المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

وجه عدم كون القراءات السبع متواترة
30-04-2015
التضاريس لقارة اسيا
2024-09-03
استخدام النيكوتين في مكافحة الحشرات
1-6-2022
مراحل تكامل الجنين في الرحم
3-10-2014
تعريف إقليمية قانون القاضي
27/11/2022
Gauss,s Transformation
25-4-2019


الاستنجاء  
  
1375   01:22 مساءاً   التاريخ: 7-11-2016
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1 ص 172 -176
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / أحكام الخلوة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-15 439
التاريخ: 14-1-2023 1621
التاريخ: 7-11-2016 1193
التاريخ: 26-8-2017 1030

يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين والأفضل ثلاث بما يسمى غسلا ولا يجزي غير الماء ولا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتادا أو غير معتاد وفي مخرج الغائط مخير بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء وإلا تعين الماء وإذا تعدى على وجه الانفصال كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين ويتعين الماء فيما وقع على الفخذ والغسل أفضل من المسح بالأحجار والجمع بينهما أكمل ولا يعتبر في الغسل تعدد بل الحد النقاء وإن حصل بغسلة وفي المسح لا بد من ثلاث وإن حصل‌ النقاء بالأقل وأن يحصل بالثلاث فإلى النقاء فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد ويجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات ويكفي كل قالع ولو من الأصابع ويعتبر فيه الطهارة ولا يشترط البكارة فلا يجزي النجس ويجزي المتنجس بعد غسله ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء إلا إذا لم يكن لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون والرائحة وفي المسح يكفي إزالة العين ولا يضر بقاء الأثر بالمعنى‌ الأول أيضا‌ .

مسألة : لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث ولو استنجى بها عصى لكن يطهر المحل على الأقوى.

مسألة : في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة فليس حالها حال الأجزاء الصغار‌ .

مسألة : في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية فلا يجزي مثل الطين والوصلة المرطوبة نعم لا تضر النداوة التي لا تسري‌ .

مسألة : إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج يتعين الماء ولو شك في ذلك يبني على العدم فيتخير.

مسألة : إذا خرج من بيت الخلاء ثمَّ شك في أنه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط وإن كان من عادته بل وكذا لو دخل في الصلاة ثمَّ شك نعم لو شك في‌ ذلك بعد تمام الصلاة صحت ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد.

مسألة : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء وإن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه لكن الأحوط الدلك في هذه الصورة‌ .

مسألة : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى مع فرض زوال العين بها.

مسألة : يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات ويطهر المحل وأما إذا شك في كون مائع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف في الطهارة بل لا بد من العلم بكونه ماء‌.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.