أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-8-2017
1096
التاريخ: 17-11-2016
1492
التاريخ: 17-11-2016
960
التاريخ: 2024-10-28
184
|
وفيه مسائل :
الأولى : لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو كان مما يؤكل لحمه سواء دبغ أو لم يدبغ وما لا يؤكل لحمه وهو طاهر في حياته مما يقع عليه الذكاة إذا ذكي كان طاهرا ولا يستعمل في الصلاة وهل يفتقر استعماله في غيرها إلى الدباغ قيل نعم وقيل لا وهو الأشبه على كراهية.
الثانية : الصوف والشعر والوبر والريش مما يؤكل لحمه طاهر سواء جز من حي أو مذكى أو ميت ويجوز الصلاة فيه ولو قلع من الميت غسل منه موضع الاتصال وكذا كل ما لا تحله الحياة من الميت إذا كان طاهرا في حال الحياة وما كان نجسا في حال حياته فجميع ذلك منه نجس على الأظهر ولا تصح الصلاة في شيء من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه ولو أخذ من مذكى إلا الخز الخالص وفي المغشوش منه بوبر الأرانب والثعالب روايتان أصحهما المنع.
الثالثة : تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا يؤكل اللحم وقيل لا يجوز والأول أظهر وفي الثعالب والأرانب روايتان أصحهما المنع.
الرابعة : لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال ولا الصلاة فيه إلا في الحرب وعند الضرورة كالبرد المانع من نزعه ويجوز للنساء مطلقا وفيما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والقلنسوة تردد والأظهر الكراهية ويجوز الركوب عليه وافتراشه على الأصح ويجوز الصلاة في ثوب مكفوف به وإذا مزج بشيء مما يجوز فيه الصلاة حتى خرج عن كونه محضا جاز لبسه والصلاة فيه سواء كان أكثر من الحرير أو أقل منه.
الخامسة : الثوب المغصوب لا يجوز الصلاة فيه ولو أذن صاحبه لغير الغاصب أو له جازت الصلاة فيه مع تحقق الغصبية ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب على الظاهر.
السادسة : لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك ويجوز فيما له ساق كالجورب والخف ويستحب في النعل العربية.
السابعة : كل ما عدا ما ذكرناه يصح الصلاة فيه بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه وأن يكون طاهرا وقد بينا حكم الثوب النجس ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين درع وخمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين على تردد في القدمين ويجوز أن يصلي الرجل عريانا إذا ستر قبله ودبره على كراهية وإذا لم يجد ثوبا سترهما بما وجده ولو بورق الشجر ومع عدم ما يستر به يصلي عريانا قائما إن كان يأمن أن يراه أحد وإن لم يأمن صلى جالسا وفي الحالين يومئ عن الركوع والسجود والأمة والصبية تصليان بغير خمار فإن أعتقت الأمة في أثناء الصلاة وجب عليها ستر رأسها فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت وكذا الصبية إذا بلغت في أثناء الصلاة بما لا يبطلها.
الثامنة : تكره الصلاة في الثياب السود ما عدا العمامة والخف وفي ثوب واحد رقيق للرجال فإن حكى ما تحته لم يجز ويكره أن يأتزر فوق القميص وأن يشتمل الصماء أو يصلي في عمامة لا حنك لها ويكره اللثام للرجل والنقاب للمرأة وإن منع عن القراءة حرم وتكره الصلاة في قباء مشدود إلا في الحرب وأن يؤم بغير رداء وأن يصحب شيئا من الحديد بارزا وفي ثوب يتهم صاحبه وأن تصلي المرأة في الخلخال له صوت ويكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|