مختلف الحديث ص313 والكشاف ج3 ص518 عن أبي بن كعب ومعالم القربة ص278 وأحكام القرآن للجصاص ج3 ص264 وتفسير القرآن العظيم ج3 ص360 و361 عن بعض من ذكر ، والبيان للخوئي ص220 وتاريخ القرآن للأبياري ص167 وتفسير الميزان ج12 ص113 وعلوم القرآن الكريم ص219 ومناهل العرفان ج1 ص111 والتمهيد في علوم القرآن ج2 ص284 و285 والفقه على المذاهب الأربعة ج4 ص259 وحياة الصحابة ج2 ص12 وراجع ج3 ص499 وكنز العمال ج5 ص238ـ240 وج2 ص366و367و361 عن بعض من ذكر ، وعن العدني ، وسعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وابن الجارود ، وأبي عوانة ، وابن جرير والحلية ، ومسدد ، وابن الأنباري في المصاحف. والدر المنثور ج5 ص179 و180 وج1 ص106 عن بعض من تقدم ، وعن : ابن الضريس وابن مردويه وأبي يعلى ، ونقل عن أبي عبيد أيضاً ومشكل الآثار ج3 ص26.
وأكذوبة تحريف القرآن ص28 عن بعض من تقدم ، وعن : المصنف لابن أبي شيبة ج4 ص564 وج10 ص76 وعن الفرقان للخطيب ص36.
(58) فواتح الرحموت ، بهامش المستصفى ج2 ص73.
(59) المصنف للصنعاني ج7 ص330.
(60) راجع : الكافي ج7 ص177 والتهذيب للطوسي ج10 ص3 ومن لا يحضره الفقيه ج4 ص26 ، والوسائل ج18 ص347 ومباني تكملة المنهاج ج1 ص195 وراجع : التبيان ج1 ص13 والبحار ج89 ص63. وتفسير الصراط المستقيم ج1 ص364.
(61) الإتقان ج1 ص58 وعن فتح الباري لابن حجر العسقلاني..
(62) ـ الإتقان ج1 ص58 عن ابن أشتة.
(63) ـ قد أشار إلى ما تقدم في : مباني تكملة المنهاج ج1 ص196 وتعليقات غلام رضا مولانا على تفسير الصراط المستقيم ج1 ص364.
(64) الفقه على المذاهب الأربعة ج4 ص259.
(65) مسند أحمد ج1 ص23 وكنز العمال ج5 ص238 عنه وعن أبي يعلى ، وعن أبي عبيد.
(66) الجامع الصحيح للترمذي ج4 ص38 وسنن البيهقي ج8 ص213 وكنز العمال ج5 ص239ـ240 عنهما وعن الطبري.
(67) المصنف ج7 ص380/379.
(68) تاريخ القرآن للأبياري ص167.
(69) الدر المنثور ج5 ص180 عن أحمد ، والنسائي..
(70) ولكن تبقى لنا ملاحظة هنا ، هي : أن للبعض أن يتساءل : لماذا يهتم الخليفة بالحفاظ على هذا الحكم الشرعي بالخصوص ، مع أننا نجده نفسه يبادر إلى تغيير بعض الأحكام الثابتة عنه (صلى الله عليه واله) ، كحكم زواج المتعة ، وحي على خير العمل في الأذان ، وصلاة التراويح ، وغير ذلك.. (راجع كتاب : الغدير ج6 ، ودلائل الصدق ، والنص والإجتهاد). وقد يمكن للبعض أن يتلمس مبررا لذلك في ما ربما يظهره عمر من حساسية خاصة تجاه بعض الأحكام ، ولاسيما ما يتعلق منها بأمور النساء ، كمهورهن ، والتمتع بهن ، وما إلى ذلك..
(71) راجع : سنن البيهقي ج8 ص211 وسنن الدارمي ج2 ص179 ومسند أحمد ج5 ص183. وراجع : المحلى ج11 ص235.
(72) جامع البيان ج6 ص157.
(73) راجع : تاريخ الخميس ج1 ص453 ، وصحيح البخاري ج3 ص19و20 وصحيح مسلم ج2 ص136 والثقات لابن حبان ج1 ص239 و237 ومغازي الواقدي ج1 ص350 والسيرة النبوية لدحلان ج1 ص360 ومسند أبي عوانة ج2 ص311/312وحياة الصحابة ج1 ص545 وطبقات ابن سعد ج1 ص53و54 ط صادر ، والإكتفاء للكلاعي ج2 ص145 وبهجة المحافل ج1 ص224 والروض الأنف ج3 ص239 ومجمع الزوائد ج6ص 130 والسيرة الحلبية ج3 ص172 والإتقان ج2 ص26والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص139/140 والكامل لابن الأثير ج2 ص172 ومشكل الآثار ج2 ص420 وأصول السرخسي ج2 ص79 وحلية الأولياء ج1 ص123 والمواهب اللدنية ج1 ص103 والبداية والنهاية ج4 ص71و72 وج7 ص349 وفتح الباري ج7 ص297 وتاريخ الطبري ج2 ص550 والدر المنثور ج1 ص105 وج2 ص95 عن بعض من تقدم وعن أحمد وأبي داود في ناسخه ، وابن الضريس ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن حبان ، والبيهقي في الدلائل وتفسير جامع البيان ج1 ص381.
(74) شرح بهجة المحافل للأشخر اليمني ج1 ص224 والروض الأنف ج3 ص239 والسيرة النبوية لدحلان ج1 ص260.
(75) صحيح البخاري ج3 ص20 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص141 والبداية والنهاية ج4 ص72 والسيرة الحلبية ج3 ص172.
(76) السيرة النبوية لدحلان ج1 ص260.
(77) الدر المنثور ج2 ص95 عن ابن جرير.
(78) السيرة الحلبية ج3 ص172 والإحكام للآمدي ج3 ص130 والمستصفى للغزالي ج1 ص123 وفواتح الرحموت بهامشه ج2 ص74 وفتح الباري ج7 ص299 ومناهل العرفان ج2 ص112 والبيان ص224 وأصول السرخسي ج4 ص81.
(79) ـ البيان في تفسير القرآن ص224/225 وراجع : الإحكام للآمدي ج3 ص201203.
(80) مجمع الزوائد ج7 ص154 و156 ومشكل الآثار ج2 ص417 و418 والإتقان ج2 ص26 والجامع لأحاكم القرآن ج2 ص63 ، وتاريخ الإسلام للذهبي ج2 ص 289 وقال : الحديث صحيح. وفيه أنهم لم يقدروا منها إلا على : بسم الله الرحمن الرحيم. ومعنى ذلك أنه يجب كتابة البسملة وحدها ويشار إلى الضائع من السورة في القرآن. والدر المنثور ج1 ص104و105 عن : الطبراني ، وأبي داود في ناسخه ، وابن المنذر ، وابن الأنباري في المصاحف ، وأبي ذر الهروي في فضائله ، والبيهقي في الدلائل. وراجع : المصنف للصنعاني ج3 ص363 وفي هامشه عن : الطبراني في الأوسط ج7 ص156.
(81) تاريخ القرآن للأبياري ص166.
(82) الإتقان ج2 ص25 عن أبي عبيد والبيان للخوئي ص222 عنه.
(83) المصنف ج2 ص484.
(84) مستدرك الحاكم ج1 ص214 وتلخيصه للذهبي وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ورافقه الذهبي أيضاً.
(85) الإتقان ج2 ص25 وكنز العمال ج2 ص358 عن أبي عبيد والبيان ص223 عن الإتقان ، والدر المنثور ج1 ص106 عن أبي عبيد ، وابن الضريس ، وابن الأنباري ، وراجع : مقدمة تفسير البرهان ص42 عن الخطيب. ومشكل الآثار ج2 ص418.
(86) بحر الفوائد ص101 عن كتاب دبستان المذاهب ومختصر التحفة الاثني عشرية ص31و32.
(87) بحر الفوائد ص101.
(88) تقدمت المصادر في الفصل الأول من هذا الكتاب.
(89) راجع مسند أحمد ج2 ص239 و280 و386 و409 و466 و475 و492.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|