المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

جغرافية السكان
2024-06-23
التراضي في عقد التأمين
28-4-2019
سهل بن زياد الآمدي.
2024-02-20
موانع طلب قسمة المال المشاع والمتعلقة بطبيعة المال المشاع
25-5-2017
Hemiobelisk Graph
19-5-2022
عدد النجوم الثوابت
2023-11-05


أوقات الرواتب  
  
1164   04:16 مساءاً   التاريخ: 20-11-2016
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1، ص 523 -530
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / مقدمات الصلاة(مسائل فقهية) / اوقات الصلاة (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-11-2016 1137
التاريخ: 2024-09-14 346
التاريخ: 2024-05-10 782
التاريخ: 10-10-2018 1559

مسألة : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع والعصر إلى الذراعين أي سبعي الشاخص وأربعة أسباعه بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر بعد الذراعين تقديم العصر والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين فالحدان الأولان للأفضلية ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرض لنية الأداء والقضاء في النافلتين‌ .

مسألة : المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال وإن علم بعدم التمكن من إتيانهما بعده لكن الأقوى جوازه فيهما‌ خصوصا في الصورة المذكورة‌ .

مسألة : نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة والأولى تفريقها بأن يأتي ستا عند انبساط الشمس وستا عند ارتفاعها وستا قبل الزوال وركعتين عنده‌ .

مسألة : وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية‌ .

مسألة : وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة يمتد بامتداد وقتها والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتد به وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها‌ .

مسألة : وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول وطلوع الحمرة المشرقية ويجوز دسها في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند النصف بل ولو قبله إذا قدم صلاة الليل‌ عليه إلا أن الأفضل إعادتها في وقتها‌ .

مسألة : إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب إعادتها‌ .

مسألة : وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني والأفضل إتيانها في وقت السحر وهو الثلث الأخير من الليل وأفضله القريب من الفجر‌ .

مسألة : يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف وكذا كل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء‌ .

مسألة : إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء‌

مسألة : إذا قدمها ثمَّ انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة .‌

مسألة : إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها مخففة وإن لم يتلبس بها قدم ركعتي الفجر ثمَّ فريضته وقضاها ولو اشتغل بها أتم ما في يده ثمَّ أتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك‌ .

مسألة : ... أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها ... [ولكن] يستثنى من ذلك موارد :

الأول : الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما وكذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت.

الثاني : مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتيانها.

الثالث : في المتيمم مع احتمال‌ زوال العذر أو رجائه وأما في غيره من الأعذار فالأقوى وجوب التأخير وعدم جواز البدار.

الرابع : لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخر لدفعهما.

الخامس : إذا لم يكن له إقبال فيؤخر إلى حصوله.

السادس : لانتظار الجماعة إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير وكذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك.

السابع : تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها أربع ركعات.

الثامن : المسافر المستعجل.

التاسع : المربية للصبي تؤخر الظهرين لتجعلهما مع العشائين بغسل واحد لثوبها.

العاشر : المستحاضة الكبرى تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بين الأولى والعصر وبين الثانية والعشاء بغسل واحد.

الحادي عشر : العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها وهو بعد ذهاب الشفق بل الأولى تأخير العصر إلى المثل وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال.

الثاني عشر : المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر فإنه يؤخرهما ولو إلى ربع الليل بل ولو إلى ثلثه.

الثالث عشر : من خشي الحر يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد بها. الرابع عشر صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الإفطار‌ أو ينتظره أحد‌ .

مسألة : يستحب التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر وكذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظفة والأفضل قضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار‌ .

مسألة : يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت ما عدا التيمم ...

وكذا يجب التأخير لتحصيل المقدمات الغير الحاصلة كالطهارة والستر وغيرهما .

وكذا لتعلم أجزاء الصلاة وشرائطها بل وكذا لتعلم أحكام الطوارئ من الشك والسهو ونحوهما مع غلبة الاتفاق بل قد يقال مطلقا لكن لا وجه له وإذا دخل في الصلاة مع عدم تعلمها بطلت إذا كان متزلزلا وإن لم يتفق وأما مع عدم التزلزل بحيث تحقق منه قصد الصلاة‌ وقصد امتثال أمر الله تعالى فالأقوى الصحة نعم إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته لكن له أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ والإعادة إذا خالف الواقع .

وأيضا يجب التأخير إذا زاحمها واجب آخر مضيق كإزالة النجاسة عن المسجد أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب لكن صلاته صحيحة على الأقوى وإن كان الأحوط الإعادة‌.

مسألة : يجوز الإتيان بالنافلة ولو المبتدئة في وقت الفريضة ما لم تتضيق ولمن عليه فائتة على الأقوى والأحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة وقضاؤها‌ .

مسألة : إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة ولو على القول بالمنع هذا إذا أطلق في نذره‌ وأما إذا قيده بوقت الفريضة فإشكال على القول بالمنع وإن أمكن القول بالصحة لأن المانع إنما هو وصف النفل وبالنذر يخرج عن هذا الوصف ويرتفع المانع ولا يرد أن متعلق النذر لا بد أن يكون راجحا وعلى القول بالمنع لا رجحان فيه فلا ينعقد نذره وذلك لأن الصلاة من حيث هي راجحة ومرجوحيتها مقيدة بقيد يرتفع بنفس النذر ولا يعتبر في متعلق النذر الرجحان قبله ومع قطع النظر عنه حتى يقال بعدم تحققه في المقام‌ .

مسألة : النافلة تنقسم إلى مرتبة وغيرها :

الأولى : هي النوافل اليومية ...

والثانية : إما ذات السبب كصلاة الزيارة والاستخارة والصلوات المستحبة في الأيام والليالي المخصوصة ، وإما غير ذات السبب وتسمى بالمبتدئة ، لا إشكال في عدم كراهة المرتبة في أوقاتها وإن كان بعد صلاة العصر أو الصبح ، وكذا لا إشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات ، وكذا في الصلوات ذوات الأسباب ، وأما النوافل المبتدئة التي لم يرد فيها نص بالخصوص وإنما يستحب الإتيان بها لأن الصلاة خير موضوع وقربان كل تقي ومعراج المؤمن فذكر جماعة أنه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات :

أحدها : بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.

الثاني : بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.

الثالث : عند طلوع الشمس حتى تنبسط.

الرابع : عند قيام الشمس حتى تزول.

الخامس : عند غروب الشمس أي قبيل الغروب ، وأما إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها فلا يكره إتمامها ، وعندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال‌.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.