المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7474 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الستر والساتر  
  
1161   10:58 صباحاً   التاريخ: 17-11-2016
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1، ص 549 -555
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / مقدمات الصلاة(مسائل فقهية) / الستر والساتر (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-1-2020 993
التاريخ: 22-8-2017 1501
التاريخ: 1-12-2016 939
التاريخ: 17-11-2016 1241

اعلم أن الستر قسمان :‌

الأول : ستر يلزم في نفسه وستر مخصوص بحالة الصلاة فالأول يجب ستر العورتين القبل والدبر عن كل مكلف من الرجل والمرأة عن كل أحد من ذكر أو أنثى ولو كان مماثلا محرما أو غير محرم ويحرم على كل منهما أيضا النظر إلى عورة الآخر ولا يستثنى من الحكمين إلا الزوج و الزوجة والسيد والأمة إذا لم تكن مزوجة ولا محللة‌ بل يجب الستر عن الطفل المميز خصوصا المراهق كما أنه يحرم النظر إلى عورة المراهق بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميز و يجب ستر المرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج و المحارم إلا الوجه و الكفين مع عدم التلذذ والريبة وأما معهما فيجب الستر و يحرم النظر حتى بالنسبة إلى المحارم وبالنسبة إلى الوجه والكفين والأحوط سترها عن المحارم من السرة إلى الركبة مطلقا كما أن الأحوط  ستر الوجه والكفين عن غير المحارم مطلقا‌ .

مسألة : الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة و حرمة النظر إليه وأما القرامل من غير الشعر وكذا الحلي ففي وجوب سترهما وحرمة النظر إليهما مع مستورية البشرة إشكال وإن كان أحوط‌ .

مسألة : الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء الصافي مع عدم التلذذ وأما معه فلا إشكال في حرمته .‌

مسألة : لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفية خاصة بل المناط مجرد الستر ولو كان باليد وطلي الطين ونحوهما.

وأما‌ الثاني : أي الستر في حال الصلاة فله كيفية خاصة و يشترط فيه ساتر خاص ويجب مطلقا سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل أو المرأة فيجب عليه ستر العورتين أي القبل من القضيب والبيضتين وحلقة الدبر لا غير وإن كان الأحوط‌ ستر العجان أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب وأحوط من ذلك ستر ما بين السرة والركبة والواجب ستر لون البشرة و الأحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه وأما الحجم أي الشكل فلا يجب ستره وأما المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتى الرأس والشعر إلا الوجه المقدار الذي يغسل في الوضوء و إلا اليدين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما ويجب ستر شي‌ء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة‌ .

مسألة : لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان و اللسان و لا ما على الوجه من الزينة كالكحل و الحمرة و السواد و الحلي ولا الشعر الموصول بشعرها والقرامل و غير ذلك و إن قلنا بوجوب سترها عن الناظر‌ .

مسألة : إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفيها أو قدميها يجب عليها سترها لكن لا من حيث الصلاة فإن أتمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة وكذا بالنسبة إلى حليها وما على وجهها من الزينة و كذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها‌ .

مسألة : يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة وكذا تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط‌ .

مسألة : الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها و لا عنقها من غير فرق بين أقسامها من القنة والمدبرة والمكاتبة و‌المستولدة وأما المبعضة فكالحرة مطلقا ولو أعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلل بين عتقها و ستر رأسها زمان صحت صلاتها بل و إن تخلل زمان إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف وأما إذا تركت سترها حينئذ بطلت و كذا إذا لم تتمكن من الستر إلا بفعل المنافي ولكن الأحوط الإتمام ثمَّ الإعادة نعم لو لم تعلم بالعتق حتى فرغت صحت صلاتها على الأقوى بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر أو كان الوقت ضيقا وأما إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم و هو وجوب الستر فالأحوط إعادتها‌ .

مسألة : الصبية الغير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها و رقبتها بناء على المختار من صحة صلاتها و شرعيتها وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ‌ .

مسألة : لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة ويجب أيضا في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسية بل سجدتي السهو على الأحوط نعم لا يجب في صلاة‌ الجنازة و إن كان هو الأحوط فيها أيضا و كذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر‌.

مسألة : يشترط ستر العورة في الطواف أيضا‌ .

مسألة : إذا بدت العورة كلا أو بعضا لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة ولكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها وصحت أيضا وإن كان الأحوط الإعادة بعد الإتمام خصوصا إذا احتاج سترها إلى زمان معتد به‌ .

مسألة : إذا نسي ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف في الأثناء فالأقوى صحة الصلاة وإن كان الأحوط الإعادة وكذا لو تركه من أول الصلاة أو في الأثناء غفلة والجاهل بالحكم كالعامد على الأحوط‌ .

مسألة : يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها إلا من جهة التحت فلا يجب نعم إذا كان واقفا على طرف سطح‌ أو على شباك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأقوى و الأحوط وجوب الستر من تحت أيضا بخلاف ما إذا كان واقفا على طرف بئر والفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر فيصدق الستر عرفا وأما الواقف على طرف السطح لا يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى فلو لم يستر من جهة التحت بطلت صلاته وإن لم يكن هناك ناظر فالمدار على الصدق العرفي ومقتضاه ما ذكرنا‌ .

مسألة : هل يجب الستر عن نفسه بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضا أم المدار على الغير قولان الأحوط الأول و إن كان الثاني لا يخلو عن قوة فلو صلى في ثوب واسع الجيب بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع لم تبطل على ما ذكرنا و الأحوط البطلان هذا إذا لم يكن بحيث قد يراها غيره أيضا و إلا فلا إشكال في البطلان‌ .

مسألة : هل اللازم أن يكون ساتريته في جميع الأحوال حاصلا من أول الصلاة إلى آخرها أو يكفي الستر بالنسبة إلى كل حالة عند تحققها مثلا إذا كان ثوبه مما يستر حال القيام لا حال الركوع فهل تبطل الصلاة فيه وإن كان في حال الركوع يجعله على وجه يكون ساترا أو يتستر عنده بساتر آخر أو لا تبطل وجهان أقواهما الثاني وأحوطهما الأول وعلى ما ذكرنا فلو كان ثوبه مخرقا بحيث تنكشف عورته في بعض الأحوال لم يضر إذا سد ذلك الخرق في تلك الحالة بجمعة أو بنحو آخر و لو بيده على إشكال في الستر بها‌ .

مسألة : الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر ولو كان بيده أو يد زوجته أو أمته كما أنه يكفي ستر الدبر بالأليتين و أما الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك ولو حال الاضطرار بل لا يجزي الستر بالطلي بالطين أيضا حال الاختيار نعم يجزي حال الاضطرار على الأقوى وإن كان الأحوط‌  خلافه وأما الستر بالورق والحشيش فالأقوى جوازه حتى حال الاختيار لكن الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار وكذا يجزي مثل القطن والصوف الغير المنسوجين وإن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما مما يكون من الألبسة المتعارفة‌ .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.