أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-10-2021
7738
التاريخ: 13-12-2019
2501
التاريخ: 12-12-2019
1864
التاريخ: 25-10-2016
1735
|
إقرار الميزانية: إن القانون المالي هو تعبير مرقم للسياسة الحكومية من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية.
إن تقديم دراسة القانون المالي ودراسته محددة قانوناً في الدستور، وفي القانون التنظيمي للمالية وفي الأنظمة الداخلية لمجلس النواب ومجلس المستشارين. فالفصل 50 من الدستور ينص على ما يلي:
*يصدر قانون المالية عن البرلمان بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي فبعد الموافقة على مشروع القانون المالي في المجلس الوزاري يحال على أحد مجلسي البرلمان قبل نهاية السنة ب 70 يوماً تطبيقاً لمقتضيات المادة 33 من القانون التنظيمي للمالية والذي ينص على أن: يودع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب أحد مجلسي البرلمان قبل نهاية السنة المالية الجارية بسبعين يوماً على أبعد تقدير".
يشفع المشروع بتقرير تعرض فيه الخطوط العريضة للتوازن المالي والنتائج المحصل عليها والآفاق المستقبلية والتغيرات التي أدخلت على المداخيل والنفقات.
وتلحق بالتقرير المذكور وثائق تتعلق بنفقات الميزانية العامة وبعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة وبمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA) وبالمؤسسات العمومية.
يحال المشروع في الحين الى لجنة تابعة للمجلس المنوط به الأمر قصد دراسته.
وبعد إحالة مشروع القانون المالي، يقدم وزير المالية عرضاً على الجلسة العامة، يوضح فيه الخطوط العريضة لهذا المشروع ويتناول فيه الإطار الدولي والوطني كما يركز على الإجراءات والتدابير المالية والنقدية والاقتصادية التي تتوخى الحكومة اتخاذها لتحقيق أهدافها.
بعد ذلك يحيل مكتب المجلس مشروع القانون على لجنة المالية التي تبتدئ أشغالها بالاستماع الى عرض مركّز يقدمه مرة ثانية السيد وزير المالية ثم تنطلق المناقشة العامة، حيث يتناول السادة النواب الكلمة حول السياسة الحكومية، وبعد هذه التدخلات يقدم الوزير جواباً عاماً حول مجموع هذه التساؤلات.
ونشير في هذا الصدد إلى ان النظام الداخلي الذي صادق عليه مجلس النواب أخيرًا في 29 يناير 2004 يحدد مدة هذه المناقشة في 3 أيام، ثم يشرع في مناقشة مفصّلة للمشروع، مادة مادة تقدم بعد ذلك اقتراحات التعديل للنظر فيها في أجل لا يتعدى خمسة ايام من أيام العمل( المادة 126من النظام الداخلي).
كما تشرع باقي اللجان في التحضير لدراسة مشاريع الميزانيات الفرعية للوزارات والقطاعات التي ترتبط باختصاصاتها بموازاة أعمال لجنة المالية.
يقدم كل وزير مشروع ميزانية القطاع الذي يسيره وعليه أن يضع لدى رئاسة اللجنة قبل3 أيام من انعقاد اجتماع اللجنة المعنية وبعدد النواب المنتمين لها ملفاً يتضمن الوثائق والبيانات الموضحة لمقتضيات الميزانية وبنودها. وعليه أن يقدم أيضاً الوثائق الأخرى التي يطالب بها النواب في شأن بند أو مقتضى في الميزانية العامة الفرعية.
وتسلم مذكرات التقديم للميزانية لأعضاء اللجنة كتابياً ( المادة 127 من النظام الداخلي).
ونشير إلى انه بعد الانتهاء من دراسة المشروع داخل اللجنة مادة مادة تتضح ملامح التعديلات التي ينوي النواب إدخالها على المشروع وتعقد اللجنة جلسة لذلك وتتوصل بتعديلات الفرق والنواب وتسلمها للحكومة ولأعضاء، اللجنة وتنكب اللجنة على دراسة التعديلات وتحدد موقفها منها ثم تجتمع للتصويت على التعديلات وعلى المشروع برمته. ونشير في هذا الصدد بأن الفصل 51 من الدستور ينص على أن المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما الى تخفيض الموارد العمومية واما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.
كما ينص القانون التنظيمي للمالية في مواده من 36 الى 36 على طريقة التصويت بحيث لا يجوز التصويت على الجزء الثاني من المشروع قبل التصويت على الجزء الأول ويجب التصويت على أحكام المشروع مادة مادة ويجري التصويت اجمالياً فيما يخص الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة وعن كل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية.
أما فيما يخص النفقات فيجري التصويت على كل باب وعلى كل فصل. وبعد الانتهاء من الدراسة على مستوى اللجنة ينتقل الأمر الى الجلسة العامة وذلك بالاستماع الى عرض من طرف المقرر العام للجنة، ويتناول بعد ذلك الكلمة رؤساء الفرق وممثلو المجموعات النيابية، ثم بعد ذلك يشرع المجلس في التصويت على مشروع قانون المالية وعلى التعديلات التي تقدمها الفرق.
وتنتهي عملية التصويت على الجزء الأول ثم تنعقد جلسة أخرى للتصويت على نفقات وعلى مشروع القانون المالي ككل ثم بعد ذلك يحال المشروع على الغرفة الثانية وتبدأ الدراسة والمصادقة بنفس الطريقة تقريباً التي تمت بها على مستوى المجلس الأول.
وفي هذا الصدد تشير المادة 34 من القانون التنظيمي للمالية على ان لكل مجلس الحق في 30 يوماً من أجل إغناء دراسة مشروع القانون المالي. وتعرض الحكومة فور التصويت على المشروع أو عند انصرام الأجل المنصوص عليه على المجلس الآخر النص الذي تم إقراره أو النص الذي قدمته في أول الأمر مدخلة عليه ان اقتضى الحال التعديلات المنصوص عليها في المجلس المعروض عليه الأمر أولاً والمقبولة من طرف الحكومة.
يبتّ المجلس المعروض عليه الأمر ثانياً في المشروع خلال 90 يوماً الموالية لعرض الأمر عليه.
واذا لم يتأت إقرار مشروع قانون المالية بعد مناقشة واحدة في كلا المجلسين يجوز للحكومة ان تعلن الاستعجال وتعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين يناط بها اقتراح نص بشأن الأحكام التي مازالت محل خلاف وذلك خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام من يوم عرض الحكومة الأمر عليها.
وتعرض الحكومة النص الذي تقترحه اللجنة الثنائية المختلطة والمقبول من طرفها على المجلسين لإقراره خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام ولا يجوز في هذه الحالة قبول أي تعديل إلا بموافقة الحكومة.
إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك واذا لم يقر المجلسان النص الذي اقترحته تعرض الحكومة على مجلس النواب مشروع قانون المالية بعد ان تدخل عليه عند الاقتضاء ما تتبناه من التعديلات المقترحة خلال المناقشة البرلمانية، وفي هذه الحالة لا يمكن لمجلس النواب أن يقر نهائياً النص المعروض عليه إلا بالأغلبية المطلقة.
وتطبيقاً لأحكام الفصل 50 من الدستور فإنه إذا لم يتم التصويت على قانون المالية للسنة في 31 دجنبر فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد الموافقة.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|