أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-11-2016
1137
التاريخ: 2024-09-14
346
التاريخ: 2024-05-10
782
التاريخ: 10-10-2018
1559
|
مسألة : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع والعصر إلى الذراعين أي سبعي الشاخص وأربعة أسباعه بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر بعد الذراعين تقديم العصر والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين فالحدان الأولان للأفضلية ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرض لنية الأداء والقضاء في النافلتين .
مسألة : المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال وإن علم بعدم التمكن من إتيانهما بعده لكن الأقوى جوازه فيهما خصوصا في الصورة المذكورة .
مسألة : نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة والأولى تفريقها بأن يأتي ستا عند انبساط الشمس وستا عند ارتفاعها وستا قبل الزوال وركعتين عنده .
مسألة : وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية .
مسألة : وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة يمتد بامتداد وقتها والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتد به وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها .
مسألة : وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول وطلوع الحمرة المشرقية ويجوز دسها في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند النصف بل ولو قبله إذا قدم صلاة الليل عليه إلا أن الأفضل إعادتها في وقتها .
مسألة : إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب إعادتها .
مسألة : وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني والأفضل إتيانها في وقت السحر وهو الثلث الأخير من الليل وأفضله القريب من الفجر .
مسألة : يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف وكذا كل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء .
مسألة : إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء
مسألة : إذا قدمها ثمَّ انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة .
مسألة : إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها مخففة وإن لم يتلبس بها قدم ركعتي الفجر ثمَّ فريضته وقضاها ولو اشتغل بها أتم ما في يده ثمَّ أتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك .
مسألة : ... أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها ... [ولكن] يستثنى من ذلك موارد :
الأول : الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما وكذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت.
الثاني : مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتيانها.
الثالث : في المتيمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه وأما في غيره من الأعذار فالأقوى وجوب التأخير وعدم جواز البدار.
الرابع : لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخر لدفعهما.
الخامس : إذا لم يكن له إقبال فيؤخر إلى حصوله.
السادس : لانتظار الجماعة إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير وكذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك.
السابع : تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها أربع ركعات.
الثامن : المسافر المستعجل.
التاسع : المربية للصبي تؤخر الظهرين لتجعلهما مع العشائين بغسل واحد لثوبها.
العاشر : المستحاضة الكبرى تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بين الأولى والعصر وبين الثانية والعشاء بغسل واحد.
الحادي عشر : العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها وهو بعد ذهاب الشفق بل الأولى تأخير العصر إلى المثل وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال.
الثاني عشر : المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر فإنه يؤخرهما ولو إلى ربع الليل بل ولو إلى ثلثه.
الثالث عشر : من خشي الحر يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد بها. الرابع عشر صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الإفطار أو ينتظره أحد .
مسألة : يستحب التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر وكذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظفة والأفضل قضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار .
مسألة : يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت ما عدا التيمم ...
وكذا يجب التأخير لتحصيل المقدمات الغير الحاصلة كالطهارة والستر وغيرهما .
وكذا لتعلم أجزاء الصلاة وشرائطها بل وكذا لتعلم أحكام الطوارئ من الشك والسهو ونحوهما مع غلبة الاتفاق بل قد يقال مطلقا لكن لا وجه له وإذا دخل في الصلاة مع عدم تعلمها بطلت إذا كان متزلزلا وإن لم يتفق وأما مع عدم التزلزل بحيث تحقق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر الله تعالى فالأقوى الصحة نعم إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته لكن له أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ والإعادة إذا خالف الواقع .
وأيضا يجب التأخير إذا زاحمها واجب آخر مضيق كإزالة النجاسة عن المسجد أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب لكن صلاته صحيحة على الأقوى وإن كان الأحوط الإعادة.
مسألة : يجوز الإتيان بالنافلة ولو المبتدئة في وقت الفريضة ما لم تتضيق ولمن عليه فائتة على الأقوى والأحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة وقضاؤها .
مسألة : إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة ولو على القول بالمنع هذا إذا أطلق في نذره وأما إذا قيده بوقت الفريضة فإشكال على القول بالمنع وإن أمكن القول بالصحة لأن المانع إنما هو وصف النفل وبالنذر يخرج عن هذا الوصف ويرتفع المانع ولا يرد أن متعلق النذر لا بد أن يكون راجحا وعلى القول بالمنع لا رجحان فيه فلا ينعقد نذره وذلك لأن الصلاة من حيث هي راجحة ومرجوحيتها مقيدة بقيد يرتفع بنفس النذر ولا يعتبر في متعلق النذر الرجحان قبله ومع قطع النظر عنه حتى يقال بعدم تحققه في المقام .
مسألة : النافلة تنقسم إلى مرتبة وغيرها :
الأولى : هي النوافل اليومية ...
والثانية : إما ذات السبب كصلاة الزيارة والاستخارة والصلوات المستحبة في الأيام والليالي المخصوصة ، وإما غير ذات السبب وتسمى بالمبتدئة ، لا إشكال في عدم كراهة المرتبة في أوقاتها وإن كان بعد صلاة العصر أو الصبح ، وكذا لا إشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات ، وكذا في الصلوات ذوات الأسباب ، وأما النوافل المبتدئة التي لم يرد فيها نص بالخصوص وإنما يستحب الإتيان بها لأن الصلاة خير موضوع وقربان كل تقي ومعراج المؤمن فذكر جماعة أنه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات :
أحدها : بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.
الثاني : بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
الثالث : عند طلوع الشمس حتى تنبسط.
الرابع : عند قيام الشمس حتى تزول.
الخامس : عند غروب الشمس أي قبيل الغروب ، وأما إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها فلا يكره إتمامها ، وعندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|